﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:34.300
والان مع الدرس الثالث والثلاثين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب افراد الحج ثم روى عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة ابن الزبير

2
00:00:34.350 --> 00:00:53.950
عن خالته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع وهذا في السنة العاشرة سمي حجة الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم ودع اصحابه وودع الحجاج وقال لعلي

3
00:00:53.950 --> 00:01:16.700
القاكم بعد عامي هذا قال فمنا من اهل بعمرة اي انه متمتع فلبى بعمرة من اجل ان يحج من اجل ان يعتمر اذا فرغ من عمرته تحلل. قال ومنا من اهل بحجة وعمرة اي كان قارنا. ومنا من

4
00:01:16.700 --> 00:01:36.700
اهل بالحج وحده اي كان مفردا. وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج؟ فاستدل الامام ما لك بهذه على ان على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج مفردا. والجمهور يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قال

5
00:01:36.700 --> 00:01:51.050
ارنا ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اتاني ات فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج وقل عمرة في حجة

6
00:01:51.150 --> 00:02:11.150
قال فاما من اهل بعمرة وهو المتمتع فحل يعني بعد ان طاف وسعى فانه يتحلل. واما من اهل وهو المفرد او جمع الحج والعمرة وهو القارن. فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. اي بقوا على

7
00:02:11.150 --> 00:02:31.000
احرامهم حتى جاء يوم النحر فرموا اه وحلقوا ثم طافوا فتحللوا بذلك التحلل الاكبر. ثم روى عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج. وهذا من

8
00:02:31.000 --> 00:02:43.900
الامام ما لك على ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا ثم روى عن ابي الاسود محمد بن عبدالرحمن عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه

9
00:02:43.900 --> 00:03:08.650
سلم افرد الحج قال مالك سمعت اهل العلم يقولون من اهل بحج مفرد ثم بدا له ان يهل بعده بعمرة فليس له وذلك يرى الامام مالك ان من لبى بحج مفرد فانه لا يجوز له ان يقلب نسكه من الافراد الى القران. لان الافراد عنده

10
00:03:08.650 --> 00:03:38.000
اعلى وارفع من القران. ولذلك يمنعه من القران وعلى ذلك ايضا فان الامام مالكا رحمه الله لا يجيز للمفرد ان يقلب نسكه من الافراد الى التمتع وبذلك قال الجمهور وفي مذهب الامام احمد انه يجوز ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه

11
00:03:38.000 --> 00:03:58.000
الذين حجوا قارنين او مفردين ولم يكونوا قد ساقوا الهدي ان يقلبوا نسكهم من الافراد والقران الى التمتع في احاديث كثيرة اه متعددة تثبت هذا الامر. وقد ذهب ابن عباس وطائفة من الظاهرية الى

12
00:03:58.000 --> 00:04:24.100
الى وجوب ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر اصحابه بهذا والاظهر ان الوجوب خاص بالصحابة لانهم في الجاهلية كانوا يعتقدون المنع منه. فلما جاء الاسلام اجاز فامر الصحابة لنفي ذلك الاعتقاد الباطل. ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابي ذر كان

13
00:04:24.100 --> 00:04:40.150
اذا كانت تلك خاصة بنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف باب القران في الحج المراد به الجمع بين العمرة والحج في نسك واحد. ثم روى عن جعفر بن محمد

14
00:04:40.350 --> 00:05:04.000
عن ابيه جعفر ابن محمد الصادق عن ابيه محمد الباقر ان المقداد ابن الاسود دخل على علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بالسقيا وهي في طريق مكة وهو ينجح كرات له دقيقا وخبطا. اي انه يسقي

15
00:05:04.000 --> 00:05:36.050
بكرات له نوع من انواع الابل دقيقا وخبطا. الدقيق اه الطحين المعروف والخبط نوع من انواع اوراق الاشجار يوضع مع الدقيق فيكون له مطعم حسن تستطعمه هو الدواب فقال المقداد هذا عثمان بن عفان ينهى ان يقرن بين الحج والعمرة. كان يأمر بالافراد

16
00:05:36.300 --> 00:05:52.250
من اجل ان يؤتى بالحج في سفره والعمرة في سفرة فخرج علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعلى يديه اثر الدقيق والخبط فلما انسي اثر الدقيق والخبط على ذراعيه

17
00:05:52.450 --> 00:06:11.150
دخل على عثمان فقال انت تنهى ان يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان ذلك رأيي. فخرج علي رضي الله عنه مغضبا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للناس التمتع بان يأتوا بعمرة

18
00:06:11.300 --> 00:06:29.400
ثم يتحلل ثم يأتوا بالحج في نفس السفرة فلذلك لبى علي رضي الله عنه فيقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا. يريد بذلك ان يبتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
قال الامام مالك الامر عندنا ان من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا. يعني يبقى على احرامه. فعندما يقدم الى مكة يطوف طوافا القدوم ثم يسعى سعي الحج ويبقى على احرامه حتى اذا جاء يوم التروية ذهب

20
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
الى منى وهو على احرامه. قال ولم يحلل من شيء يعني من محظورات الاحرام حتى ينحر هديا ان كان معه ويحل بمنى يوم النحر. ثم روى عن محمد بن عبدالرحمن عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع

21
00:07:10.150 --> 00:07:26.900
خرج الى الحج قال فمن اصحابه من اهل بحج يعني مفردا. ومنهم من جمع الحج والعمرة يعني انه قارن. ومنهم من اهل بعمرة فقط هذا هو المتمتع. فاما من اهل بحج او جمع

22
00:07:27.000 --> 00:07:47.000
من اهل بحج وهو المفرد او جمع الحج والعمرة وهو القارن فلم يحلل اي بقي على احرامه. حتى اه ابي الى عرفة. واما من كان هل بعمرة وهم المتمتعون فحلوا بعد طوافهم وسعيهم. فالقارن والمفرد عندما

23
00:07:47.000 --> 00:08:07.000
يقدمون يطوفون طواف القدوم المستحب عند الجمهور. وبعض اهل العلم يقول بوجوبه ثم يطوفون طواف الحج الواجه ثم يسعون سعي الحج الواجب ثم بعد ذلك يبقون على احرامهم حتى يذهبوا الى عرفة. واما المتمتع فانه يطوف ويسعى للعمرة

24
00:08:07.000 --> 00:08:31.300
ثم يتحلل ويبقى حلالا حتى يأتي يوم التروية فيحرم ويذهب الى منى قال مالك سمعت بعض اهل العلم يقولون من اهل بعمرة وهذا هو المتمتع ثم بدا له ان يهل بالحج معها اي ان يقلب نسكه من الافراد الى القران فذلك له ما لم

25
00:08:31.300 --> 00:08:52.650
يطوف بالبيت والامام مالك يخالفهم لانه يرى ان الافراد افضل. قال ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقد صنع ذلك ابن عمر حين قال ان صددت عن البيت اي لم نمكن من الطواف بعد ان اهلينا النسك. صنعنا كما صنع

26
00:08:52.650 --> 00:09:12.650
الله صلى الله عليه وسلم ويقصد بذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية عندما آآ اهل بعمرة فمنع منه فنحر هديه وتحلل صلى الله عليه وسلم. ثم التفت الى اصحابه فقال ما امرهما؟ اي الحج والعمرة الا واحد

27
00:09:12.650 --> 00:09:30.500
فاذا كانت العمرة يجوز التحلل منها عندما يصد الانسان عن البيت بعد ذبح النسك فهكذا الحج يكون مماثلا له قال اشهدكم اني اوجبت الحج مع العمرة اي انه ظاهر هذا انه قرن بينهما

28
00:09:30.650 --> 00:09:54.800
فكان كان معتمرا في اول امره ثم بعد ذلك نوى القران. قال مالك وقد اهل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة اي كانوا متمتعين ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة

29
00:09:56.050 --> 00:10:11.450
ثم ان يكون قارنا ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ولا اظهر ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم المفرد وكان منهم القارن وقد امرهم النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:11.450 --> 00:10:28.900
بقلب النسك من الافراد والقران الى التمتع اذا لم يكن معهم هدي. اما من كان معه الهدي فانه يبقى على احرامه حتى يكون يوم النحر قال المؤلف باب قطع التلبية

31
00:10:29.650 --> 00:10:48.850
اذا دخل الانسان في النسك في الميقات شرع له ان يكثر من التلبية في خصوصا عند تغير احواله. ويستمر على التلبية ما دام محرما. ما هو الامد الذي يقطع المحرم به تلبيته؟ هذا المراد بهذا الباب

32
00:10:48.900 --> 00:11:01.450
ثم روى المؤلف عن محمد ابن ابي بكر الثقفي انه سأل انس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفة هذا في اي يوم في اليوم التاسع في يوم عرفة

33
00:11:01.500 --> 00:11:21.500
قال كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم؟ يعني في يوم عرفة حين انتقالكم من منى الى عرفة. كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع الله صلى الله عليه وسلم فقال انس كان يهل المهل منا ان يلبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر

34
00:11:21.500 --> 00:11:34.500
فلا ينكر عليه. لان هذه الايام من ايام العشر عشر ذي الحجة. وعشر ذي الحجة يستحب للناس ان يكثروا فيها التكبير. اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يلبي

35
00:11:34.550 --> 00:11:54.400
ولم ينتقل الى التكبير الا بعد ان رمى جمرة العقبة في يوم العيد ثم روى عن جعفر بن محمد عن ابيه ان علي ابن ابي طالب كان يلبي بالحج حتى اذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية

36
00:11:54.550 --> 00:12:14.550
هذا الاثر منقطع الاسناد لان محمد بن علي لم يدرك جده اه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال فيحيى قال مالك وذلك الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم عندنا او قال ببلدنا فكأنه يرى ان

37
00:12:14.550 --> 00:12:39.600
انتقال من التلبية الى التكبير يكون في يوم عرفة وبالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم انه استمر بالتلبية حتى رمى جمرة العقبة. ثم روى الامام ما لك عن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه

38
00:12:39.600 --> 00:13:06.450
انها كانت تترك التلبية اذا رجعت الى الموقف لعله يريد بذلك موقف عرفة ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقطع التلبية في الحج اذا انتهى الى الحرم اي اذا ابتدأ بطواف القدوم فانه يتوقف ابن عمر عن التلبية. حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم

39
00:13:06.450 --> 00:13:31.500
يعود الى التلبية مرة اخرى ويستمر حتى يغدو من منى الى عرفة. فاذا غدا ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة اذا دخل اذا دخل الحرم وطائفة تقول بانه في العمرة لا يترك التلبية الا اذا شرع في الطواف. ولعله اظهر القولين في هذا

40
00:13:31.550 --> 00:13:48.250
ثم قال مالك عن ابن شهاب انه كان يقول كان ابن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت ثم روى عن علقمة ابن ابي علقمة عن امه عن عائشة انها كانت تنزل من عرفة بنمرة

41
00:13:48.500 --> 00:14:05.750
ثم تحولت الى الاراك نمرة قبل عرفة اقرب الى مزدلفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لما ذهب من منى في صباح يوم عرفة جلس في نمرة حتى زالت الشمس

42
00:14:06.000 --> 00:14:25.500
قال والصواب ان هذا الموطن ليس من انساك الحج وانما جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم لانه ايسر له. ولذلك فانه لا حب للانسان ان يتقرب لله ببقائه في هذا الموطن

43
00:14:25.600 --> 00:14:45.750
قالت وكان يعني ام علقمة وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها اي تكثر من التلبية ومن كان معها كذلك فاذا ركبت فتوجهت الى الموقف تركت الاهلال قالت وكانت عائشة تعتمر بعد الحج

44
00:14:45.850 --> 00:15:13.000
من مكة في ذي الحجة اي انها تأتي بعمرة من مكة واكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وبعده كانوا لا يأتون بالعمرة المكية. ويقولون بان الطواف وبالبيت اكثر اجرا وثوابا من العمرة المكية. فكانوا يقتصرون على الطواف. قال ثمان عائشة

45
00:15:13.000 --> 00:15:42.800
تركت ذلك فلم تعد تأتي بالعمرة المكية فكانت تخرج قبل هلال المحرم قبل بداية شهر محرم حتى تأتي الى الميقات الى الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال فاذا رأت هلال جاءت بعمرة لتكون عمرتها من الميقات. ثم روى المؤلف عن يحيى ابن سعيد ان عمر ابن عبد العزيز غدا يوم

46
00:15:42.800 --> 00:16:07.700
وعرفة من منى فسمع التكبير عاليا فبعث الحرس يصيح يصيحون في الناس ايها الناس انها التلبية اي ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التلبية. وقد قدم معنا ان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم الملبي ومنهم المكبر فلم ينكر بعضهم على بعض وان فعل

47
00:16:07.700 --> 00:16:34.700
النبي صلى الله عليه وسلم هو التلبية قال المؤلف باب اهلال اهل مكة ومن بها من غيرهم اذا اراد اهل مكة الحج والعمرة من اين يهلون؟ ومن اين يحرمون اما بالنسبة للحج فانهم يحرمون من مكة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اهل مكة يهلوا

48
00:16:34.700 --> 00:16:57.200
هنا منها ولان لان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم التروية اهلوا من مكة. ولم يخرجوا الى ادنى الحل واما بالنسبة للعمرة فان جمهور اهل العلم قالوا بان اهل مكة اذا ارادوا العمرة فانهم يخرجون الى ادنى

49
00:16:57.200 --> 00:17:17.950
الحل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة لما رغبت في العمرة وهي في مكة ان تهل من ادنى الحل وخلافا لبعض الظاهرية. ثم روى المؤلف عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان عمر قال يا اهل مكة ما شأن الناس يأتون

50
00:17:17.950 --> 00:17:37.950
شعثا وانتم مدهنون. اي ان الناس لا يكون عليهم شيء من اه اثار الترفه انما يكون عليهم اثر الشعث في شعورهم. وانتم مدهنون اي تجعلون الدهن على رؤوسكم. وتسرحون رؤوسكم

51
00:17:37.950 --> 00:18:04.450
قبل ان تحرموا اهلوا اذا رأيتم الهلال. فعمر كان يرى اه ويرغب الصحابة في ان يهلوا بالحج من بداية شهر ذي الحجة  اما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره فانه انما امر اصحابه ان يهلوا بالحج في يوم التروية. والسنة مقدمة في

52
00:18:04.450 --> 00:18:25.550
بهذا ثم روى عن هشام ابن عروة ان عبد الله ابن الزبير اقام بمكة تسع سنين وهو يهل بالحج لهلال ذي الحجة يعني يهل بالحج ويحرم بالحج من بداية شهر ذي الحجة. وقد تقدم معنا ان ابن عمر رضي الله عنهما

53
00:18:25.550 --> 00:18:40.600
كان يهل لا يهل الا في يوم التروية. وينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عروة ابن الزبير يفعل مثل اخيه عبد الله لا يهل بالحج لهلال ذي الحجة

54
00:18:40.850 --> 00:18:57.700
قال مالك وانما يهل اهل مكة وغيرهم بالحج اذا كانوا بها ومن كان مقيما بمكة من غير اهلها من جوف فانه يحرم من جوف مكة. ولا يحتاج ان يخرج من الحرم

55
00:18:57.700 --> 00:19:23.000
قال مالك ومن اهل من مكة بالحج فحينئذ لا يجوز له ان يطوف قبل يوم عرفة لا طواف قدوم ولا طواف افاضة وانما يؤخره بعد قدومه من عرفة قال من اهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وكذلك صنع

56
00:19:23.000 --> 00:19:43.850
ابن عمر وسئل ما لك عمن اهل بالحج من اهل المدينة او غيرهم من مكة. لهلال ذي الحجة. يعني لبداية الشهر. ماذا يفعل بالطواف؟ كيف يصنع بالطواف. قال اما الطواف الواجب وهو طواف الافاضة الذي يكون في يوم العيد

57
00:19:43.950 --> 00:20:00.300
فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة اما اذا طاف قبل ذلك فهذا الطواف يكون طوافا مستحبا. وليس نسكا من انساك الحج. ومن ثم لا يسعى معه

58
00:20:00.300 --> 00:20:23.650
بين الصفا والمروة قال اما الطواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة. وليطف ما بدا له. اي اذا اراد ان يتطوع وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا. وقد فعل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:20:23.650 --> 00:20:45.050
الذين اهلوا بالحج فانهم اخروا الطواف بالبيت واخروا السعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى ولم يسعوا ولم يطوفوا قبل يوم التروية وفعل ذلك ابن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة

60
00:20:45.150 --> 00:21:06.000
ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وسئل ما لك عن رجل من اهل مكة اذا اراد العمرة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ فقال بل يخرج الى الحل فيحرم منه كما امر النبي صلى الله عليه

61
00:21:06.000 --> 00:21:30.650
وسلم عائشة ان تحرم من الحل. والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب قال المؤلف باب ما لا يوجب الاحرام من تقليد الهدي اي ما هو انواع انواع النسك التي يجب فيها الهدي؟ وما هي انواع النسك التي لا يجب معها الهدي

62
00:21:30.650 --> 00:21:56.050
مفرد لا يجب عليه هدي. والقارن والمتمتع يجب عليهما الهدي واما بالنسبة لتقليد الهدي فالمراد به ان يضع على هديه من بقر او ابل او غنم ايضا يربط فيه نعلين ليعرف من شاهدهما ان هذه البهيمة قد اهديت فلا يتعرض لها. اسأل الله

63
00:21:56.050 --> 00:22:08.800
جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين