ثم روى عن يحيى ابن محمد عن عثمان ابن عبد الرحمن عن ابيه ان عمر انه سمع عمر ابن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت ازاره. يعني انه كان يستنجي بالماء ويكتفي بذلك قال سئل مالك عن رجل توظأ فنسي فغسل وجهه قبل ان يتمضمض او فحينئذ نقول لا حرج لان المظمظة هو الوجه شيء واحد او غسل ذراعيه قبل ان يغسل وجهه والان مع الدرس الثالث الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد هذا اللقاء الثالث من لقاءات قراءة كتاب الموطأ للامام مالك قال رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة باب العمل بالوضوء يعني صفة الوضوء كيفية اداء الوضوء ثم ذكر عن عمرو ابن يحيى عن ابيه انه قال لعبدالله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو ابن يحيى وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيه مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات ومنها الوضوء وفيه التعليم للفرائض الشرعية بواسطة الفعل ليقتدى بالانسان فقال عبدالله بن زيد نعم فدعا بوضوء والوظوء هو الماء الذي يتوظأ به فافرغ على يديه اي صب على يديه من الاناء فيه ان الانسان لا ينبغي به ان يدخل يديه في الاناء ابتداء حتى يغسلهما فغسل يديه مرتين مرتين. فيه غسل مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء وقد ذكر هنا مرتين وفي بعض الافعال ثلاثة وفي بعضها مرة قال ثم تمضمض واستنثر المراد بالمضمضة ادارة الماء في الفم والاستنثار المراد به اخراج الماء من انفه الى الخارج والاستنثار يسبقه استنشاق قال ثلاثة وقد ورد في بعض الاخبار تسير ذلك بانها بغرفة واحدة. يتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة وقد ورد انه بثلاث غرفات غرفة الماء الاولى يتمضمض ويستنشق بها والثانية كذلك والثالثة كذلك واما ما ورد انه اخذ ست غرفات هذا لا يثبت ورد في حديث لكنه ضعيف الاسناد قال ثم غسل وجهه ثلاثا واسم الوجه ولكل ما تحصل به المواجهة وهنا لابد من غسل بجميع ما تحصل به المواجهة. وفيه مشروعية ان يكون ذلك ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين واسم اليد يطلق ويراد به الكف فاذا قيد حمل على ما قيد عليه ويبتدئ من اطراف الاصابع وينتهي بداية الساعد عند اطلاقه. اما اذا قيد فالى ما قيد اليه وهنا قيده بقوله الى المرفقين وقد ورد في احاديث اخر انه كان يدخل المرفقين في الغسل فدل هذا على ان المرفقين يغسلان عند الوضوء وفي هذا دلالة على الاختلاف في عدد الغسلات في الوضوء فانه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين وكررها مرتين مرتين بمعنى انه غسل كل يد لوحدها. مرتين قال ثم مسح رأسه بيديه به ان مسح الراس يكون مرة واحدة كما قال بذلك الجمهور عند الشافعية انه يمسح رأسه ثلاث مرات لحديث توظأ ثلاثا ثلاثا والصواب هو مذهب الجمهور لان الروايات المفصلة تفسر الروايات المجملة قال فاقبل بهما وادبر اختلف اهل العلم في تفسير هذه اللفظة ولا الظاهر انه يبتدأ من مقدم الرأس حتى يصل الى قفاه ثم يعود مرة اخرى الى ان يصل الى مقدم الرأس وبهذا فسر في هذا الحديث. فقال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما والرد ليس بواجب وقد اختلفوا في المقدار الواجب فعند مالك واحمد انه لابد من استيعاب الرأس بالمسح لان قوله وامسحوا برؤوسكم قالوا هو جمع مضاف الى معرفة فيفيد العموم وذهب الشافعي الى انه يكفي اقل مقدار يصدق عليه اسم الرأس فبعضهم قال ثلاث شعرات وبعضهم قال شعرة واحدة وذهب الامام ابو حنيفة الى انه يكفي مسح الربع ربع الرأس ولعل القول الاول اظهر في هذه المسألة قال حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه فيه دلالة على ان المشروع في الرجلين هو الغسل. وانه لا يكفي المسح ثم اورد عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتظر بلفظ ثم لينثر ومن ومن