والان مع الدرس الثاني والثلاثين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا الثالث من دراسة كتاب الحج من موطن الامام ما لك لا زال الكلام في استعمال المحرم للطيب وهل يجوز له ان يبقي الطيب في بدنه او في ثيابه او لا وذكرنا ان من مذهب الامام مالك ان المحرم يغسل عن نفسه الطيب سواء في بدنه او في ثيابه وان الجمهور يقولون يجوز للمحرم ان يبقي الطيب الذي يكون على على البدن دون الطيب الذي يكون على الثياب روى الامام مالك عن يحيى ابن سعيد وعبدالله ابن ابي بكر وربيعة ابن ابي عبدالرحمن طبيعة الرأي ان الوليد ابن عبد الملك سأل سالم ابن عبد الله وخارجه ابن زيد ابن ثابت بعد ان رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل ان يفيض يعني الان فعلى امرين من ثلاثة رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وقبل ان يفيض اي قبل ان يطوف طواف الافاضة سألوه عن استعمال الطيب وهنا تحلل التحلل الاول ولم يتحلل التحلل الاخر. فنهاه سالم وكأنه رأى ان الطيب لا يجوز استعماله الا بعد التحلل الاخير وارخص له خارجه ابن زيد ابن ثابت. فجوز له استعمال الطيب بعد التحلل الاول. وتقدم معنا من حديث عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يطوف بالبيت قال الامام مالك لا بأس ان يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب فانواع الادهان هذه لا بأس على المحرم ان يستعملها اذا لم يكن فيها روائح عطرية. من امثلة ذلك الدهني ما يدهن به الناس من وضع الذي يوضع بين الفخذين. من اجل ان يزيل الاحتكاك بين اعضاء البدن هذا جائز ولا حرج على الانسان في استعماله وهو محرم. هكذا ايظا لو وضع آآ نوعا من انواع المراهم يقي الانسان من حرارة الشمس هذا جائز اذا لم اذا لم يكن فيه روائح عطرية قال لا بأس ان يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل ان يحرم وقبل ان يفيض من منى بعد رمي الجمرة وكأنه يقول بان هذه الادهان لا يجوز استعمالها الا بعد الا في وقت الحل وبعد التحلل الاول والدهن الذي ليس فيه طيب يمنع جمهور اهل العلم يجيز جمهور اهل العلم استعماله لماذا؟ لانهم يقولون بانه ليس من انواع الطيب. ولم يمنع الا عن الطيب والامام مالك يقول هذا فيه ترفه والمحرم ممنوع من الترفه. ولعل مذهب الجمهور اقوى في هذا لكون الخبر اه لم يأتي بمنع المحرم الا من استعمال الطيب حال الاحرام قال يحيى سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ تقدم معنا ان المحرم منهي عن لبس الثياب التي فيها زعفران لكن اذا وضع في الطعام فهل يجوز للمحرم ان يستعمله؟ الجمهور يقولون يمنع المحرم من استعماله لانه يصل في الفم فيطيب الفم. والمحرم ممنوع من استعماله الطيب سواء كان قد وضع وحده او وضع معه غيره سواء طبخ او لم يطبخ. اما الامام ما لك فقال اما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به ان يأكله المحرم. كانه يرى انه اذا طبخ زالت خاصيته. وذهب عنه آآ اه ريحه. واما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم ثم قال المؤلف باب مواقيت الاهلال المراد بالمواقيت جمع ميقات المراد به المكان المعد للاحرام او الزمان المعد للاحرام ثم روى عن نافعا ان ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة منذ الحليفة وذو الحليفة واد جنوب المدينة يحرم منه اهل مكة ليحرموا منه اهل المدينة قال ويهل اهل الشام من الجحفة وهي مكان بالساحل يبعد عن مكة قرابة المئة وعشرين كيلا وقد آآ جرفها السيل ولذلك يحرم الناس من مكان قبلها يقال له آآ رابغ ويهل اهل نجد من قرن ايضا قرن المنازل وادي على الصحيح تم الان السير الكبير او وادي محرم وادي محرم هذا هو امتداد للسير الكبير كلاهما ماء ميقات اهل نجد ومن جاء من المشرق قال ابن عمر وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم ويلملم ايضا وادي يقع جنوب مكة يقرب من مكة في بعض المواطن حتى يصل الى ثمانين كيلا ويبعد حتى يصل الى مئة وعشرين عند الساحل واقرب هذه المواقيت هو ميقات قرن المنازل. ثم روى عن ابن دينار عن عبدالله بن عمر انه قال قوله هنا يهل هذا خبر والاصل في الاخبار التي اه يمكن ان يتخلف خبرها عنها ان تحمل على الامر والطلب مما يدل على وجوب ان يكون الاحرام من هذه باطن روى عن ابن عمر انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ان يهلوا من ذي الحليفة هنا امر صريح ما يدل على انه لا يجوز لمريد النسك ان يتجاوز المواقيت الا باحرام وانه اذا لم ينوي يكون قد ترك واجبا من واجبات النسك والجمهور على ان من ترك واجبا من واجبات النسك فعليه دم قال امر اهل المدينة ان يهلوا من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. قال ابن عمر اما هؤلاء الثلاثة فسمعتهم ان من رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم قال وعن نافع عن ابن عمر اهل من الفرع هذا موطن من مواطن المجاورة للمدينة وذلك انه قريب من وادي ذي الحليفة قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده ان ابن عمر اهل من ايليا. المراد به الياء القدس المراد بها القدس جمهور اهل العلم يكرهون الاحرام قبل المواقيت لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وانما احرم منها ولان الانسان يدخل نفسه في امر يمنع معه من الاحرام فيكون يمنع منهم معه من محظورات الاحرام فقد يقع في شيء من المحظورات فيلحقه شيء من المأثم قال المؤلف باب العمل في الاهلال اي ما الاعمال التي نؤديها عندما نحرم؟ وروى عن نافع عن ابن عمر ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك اي اجابة بعد اجابة اللهم اني يا الله لبيك لا شريك لك اي استجابتي لامرك يا ربي وحدك لا اطيع ذلك احدا من المخلوقات ولا اقصد شيئا من امور الدنيا بتلبية ولا بنسكي انما اريد يا رب رضاك ووجهك والثواب منك ثم قال ان الحمد والنعمة لك اي الحمد الكامل انما يكون لك يا ربي لانه ما من احد من الخلق الا وعنده نقص. والنعمة لك نثبت ان النعم انما اسداها الله جل وعلا لعباده. وهكذا الملك الحقيقي الذي لا يوجد فيه منازع انما هو لله جل وعلا. واما ملك المخلوقين فانه مقيد بملك الله سبحانه وتعالى. ومقيد بحياتهم قال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل. هذه التلبية فعلها او قالها ابن عمر وغيرهم من الصحابة قالوا تلبيات اخر. كلها جائزة ولا حرج فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم من كان يسمعهم يلبون بهذه التلبيات فلا ينكر عليهم. والافضل السير والتزام تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمسجد ذي الحليفة ركعتين فاذا استوت به راحلته اهل هذا الخبر مرسل قد ورد موصولا عند في الصحيح قال كان يصلي بمسجد ذي الحليفة ذو الحليفة لم يكن فيها مسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما اراد الراوي انه يهل بالحج او العمرة في المكان الذي وجد فيه المسجد بعد ذلك واستدل بهذا على مشروعية اداء ركعتين قبل الاحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا استوت به راحلته اي اذا صعد وبدأ بالمسير تجاه مكة اهل اي ده وقد اختلف الرواة فقال طائفة بانه لبى بعد الصلاة وقال طائفة لبى بعدما ركب كما كما في الخبر هنا. وقال طائفة لبى بعدما على على البيداء والظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى في المواطن الثلاثة كلها. وكل نقل ما سمع ثم روى عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله انه سمع اباه يقول بيداؤكم اي البيداء المكان الذي ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم فيه بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة ثم روى وكما تقدمنا النبي صلى الله عليه وسلم هلا في المواطن الثلاثة ثم روى عن سعيد ابن ابي سعيد عن عبيد ابن جريج انه قال لابن عمر يا ابا عبدالرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحاب لكي يصنعوها فيه سؤال العالم عن اعماله التي يخالف بها غيره لمعرفة السنة في ذلك. وهل يستند في ذلك العمل الى دليل وخبر قال وما هن يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين البيت له اربعة اركان ركنان يمانيان هما الحجر الاسود والركن اليماني وهناك شاميان بجوار حجر الحجر المعروف بحجر اسماعيل الذي يسمونه الحطيم قال ورأيتك تلبس النعال السبتية. وهي التي ليس فيها شعر. ورأيتك تصبغ بالصفرة يصبغ لحيته بالصفرة. ورأيتك اذا كنت بمكة يعني اذا كان متمتعا الناس في اول يوم من شهر ذي الحجة يلبسون احرامهم الا ابن عمر كان ينتظر حتى اليوم الثامن قال ورأيتك فاذا كنت بمكة اهل الناس اذا رأوا الهلال يعني في بداية شهر ذي الحجة يحرمون بالحج وهم متمتعون ولم تهلل انت حتى يكون يوم التروية وهو اليوم الثامن فقال ابن عمر اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس منها الا الركنين اليمانيين. فيه ان الطواف بالبيت يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد من الافعال ما نعتقده قربة اذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. واما النعال السبطية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس يا شعر ويتوظأ فيها قال فانا احب ان البسها جمهور اهل العلم على ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يفعلها بغير قصد الطاعة والقربى لا يشرع لنا به فيها الا ابن عمر كان يخالف بقية الصحابة في ذلك وكان يستحب جميع افعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم تكن على جهة القربة والعبادة وقول الجمهور اقوى لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها قربة وعبادة. وانما فعلها عادة فمن فعلها عبادة نقول له وان وافقت في الفعل الظاهر لكنك خالفت في النية والمقصد الباطن قال واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها وانا احب ان اصبغ بها. واما الاهلال فاني لم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يصلي في مسجد ذي حليفة استدل به على مشروعية اداء ركعتين للاحرام. كما قال بذلك الجمهور وقال طائفة بان المقصود هنا ان يؤدي الانسان صلاة كفريضة من الفرائض او سنة آآ الوضوء او نحو ذلك. قال ثم يخرج فيركب فاذا استوت به راحلته احرم ثم قال بلغني ان عبد الملك عبد الملك ابن مروان اهل من عند مسجد الحليفة حين استوت به راحلته وان ابانا ابن عثمان ما نشار عليه بذلك كانه يقول هذا فعل مشتهر عند التابعين. ثم قال المؤلف باب رفع الصوت هلال اي انه يشرع للرجال ويستحب لهم ان يرفعوا صوتهم بالتلبية بخلاف النساء فان المشروع في حق قهن خافض الصوت ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عبدالملك ابن ابي بكر ابن الحارث ابن هشام عن خلاد ابن السائب الانصاري عن ابيه وهو من الصحابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني جبريل لعل هذا يحتمل ان يكون المراد به في المنام ويحتمل ان يكون في اليقظة والظاهر انه في اليقظة. قال فامرني ان امر اصحابي او من معي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية. فيه مشروعية رفع الصوت بالتلبية وانه من القربات. وقول اصحابي قصصناه بالرجال لانه هو الظاهر الجمهور على ان هذا الامر يشمل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لان الامر بالامر بالشيء يكون امرا به ثم قال مالك سمعت اهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية. لان المرأة مأمورة بعدم اظهار بعدم تحسين صوتها. قال تعالى ولا يخظعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ما هو الحج؟ قال لتسمع المرأة نفسها. قال الامام ما لك لا يرفع المحرم صوته بالاهلال في مساجد انما يسمع نفسه ومن يليه الا في المسجد الحرام فانه حينئذ يشرع له ان يرفع الصوت به. وذلك لان كل او اغلب من في المسجد هم من اهل النسك ومن ثم شرع له ان يرفع الصوت فيه ومثل ذلك مسجد منى فانه يرفع صوته فيهما اذا صلى يشرع للمحرمين ان يكثروا من التلبية. خصوصا عند اختلاف الاحوال بهم. فاذا صعدوا لبوا واذا نزلوا لبوا واذا التقى الركبان لبوا واذا تغير بهم الحال لبوا واذا اه دخلوا وفي مدينة لبوا وهكذا كلما اختلف بهم الحال يشرع لهم ان يلبوا وهكذا ايضا في دبر الصلوات المكتوبة اذا سلموا اذا لم يصلوا في مساجد المدن يشرع الحجاج اجوى المعتمرين ان يرفعوا اصواتهم بعد الصلاة المكتوبة. قال مالك سمعت بعض اهل العلم يستحب دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الارض اي اذا ارتفعوا اه بدوابهم ورواحلهم شرع لهم حينئذ ان اه يرفعوا اصواتهم بالتلبية قال المؤلف باب افراد الحج الحج والعمرة تؤدى على انساك اربعة كم؟ اربعة. الاول العمرة المجردة ليس معها حج وهذا نسك الثاني الحج وحده ليس معه عمرة هذا يسمى الافراد والثالث ان يأتي بعمرة في اشهر الحج ثم يتحلل ثم يحرم في نفس السنة وهذا يسمى التمتع. ويجب فيه الهدي النوع الرابع القران بان يأتي بحجة وعمرة مقترنتين طوافهما واحد وسعيهما واحد وعلى الارجح من اقوال اهل العلم وسنأتي لتفصيل احكامه في لقاء اتي. اذا هذه اربعة انساك اختلف اهل العلم اتفق اهل العلم ان هذه الانساك الاربعة جائزة واختلفوا في الافضل منها. ما هو الافضل فقال الامام مالك الافظل الافراد لان عمر وابا بكر كانوا يأمرون الناس بالافراد وذهب الامام ابو حنيفة الى ان القران افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. والله جل وعلا لا يختار نبيه الا افضل الانساك وذهب الامام الشافعي والامام احمد الى ان التمتع افضل. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما لتمتعت ولما سقت الهدي قالوا فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم التمتع ولم يتمنى التمتع الا لكونه افظل ولذا امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بان يحجوا متمتعين. والخلاف بين اهل العلم انما هو في الافضلية وليس في الجواز فكل واحد من هذه الانساك يجوز للانسان ان آآ يدخل فيه ولا حرج عليه حين بان جمهور اهل العلم يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا. وذلك لانه لم يسق الهدي وبعض اهل العلم يرى انه حج مفردا وافعال المفرد والقارن سواء ليس بينهما فرق الا في شيئين الاول في الهدي فالقارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي والامر الثاني ان القارن له ثواب حج وعمرة والمفرد ليس له اجر الا الحج فقط وبالنسبة القارن والمفرد يجوز ان يقدموا السعي مع طواف القدوم اول ما اقدمون ولا يجب عليهم سعي اخر على الصحيح من كلام اهل العلم يبقى عليهم طواف الافاضة في يوم العيد ويبقى عليهم طواف الوداع قبيل السفر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا اخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين