﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:36.500
والان مع الدرس الاربعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الموطأ للامام ما لك رحمه الله تعالى. قال الامام مالك

2
00:00:36.800 --> 00:00:56.800
باب ما لا يحل للمحرم اكله من الصيد تقدم معنا ان المحرم لا يجوز له ان يصيد سواء في مكة او خارج حدود مكة ما دام محرما لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

3
00:00:57.500 --> 00:01:22.100
وهكذا ايظا ما هكذا يضع يمنع المحرم من اكل الصيد الذي صيد من اجله عند جماهير اهل العلم ولذا جاء في الحديث الذي رواه مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس عن الصعب ابن جثامة الليثي

4
00:01:22.650 --> 00:01:45.850
انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا حمار الوحشي هو ذلك الحمار الذي يعيش في البرية بمجموعات كثيرة وفيه خطوط في جوانب به بخلاف الحمار الاهلي فانه ليس من الصيد ولا يجوز اكله

5
00:01:45.950 --> 00:02:13.300
ما الحمار الوحشي فانه يجوز اكله وهو من انواع الصيد قال وهو بالابواء او بودان الابواء وودان مكانان بين مكة والمدينة  الابواق قريب من الجحفة وقريب من مدينة رابغ وودانا ايضا

6
00:02:13.600 --> 00:02:38.550
قرية قريبة منها قال فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الصعب الهدية التي اهداها اليه في هذا مشروعية الهدية وان الاصل جواز قبول الهدية الا اذا كان هناك مانع شرعي

7
00:02:38.700 --> 00:03:02.000
وهنا مانع شرعي في هذا الحديث الا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم محرم قال فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي اي انه لما رأى ان هديته لم تقبل تغير وجهه

8
00:03:02.000 --> 00:03:26.000
وامتعظ الوجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصعب معتذرا عن قبوله لهديته انا لم نرده عليك الا ان نحرم فيه بيان العلة التي من اجلها رد النبي صلى الله عليه وسلم على الصعب الحمار الوحشي الذي اهداه

9
00:03:26.000 --> 00:03:47.050
اليه ويؤخذ من هذا عدد من الاحكام اولها ان المحرم لا يصيد صيدا ولا يجوز له ان يصيد ومنها ان المحرم لا يأكل من الصيد الذي صاده هو لنفسه ويؤخذ من هذا ايضا ان

10
00:03:47.100 --> 00:04:08.600
المحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد من اجله. ولو لم يأمر به ولم يعلم به. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بصيد الصعب ابن جثامة  انما صاده الصعب من اجل النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:08.700 --> 00:04:35.250
ففيه دلالة على ان الصيد الذي صاده الانسان من اجل المحرم فانه لا يجوز اكله. وبهذا قال الجماهير خلافا للامام ابي حنيفة وقول الجمهور ارجح لهذا الحديث ومن هنا نعلم ان اولئك الذين يصيدون الصيد من اجل ان يبيعوه على الحجاج لا يجوز للحجاج ان

12
00:04:35.250 --> 00:04:57.300
خذوا منه او ان يشتروا منه وذلك لان هذا الصيد قد صيد من اجلهم ثم اورد المؤلف حديث عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الرحمن ابن عامر قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو منزل بطريق مكة

13
00:04:57.650 --> 00:05:21.100
وهو محرم في يوم صائف اي في يوم حار من ايام الصيف قد غطى وجهه بقطيفة ارجوان بهذا دلالة على ان المحرم يجوز له ان يغطي وجهه هذا قول عثمان وجماعة وهو مذهب الائمة الثلاثة وهو المشهور من مذهب احمد

14
00:05:21.250 --> 00:05:45.950
هناك رواية عن احمد بان المحرم لا يغطي رأسه. لا يغطي وجهه قال قد غطى وجهه بقطيفة ارجوان. القطيفة نوع من انواع الثياب والى اردوغان من الصوف تكون في الغالب بلون احمر. فيه جواز لبس الثوب الاحمر اذا لم يكن خالصا

15
00:05:46.000 --> 00:06:05.700
قال ثم اوتي بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا اي انه امتنع من اكله وذلك لان هذا الصيد قد صيد من اجله فقال الصحابة اولا تأكلوا؟ فقال اصحابه او لا تأكل انت؟ يعني يا عثمان

16
00:06:05.750 --> 00:06:26.050
فقال اني لست كهيئتكم انما صيد من اجلي ففيه دلالة على ان الصيد الذي صاده الحلال من اجل المحرم لا يجوز للمحرم ان يأكله وان جاز لمحرم اخر او جاز حلال اخر

17
00:06:26.400 --> 00:06:51.900
ثم روى مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة انها قالت له يا ابن اختي انما هي عشر ليال يعني هذه الايام التي ستبقى محرما فيها عشر ليالي فان تخلج في نفسك شيء فدعه. اي اذا تردد في نفسك شيء من ما تأكله ومن انواع الصيد

18
00:06:51.900 --> 00:07:12.600
فدعه اي لا تأكل منه شيئا وبعضهم قال بان قوله فان تخلج في نفسك شيء اي دخل فيها شك فدعه اي فاتركه. وفي هذا دلالة على مشروعية الاحتياط وترك المتشابه

19
00:07:12.700 --> 00:07:33.600
قال تعني اكل لحم الصيد ثم قال مالك في الرجل المحرم يصاد من اجله صيد فيصنع له ذلك الصيد اي يطبخ ويهيأ فيأكل منه وهو يعلم انه من اجله صيد فان عليه جزاء ذلك الصعيد

20
00:07:33.650 --> 00:07:50.950
وذلك لانه قد قد اكل من صيد صيد من اجله ولا يجوز له ان يأكل منه. وهذا هو مذهب الامام مالك القول الثاني في هذه المسألة انه يتصدق بمقدار ما اكل

21
00:07:51.100 --> 00:08:14.250
اما ما زاد عن اكله فانه لا يجب عليه في شيء ولعل قول الجمهور في هذه المسألة اقوى قال وسئل ما لك عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو محرم الميتة هي التي هي الحيوان الذي ما تحت فانفه. ولم تجري فيه الذكاة

22
00:08:14.550 --> 00:08:36.800
فهذه المسألة متعلقة بالموازنة عندنا رجل ميت عندنا رجل مضطر عنده ميتة وفي نفس الوقت عنده صيد فايهما يقدم؟ اكل الصيد او اكل الميتة قال سئل مالك عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو محرم

23
00:08:36.950 --> 00:08:54.450
ايصيد الصيد فيأكله ام يأكلوا الميتة فقال مالك بل يأكل الميتة لانه بياكل الميتة يفعل محرما واحدا وهو الاكل واما في الصيد يفعل عدد من المحرمات. صيده حرام واكله حرام

24
00:08:54.700 --> 00:09:13.900
قال وذلك ان الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في اكل الصيد لا يوجد استثناءات من هذا الحكم ولا في اخذه في حال من الاحوال اي لان اي لم يرخص للمحرم ان يأخذ الصيد في اي حال من الاحوال

25
00:09:14.250 --> 00:09:35.250
واما الميتة فقد رخص فيها في عدد من الاحوال كحال الضرورة ففي هذا دلالة على ان الموازنة بين المسائل والواردات من الامور المشروعة وفيه دلالة على ان فيه دلالة على ان

26
00:09:35.300 --> 00:09:59.900
الميتة مقدمة في الاكل المضطر المحرم على الصيد وفيه دلالة يظاع على انه اذا وجد فعلان احدهما يشتمل على عدد من المحرمات والاخر لا يشتمل الا اعلى قليل منها ولم يجد الانسان بدا الا بفعل احدهما فانه يفعل ما قل تحريمه

27
00:10:01.000 --> 00:10:19.650
قال مالك واما ما قتل المحرم اي ما صاده المحرم بنفسه او ذبح من الصيد في مرات يؤتى بالصيد وعل او غيره او ارنب فيعطى للمحرم. فيأتي المحرم فيقوم بذبح الصيد

28
00:10:20.850 --> 00:10:41.500
قال مالك واما ما قتل المحرم او ذبح من الصيد فلا يحل اكله لحلال ولا لمحرم لانه ليس بذكي اي ليس مما جرى جرت عليه الذكاة كان خطأ او عمدا سواء صاده عمدا او خطأ فان اكله لا يحل

29
00:10:41.600 --> 00:11:00.150
قال وقد سمعت ذلك من غير واحد والذي يقتل الصيد ثم يأكله انما عليه كفارة واحدة هناك بعض اهل العلم قالوا اذا قتل صيدا ثم اكل عليه كفارتان كفارة للقتل وكفارة للاكل

30
00:11:00.250 --> 00:11:19.600
وهذا القول قول مرجوح ويخالف قول جماهير اهل العلم بل الصواب هو ما ذكره الامام مالك هنا من قوله والذي يقتل الصيد ثم يأكله انما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه اي يتساوون في هذا الحكم