استجمر فليوتر فيه مشروعية الاستنشاق والاستنثار وقيل قوله لينثر اي ليخرج الماء من انفه ولا يكون ذلك الا اذا كان قبله استنشاق وفي هذا الحديث دلالة على ان الاستنشاق واجب قال بعض الفقهاء بان الحديث يدل على عدم وجوب الاستنشاق في الغسل لانه انما اوجبه هنا في الوضوء. وهذا الاستدلال ليس بصحيح ونحتاج الى دليل من خارج وذلك لانه هنا نص على ايجاب الاستنشاق في الوضوء. ولم يتعرض للاغتسال بشيء وقوله ومن استجمر اي من استعمل الحجارة وما في حكمها في تنقية السبيلين بعد الحدث فليوتر اي فليجعل ذلك على وتر واستدل الحنابلة بهذا او استدل بهذا الخبر على جواز الاستكفاء بالاستجمار بل قد ورد عن مالك ان الاستنجاء بالماء بدعة وان الناس في العهد الاول انما كانوا يستجمرون. لكن الصواب ان من استعمل الاستنجاء او استعمل الاستجمار فانه يجزئ وقوله فليوتر استدل به احمد على ان اقل مقدار مجزئ في الاستجمار ثلاث مساحات منقيات وقال الجمهور الواجب مسحة واحدة منقية. ولعل مذهب احمد ارجح لهذا الخبر ثم اورد عن ابن شهاب عن ابي ادريس عن ابي هريرة مرفوعة من توظأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر قال مالك في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة انه لا بأس بذلك قد تقدم انه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد انه يكون بثلاث عرفات قال مالك بلغني ان عبد الرحمن بن ابي بكر وهو من الصحابة دخل على عائشة يوم مات سعد بن ابي وقاص فدعا بوضوء يعني بماء ليتوضأ منه فقالت عائشة يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء والمراد باسباغ الوضوء ايصال الماء لجميع اعضاء الوضوء قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار والمراد بالاعقاب مؤخر القدم فيه دلالة على وجوب غسل القدمين وفيه دلالة على انه لا يصح الاكتفاء بمسح الا رجل الى معقد الشراك. وانه لا بد من غسل الاعقاب لانه قال ويل للاعقاب من النار لمن ترك غسلهما في الوضوء. فدل ذلك على ان غسل الاعقاب في الوضوء من الواجبات فقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه لانه ركن واحد المظمظة والاستنشاق من الوجه فلا يظره باي جزء من اجزاء الوجه بدأ واما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه لماذا ثم ليعيد غسل ذراعيه لان الترتيب عنده واجب وهما ركنان مستقلان. وجمهور اهل العلم على ان الترتيب بين الاركان واجب لكن بالنسبة لاستعمال اليمين قبل الشمال فهذا من المستحبات قال حتى يكون غسلهما يعني غسل اليدين بعد غسل الوجهين اذا كان ذلك في مكانه. او بحضرة ذلك. وسئل ما لك عن رجل نسي وسئل مالك عن رجل نسي ان يتمظمظ ويستنثر حتى صلى فقال ليس عليه ان يعيد الصلاة كانه يقول بان المظمظة هو الاستنشاق ليست اركانا وليست اجزاء من غسل الوجه قال وليمضمض وليستنثر ما يستقبل ان كان يريد ان يصلي فكأنه جعلها واجبة مع التذكر ويعفى عنها عند النسيان. وانه لا يدخلها الموالاة ولا الترتيب الجمهور على ان المظمظة والاستنشاق من اركان غسل الوجه وانه لا يتم غسل الوجه في الوضوء الا بهما ثم ذكر باب الوضوء النام اذا قام الى الصلاة وفيه ان النوم من نواقض الوضوء واورد في حديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تشرب منه الهرة قال مالك لا بأس به يعني ان الماء طاهر ولو شربت منه الهرة الا انه استثنى ان يرى على فمها نجاسة قال فحينئذ يحكم بنجاسة السؤري اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه. وضوء يعني الماء الذي يتوضأ به فان احدكم لا يدري اين باتت يده هل المراد بذلك احتمالية كونها في محل النجاسة الحسية لانها قد تصل الى اجزاء من البدن فتصلها نجاسات كما يقول بذلك طائفة او ان المراد بها احتمال ورود النجاسة المعنوية بان تعبث بها الشياطين ولعل هذا الثاني اظهر ولذلك لو وضع يديه في كيس وربطها نقول يجب نقول يشرع له ان يفعل ما ورد في هذا الحديث وقوله من نومه الجمهور على انها عامة الليل والنهار وعند احمد خصها بنوم الليل لقوله في اخر الحديث باتت يده قال والبيتوتة نوم الليل دون نوم النهار فان نوم النهار يقال له قائلة قال فليغسل يده هل هذا على الوجوب كما قال احمد لان الاصل في الاوامر ان تكون للوجوب او تكون للاستحباب كما قال الجمهور قولان ولعل الاظهر هو حملها على الوجوب لان هذا هو الاصل في الاوامر ثم اورد عن زيد بن اسلم ان عمر بن الخطاب قال اذا نام احدكم مضطجعا فليتوضأ فيه دلالة على انتقاض الوضوء بالنوم وفيه ان نوم المضطجع ينقض الوضوء ظاهر هذا ان النوم من غير المضطجع لا ينتقض به الوضوء اذا كان يسيرا وهذا هو مذهب مالك عند الشافعي ان من نام نوما يسيرا وهو قائم فلا ينتقض وضوءه وعند احمد من نام نوما يسيرا وهو قائم او قاعد لم ينتقض وضوءه اذ لو كان نوما مستغرقا لسقط وعند ابي حنيفة اذا نام نومة يسيرة على اي صفة من صفات الصلاة ركوعا او سجودا او قياما او قعودا لم ينتقض وضوءه وعند الامام مالك ان النوم اليسير لا ينقض الوضوء على اي حال ولعل مذهب مالك في هذا ارجح الاقوال في المسألة اورد المؤلف تفسير زيد ابن اسلم لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وفسر قوله قمتم الى الصلاة ب الاستيقاظ من النوم اذا قمتم من المضاجع قال مالك الامر عندنا انه لا يتوضأ من الرعاف وكأنه يرى ان خروج الدم ليس من نواقض الوضوء عند احمد والشافعي وعند احمد والشافعي ان ان خروج الدم اذا كان يسيرا لم ينتقض الوضوء به واذا كان كثيرا انتقض الوضوء به ولعل القول القائل بعدم انتقاض الوضوء به مطلقا ارجح. لعدم ورود الدليل الدال عليه. ومثل هذا ايضا ما لو كان هناك قيح يسيل من الجسد قال ولا يتوضأ الا من حدث يخرج من ذكر او دبر او نوم فحينئذ اذا خرج الحدث سواء كان بولا او غائطا او ريحا فان نحكم انتقاض الوضوء ومثله كذلك النوم. وورد عن ابن عمر انه كان ينام جالسا. ثم يصلي ولا يتوضأ قال المؤلف باب الطهور للوضوء اورد المؤلف فيه عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن ابي بردة انه سمع ابا هريرة يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توظأنا به عطشنا. افنتوظأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته في هذا الحديث ان مياه البحار طاهرة يجوز الوضوء بها والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فانه هناك سبب خاص وهو حاجتهم والحديث عام هو الطهور ماؤه وفيه ان ميتة البحر حلال ولها حكم المزكاة وفيه الاجابة عن السؤال باكثر من السؤال متى ظن المجيب حاجة المستفتي لتلك الزيادة الحمد لله وبعد اورد المؤلف بعد هذا حديث اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن حميدة بنت ابي عبيد بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة الانصاري ان ابا قتادة دخل عليها فيه دخول والد الزوج على زوجة ابنه وان زوجة الابن تعتبر والد زوجها محرما لها قالت فسكبت له وضوءا اي ما من اجل ان يتوضأ به آآ فيه خدمة زوجة الابن لوالد زوجها فجاءت هرة لتشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت فيه ان القطط كنا يعشن بين الناس وفيه ان قال فاصالها الاناء حتى شربت قالت كبشة فراني انظر اليك انها متعجبة فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ قالت فقلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها يعني الهرة ليست بنجس المراد بذلك ان سؤرها ليس نجسا انما هي من الطوافين عليكم والطوافات والمراد بالسور بقية الماء والجمهور يقولون بطهارة السور مطلقا ويقولون بان الهرة ويقولون بان الهرة تسحب الماء وبالتالي فانا النجاسة لا تنتقل الى السور الباقي ثم اورد المؤلف عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب ان عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا. فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوظ يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع يريد ان يعرف حكم الماء من جهة الطهارة والنجاسة فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا وفيه ان الاصل في المياه هو الطهارة وانه لا ينتقل عن هذا الاصل الا بدليل وفيه ان الباقي من المياه بعد شرب السباع طاهر لا ينجس بشربها وقال طائفة بانه ينجس ولكن ورد في الباب عدد من الاخبار بعضها مرفوع وبعضها موقوف يدل على نجاسته. ثم نافعا ابن عمر كان يقول ان كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأون جميعا. يعني ان الرجل يتوضأ مع زوجته وليس المراد به النساء الاجنبيات والمراد بهذا انه يتوضأون من اناء واحد هذا من اجل بيان انه يجوز للرجل ان يتوضأ بفظل طهور المرأة اما اذا كانت المرأة لم تستقل بالماء فلا اشكال في طهارته. اما اذا خلت المرأة بالماء فقد رأى احمد ان الماء لا يجوز للرجل ان يتوضأ به لكن يجوز للمرأة الاخرى وهو ليس نجسان لكن يمنع الرجال من استعماله في الطهارة الشرعية وجمهور اهل العلم على جواز وضوء الرجل بفضل المرأة لما ورد في حديث ميمونة وعائشة وغيرهما انهم كانوا يتوظأوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وان آآ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من آآ بقية الماء الذي تتوضأ به نساؤه ثم ذكر المؤلف بعظ الامور التي لا تنقظ الوظوء فقال باب ما لا يجب منه الوضوء وروى عن محمد بن عمر عن محمد بن إبراهيم عن ام ولد لابراهيم ابن عبد الرحمن انها سألت ام سلمة فقالت اني امرأة اطيل ذيلي. ايجعل طرف ثوبي من الخلف طويلا وامشي في المكان القذر وقد يكون اه بعظ الاجزاء تعلق بثيابها فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده فهذه آآ ما يكون على الارض لا يعلم بنجاسته ولا اصله طهارتها. وبالتالي لا يحكم بانتقال النجاسة الا بدليل وفي هذا الخبر اشارة الى ان التطهير من النجاسات لا يقتصر على الماء انه قد يقع التطهير بغيره. ولذلك كانوا في الزمان الاول يقومون بمسح سيوفهم مع انه قد كان عليها دماء. ويصلون بها فدل هذا على انها تتطهر بذلك ولو لم يكن هناك غسل لها بالماء ثم قال مالك بانه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو القيء القليل القلص والقنص القيء القليل الذي يكون مليء الفم ونحوه قال فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. فهو يرى ان النجاسة اليسيرة اذا خرجت فانها لا فانه لا ينتقض الوضوء بها. والعلما لهم ثلاثة اقوال في هذه المسألة منهم من يفرق بين القليل كثير ومنهم من يقول بانتقاظ الوضوء بالخارج النجس مطلقا ومنهم من يقول بانه اه لا ينتقض مطلقا ولعل القول الثالث اظهر الاقوال لعدم ورود الدليل الدال على انتقاض الطهارة الخارج النجس قال سئل ما لك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ قال ليس عليه وضوء. وليتمضمض من ذلك بان هذا القلق نجس. فيلزمه ان يغسل مكانه وليغسل فاه قال وحدثني عن مالك عن نافع ان ابن عمر انط ابنا لسعيد ابن زيد وحمله يعني غسله بعد وفاته ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ يريد بذلك ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وهكذا حمل الميت وهذا احد الاقوال في المسألة وهناك من يرى ان تغسيل الميت ينقض الوضوء. وهناك من يرى بان تغسيل الميت يوجب الاغتسال تعال ولعل الاظهر من الاقوال ما رآه ما لك من ان حمل الميت وتغسيله لا ينقضان الوضوء ولا يجيبان الاغتسال لعدم الدليل في هذا والصحابة قد اختلفوا واذا اختلف الصحابة لم يصح ان نحتج بقول بعضهم دون بعض. والاصل عدم ايجاب الطهارة والوضوء لله بدليل قال وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا. ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد