﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:37.700
والان مع الدرس السابع والثلاثين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرمل في طواف وروى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الاسود

2
00:00:37.700 --> 00:00:57.700
حتى انتهى اليه ثلاثة اطواف. ففي هذا استحباب الرمل والمراد به اسراع الخطى. وان استحبابه محصور في الاشواط الثلاثة من الطواف. وانما يكون في طواف القدوم وفي طواف اه وفي طواف العمرة. ام

3
00:00:57.700 --> 00:01:17.700
ما طواف الافاضة وطواف الوداع؟ فانه لا يستحب الرمل فيهما. وآآ موطن الرمل موطن خلاف بين الفقهاء. قال طائفة يرمل من الحجر الى الحجر في جميع الشوط. وهذا هو مذهب مالك. وقال اخرون يا

4
00:01:17.700 --> 00:01:37.700
بين من الحجر الاسود الى الركن اليماني. ويمشي بين الركنين. ولعل القول الاول اظهر. وروى المؤلف نافعا يا ابن عمر قال يرمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود ثلاثة اطواف ويمشي اربعة اطواف. وروى عن هشام

5
00:01:37.700 --> 00:01:57.700
من اباه كان اذا طاف بالبيت يسعى الاشواط الثلاثة يقول اللهم لا اله الا انت وانت تحيي بعد ما امت يخفض صوته بذلك ففيه دلالة على استحباب الدعاء في الطواف وان الاولى ان يحفظ الانسان صوته عند دعائه

6
00:01:57.700 --> 00:02:17.700
في الطواف والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ادعيته التي دعا بها في الطواف مما يدل على انه كان يخفض صوته ولا يجهر بالادعية في الطواف. وروى عن هشام عن ابيه انه رأى ابن الزبير احرم

7
00:02:17.700 --> 00:02:39.650
بعمرة من التنعيم ثم رأيته يسعى حول البيت الاشواط الثلاثة. ورواعا نافعا ابن عمر كان اذا احرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى ففيه ان من ان المتمتع لا يشرع له طواف القدوم قبل

8
00:02:39.650 --> 00:02:59.650
ذهابه الى منى وفيه ان اهل مكة اذا احرموا للحج من مكة لم يشرع لهم طواف القدوم ولم يجوز لهم تقديم سعي في الحج قبل يوم عرفة. قال وكان لا يرمل اذا طاف حول البيت اذا احرم من مكة. وذلك لانه اذا احرم من مكة

9
00:02:59.650 --> 00:03:22.350
لم يكن عليه الا طواف الافاضة وطواف الوداع ان كان من غير اهل مكة. وحينئذ هذان النوعان ليس لا يشرع فيهما الرمل ولانه لا يطوف طواف عمره ولا طواف قدوم. قال المؤلف باب الاستلام في الطواف اي استلام الحجر الاسود

10
00:03:22.350 --> 00:03:41.850
قال مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين فيه مشروعية ركعتي واراد ان يخرج الى الصفا والمروة مرة اخرى الى الكعبة فاستلم الركن الاسود قبل ان يخرج

11
00:03:41.950 --> 00:04:01.950
تدل بهذا على ان تقبيل الحجر الاسود مشروع وسنة ولو لم يكن معه طواف. لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف ثم عاد مرة اخرى فاستلم الحجر الاسود وقبله. وروى المؤلف عنه

12
00:04:01.950 --> 00:04:15.650
هشام عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن عوف كيف يا كيف صنعت يا ابا محمد في استلام الركن هذا الخبر مرسل عروة من التابعين

13
00:04:16.950 --> 00:04:36.950
فقال ابن عوف استلمت وتركت يعني مرة استلم الحجر الاسود ومرة لا اتمكن من استلامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصب وروى عن هشام ابن عروة ان اباه كان اذا طاف بالبيت يستلم الاركان كلها. فهذا اجتهاد من عروة ابن الزبير

14
00:04:36.950 --> 00:04:51.950
لكنه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يدع اليماني الا ان يغلب عليه. قال المؤلف باب تقبيل الركن الاسود في الاستلام اي انه من المستحبات والاعمال المشروعة

15
00:04:52.050 --> 00:05:12.050
وتقبيل الحجر الاسود اخذناه من النبي صلى الله عليه وسلم فنقتدي به في ذلك وليس ذلك عبادة للحجر الاسود انما ما هو عبادة لله عز وجل. وروى عن هشام عن ابي ان عمر قال وهو يطوف بالبيت للركن الاسود انما انت حجر

16
00:05:12.600 --> 00:05:32.600
ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله فيه مشروعية اقتداء لانسان بالنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في افعال العبادات. قال ما لك سمعت بعض اهل العلم يستحب اذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن

17
00:05:32.600 --> 00:05:52.600
اليماني ان يضعها على فيه ان يقبل يده بعد ما يمسح الركن اليماني. لكن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم. ولذا فان الصواب انه لا يقبل يده ولا يقبل الركن اليماني

18
00:05:52.600 --> 00:06:12.600
اما اذا لم يقبل اما اذا لم يستلم الركن اليماني فهل يشير اليه؟ قال فقهاء الحنابلة يشير اليه والجمهور على انه لا يشير وذلك لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الجمهور اقوى في هذه المسألة

19
00:06:12.600 --> 00:06:32.600
واما الحجر الاسود فانه ان تمكن من تقبيله فعل. وان تمكن من استلامه بعصا او ونحو ذلك ثم تقبيل او بيده ثم تقبيل ذلك فهذا ايضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. اما اذا

20
00:06:32.600 --> 00:07:01.250
الم يتمكن فانه يشير الى الحجر الاسود ولو كان بعيدا. ولا يقبل يده في هذه الحال قال المؤلف باب ركعتا الطواف. اي ما حكمها؟ متى تشرع؟ وهل يجوز ان نجمع بين اكثر من طواف بحيث نؤخر سنة جميع الاطوفة بعد الفراغ منها فنطوف مثلا واحد

21
00:07:01.250 --> 00:07:27.850
وعشرين شوطا ثم نصلي ست ركعات كل ركعتين منفصلة او لا يجوز ذلك قال المؤلف عن هشام عن ابيه انه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما وانما كان يطوف سبعة اشواط ثم يصلي سنة الطواف ثم يعود مرة اخرى فيطوف. ولكنه كان يصلي بعد

22
00:07:27.850 --> 00:07:47.850
كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام او عند غيره. فيه دلالة على جواز ان تفعل ركعتا الطواف في موطن ان اخر بعيد عن اه مقام ابراهيم. وقد وقد ورد عن جماعة من الصحابة انهم صلوا ركعتي

23
00:07:47.850 --> 00:08:05.700
خارج المسجد كما نقل ذلك عن ام سلمة وعن عمر وغيرهما قال مالك سئل مالك عن الطواف اذا كان اخف على الرجل ان يتطوع به فيقرن بين الاسبوعين ثم يصلي اربع ركعات

24
00:08:05.700 --> 00:08:28.850
لكل لكل سبع ركعتين فقال مالك لا ينبغي ذلك وانما السنة ان يتبع كل سبع ركعتين ثم تكلم الامام مالك عن من شك في عدد الطواف. شك في عدد الطواف. ماذا يفعل؟ فنقول ان كان عنده غالب

25
00:08:28.850 --> 00:08:48.850
عمل بغالب ظنه. واما اذا لم يكن عنده غالب ظن وتساوت الاحتمالات عنده فانه يبني على الاقل. لانه المتيقن مثال ذلك شك هل طاف سبعة اشواط او ستة نقول ان كان عنده غالب ظن عمل به وان لم يكن له

26
00:08:48.850 --> 00:09:13.000
لها ستة قال كذلك من طاف بالبيت فزاد شوطا او شوطين ثم بعد ذلك علم انه قد زاد قال مالك يقطع الطواف حينئذ ولا ينوي به طوافا جديدا. قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية او تسعة اطواف. قال يقطع

27
00:09:13.000 --> 00:09:33.000
واذا علم انه قد زاد لان الزيادة غير مشروعة. ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد. ولا ينبغي ان يبني على التسعة حتى حتى يصلي سبعين جميعا. بعض الفقهاء قال اذا علم انه قد زاد شوطا يزيدها ستة

28
00:09:33.000 --> 00:09:53.000
اشواط اخرى ثم يصلي اربع ركعات لكن هذا آآ لم يرتظه الامام مالك رحمه الله. قال ما لك من في طوافه بعد ما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين. ثم يعيد

29
00:09:53.000 --> 00:10:18.850
ركعتين لانه لا صلاة لطواف الا بعد اكمال السبع. يعني ان آآ ركعتي الطواف لا تشرع الا بعد اكمال سبعة اشواط ويرى الامام مالك ان من شروط صحة الطواف ان يكون الانسان متوضأ. اما المحدث حدثا اصغر فانه لا يصح طوافه. ولذلك

30
00:10:18.850 --> 00:10:43.150
من انتقض وضوءه وهو يطوف بالبيت او يسعى بين الصفا والمروة وبين ذلك فانه من اصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف او كله ولم يركع ركعتي الطواف رجع فتوضأ واعاد الطواف من اوله. وصلى الركعتين. واما السعي بين الصفا والمروة فانه لم

31
00:10:43.150 --> 00:11:08.150
اشترط له الطهارة من الحدث الاصغر. وان كان يستحب ذلك ولذا قال لا يقطع ذلك عليه ما اصابه من انتقاض وضوءه. ولا يدخل السعي الا وهو طاهر بوضوء يبقى عندنا مسألة هل سنة الطواف يجوز فعلها بعد صلاة العصر وصلاة الفجر

32
00:11:08.450 --> 00:11:26.800
الامام مالك يرى ان هذا وقت نهي ومن ثم لا يجوز ان تفعل سنة الطواف فيه. وينبغي ان يؤخر الطواف في غير اوقات النهي وذهب الامام الشافعي الى انه ليس هناك وقت نهي بالنسبة لمكة

33
00:11:26.950 --> 00:11:45.650
الاولون استدلوا بحديث لا صلاة بعد العصر. حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس والاخرون استدلوا بما ورد في الحديث في السنن باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا

34
00:11:45.650 --> 00:12:10.400
تمنع احدا طاف بالبيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار. ولذا فان الصواب جواز فعل سنة الطواف بعد الصبح والعصر روى المؤلف عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ان عبد الرحمن ابن عبد القاري اخبره انه طاف بالبيت مع عمر بعد

35
00:12:10.400 --> 00:12:30.400
الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت فركب حتى ناخب بذي طوى فصلى ركعتين كأن عمر يرى ان مكة فيها وقت نهي وان سنة الطواف لا تفعل في وقت النهي وفيه دلالة على ان سنة الطواف يجوز فعلها

36
00:12:30.400 --> 00:12:51.850
خارج المسجد ولان عمر انما صلاها بذي طوى وهو مكان بعيد بينه وبين المسجد عدة اكيال عدة اكيال. ثم روى عن ابي الزبير المكي قال رأيت ابن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا

37
00:12:51.850 --> 00:13:08.650
ما يصنع كأنه تردد في مذهب ابن عباس في هذا. وروى عن ابي الزبير قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به احد. وذلك لانهم يعتبرون هذا من اوقات النهي

38
00:13:08.800 --> 00:13:33.950
قال مالك من طاف بالبيت بعض الاشواط ثم اقيمت صلاة الصبح او العصر صلى مع الامام. فاذا فرغ اكمل طوافه وبنام على ما طاف سابقا ثم لا يصلي سنة الطواف لان هذا من اوقات النهي عند مالك وعنده ان الحرم لا يستثنى وينتظر حتى

39
00:13:33.950 --> 00:13:50.400
طلوع الشمس وتغرب قال وان اخرهما اي ركعتي الطواف حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك انه يرى انه احسن. الجمهور على ان ما بين اذان المغرب وصلاة المغرب ليس وقت نهي. ولذلك

40
00:13:50.400 --> 00:14:13.750
يجوز للانسان ان يتنفل فيه لحديث صلوا بين المغرب صلوا قبل المغرب ثلاثا. ثم قال في الثالثة لمن شاء. وعند الحنفية انه اذا غربت الشمس هذا وقت نهي لا يجوز للانسان ان يصلي فيه حتى تصلى صلاة المغرب وقول الجمهور اقوال الحديث السابق

41
00:14:14.950 --> 00:14:40.450
قال مالك ولا بأس ان يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لكن لا يصلي حتى تطلع الشمس كما فعل عمر قال باب وداع البيت طواف الوداع عند جمهور اهل العلم من الواجبات بحيث يجب على من اراد

42
00:14:40.550 --> 00:15:04.200
آآ الخروج من مكة بعد حجه ان يطوف طواف الوداع بالبيت وذهب الامام مالك الى عدم وجوب ذلك. وان كان يرى ان طواف القدوم هو الواجب قال مالك عن نافع ان ابن عمر ان عمر قال لا يصدرن احد من الحاج حتى يطوف بالبيت فهذا نهي ان يذهب الحجاج

43
00:15:04.200 --> 00:15:27.450
حتى يودعوا قال فان اخر النسك الطواف بالبيت. قال ما لك في قول عمر اخر النسك الطواف بالبيت انما ذلك فيما نرى لقول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ثم وقال ثم محل

44
00:15:27.450 --> 00:15:47.450
الى البيت العتيق يعني محل الشعائر ولم يفسره بان المراد محل آآ الهدي كما فسره غيره. قال فمحل غير كلها وانقظاؤها الى البيت العتيق. ثم روى عن يحيى ان عمر رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى

45
00:15:47.450 --> 00:16:08.500
او الدعم وروى عن هشام عن ابيه قال من افاض فقد قضى الله حجه يعني من ذهب قبل ان يطوف طواف الوداع فانه ان لم يكن حبسه شيء فهو حقيق ان يكون اخر عهده الطواف بالبيت. وان حبسه شيء او عرظ له فقد قظى

46
00:16:08.500 --> 00:16:26.400
الله حجه كأنه يرى ان المتمكن القادر من الطواف يجب عليه طواف الوداع. اما من عسر فيه طواف الوداع فانه لا يجب عليه. قال مالك لو ان رجلا جهل ان يكون اخر عهده بالبيت

47
00:16:26.500 --> 00:16:44.150
الطواف حتى صدر لم ارى عليه شيئا. الا ان يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف اذا كان قد افاض. والجمهور على ان طواف الوداع واجب. وان من من ترك الواجب فعليه دم. قالوا لان النبي

48
00:16:44.150 --> 00:17:08.300
صلى الله عليه وسلم رخص في ترك طواف الوداع للحائض. فدل على ان المرأة الطاهر والرجل لا يجوز لهم ان يترخصوا قال المؤلف باب جامع الطواف وروى عن ابي الاسود عن محمد بن عبدالرحمن عن عروة عن زينب عن ام سلمة

49
00:17:08.450 --> 00:17:25.950
قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اني اشتكي فيه الاخبار بالمرض فيه جواز الاخبار بالمرض خصوصا اخبار الزوجة لزوجها بما فيها من المرظ من اجل ان يراعي حالها وان ينظر في امورها

50
00:17:26.400 --> 00:17:46.400
فقال لها وفيه ايضا ان الانسان يجوز له ان يخبر بحاله آآ من مرض او غيره للمفتي من اجل ان يفتيه بما يتناسب مع حاله. وان هذا لا يعد من الجزع ولا من التسخط ولا من عدم الايمان بالقضاء والكفر

51
00:17:46.400 --> 00:18:10.500
والقدر قال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس فيه دلالة على ان النساء كن يطفن من وراء الناس في عهد النبوة قال وانت راكبة فيه دلالة على ان المريض يجوز له ان يطوف بالبيت وهو راكب وان من طاف راكبا اعتبر طوافه

52
00:18:11.050 --> 00:18:31.050
قالت ام سلمة فطفت فطفت راكبة بعيري. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الى جانب البيت فيه ان صلاة الجماعة يقربون فيها من البيت وان صلاتهم اولى من مراعاة حال

53
00:18:31.050 --> 00:18:58.950
خائفين. قالت وسمعته يقرأ بي والطور وكتاب مسطور. فيه مشروعية اه قراءة سورة الطور في صلاة المغرب. وفيه ان خبر الكافر اذا تحمله وهو كافر. ثم رواه وهو مسلم  عدل فانه تقبل روايته. ثم روى عن ابي الزبير ان ابا ماعز الاسلمي عبد الله بن سفيان. كان جالسا مع ابن

54
00:18:58.950 --> 00:19:21.750
عمر فجاءته امرأة تستفتيه فيه الجلوس الى اهل العلم والانقطاع اليهم من اجل الاستفادة عن الاستفادة من علمه وفيه استفتاء المرأة للرجل فقالت المرأة اني اقبلت اريد ان اطوف بالبيت حتى اذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء اي نزل مني دم

55
00:19:23.250 --> 00:19:41.250
نزل من فرجها الدم قالت فرجعت يعني رجعت الى بيتها حتى ذهب ذلك عني ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء نزل منها دم فابن عمر رضي الله عنه قال هذا

56
00:19:41.350 --> 00:20:05.650
اه استحاضة والاستحاضة لا تمنع من الطواف بالبيت. ولذا قال انما ذلك ركظة من الشيطان فاغتسلي ثم استثمري بثوب ثم طوفي ثم روى وفيه دلالة على ان المستحاضة تطوف بالبيت ثم قال مالك بلغني ان سعد بن ابي وقاص كان اذا دخل

57
00:20:05.650 --> 00:20:28.800
مكة مراهقة يعني ظاق عليه الوقت حتى خشي فوته يوم عرفة. خرج الى عرفة قبل ان يطوف بالبيت من اجل ان يتمكن من الوقوف بعرفة وقبل ان يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم يطوف بعد ان يرجع. وفي هذه الحال يجوز الافراد باتفاق اهل العلم

58
00:20:28.800 --> 00:20:47.150
قال مالك وذلك واسع ان شاء الله. ان شاء ذهب الى مكة فطاف وسعى وان شاء ذهب الى منى وعرفة. وسئل ما لك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ من شروط الطواف الموالاة

59
00:20:47.350 --> 00:21:04.250
فلو قدر ان الطائف وقف قليلا ليتحدث مع رجل اخر. فهل تنقطع الموالاة في حقه؟ ويلزمه ان يعيد الطواف من اوله مرة اخرى فقال مالك لا احب ذلك له يعني لا احب ان يتحدث مع الاخرين

60
00:21:04.400 --> 00:21:23.400
في وقت طوافه وقال مالك لا يطوف احد بالبيت ولا بين الصفا والمروة الا وهو طاهر وتقدم معنا الخلاف في كلتا المسألتين. ثم روى عن جعفر ابن محمد عن ابيه ان جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

61
00:21:23.400 --> 00:21:43.250
وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول انبدأ بما بدأ الله به؟ فبدأ بالصفاء هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد الطواف وسنة الطواف يريد اه المروة. وذلك ان المروة

62
00:21:43.250 --> 00:22:10.500
في عهد النبوة كانت في مكان منعزل عن المسجد. وكان بين محل الطواف بالكعبة ومحل السعي بين الصفا والمروة بيوت يسكنها الناس في ذلك الزمان وفي الحديث ان السعي بين الصفا والمروة يبتدأ بالطواف. ثم روى عن جعفر عن ابيه عن جابر ان رسول الله

63
00:22:10.500 --> 00:22:30.500
صلى الله عليه وسلم كان اذا وقف على الصفا يكبر ثلاثة فيه مشروعية الوقوف على الصفا والانتظار في بداية الطواف وفي كل وفي كل سعية بين الصفا والمروة. ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

64
00:22:30.500 --> 00:22:47.500
يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو. قال الجمهور يقول هذا الذكر ثلاثا ويدعو بعدها ثلاثا. وقال الشافعي لا يدعو الا مرة وقول الجمهور يظهر لظاهر حديث الباب. قال ويصنع على المروة مثل ذلك

65
00:22:47.650 --> 00:23:07.650
ثم روى عن نافع انه سمع ابن عمر على الصفا يدعو يقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد واني اسألك كما هديتني للاسلام الا تنزعه مني حتى تتوفاني وانا مسلم. في هذا فضيلة الدعاء وان الله

66
00:23:07.650 --> 00:23:27.600
جل وعلا يستجيب دعاء الداعين. وفيه مشروعية الوقوف على الصفا على الدعاء وفي هذا خوف المؤمن على نفسه من ان ينزع الايمان من قلبه. فكل واحد منا لا يأمن الفتنة. وكم من انسان يصبح

67
00:23:27.600 --> 00:23:48.750
منى ويمسي كافرا يبيع عرظه بشيء من الدنيا قليل. كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن  ومن اعظم ما نلاحظه في الناس اعجاب الناس بعملهم فتجدك اذا نصحت احدا من الناس اعجب بعمله وقال عندي

68
00:23:48.750 --> 00:24:16.050
اه الطاعة الفلانية وانا تصدقت يوم كذا وانا صليت يوم كذا ونحو ذلك فمثل هذا من الاعجاب بالنفس وهو مرض للانسان وقد يورده المهالك ويبطل عمله ويحبطه ثم قال المؤلف باب جامع السعي اي ما هي احكام السعي بين الصفا والمروة؟ وروى عن هشام عن ابيه قال قلت لعائشة

69
00:24:16.050 --> 00:24:39.100
من المؤمنين وانا يومئذ حديث السن وفيه فضيلة عروة ابن الزبير وانه كان يحرص على السؤال عما يشكل عليه مع صغر سنه. فقال ارأيت الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما

70
00:24:39.350 --> 00:24:57.850
فما على الرجل قال ابن قال عروة ظاهر هذه الاية انه يجوز ترك السعي بين الصفا والمروة لانه قال فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. فقالت عائشة فهمك فهم خاطئ

71
00:24:58.050 --> 00:25:18.550
وذلك لان الله قال فلا جناح عليه ان يطوف بهما ولم يقل فلا جناح عليه الا يطوف بهما. وهذه الاية نزلت في الانصار كانوا يعظمون مناه ويهلون لها ويذبحون لها وكانت حذو قديد

72
00:25:18.600 --> 00:25:38.600
وكانوا يتحرجون اهل هذه القبيلة من الطواف بين الصفا والمروة. ويقولون بان الصفا والمروة ملك لاصنام قريش ونحن عندنا صنم مستقل فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله هذه الاية ان الصفا

73
00:25:38.600 --> 00:25:58.600
مروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. وقول الثي من شعائر الله فيه دلالة على ان الطواف بينهما مشروع. وقد جاءت النصوص بايجاب السعي بين الصفا والمروة. كما في حديث حبيبة بنت ابي تجراء قالت

74
00:25:59.500 --> 00:26:22.950
آآ لقد ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد افترض عليكم الحاج قد افترظ عليكم الطواف بين الصفا والمروة ثم روى المؤلف عن هشام ابن عروة ان سودة بنت عبد الله ابن عمر كانت عند عروة وكانت امرأة ثقيلة فخرجت تطوف بين الصفا والمروة

75
00:26:22.950 --> 00:26:40.650
رواه في حج او عمرة ماشية فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالاولى من الصبح لانها كانت تمشي قليلا وتنتظر فقضت طوافها فيما بينها وبينه

76
00:26:40.750 --> 00:27:00.750
فبينها بين وقت العشاء ووقت الفجر. وكان عروة اذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم اشد النهي. وجمهور اهل العلم الا انه يجوز للانسان ان يسعى بين الصفا والمروة راكبا ولو لم يكن فيه شيء عدم لعدم

77
00:27:00.750 --> 00:27:24.300
عدم وجود دليل يمنع من مثل هذا قال كان عروة اذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم اشد النهي فيعتذرون اليه وبانهم مرضى. فيقول لنا فيما بينه وبينه فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا كيف يطوفون وهم كيف يطوفون على

78
00:27:24.300 --> 00:27:50.650
وهم قادرون على الطواف على الارض. وكيف يكذبون فيما يدعونه قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة رجع فسعى وان كان قد اصاب النساء فليرجع فليسعى بينهما وعليه آآ هدي وعليه عمرة

79
00:27:50.650 --> 00:28:08.600
اخرى. هكذا يقول الامام ما لك والجمهور على واهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال هذه المسألة فيمن جامع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني. او بعد الطواف وقبل السعي

80
00:28:08.650 --> 00:28:25.300
منهم من قال عمرته يجب عليه بدنه ما هو مذهب احمد ومنهم من قال يجب عليه شاة كما هو مذهب مالك. ومنهم من قال عليه فدية اذاه يخير فيها بين اطعام ستة مساكين او

81
00:28:25.750 --> 00:28:47.450
صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة سئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه هل ينقطع سعيه بذلك؟ وهل يشترط في السعي الموالاة بين اشواطه فقال مالك لا احب له ذلك

82
00:28:47.650 --> 00:29:10.400
قال مالك ومن نسي من طوافه شيئا او شك فيه فلم يذكر الا وهو يسعى بين الصفا والمروة شك هل هي ستة او خمسة هل طاف بالبيت سبعة اشواط او ستة اشواط؟ وكان قد ابتدى بالطواف بالسعي بين الصفا والمروة. قال

83
00:29:10.400 --> 00:29:37.650
مالك يقطع سعيه ويعود فيأتي بالطواف ويكمل الطواف السابق ويركع ركعتي الطواف مرة اخرى ثم يذهب الى المسعى فيسعى بين الصفا والمروة وروى المؤلف عن جعفر عن ابيه عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل من الصفا والمروة مشى يعني لا يسرع

84
00:29:37.650 --> 00:29:59.400
حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى اي اسرعا في المشي حتى يخرج من الوادي كان الوادي يقطع المسعى وكان الوادي يأتي ويظع تكون المروحة عن يسراه وهو اقرب الى الصفا ليس بينه وبين الصفا الا مسافة قليلة

85
00:29:59.700 --> 00:30:19.700
ثم بعد ذلك يترك جبل ابي قبيس الذي عليه القصور على يسراه هذا الوادي. ويترك الكعبة عن يمينه ثم يصب في بمنطقة اجياد هذا مكان الوادي في الزمان السابق. وكانوا في اذا مروا بالوادي الذي يجري فيه الماء

86
00:30:19.700 --> 00:30:45.600
ولذلك بعض الناس قد يسمي هذا الموطن المسعى لانهم انما يسعون فيه. ويسمي بقية ما بين الصفا والمروة طوافا قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت. قال ليرجع فليطف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا

87
00:30:45.600 --> 00:31:04.350
والمروة. فهو يرى ان السعي بين الصفا والمروة لا بد ان يكون مقترنا بطواف مشروط وين جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فانه يرجع الى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة

88
00:31:04.400 --> 00:31:26.150
ولو قدر انه اصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. لماذا؟ لان اه هذا الطواف والسعي لم يوجد فيه الموالاة وهناك قول اخر بانه يجوز تقديم السعي بين الصفا والمروة على الطواف بشرط ان يكون

89
00:31:26.150 --> 00:31:46.000
الطواف بعده مباشرة واستثنوا ذلك لاهل الاعذار. فقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله سعيت بين الصفا والمروة قبل ان اطوف بالبيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طف بالبيت ولا حرج

90
00:31:46.300 --> 00:32:05.100
قال المؤلف باب صيام يوم عرفة اما بالنسبة لاهل الافاق فانه يستحب لهم الصوم ويكفر عنهم سنة. واما الحجاج فيستحب لهم عدم الصوم ليتفرغوا للعبادة كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:32:05.100 --> 00:32:21.653
فقد روت ام الفضل ان انها ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وصلى الله على نبينا محمد