31
00:11:19.800 --> 00:11:43.200
قال المؤلف باب امري الصيد في الحرم اي ما شأنه؟ وما حكمه؟ وهل هو جائز او لا واهل العلم يقولون بان الصيد في حدود الحرام حرام ولا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اه صيد الحرم

32
00:11:43.650 --> 00:12:04.100
قال مالك كل شيء صيد في الحرم يعني ولو من غير المحرمين فانه لا يحل اكله وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد وهكذا من ارسل كلبه في حدود في الحرم

33
00:12:04.450 --> 00:12:25.100
في حدود الحرم فصاد الكلب صيدا. فانه يجب على صاحب الكلب الجزاء والفدية اما اذا كان في الحل فارسل كلبه وهو يغلب على ظنه ان الكلب لن يذهب الى اماكن الحرم

34
00:12:25.150 --> 00:12:50.450
حينئذ يجوز له الاكل من صيده. قال فاما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه اي يتبعه حتى يصيده في الحرم فهذا لا يؤكل منه وليس عليه في ذلك جزاء. لماذا؟ لان الصيد ليس من فعله انما من فعل الكلب. الا ان يكون ارسله عليه

35
00:12:50.450 --> 00:13:08.150
اي الا ان يكون المحرم ارسل الكلب على الصيد وهو قريب من حدود الحرم حيث يغلب على ظن الانسان دخوله فيها. فمثل هذا يجب عليه الجزاء لانه غلب على ظنه ان الصيد

36
00:13:08.150 --> 00:13:27.800
كونوا في مواطن الحرم قال المؤلف باب الحكم في الصيد اي لو وجد عندنا محرم قد صاد صيدا فما هو الجزاء الواجب عليه الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

37
00:13:28.000 --> 00:13:46.800
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة اي نقوم بايصاله الى الكعبة الى مكة فيوزع على فقرائها او كفارة طعام مساكين

38
00:13:46.800 --> 00:14:08.900
او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امر. اي عاقبة امره قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله. وبالتالي يجب عليه في هذه الحال

39
00:14:10.400 --> 00:14:35.900
الجزاء قال وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه والامر عندنا اي الحكم والفتوى عندنا ان من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء ويؤخذ منه كذلك من صاد الصيد وهو حلال ولم يقتله الا بعد ما احرم

40
00:14:36.050 --> 00:15:01.950
قال مالك احسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه ان يقوم الذي اصاب اي صاد ارنبا او صاد ضبع او صاد آآ واعلم هنا اذن نقوم بتقييم الصيد الذي اصاب. نسأل اهل السوق والخبرة كم قيمة هذا؟ فينظر كم ثمنه

41
00:15:01.950 --> 00:15:25.350
من الطعام اذا اخذنا القيمة نظرنا كم يمكن شراء آآ الطعام به ومن ثم نطعم كل مسكين مدا ومن اليدين المعتدلتين او يصوم مكان كل مد يوما يصوم يوما واحدا وليس الامر هنا على الترتيب وانما على التخيير

42
00:15:25.450 --> 00:15:43.050
قال وينظر وينظر في كم عدة المساكين فان كان المساكين عشرة قام عشرة ايام وان كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا. وان كانوا اكثر من ستين مسكينا

43
00:15:43.050 --> 00:16:08.750
اه الصواب في هذا الباب اننا اولا نحاول ان نبحث عن المماثل لذلك الصيد نوجبه في الجزاء على على آآ ذلك الصاعد ومثال ذلك صاد ارنبا احظرنا اثنين من اهل الخبرة وقلنا ما الذي يماثل هذا الارنب من بهيمة

44
00:16:08.750 --> 00:16:29.300
انعام اذا قالوا جفرة ابنة اربعة اشهر قلنا يجب عليك ان تذبحها فتقوم بتوزيعها على فقراء مكة قال قال مالك سمعت انه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد

45
00:16:29.300 --> 00:16:54.650
في الحرم وهو محرم اي عندنا محرم قتل خارج حدود مكة فيجب عليه جزاء اه الصيد وهكذا من كان في مكة ولو كان حلالا فصاد صيدا وجب عليه الجزاء قال الامام مالك باب ما يقتل المحرم من الدواب

46
00:16:55.150 --> 00:17:18.400
عند الجمهور ان التحريم والجزية انما تتعلق بحيوان يؤكل وقالوا لانه لا يكون الحيوان صيدا الا اذا كان مما يؤكل وقال مالك بل كل حيوان لا يعتدي على الاخرين فانه لا يجوز قتله

47
00:17:18.450 --> 00:17:36.850
ويجب فيه الجزاء. مثال ذلك انسان يقود السيارة فجاءت قطة دهسها هل عليه جزاء؟ قال الجمهور ليس عليه جزاء. لم؟ قالوا لان القطة ليست مما يؤكل. وقال ما لك يجب فيها الجزاء

48
00:17:36.850 --> 00:17:52.000
ما لم يكن الحياة ما لم يكن الحيوان المقتول في الصيد من الحيوانات المؤذية ثم روى عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب

49
00:17:52.150 --> 00:18:27.050
ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحداءة والحدات والعقرب والفأرة والكلب العقور الغراب حيوان طائر يطير اغلب لون جلده السواد اذاعة تويضة نوع من انواع الطيور واما العقرب فهي من الزواحف والفارة والكلب العقور. العقول سمي بهذا الاسم لانه يعتدي على الناس

50
00:18:27.050 --> 00:18:43.750
فيعقرهم فيه دلالة على جواز قتل هذه الامور. ثم روى عن ابن دينار عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس سم من الدواب بمن قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه

51
00:18:43.850 --> 00:19:04.400
العقرب العقرب والفأرة والغراب والحداءة والكلب العقور ثم روى عن هشام عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحداة والكلب العقور

52
00:19:05.000 --> 00:19:23.600
واستدل مالك بقوله فواسق على ان ما لم يكن فاسقا من الحيوانات فانه حينئذ لا يقتل في الحرم ومن قتله فعليه الجزاء. ثم روى عن ابن شهاب ان عمر امر بقتل الحيات في الحرم

53
00:19:24.050 --> 00:19:49.000
والحقيقة الحيات ليست مما ورد في الحديث هذا قال مالك في الكلب العقور العقور الذي يعتدي على الناس ويؤذيهم. قال مالك في الكلب العقور الذي امر بقتله في الحرم هو كل ما عقر الناس يعني عند الامام مالك تفسير يخالف تفسير الجماهير

54
00:19:49.200 --> 00:20:10.950
فقال الكلب العقور كل ما عقر على الناس اي اعتدى عليهم واتلف شيئا من خصائصهم وعدا عليهم واخافهم فهذه الحيوانات يجوز قتلها في الحل والحرم ومثل لذلك بالاسد والنمر والفهد والذئب والكلب العقور

55
00:20:12.000 --> 00:20:29.900
اما ما كان من السباع لكنه لا يعتدي على غيره ولا ولا يعدو مثل الظبع والثعلب والهر وما اشبههن من السباع قال مالك لا يقتلن ومن قتلهن فعليه الجزاء جزاء

56
00:20:30.000 --> 00:20:52.250
الصعيد قال واما ما ظر من الطيور يعني الحيوانات المؤذية والطيور التي تؤذي الاخرين فان المحرم لا يقتله الا ما اسمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحداث قال وان قتل المحرم شيئا من الصيد سواهما

57
00:20:52.500 --> 00:21:21.300
فداه اي اذا قام المحرم بقتل شيء من حيوانات الطيور سوى هذين الغراب والحدى فانه يجب الفداء والجزية قال المؤلف باب ما يجوز للمحرم ان يفعله هناك افعال يعتقد بعض الناس ان المحرم يمنع منها بدون ان يكون عندهم مستند

58
00:21:21.400 --> 00:21:37.350
من الاحاديث النبوية فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان امر التحريم الى الله بالتالي نقتصر في التحريم على ما ورد في الاحاديث ثم روى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن ربيعة

59
00:21:37.400 --> 00:21:57.350
ابن ابي عبد الله ابن الهدير انه رأى عمر ابن الخطاب يقرد بعيرا تقريد اخراج القراد  القراد هذا صغير يدخل في جلد البعير. فيقومون بابعاده منه لانه يؤذي البعير كثيرا

60
00:21:57.350 --> 00:22:19.700
قال رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم فدل هذا على جواز التقليد للمحرم وانه لا يعد من محظورات الاحرام ثم روى عن علقمة عن امه انها قالت

61
00:22:19.800 --> 00:22:41.350
سمعت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم ايحك جلده ومثل هذا مظنة لسقوط شيء من الشعر فقالت عائشة نعم يعني يحق له ان يحك جسده فليحققه ويشدد

62
00:22:41.450 --> 00:22:58.050
ولو ربطت يداي اي قيدت اليدان ولم اجد الا رجلي احك بها بدني لحككت فيه دلالة على ان المحرم يجوز له مثل هذا الفعل. ثم روى عن ايوب ان ابن عمر نظر في المرآة

63
00:22:58.100 --> 00:23:15.150
لشكوى كان بعينه وهو محرم بهذا دلالة على ان المحرم يجوز له ان ينظر الى المرآة ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يكره ان ينزع المحرم هلمة او قرادا عن بعيره

64
00:23:15.400 --> 00:23:34.950
وفي هذا خالف ابن عمر والده خالف ابن عمر والده والحلمة نوع من انواع القرادة ايضا وفي هذا ان ابن عمر كان يرى ان المحرم لا يفعل ذلك والصواب هو قول والدك كما تقدم لعدم ورود حديث يمنع

65
00:23:34.950 --> 00:23:56.350
او من مثل ذلك قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك يعني ان الامام مالك يكره مثل هذه الافعال ثم روى عن محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم قال سأل سعيد ابن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم. يعني هل يجوز لي ان اقطعه

66
00:23:56.350 --> 00:24:17.150
او لا؟ فقال اقطعه ها يعني ان هذا من مواطن الظرورة وسئل مالك عن الرجل يشتكي اذنه اي يقطر في اذنه من البان والبان نوع من انواع الشجاع الاشجار قال ايقطر في اذنه من البان الذي

67
00:24:17.250 --> 00:24:36.800
لم يا طب وهو محرم فقال لا ارى بذلك بأس لا حرج فيه لعدم رد لي ليدل على المنام قال ولو جعله في فيه اي لو اخذ اللبان فوضعه في فمه بدون ان يبتلعه لم ارى بذلك بأسا ولم يؤثر هذا

68
00:24:36.800 --> 00:24:54.850
على احرامه قال مالك ولا بأس ان يبط المحرم خراجه والخراج ارتفاع في جزاء من البدن كانوا اذا وجد بطوه واخرجوا ما فيه من القيح ونحوه قال ولا بأس ان يبط المحرم خراجه

69
00:24:54.950 --> 00:25:15.550
ويفقأ دم له. والدمل نوع من انواع اه ما يكون على البدن من اه الالتهابات والاورام  قال ويقطع عرقه اذا احتاج الى ذلك. اذا احتاج الى حجامة ونحوها جاز لهم ان يدخلوه في المسجد

70
00:25:15.550 --> 00:25:37.750
من اه اجلها ثم ذكر المؤلف باب الحج عمن لم يحج عنه اي هل تدخل النيابة في مسائل الحج او ان النيابة لا تدخلها بحيث لا يؤدي الانسان الحج عن غيره. والاصل في العبادات

71
00:25:37.900 --> 00:25:53.150
انه لا يشرع اهداء القرب فيها الا ما ورد فيه دليل لذلك قال مالك وابو حنيفة بانه لا يصح ان نهدي لا يصح ان ننوب عن غيرنا في شيء من اه

72
00:25:53.150 --> 00:26:12.900
اعمال الا انه استثني من هذا الحج فيجوز للانسان ان ينوب عن غيره في الحج خصوصا اذا كان المحجوج عنه عاجزا او كان مريضا او نحو ذلك. ثم روى المؤلف عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس قال كان الفضل ابن عباس

73
00:26:12.900 --> 00:26:31.900
ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جواز الارتداف على الدابة. فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل فضل ينظر اليها ظاهر هذا انها كانت محتجبة ليس في الدليل في الحديث دلالة على انها كانت كاشفة لوجهها

74
00:26:31.950 --> 00:26:46.800
فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. فجعل رسول الله لان النظر يمكن ان يكون والمرأة على هذا لوجهها. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر

75
00:26:46.900 --> 00:27:01.650
من اجل ان لا يراية من اجل ان لا يراها. فقالت يا رسول الله اي قالت المرأة ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه

76
00:27:02.050 --> 00:27:22.050
فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم في هذا دلالة على ان حج النيابة قد يقع عن الميت وقد يقع عن العاجز من الاتيان الى مكة بسبب في بدنه. قال وذلك في حجة الوداع هذا الكلام وهذا السؤال كان في

77
00:27:22.050 --> 00:27:42.050
الوداع سميت وداعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ودع اصحابه فيها ومات بعدها. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير. اللهم سلم الحجيج واعدهم الى بلدانهم سالمين غانمين. اللهم يا حي يا قيوم تقبل منهم حج

78
00:27:42.050 --> 00:27:50.100
جاهم واغفر لهم ذنبهم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين