فقال الحجاج ما لك يا ابا عبدالرحمن؟ فقال الرواحي اي اذهب لاداء الصلاة ان كنت تريد السنة. قال اهذه الساعة؟ قال نعم قال فانظرني حتى اغتسل وافيض علي ماء ثم والان مع الدرس التاسع والثلاثين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاء قاعات قراءتنا لكتاب الحج من كتاب الموطىء للامام مالك رحمه الله تعالى قال الامام باب الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به روى الامام مالك قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف اي ففي اي مكان وقف الانسان من عرفة فان حجه مجزئ قال وارتفعوا عن بطن عرنة. عرنة واد يقع بجوار عرفة. يكون محاذيا لها من جهة مغرب وقال والمزدلفة كلها موقف المزدلفة كل اجزاء المزدلفة يجوز للانسان ان يبيت او ان يقف فيها في ليلة العيد. قال وارتفعوا عن محسر محسر واد بين مزدلفة ومنى اهلك فيه اصحاب الفيل. وامر النبي صلى الله عليه سلم الناس الا يقفوا في بطن محسر. مما يدل على ان محسر ليس من المزدلفة ثم روى عن هشام ابن عروة عن عبد الله ابن الزبير انه كان يقول اعلموا ان عرفة كلها موقف الا بطن عرنة اي وادي وان مزدلفة كلها موقف الا بطن محسر ثم قال مالك في تفسير قوله فلا رفث الرفث اصابة النساء. واما الفسوق فالمراد به فسره الامام مالك بانه الذبح للانصاب ولقوله تعالى او فسق نهل لغير الله به وبعض اهل العلم فسره بان المراد به المعاصي قال والجدال في الحج ان قريشا كانت تقف عند المشعل الحرام بالمزدلفة بقزح وقزح جبيل صغير في مزدلفة وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة. يعني ان قريشا كانت لا تذهب الى عرفة تقتصر في البقاء على البقاء وفي مزدلفة لانهم يقولون نحن اهل الحرم وعرفة من الحل. ولذلك لا يذهبون الى الحل فكانوا في مزدلفة يتجادلون. يقول هؤلاء نحن اصوب لبقائهم في المزدلفة ويقول هؤلاء نحن اصوب لذهابهم الى عرفة. فنزل قوله تعالى لكل امة جعلنا منسكا هم ناسكوا فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. قال مالك فهذا الجدال فيما نرى وقال طائفة بان هذا لا يصح ان تحصر به الاية. وانما هذا جزء مما يمكن ان تفسر به الاية. لان قوله الجدال معرف باهل الجنسية. فيفيد كل مجادلة بين الناس ما لم يكن ذلك من العلم النافع او مناقشة الهادفة هل يصح للانسان ان يقف في عرفة وهو آآ غير متوضأ؟ وهل يجوز له ان يقف في عرفة على دابة بحيث لا ينزل من سيارته ولا يكون على الارض تويل مالك عن الرجل يقف بعرفة او بالمزدلفة او يرمي الجمار او يسعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهارة. فقال كل امر تصنعه الحائط اي كل امر يجوز للحائض ان تفعله فيجوز للرجل ان يفعله من غير طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحائض افعلي ما يفعله الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. قال ثم لا يكون عليه شيء في ذلك يعني اذا طاف على غير طهارة ولكن الفضل ان يكون لكن الافظل والاحسن ان يكون الرجل متطهرا. ولا ينبغي له ان يتعمد ترك طهارة في هذه الامور. وسئل ما لك عن الوقوف بعرفة للراكب اينزل؟ فقال مالك بل الافضل ان يقف راكب لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عرى دخل عرفة بقي راكبا على ناقته ولم ينزل صلى الله عليه وسلم الا ان يكون به او بدابته علة فحينئذ ينزل فالله قد اعذر الناس اذا كان عنده اعذار قال المؤلف باب وقوف من فاته الحج بعرفة. اذا فات الانسان ان يقف في عرفة مع الناس ماذا يفعل؟ ان كان قد جاء في الليل جاز له ان يقف في عرفة في الليل ليلة المزدلفة. وروى المؤلف عن نافع ابن عمر كان يقول من لم يقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل ان يطلع فجر يوم النحر فحينئذ يكون قد فاته الحج. واما من وقف بعرفة قبل ان يطلع الفجر من يوم النحر فانه يكون قد ادرك الحج. وروى عن هشام عن ابيه قال من ادركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج وهذا محل اتفاق بين الفقهاء وقال مالك في العبد يعتق اذا حج العبد وهو مملوك فان حجه صحيح لكنه لا يجزئه عن حجة الاسلام واذا اعتق قبل يوم عرفة فان حجه يجزئه عن حجة الاسلام. فاذا اعتق المملوك وهو بعرفة قال مالك لا يجزئ عنه من حجة الاسلام الا ان يكون لم يحرم قبل. لان الاحرام يشترط فيه ما لك ليجزئ الحج يعني حجة الاسلام ان يحج ان يكون حال الاحرام آآ حرا. وقال الجمهور بخلاف هذا فقالوا بانه لذا العبرة والمعول عليه بالوقوف في عرفة. فان وقف بعرفة واعتق قبل ان يخرج منها فان حجه يجزئه عن حجة الاسلام قال ثم يقف بعرفة من قبله فان ذلك لا يجزئ عنه من حجة الاسلام الا ان يكون لم يحرم فيحرم بعد ان ان يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل ان يطلع الفجر. فان فعل ذلك اجزأ عن حجة الاسلام قال المؤلف باب تقديم النساء والصبيان اي جعل النساء والصبيان يخرجون من المزدلفة روى المؤلف عن نافع عن سالم وعبدالله بني عبد الله بن عمر ان اباهما ابن عمر كان يقدم اهله وصبيانه من مزدلفة الى منى حتى يصلوا صلاة الفجر بمنى. ويرموا قبل ان يأتي الناس. وروى عن يحيى عن عطاء ولاة لاسماء قالت جينا مع اسماء منى بغلس يعني في اخر الليل لم يصله الا الا وقد اظلم الليل قالت فقلت لها لقد جئنا منى بغلس. فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. يعني انها استنكرت هذه المولات على على اسماء انهم قد وصلوا الى منى قبل طلوع الفجر قالت ما فعلناه مع من هو خير منك؟ وقال ما لك بلغني ان طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانا من المزدلفة ده منى قال وسمعت بعض اهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر. ومن رمى فقد حل له ان نحر. وروى عن عائشة عن هشام عن فاطمة بنت المنذر اخبرته انها كانت ترى اسماء بنت ابي بكر بالمزدلفة تؤتمر الذي يصلي لها ولاصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر بمجرد طلوع الفجر ثم تركب فتسير الى امن ولا تقف من مذهب الامام المشهور من مذهب الامام مالك ان المزدلفة يجزئ ان يجلس الانسان فيها ولو الوقت في القليل ولا يلزمه البقاء الى منتصف الليل. وعند الامام احمد والشافعي انه لا يجوز الذهاب فاجازوا له ان يشتغل باعمال اه منى من ذلك الوقت قال مالك العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب والقاء التفث والحلاق لا يكون شيء من يفعل قبل يوم النحر ومنه ايضا رمي الجمار في مذهب مالك ومن المزدلفة قبل منتصف الليل. وظاهر هذه الاثار التي نقلها مالك في هذا الباب انه ان اصحابه يخالفونه وانه يرى ان يبقى في المزدلفة حتى اواخر الليل. واما بالنسبة لرمي الجمرة جمرة العقبة. فعند احمد والشافعي يجوز ان ترمى جمرة العقبة بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة وعند ابي حنيفة لا يجوز ان ترمى الا بعد طلوع الفجر والمشهور من مذهب ما لك انها لا ترمى الا بعد طلوع الشمس قال المؤلف باب السير في الدفعة. وروى عن هشام عن ابيه قال سئل اسامة ابن زيد وانا جالس معه. كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق يعني سير معتدل آآ فاذا وجد فجوة وتنص اي اذا وجد مكانا ليس فيه احد اسرع قليلا قال مالك قال هشام والنص فوق العنق وروى عن نافع ان ابن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. اذا بلغ وادي محسر اسرعوا نوادي محسر عذب فيه اصحاب الفيل. قال المؤلف باب ما جاء في النحر في الحج قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى هذا المنحر يعني منى وكل منى من حر وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة. وكل فجاج مكة وطرقها من حر فالنحر للهدي لابد ان يكون داخل حدود الحرم. والافضل في الحج ان يذبح هديه في منى. وان ذبح في من مما يكون داخل الحرم فانه يجوز. وروى عن يحيى ابن سعيد قال اخبرتني عمرة انها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال فقين من ذي القعدة ولا نرى الا انه الحج اي لا نقصد ولا ننوي الى الحج المفرد. فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ان يحل اي يقلب حجة من الافراد فيجعله تمتعا. ويجعل طوافه وسعيه طواف عمرة عمرة التمتع. قالت عائشة وبالتالي يجب عليهم هدي لان المتمتع يجب عليه هدي. قالت عائشة دخل علينا يوم النحر بلحم بقر فيه ان لحم البقر ان البقر مجزئ وظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بالبقر عن نسائه فقلت ما هذا؟ فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه مما يدل على انه يستحب للرجل ان يذبح الهدي عن زوجاته. وانه اذا ذبح الرجل عن زوجته ولم يستأذنها في ذلك فانه مجزئ. قال يحيى ابن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم ابن محمد فقال اتتك والله حديثي على وجهه ثم روى عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قلت قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا؟ لانهم لما قدموا طافوا وسعوا فحلوا لانهم متمتعون ولم اه تحل انت من عمرتك لان صلى الله عليه وسلم بقي على احرامه فقال اني لبت رأسي اي جعلت فيهما مادة تجعله يتماسك وقلدت هديي اي وضعت على هدي علامة. وسكته معي فلا احل حتى انحر الهدي. فدل هذا على ان من ساق الهدي فانه لا يحل حتى يذبح هديه قال المؤلف باب العمل في النحر. وروى عن جعفر عن ابيه عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر هديه نحر بعضه هدي بنفسه ونحر غيره بعضه الاخر وهو علي رضي الله عنه. وقد نحر صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وستين. ونحر علي سبعا والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر ونحر الثلاثين الباقية بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم روى المؤلف عن نافع عن ابن عمر قال من نذر بدنه فانه يقلدها نعلين ويشعرها. والتقليد وضع علامة على رقبة الهدي والاشعار جرح السنام ليخرج منه دم قليل ليعرف انه هدي. قال ثم ينحرها عند البيت او بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك. اي لا يجوز ذبحها قبل ذلك. اخذ من هذا الجمهور ان الهدي لا يجوز نحره ليوم العيد فما وراءه. وبعض الشافعية يقولون يجوز ذبحه قبل ذلك لكنه يخالف قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال ومن نذر جزورا من الابل او البقر فلينحرها حيث شاء. ما دام انه داخل حدود الحرم وروى عن هشام ان اباه كان ينحر قياما. يعني والبعير واقف يذبح البعير وهو قال مالك لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحر هديه ولا ينبغي لاحد ان ينحر قبل الفجر يوم النحر. وعندما وعند احمد والشافعي يجوز الذبح ذبح الهدي من منتصف الليل. يقول لان الحاج رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب من المزدلفة. الى منى من نصف الليل قال المؤلف باب الحلاقة وروى عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين فيه فضل تحليق شعر وفيه ان الحلق نسك من انساك الحج وهو واجب من واجباته. قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم التي قالوا والمقصرين قال والمقصرين. فيه ان التقصير يجزئ لكنه خلاف الافضل. ثم روى عن عثمان ابن القاسم عن ابيه انه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاقة حتى يصبح قال ولكنه لا يعود الى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه فكان يتمتع فحينئذ يبقى على احرامه فلا يطوف بالكعبة حتى يتحلل. قال وربما دخل المسجد فاوتر فيه لكنه لا يطوف لانه لا ازالت ذمته مشغولة بالاحرام الاول قال مالك التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك يريد بذلك في تفسير قوله تعالى وليطوفوا بالبيت وليقضوا تفثهم. ان المراد به حلاق الشعر. قال سئل مالك عن رجل نسي الحلاقة بمنى في الحج هل له رخصة في ان يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع. وهكذا ذهب جمهور اهل العلم ان الحلق لا يقتصر على منى لكن الحلاق بمنى احب بان النبي صلى الله عليه وسلم فعله قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان احدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا ان كان معه ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر. لان الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله قال المؤلف باب التقصير. وروى عن نافع عن ابن عمر كان اذا افطر من رمظان يعني في يوم عيد الفطر وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج يريد ان يوفر شعره ليبقى له في الحاج. قال مالك ليس ذلك على الناس يعني هذا ليس من الواجبات وانما اراد ابن عمران يكثر اجره بذلك. وروى عن نافع ان ابن عمر كان فاذا حلق في حج نوع او عمرة اخذ من لحيته وشاربه. من مذهب ابن عمر انه يجيز اخذ ما زاد عن القبضة ولذلك كان يأخذ منه في اه حجه او عمرته. وكثير من اهل العلم يقول بان اقوال الصحابة في هذا لا يصح ان يخصص بها عموم النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن مالك عن ربيعة ان رجلا اتى قاسم بن محمد فقال اني افضت وافظت مع اهلي يعني طفت طواف الافاظة ثم عدلت الى شعب فذهبت لادنوا من اهلي. فقالت اني لم اقصر من شعري بعد. فاخذت من شعرها باسناني ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمتين والمراد به مقراظ الاظافر فكأنه هنا المقصود قص الشعر سواء كان بالاسنان او بالمقص. قال مالك استحب في مثل هذا ان ان يهرق دما لانه لم يقص شعره. والنص انما ورد بالقص. وذلك ان ابن عباس قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. فدل هذا على ان مالكا رحمه الله يقول من نسي آآ التقصير كان قد نوى التحلل فانه حينئذ يعد حلالا ويجب عليه دم لانه ترك واجبا من واجبات العمرة او الحج. ثم روى عن نافع عن ابن عمر انه لقي رجلا من اهله يقال له المجبر قد افاض ولم يحلف ولم قصر جهل ذلك فامره ابن عمران يرجع في حلق او يقصر ثم يرجع الى البيت فيفيض. وروى مالك بلغني ان سالم كان اذا اراد ان يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه واخذ من لحيته قبل ان يركب قبل ان يهل محرما قبل الاهلال يجوز للانسان ان يأخذ من شعره خصوصا انه سيطول عليه الشعر وسيحتاج الى ذلك حال الاحرام ومن هنا لكن ذلك عند جماهير اهل العلم ليس على سبيل الاستحباب. وانما هو على سبيل الاباحة. وقال طائفة لانه مستحب. واستدلوا على ذلك بفعل بعض التابعين له قال المؤلف باب التلبيد والمراد بالتلبيد ان يوضع على الشعر مادة من اجل ان يتماسك فلا يدخل الغبار فيه وروى عن نافع عن ابن عمر ان عمر قال من ظفر رأسه فليحلق. اي من جعل رأسه ظفائر فعليه ان يحلق. ولا تشبهوا بالتلبيد ثم روى عن يحيى بن سعيد عن سعيد ان عمر قال من عقص رأسه او ظفر او لبد فقد وجب عليه الحلاق. يعني ان من مذهب يمين المؤمنين عمر بن الخطاب ان من فعل هذه الامور فانه لا يجزئه التقصير بل يجب عليه الحلق ويتعين عليه الحلق. قال المؤلف باب الصلاة والجمهور يقولون بانه يجزئه ان يقصر. ولعل هذه المسألة آآ فيها عموم النصوص. وهو ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للمحرم ان يقصر شعره. ومن ذلك من فعل هذه الامور. قال المؤلف باب الصلاة في البيت وقصر يعني الكعبة وقصر الصلاة هل تتم الصلاة اربعة او تقصر؟ وتعجيل الخطبة بعرفة. وروى عن نافع ان ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل كعبة هو واسامة ابن زيد. وبلال بن رباح وعثمان ابن طلحة فاغلقها عليه ومكث فيها. فيه استحباب دخول البيت لمن استطاعه. قال قال ابن عمر فسألت بلالا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة اعمدة وراءه لان الكعبة فيها ستة اعمدة ايه ده؟ وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى. وفي بعض الروايات ان ابن عمر نسي ان يسأله كم صلى. ومن هنا نقول باستحباب الصلاة داخل الكعبة. لكنها صلاة النافلة ثم روى عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك ابن مروان الى الحجاج ابن يوسف الا تخالف ابن عمر في شيء من امر الحج في هذا الرجوع الى اهل العلم ومنهم ابن عمر فلما كان يوم عرفة جاءه عبدالله بن عمر حين زالت الشمس قال وانا معه فصاح به عند سرادقه اي اذهب صلي بالناس وعجل فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصرة اخرج فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج قال سالم فسار بيني وبين ابي فقلت له يقول السالم ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال فجعل الحجاج ينظر الى ابن عمر كأنه يسأل فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق سالم. ففي هذا استحباب تخفيف الصلاة في يوم اه عرفة و آآ وقصر الخطبة بعرفة وفيه ان الصلاة تكون بعد الزوال وقال المؤلف باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة ولعلنا ان شاء الله نترك هذا للقاء قادم اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا