﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:33.850
والان مع الدرس السادس والثلاثين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الحج من كتاب الموطأ للامام مالك رحمه الله تعالى

2
00:00:34.100 --> 00:00:56.050
قال الامام باب ما يحل للمحرم اكله من الصيد وروى عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن الصعب ابن جثامة انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالابواب او بودان وهما مكانان بالطريق

3
00:00:56.050 --> 00:01:09.850
بناء مكة والمدينة فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم

4
00:01:09.950 --> 00:01:34.250
فيه استحباب قبول الهدية ان من رد الهدية لسبب فينبغي به ان يبين السبب الذي من اجله ردت الهدية. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم واخذ من هذا الحديث ان الصيد اذا صاده حلال يقصد بصيده ان يكون لمحرم فانه لا يجوز

5
00:01:34.250 --> 00:01:54.250
ان يأكل منه بخلاف ما اذا صاده الحلال لنفسه او لحلال اخر فحين اذ لا حرج على المحرم ان يأكل منه ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الرحمن ابن عامر ابن ربيعة قال رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى

6
00:01:54.250 --> 00:02:16.650
جاءوا بقطيفة ارجوان  اخذ من هذا ان عثمان كان يرى جواز ان يغطي المحرم وجهه. قال ثم اوتي بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا. قال فقالوا او لا تأكل انت؟ فقال اني لست كهياتكم انما صيدا من

7
00:02:16.650 --> 00:02:36.650
ثم روى عن هشام عن ابيه عن عائشة انها قالت له يا ابن اختي انما هي عشر ليال. فان تخلج في نفسك شيء فدعه تعني اكل الصيد لحمه تعني اكل لحم الصيد. في هذا ان الانسان ينبغي به ان يتورع خصوصا في وقت الاحرام

8
00:02:36.650 --> 00:02:58.050
لان فريضة الحج فريضة لها مكانتها ومنزلتها. ومن هنا فالامر المشتبه او المشكوك فيه ينبغي بالمحرم ان يدعه ثم قال مالك في الرجل المحرم يصاد من اجله صيد فيصنع له ذلك الصيد قال عليه جزاء ذلك الصيد كله لماذا

9
00:02:58.050 --> 00:03:15.750
لانه يحرم عليه ان يأكل منه لانه قد صيد من اجره. وسئل ما لك عن الرجل يضطر الى الميتة ويجد الصيد وهو محرم. ايهما يقدم؟ فقال بل يأكل الميتة لان الله لم يرخص

10
00:03:15.750 --> 00:03:35.650
للمحرم في اكل الصيد بينما ورد في بعض النصوص الترخيص للمضطر ان يأكل من الميتة واما ما قتل المحرم او ذبح من الصيد فانه حرام. لا يجوز له ان يأكل منه ولا يجوز للحلال ان يأكل

11
00:03:35.650 --> 00:03:54.650
قل امين فانه يصبح ميتة وليس بذكي سواء كان قتله له خطأ او عمدا قال وقد سمعت ذلك من غير واحد والذي يقتل الصيد ثم يأكله عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم

12
00:03:54.650 --> 00:04:12.550
كل منه يعني بعض الفقهاء قالوا عليه كفارتان احداهما للصيد والثانية للاكل. والصواب انه لا يجب عليه الا كفارة واحدة مع اثم اكله لان الصيد الذي يصيده المحرم ميتة. لا يجوز له ان يأكل منه

13
00:04:12.650 --> 00:04:35.500
قال باب امر الصيد في الحرام الصيد في الحرم داخل حدود الحرم لا يجوز سواء للمحرم او الحلال. واذا صاد الانسان صيدا في الحرم فهو ميتة ولو قدر انه كان بقرب الحرم فارسل كلبه اه فصاد في داخل الحرم

14
00:04:35.500 --> 00:05:03.950
فانه لا يحل اكله وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. ومثله ما لو كان في الحل فرمى ببندقيته طيرا في الحرم فانه يجب عليه الجزاء ويكون ذلك الصيد حرامان ثم قال باب الحكم في الصيد اي كيف نحكم على الصيد؟ وما هو الجزاء فيه؟ قال تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله

15
00:05:03.950 --> 00:05:23.950
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. اي يجب على الصائد فدية مماثلة لما اه طاده يحكم به ذوى عدل. فما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم او حكم فيه الصحابة فانه حينئذ يجب

16
00:05:23.950 --> 00:05:43.950
فيه ما حكموا به كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الظبع كبش واما ما لم يحكم فيه الصحابة ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نحكم اثنين ينظران ما هو المماثل لهذا الصيد الذي صيد

17
00:05:43.950 --> 00:06:03.950
الحيوانات الصيد قد حكم فيها الصحابة رضوان الله عليهم. فاذا اه فاذا حكموا عليه في هدي معين فحين اذ نقوم ذلك الهدي. كم قيمته؟ فبعد ذلك هذه القيمة ننظر كم يأتي

18
00:06:03.950 --> 00:06:23.350
في السوق من البر كم مد بر اما ان يتصدق بذلك المقدار من البر او يصوم عن كل مد يوم وقيل عن كل نصف صاع يوما. وهذا هو قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة

19
00:06:23.600 --> 00:06:46.350
او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره فيخير الانسان بين هذه الامور اما المثل واما التصدق بالقيمة واما اشتراط عام بتلك القيمة واما صيام ايام بمثل ذلك الطعام

20
00:06:46.750 --> 00:07:04.350
قال الامام وهكذا قرر الامام مالك رحمه الله تعالى قال احسن ما سمعت بالذي يقتل الصيد في حكم عليه فيه ان يقوم الصيد الذي اصاب. فينظر كم ثمنه من الطعام؟ فيطعم كل مسكين

21
00:07:04.350 --> 00:07:28.950
مدا او يصوم مكان كل مد يوما. وينظر كم عدة المساكين. فان كانوا عشرة صام عشرة ايام كانوا عشرين صام صام عشرين يوما قال باب ما يقتل المحرم من الدواب اي ما هي الدواب التي يجوز للمحرم ان يقتلها. وروى عن نافع عن ابن عمر ان

22
00:07:28.950 --> 00:07:48.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح اولها الغراب هذا الحديث لم يفصل فيه بين نوع ونوع. وقد استثنى بعض اهل العلم بعض انواع الغراب. والاصل ان

23
00:07:48.950 --> 00:08:08.950
الجميع يجوز قتله بدلالة هذا الحديث. واخذ منه ان الغراب لا يجوز اكله. لانه يجوز قتله في الحرم. قال والحدى وهي نوع من انواع الطيور والعقرب فهذه يجوز ايضا قتلها والفأرة والكلب العقور. وقد اختلف اهل

24
00:08:08.950 --> 00:08:26.300
العلم بالمعنى الذي من اجله اجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذه الدواب فقال طائفة بان المعنى فيها ان هذه الدواب مؤذية فكل واحد من الحيوانات مؤذي فانه يجوز قتله

25
00:08:26.300 --> 00:08:46.300
ولو كان بالاساس صيدا. مثال ذلك لو وجد ظبي هاج على الناس واصبح يتلف عليهم اصبح مؤذيا جاز قتله وهكذا لو كان هناك قرد وقال طائفة بل المعنى في هذا انها حيوانات لا تؤكل

26
00:08:46.300 --> 00:09:07.000
وهذا هو المشهور عن اه وهذا هو المشهور عن الشافعي. فعلى ذلك الحيوان الذي لا يؤكل يقول يجوز قتله  وقال طائفة بان الحديث يختص بهذه الخمس المذكورة فقط. ولعل الاظهر انه انما ابيح قتلها

27
00:09:07.000 --> 00:09:27.000
هذه الانواع لانها مؤذية. فقد ورد في الحديث الاخر خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر هذه الانواع الخمسة. وروى مثله من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا. ويدل على هذا القول قول في هذا

28
00:09:27.000 --> 00:09:43.900
والكلب العقور اي الذي يعقر الناس ويعتدي عليهم ثم روى عن هشام عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمسون فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب

29
00:09:43.900 --> 00:10:05.050
والحداة والكلب العقور. وهذا الخبر قد وصله الامام مسلم. ثم روى عن ابن شهاب ان عمر امر بقتل الحيات في الحرم قال مالك في الكلب العقور كل ما عقر الناس وعدا عليهم واخافهم جاز قتله مثل الاسد

30
00:10:05.050 --> 00:10:30.450
والنمر والفهد والذئب فكل هذا يقول يدخل في اسم الكلب العقور. واما ما كان من السباع لا يعدو مثل الظبع اعلب والهر فلا يقتلهن المحرم. فان قتله فداه والاظهر ان الفدية لا تجب الا بالصيد خاصة. والصيد هو الحيوان الذي يؤكل. لان الله عز وجل يقول

31
00:10:30.450 --> 00:10:50.450
يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ولا يكون الحيوان صيدا الا اذا جاز اكله. ومن هنا فالمحرم لا يقتل شيئا من الحيوانات لكنه لو قدر انه قتل فحينئذ لا تجب عليه الفدية لان هذا

32
00:10:50.450 --> 00:11:09.200
ليس من الصيد قال المؤلف باب ما يجوز للمحرم ان يفعله. وروى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن ربيعة بن ابي عبدالله بن الهدير انه عمر ابن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقاء وهو محرم

33
00:11:09.850 --> 00:11:35.550
يقرد اي يخرج الحيوان المسمى بالقراد. الذي يؤذي الجمال فيقتلها و الامام مالك يقول هذا القراد ليس من الحيوانات المؤذية. ولذلك منع من قتله. والجمهور يقولون هذا ليس بصيد وفيه نوع من الاذى ومن ثم لا حرج في قتله

34
00:11:35.600 --> 00:11:55.600
ثم روى المؤلف عن علقمة عن امه قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم ايحك جسده فقالت نعم فليحككه وليشدد ولو ربطت يداي ولم اجد الا رجلي لحككت ففيه جواز

35
00:11:55.600 --> 00:12:15.600
ان يحك الانسان اطراف بدنه وان يحك رأسه وان كان وان كان طائفا من العلم يكرهون هذا خشية من سقوط بشيء من الشعر لكن الصواب ان الممنوع منه هو القطع. ولذلك كما تقدم يجوز للمحرم ان يغتسل. ثم روى

36
00:12:15.600 --> 00:12:35.600
عن ايوب ابن موسى ان ابن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينه وهو محرم. ففيه دلالة على ان المحرم يجوز له ان ينظر وفي المرآة ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يكره ان ينزع المحرم حلمة او قرادا. والحلمة

37
00:12:35.600 --> 00:12:57.850
حيوان صغير يؤذي آآ يؤذي الجمال هو اصغر من القردان وآآ قال ما لك وذلك احب ما سمعت الي لذلك فالامام مالك تار قول ابن عمر في المنع من اخذ القراد والقراد واعتبره من من الامور التي يمنع المحرم منها

38
00:12:57.900 --> 00:13:17.900
ثم روى عن محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم انه سأل سعيد ابن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم. فقال سعيد اقطعه. الظفر اذا كان مؤذيا للبدن بنفسه فانه يجوز للمحرم ان يقطعه ولا يجب عليه فيه فدية. ومثل هذا ايضا لو تحرق

39
00:13:17.900 --> 00:13:37.900
فانه يجوز للمحرم ان يقطعه ولا يعد بذلك قد ارتكب محظورا لانه مضطر والاضطرار ناشئ من ذات الشعب. اما اذا كان الاضطرار ناشئا من امر خارج. كما لو كان في رأسه قمل فاحتاج الى ان يحلق

40
00:13:37.900 --> 00:13:59.500
رأسه فحين اذ الاضطرار ليس ناشئا من الشعر وبالتالي اذا حلق شعره وجدب عليه الفدية كما في حديث ركع باب ابن عجرة وسئل مالك عن الرجل يشتكي اذنه ايقطر في اذنه من البال الذي لم يطيب وهو محرم قال لا ارى بذلك بأسا

41
00:13:59.500 --> 00:14:14.900
ولو جعله في فيه لمار بذلك بأس لانه ليس من الطيب وقال مالك ولا بأس ان يبط المحرم خراجه. اذا كان هناك انتفاخ في البدن. يقول مالك يجوز للمحرم ان

42
00:14:14.900 --> 00:14:38.850
ان يرصه وان يضغط عليه من اجل ان يخرج الصديد ونحوه من هذا المكان قال ويفقه دمله ويقطع عرقه اذا احتاج الى ذلك قال المؤلف باب الحج عن من لم يحج عنه. اي هل يجوز آآ للانسان ان يدخل في النيابة نيابة في

43
00:14:38.850 --> 00:14:58.850
الحج عن غيره ثم روى عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه توازي الارتداف على الدابة حتى في الاحرام. قال فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فيه جواز استفتاء المرأة

44
00:14:58.850 --> 00:15:18.850
للرجل المفتي الذكر المأمون فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. ليس في الحديث دلالة على انها كاشفة لوجهها انما كان وجهها جهة الفضل وتركت التوجه بوجهها الى جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فان التفاتة المرأة

45
00:15:18.850 --> 00:15:34.850
يعرف بها الوجهة التي تنظر فيها قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا

46
00:15:34.900 --> 00:15:57.900
فيه فظل صرف الانسان نظره عما لا يحل له. وفيه ان الانسان يحرص على من تحت يده ان يصرف عن ظهرهم عن انواع المحرمات وفيه ان العبد المؤمن مأمور بغض البصر في كل موطن حتى في وخصوصا في مواطن الاحرام

47
00:15:57.900 --> 00:16:17.900
قالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج فيه ان الحج فريضة وفيه ان الحج لابد ان يكون لله عز وجل قالت ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. افاحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه

48
00:16:17.900 --> 00:16:36.400
سلم نعم وذلك في حجة الوداع. ففيه الدلالة على جواز النيابة في الحج فيه الدلالة على ان المرأة يجوز لها ان تنوب عن الرجل في الحج فيه الدلالة على جواز النيابة في الحج عن العاجز الحي و

49
00:16:36.550 --> 00:17:04.400
استدل المالكية بهذا الحديث على ان المراد بالاستطاعة في الحج الاستطاعة البدنية والجمهور قالوا الحديث دليل لنا على ان المراد الاستطاعة المالية فان هذه المرأة قالت بان فريضة الحج ادركت اباها مع ان اباها كان عاجزا. ومع ذلك ومع ذلك اه وصفت الحج بانه

50
00:17:04.400 --> 00:17:20.050
على ابيها قال المؤلف باب ما جاء فيمن احصر بعدو الامام ما لك رحمه الله يفرق بين من احصر عن البيت. فيقول من حصره العدو جاز له ان يذبح هديه وان

51
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
واما من حصر بغير العدو كمن حصر بمرظ او بمنع من من جهات جهات رسمية. قال فمثل هذا يبقى على احرامه حتى يتحلل بعمرة والاظهر في هذا ان الحالين سواء. قال ما لك من حبس بعدو فحال بينه وبين بين البيت فانه

52
00:17:50.050 --> 00:18:10.700
تحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وكثير من اهل العلم قالوا يجب عليه القضاء اذا تمكن من ذلك. ولعل الاظهر عدم وجوب القضاء لعدم الدليل

53
00:18:10.700 --> 00:18:26.200
الا اذا كان لم يحج فلا زال الحج او العمرة في ذمته ثم قال مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو واصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل

54
00:18:26.200 --> 00:18:47.900
بشيء قبل ان يطوفوا بالبيت وقبل ان يصل اليه الهدي ثم لم ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من اصحابه ان يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء. ثم روى عن نافع عن ابن عمر انه قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة. اي القتال بين

55
00:18:47.900 --> 00:19:07.900
ابن الزبير والحجاج ان صددت عن البيت صنعنا كما صنع صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انحر الهدي ونحل ونعود. فاهل بعمرة من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اهل بعمرة في عام الحديبية. ثم ان ابن عمر

56
00:19:07.900 --> 00:19:27.900
نظر في امره فقال ما امرهما اي الحج والعمرة الا واحد ثم التفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد؟ اشهدكم اني اوجبت الحج مع العمرة ثم نفذ فيه جواز ان يقلب للانسان عمرته المجردة التي ليس التي

57
00:19:27.900 --> 00:19:51.100
لا يقصد بها التمتع الى القران او قال ثم نفذ اتجه البيت فتمكن من الوصول الى البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزئا عنه واهدى وذلك لانه اتى بحج وعمرة في سفرة واحدة. مفرد

58
00:19:51.250 --> 00:20:07.100
لا يجب عليه الهدي بينما القارن والمتمتع يجب عليهما الهدي قال باب ما جاء فيمن احصر بغير عدو يعني ان مالكا يرى انه يبقى على احرامه وروى عن عن ابن شهاب عن سالم عن ابن

59
00:20:07.100 --> 00:20:26.500
قال المحصر بمرظ لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. فاذا اضطر الى لبس شيء من الثياب التي لابد له منها او الدواء صنع ذلك وافتدى. لانه يرى انه لا يحل له ان يتحلل

60
00:20:27.000 --> 00:20:47.000
وورد عن ابن عباس وجماعة من الصحابة ان من حبس عن الموت بمرظ او عجز او نحو ذلك جاز له ان بعد ذبح هديه ولعله اظهر القولين في هذه المسألة. وروى عن يحيى بن سعيد انه بلغه عن عائشة

61
00:20:47.000 --> 00:21:03.100
كانت تقول المحرم لا يحله الا البيت. وروى عن ايوب عن رجل من اهل البصرة قال خرجت الى مكة حتى اذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فارسلت الى مكة يعني من يسأل ماذا

62
00:21:03.100 --> 00:21:23.100
افعال وبها عبدالله بن عباس وابن عمر والناس فلم يرخص فلم يرخص لي احد ان احله فاقمت على ذلك الماء سبعة اشهر حتى احللت بعمرة ثم روى عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت

63
00:21:23.100 --> 00:21:43.100
وبين الصفا والمروة. وروى عن يحيى عن سليمان ابن يسار ان سعيد بن حزابة صرع ببعض طريق مكة وهو محرم. فسأل من يلي على المال الذي كان عليه فوجد ابن عمر وابن الزبير ومروان ابن الحكم فذكر لهم الذي عرظ له من كسر رجله فكلهم

64
00:21:43.100 --> 00:22:07.050
ما امره ان يتداوى بما لابد منه له ويفتدي. فاذا صح اعتمر. فحل من احرامه. ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي فالامام مالك رحمه الله فرق بين من احصر بالعدو ومن احصر بما سواه. قال وامر ابن وامر عمر ابا ايوب

65
00:22:07.050 --> 00:22:26.100
وهبار بن الاسود حين فاتهما الحج واتيا يوم النحر ان يحلا بعمرة. ففي هذا ان من فاته الحج جاز له ان يذهب الى الحرم فيتحلل بعمرة. ويحلان بعد الفراغ من العمرة. ويحجان من

66
00:22:26.100 --> 00:22:50.200
القابلة قال فمن لم اه ثم يرجع حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجع الى اهله قال مالك وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم بمرض وغيره او بخطأ من العدد فهو محصر عليهما على المحصر

67
00:22:50.850 --> 00:23:15.400
وسئل مالك في وقال مالك في رجل قدم معتمرا في اشهر الحج. حتى اذا قضى عمرته هل بالحج من مكة. ثم كسر فلم يقدر ان يحضر مع الناس الموقف. قال ما لك راني يقيم حتى اذا برأ خرج الى الحل. من اجل ان يجمع بين الحل

68
00:23:15.400 --> 00:23:35.250
والحرم في احرامه ثم يرجع الى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي وقال الامام مالك باب ما جاء في بناء الكعبة وروى عن ابن شهاب يعني ان

69
00:23:35.300 --> 00:23:55.300
بناء الكعبة قصر به عن الكعبة في عهد ابراهيم عليه السلام. ولذلك اذا اراد الانسان ان يطوف بالبيت لابد ان يدخل الحطيم المسمى بحجر اسماعيل حتى يتيقن من ان طوافه بالبيت طواف كامل. واما من دخل بين

70
00:23:55.300 --> 00:24:15.300
الكعبة وبين الحطيم فان فان طوافه لا يصح. وعليه اعادة الطواف. روى عن ابن شهاب عن سالم ان عبد الله ابن محمد ابن ابي بكر اخبر ابن عمر عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الم ترين قومك حين بنوا الكعبة

71
00:24:15.300 --> 00:24:33.800
اقتصروا عن قواعد ابراهيم قالت فقلت يا رسول الله افلا تردها على قواعد ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. وفيه ان الانسان قد يترك الافضل

72
00:24:33.800 --> 00:24:53.800
من اجل الا يكون فتنة للناس. ثم قال ابن عمر لان كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذيئين يليان الحجر الا ان البيت لم يتم

73
00:24:53.800 --> 00:25:10.650
على قواعد ابراهيم فيه ان الاركان الشامية لا يجوز استلامها ثم روى عن هشام عن ابيه ان عائشة قالت ما ابالي؟ اصليت في الحجر ام في البيت؟ يعني الكعبة لان جزء من الحجر من الكعبة

74
00:25:10.650 --> 00:25:30.000
ثم قال مالك سمعت ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه الا ارادة ان يستوعب الناس الطواف بالبيت كله قال المؤلف باب الرمل في الطواف

75
00:25:30.050 --> 00:25:55.250
اي الاسراع في الخطى فانه يستحب في الاشواط الثلاثة قد اختلف اهل العلم هل يطوف من جميع الشوط او هل يرمل في جميع الشوط او انه يرمل بين الحجر الاسود والركن اليماني فاذا جاء بين الركنين آآ مشى مشيا معتادا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:25:55.250 --> 00:26:14.650
في عمرة القضية كان يرمل الا بين الركنين. وفي حج في طواف القدوم في حجة الوداع ثبت عنه انه رمل في جميع الطواف. فبعض الفقهاء اخذ بالاول لانه اه الذي وصل اليه من فعل النبي صلى الله عليه

77
00:26:14.650 --> 00:26:30.650
وسلمت وبعض الفقهاء اخذ بالثاني لعلنا نتحدث عن هذا في يوم اخر اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا مد وعلى اله وصحبه

78
00:26:30.900 --> 00:26:31.550
اجمعين