والان مع الدرس الواحد والاربعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه عن شيء من كتاب الموطأ للامام مالك نتحدث فيه عن الاحصار بالحج قال الامام مالك باب ما جاء فيمن احصر بعدو اي اذا احرم الانسان والتزم ان يتم حجه وعمرته لكنه وجد امامه عدوا اسره ومنعه فحينئذ ماذا يفعل هذا المحرم قال مالك من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فانه يحل من كل شيء يجوز له ان يتحلل وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء لماذا؟ قال لانه قد ادى ما عليه هذا هو مذهب الامام مالك والقول الثاني في هذه المسألة بانه يجب عليه القضاء تدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه في عمرة الحديبية منع من آآ الدخول والوصول الى البيت ولكنه اتى في السنة القادمة فاعتمر عمرة القضية قال مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو واصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل ان يطوفوا بالبيت لهذا دلالة على ان المحصر يجوز له ان يتحلل وقبل ان يصل اليه الهدي. يعني قبل ان يصل الهدي الى البيت ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من اصحابه ولا ممن كان معه ان يقضوا شيئا ان ولا يعودوا لشيء. فدل هذا على ان المحصن اذا تحلل لم يجب عليه القضاء ثم روى عن نافع عن ابن عمر انه قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة اي في وقت آآ ما حصل بين ابن الزبير وآآ بني امية قال ان صددت على ان صددت عن البيت طنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معتمرا فقال له بعض الناس تخرج والناس في قتال وحرب فقال ان سددت عن البيت ولم يمكن من الطواف صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اين تحلل فاهل بعمرة من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احصر كان قد اهل بعمرة عام الحديبية وهو في السنة السادسة من الهجرة ثمان عبد الله بن عمر قلب النظر في شأنه فقال ما امرهما اي ما امر الحج والعمرة الا واحد واذا كان يجوز التحلل من العمرة في الاحصار فكذلك في الحج ثم التفت الى اصحابه فقال ما امرهما؟ اي الحج والعمرة الا واحد. اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة. اي لم يقتصر على عمرة وانما اتى بحج وعمرة ثم نفذ اي دخل وتجاوز حتى وصل الى البيت فطاف طوافا واحدا. وراء ذلك مجزئا عنه واهدى. ابن عمر طاف قارنا. والقارن الصواب انه طواف واحد واهدى اي ذبح الهدي لان القارن يجب عليه الهدي قال مالك فهذا الامر عندنا في من احصر بعدو كما احصر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فاما من احصر بغير عدو ككسر او حادث فانه لا يحل بل يبقى على احرامه دون البيت ولا يحل الا اذا اكمل الحج واذا اكمل الطواف والسعي وهذا هو قول الامام مالك وقول طائفة والقول الثاني ان من احصر بمرظ ونحوه لبث اه جاز له ان يتحلل متى عجز عن الطواف بالبيت. وهذا قول ابن عباس وجماعة من التابعين وهو رواية في عدد من آآ المذاهب الفقهية وهذا القول هو ارجح الاقوال ثم عقد المؤلف بابا في مسألة من احصر بغير عدو وروى عن ابن شهاب ان يحسر بغير عدو كما في المرظ او احصر بسبب وجود مرض معد عنده روى مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله ابن عمر قال المحصر بمرظ لا يحل ان يبقى على احرامه حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. فان اضطر الى لبس شيء من الثياب لابد له منها صنع ذلك وافتدى قد يحتاج الانسان الى آآ شيء من انواع اللباس كما لو احتاج الى لبس الشراب بوجود مرض فهنا يصنع ذلك ويفدي بان يقوم دفع فدية اذاه اما بذبح شاة لمساكين مكة او صيام ثلاثة ايام ياما واطعام ستة مساكين بمكة وهذا القول هو قول آآ جماعة من اهل العلم وهو المشهور من مذاهبهم ثم روى عن يحيى بن سعيد انه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول المحرم لا يحله الا البيت اي لا يجوز له ان يتحلل الا اذا طاف بالبيت. وروى عن ايوب عن رجل من اهل البصرة كان قديما انه قال خرجت الى مكة حتى اذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فارسلت الى مكة اي اسألهم وبها ابن عباس وابن عمر والناس فلم يرخص لي احد ان احل وافتووا ان يبقى على احرامه. قال فاقمت على ذلك الماء سبعة اشهر حتى احللت بالعمرة وذلك لانه لا زال محرما ما روى ويلاحظ هنا ان من استثنى فقال في تلبيته انه يجوز له ان يتحلل اذا احصر فهل هذا الاشتراط ينفع؟ قال مالك وابو حنيفة لا ينفع وقال احمد والشافعي ينفع. فيجوز له ان يتحلل في الحال. ثم روى عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال من حبس دون البيت بمرظ فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وروى مالك عن يحيى عن سليمان ان سعيد ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم. اي سقط من دابته وهو محرم فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه اي من الذي يكون قريبا من ذلك الماء. فوجد ابن عمر وابن الزبير ومروان فذكره فذكر لهم الذي عرظ له وهل يجوز له ان يتحلل؟ فكلهم امره ان يتداوى بما لا بد منه له. ويفتدي فاذا صح اعتمر عمرة اخرى. فحل من احرامه ثم كان عليه الحج قابل. ويهدي ما استيسر ومن الهدي قال مالك هذا هو الامر الذي عليه اهل المدينة. من احصر بغير عدو فانه حينئذ يبقى على احرامه حتى يحل اما اذا عجز ولم يستطع فانه حينئذ يتحلل ويفدي ويجب عليه القضاء وقد امر عمر ابا ايوب الانصاري وهبار بن الاسود حين فاتهما الحج هذه مسألة اخرى متعلقة بالفوائد يأتي للحج ولا يصل الا بعد يوم عرفة قال حين فاتهما الحج واتيا يوم النحر امرهما ان يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان يسوقان الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله قال مالك وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم مما بمرظ او بغيره او بخطأ من العدد جاء اليهم يظن ان اليوم التاسع عشر التاسع من شهر ذي الحجة فاذا به في يوم والعيد او خفي عليه الهلال فهذا نعتبره محصرا. فهل يجب عليهما على المحصر؟ المحصر قال ما قال يحيى سئل مالك عن من اهل من اهل مكة بالحج. نوى الحج ثم اصابه كسر او بطن متحرق او امرأة تطلق فقال من اصاب هذا منهم فهو محصر. يكون عليه مثل ما على اهل الافاق اذا احصروا فيذبح شاة ويقضوا قال مالك في رجل قدم معتمرا في اشهر الحج حتى اذا قظى عمرته هل بالحج من مكة ثم كسر او اصابه امر لا يقدر على ان يحظر مع الناس الموقف قال مالك ارى ان يقيم حتى اذا برئ خرج الى الحل ثم يرجع الى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلى ثم عليه حج قابل والهدي قال مالك فيمن اهل بالحج من مكة؟ هل بالحج من مكة؟ ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطيع ان يقف في عرفة فهذا فاته الحج فان ان استطاع خرج الى الحل ثم دخل فاتى بعمرة من اجل ان يكون هذا سبب من اسباب التحلل فطاف بالبيت وسعى لان الطواف الاول الذي فعله اولا لم ينوه العمرة ولذلك يعمل بهذا ولعل القول الصواب انه يكتفي بالطواف الاول لان الحاج لا يجب علينا ان ننوي النسك في كل فعل من افعاله نوع النسك. قال فاصابه فلذلك يعمل وعليه حج قابل والهدي. فان كان من غير اهل مكة اي جاي الى مكة وطاف بالبيت وسعى ثم بعد ذلك اصابته علة فلم يستطع الوقوف بعرفة فاصابه مرض حال بينه وبين الحج فانه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل بعمرة ثم بعد ذلك يطوف بالبيت طوافا اخر سعيا بين الصفا والمروة لان طوافه الاول وسعيه انما كان نواه للحج عليه حج قابل والهدي قال الامام مالك باب ما جاء في بناء الكعبة. اي كيف بنوها ما هي ما هو منهجهم في هذا البنيان ثم روى عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله ابن محمد ابن ابي بكر عن ابن عمر عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة الم تري اي الم تشاهدي والم تعلمي ان قومك اي اه قريش حين بنوا الكعبة وذلك في سنة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم اقتصروا عن قواعد ابراهيم اي قللوا بنيان الكعبة ليكون اقل من قواعد ابراهيم قالت فقلت يا رسول الله افلا تردها على قواعد ابراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت ولقتلت ولكن الشريعة قد جاءت بخلاف هذا يعني لولا حلثان قومك بالكفر لفعلت الى بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام لكنه خشي ان تفتن من قريش سببي هذا. قال ابن عمر لان كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجرة الا ان البيت لم يتمم على قواعدهم ابراهيم من جهاد لان جزء من اه الحجر ستة اذرع او سبعة اذرع من الكعبة. من الكعبة لكن قريشا لما قصرت بهم النفقة اقصروا من آآ بناء الكعبة ولا يقولن قائل سنعيدها على ما كانت عليه في وقت النبوة لان هذا سيؤدي الى التلاعب بيت الله عز وجل قال ابن عمر لان كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر الا ان البيت لم يتمم على قواعد ابراهيم ثم روى عن هشام عن ابيه ان عائشة قالت ما ابالي اصليت في الحجر ام في البيت؟ لان الحجر من البيت كما تقدم ثم روى قال سمعت ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من وراءه الا ارادة ان يستوعب الناس الطواف بالبيت كله لانها اجزاء من الحجر تعتبر من البيت. وفي هذا دلالة على ان الطائف لابد يشمل اه جميع او لابد ان يكون طوافه اه حول جميع الكعبة ولا يجوز له ان يترك جزءا منه. فمن دخل بين الكعبة والحجر فانه حينئذ لا يعتد بشوطه الذي فعل فيه ذلك قال المؤلف باب الرمل في الطواف. المراد بالرمل آآ الاسراع في الخطى وروى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الاسود حتى انتهى اليه ثلاثة اشواط فيه مشروعية الرمل في الطواف في اي نوع من انواع الطواف وفيه هذا ظاهر هذا اللفظ وقال طائفة الرمل انما يكون فيه طواف القدوم وطواف العمرة قال رمل من الحجر الاسود حتى انتهى اليه. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة لما اعتمر عمرة القضية كان عند ما يصل الى الحجر اه الى الحجر الاسود يسرع حتى يصل الى محاذاة المروة فهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة القضية من اجل ان يشاهده الكفار لانهم كانوا في الجهة الاخرى فيظنون ان به وباصحابه قوة ثم بعد ذلك في حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمل في جميع اجزاء الشوط بجميع اجزاء الشوط قال مالك وذلك الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا ان الرمل في جميع الشوط حتى بين الحجر الاسود و الركن اليماني. وروى عن نافع ان ابن عمر كان يرمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود ثلاثة اطواف ويمشي اربعة اطواف فان سأل سأل ايهما اقرب وافضل الرمل مع البعد عن البيت او القرب من البيت مع ترك الرمل قلنا الرمل ولو كان على بعد افضل. ثم روى عنه يا من اباه كان اذا طاف بالبيت يسعى الاشواط الثلاثة اي يرمل في الاشواط الثلاثة الاولى. اللهم لا اله الا انت وانت تحيي بعد ما امت. اللهم لا اله الا انت وانت تحيي بعد ما امت يخفض صوته بذلك. فيه دلالة على ان انشاد الشعر حديث بين الناس في الطواف انه جائز وانه لا يبطل اه الطواف ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه قال رأى عبدالله بن رأى ان اباه يعني عروة ابن الزبير رأى عبد الله ابن الزبير احرم بعمرة من التنعيم مسجد عائشة وهو من الحل واقرب مواطن الحل قال ثم رأيته يسعى اي يرمل حول البيت الاشواط الثلاثة. وظاهر هذا انه في جميع انحاء الطواف قال يعني بانواعه المختلفة لكن الصواب انه انما يرمل في طواف القدوم وطواف آآ العمرة والرمل لا يكون الا في الاشواط الثلاثة فقط ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان اذا احرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكان لا يرمل اذا طاف حول البيت اذا احرم من مكة اهل مكة كيف يحجون؟ يحرمون من بيوتهم ولا يطوفون ولا يسعون قبل يوم عرفة. فاذا ذهبوا الى عرفة ثم الى مزدلفة جاز لهم حينئذ الذهاب الى البيت والطواف بين الصفا والمروة قال المؤلف باب الاستلام في الطواف اي استلام الحجر الاسود هل هو مشروع او ليس بمشروع؟ هل هو قربى وليس بقربى ثم روى مالك اي قال بلغني بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قظى طوافه بالبيت سبعة الاشواط وركع ركعتين بمشروعية ركعتي الطواف واراد ان يخرج الى الصفا والمروة استلم الركن الاسود في مشروعية استلام الركن الاسود حتى ولو من غير الحجيج او المعتمرين قال السلم الركن الاسود قبل ان يخرج اي ان يذهب الى الصفا ثم روى عن هشام عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف كيف صنعت يا ابا محمد في السلام الركن فيه تفقد الامام الاعظم والصاحب المتبوع لاصحابه كيف فعلوا؟ وماذا فعلوا قال كيف صنعت يا ابا محمد في الاستلام والركن؟ الناس كثير فقال عبدالرحمن استلمت وتركت اي ما شأنك السؤال كيف صنعت يا ابا محمد في استلام الركن؟ اي ما هو ما هي طريقتك؟ هل تقبل الحجر الاسود في كل شوط فقال عبدالرحمن استلمت مرة وتركت اخرى فقال له رسول الله قال كيف صنعت يا ابا محمد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الرحمن بن عوف كيف صنعت في استلام الركنين؟ هل تستلمه في كل شوط؟ فقال عبدالرحمن استلمت وتركت اي مرة استلم الحجر الاسود ومرة اتركه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصاب فيه دلالة على ان استلام الحجر الاسود ليس ركنا ولا شرطا ولا واجبا في عمرة ولا في حج في حديث ابن عمر الذي قبله ان تقبيل الحجر الاسود اه عبادة مستقلة. ثم روى عن هشام ابن عروة ان اباه يعني عروة ابن الزبير كان اذا طاف بالبيت يستلم الاركان كلها الحجر الاسود والركن اليماني كذلك الركنين الشاميين وكان لا يدع اليماني الا ان يغلب عليه هذا يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه انما استلم الحجر الاسود والركن اليماني ولم يستلم الركنين الشاميين ولم يقبلهما بالتالي نقول بانه لا يشرع استلام هذين اه الركنين اه اليمن الشاميين قال المؤلف باب تقبيل الركن الاسود في الاستلام اي انه يشرع للانسان ان يقبل الركن آآ الاسود ثم روى عن هشام عن ابيه ان عمر ابن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت للركن الاسود يقول يخاطب الحجر الاسود انما انت حجر يعني لا ينتفع بك ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله ففي هذا دلالة على ان الدين مبني على الاتباع ليس في هذا آآ الدين اه اجتهادات تخالف النصوص او تستحدث بدعا واعمالا جديدة لم ترد في الكتاب والسنة قال مالك سمعت بعض اهل العلم يستحب اذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني ان يضعهما ان يضعها على آآ فيه وذلك يعني ثم تقبيل آآ ليس فيه شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي نقول الركن اليماني من جاءه شرع له ان يستلمه باليد ولا يقبل يده ولا شيئا من بدنه بعد ذلك و اما بالنسبة للحجر الاسود فالمشروع فيه التقبيل قال المؤلف باب ركعتا الطواف بعد الفراغ من الطواف يصلي الناس ركعتين ما هاتان الركعتان هما هما تحية الطواف ما حكمها؟ وما صفتها؟ وكيف تؤدى يا ركعتان وليس فيهما جهر بالقراءة. وتكون بعد الفراغ من الطواف ثم روى مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان لا يجمع بين السبعين شأنه ان يطوف سبعة اشواط ثم يذهب فيصلي ثم يعود بينما هناك من يفعل فعلا مغايرا فيجمع الاطوفة فيطوف سبعة اربعة عشر شوطا وبعد ذلك يصلي ركعتين ثم ركعتين وهذا ايضا جائز قال عن ابيه عن عروة ابن الزبير انه كان لا يجمع بين السبعين اي الطواف سبعة اشواط وانما يقتصر على سبعة اشواط ثم يركع ثم يركع ما عليه من ركوع بتلك السبوع قال كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما ولكنه كان يصلي بعد كل طواف ركعتين. فربما صلى عند المقام او عند غيره وسئل مالك عن الطواف اذا كان اخف على الرجل ان يتطوع به فيقرنه بين الاسبوعين او اكثر. يقول يجد ان البيت خفيف او قليل وبالتالي يريد ان يطوف مرتين او ثلاث مرات كل مرة سبعة اشواط ثم اذا فرغ صلى عن كل طواف ركعتين قال وسئل عما وسأل مالك عن الطواف اذا كان اخف على الرجل ان يتطوع به فيقرن بين الاسبوعين بين اه طواف سبعة اشواط مع طواف سبعة اشواط. ثم بعد ذلك يركع اي يصلي اه ركعتي الطواف ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع. لكل سبعة اشواط ركعتين. فقال مالك لا ينبغي ذلك. وانما السنة ان يتبع كل تبعد ركعتين قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو هل طاف ثماني او تسعة؟ قال يقطع اذا علم انه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد تلك الزيادة ولا ينبغي له ان يبني على التسعة حتى يصل سبعين جميعا. وانما يقتصر على آآ يعني شخص طاف سبعة اشواط ثم طاف الثامن خطأ هل يصح له ان يكمل فيأتي بسبعة اشواط ويعتبر قد طافا طوافين نقول يقطع اذا علم انه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي زاد ولا ينبغي له ان يبني على التسعة يعني لا يعتبر الشوطين الاخيرين حتى يصلي سبعين جميعا لان السنة في الطواف ان يتبع كل سبع ركعتين اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين