﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:33.050
والان مع الدرس السابع والاربعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فما زلنا في سياق قراءة كتاب الموطأ للامام ما لك بن انس، رحمه الله تعالى

2
00:00:33.950 --> 00:00:52.400
روى مالك في باب رمي الجمار عن عن ابن القاسم عن ابيه ان الناس كانوا اذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين واول من ركب معاوية بن ابي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:52.750 --> 00:01:12.250
ذهب في يوم العيد الى جمرة العقبة راكبا كان معه الفضل ابن عباس  بقية الايام كان يذهب اليها ماشيا. فدل هذا على ان الامر على السعة في الذهاب الى الجمرة راكبا او ماشيا

4
00:01:12.700 --> 00:01:30.250
وسأل ما لك عبدالرحمن بن القاسم من اين كان القاسم يرمي جمرة العقبة جمرة العقبة الجمرة الكبرى ترمى في يوم في جميع الايام يرمى وحدها في يوم العيد ومع غيرها في بقية الايام

5
00:01:30.350 --> 00:01:48.050
فقال عبدالرحمن من حيث تيسر اي من اي جهة تكون اسهل وايسر رماها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رماها من جهة محددة. لكن تلك الجهة كانت انما رماها منه لانها ايسر له

6
00:01:48.200 --> 00:02:12.200
قال يحيى سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال نعم ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله قال ويهريق دما لانه قد رمي عنه جمهوره على انه لا يكتفي برمي من رمى عنه. قال فان صح

7
00:02:12.200 --> 00:02:38.650
مريظ في ايام التشريق رمى الذي رمي عنه واهدى وجوبا وكما تقدم ان ان الجمهور يقولون بان المريض والمعذور يوكل في الرمي ولا يجب عليه حينئذ هدي ولا دم. قال مالك لا ارى على الذي يرمي الجمار او يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ اعادة

8
00:02:38.800 --> 00:03:02.250
يجوز ان يرمي وهو على غير وضوء ولكن لا يتعمد ذلك فان الافضل ان يكون متوضئا حين اداء هذه العبادات. اما اذا رمى او سعى بغير وضوء صح فعله ذلك. ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الايام الثلاثة

9
00:03:02.250 --> 00:03:22.250
حتى تزول الشمس وهذا هو مذهب جماهير اهل العلم ان الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يكون الا بعد زوال الشمس. وهناك طائفة من التابعين اجازوه من اول النهار. واستدل الجمهور بان

10
00:03:22.250 --> 00:03:45.800
النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يرمي بعد الزوال اه استدلوا عليه باثر ابن عمر هذا قال المؤلف باب الرخصة في رمي الجمار الاصل ان كل يوم من ايام التشريق ترمى فيه اه احدى يرمي فيه الحاج احدى وعشرين حصاد

11
00:03:45.850 --> 00:04:05.850
ولا يجعل رمي يوم في يوم اخر الا اذا كان من اهل الاعذار هكذا اه يقرر طائفة من اهل العلم وقال قارون بان الرمي يجوز تأخيره الى اخر ايام التشريق. ثم روى مالك عن عبد الله ابن

12
00:04:05.850 --> 00:04:25.300
ببكر بن حزم عن ابيه ان ابا البداح بن عاصم بن عدي اخبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاء الابل في البيتوتة خارجين عننا. فدل هذا على ان غير اهل الاعذار لا يرخص لهم في ترك المبيت

13
00:04:25.350 --> 00:04:43.100
قال يرمون يوم النحر يوم العاشر جمرة العقبة ثم يرمون الغدا يعني يرمون اليوم الحادي عشر ومن بعد الغد ليومين يعني يرمونه في اليوم الثالث اه عشر وثم يرمون يوم النفر

14
00:04:44.200 --> 00:05:04.200
ثم روى عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن ابي رباح انه سمعه يذكر انه ارخص للرعاء ان يرموا بالليل. يقول في الاول في هذا دلالة على ان اهل الاعذار يجوز لهم ان يرموا بالليل. وقال طائفة بان الرمي بالليل جائز للجميع حتى لغيره

15
00:05:04.200 --> 00:05:28.750
لاهلي الاعذار قال مالك تفسير الحديث الذي ارخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الابل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله اعلم انهم يرمون يوم النحر فاذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفل الاول يعني في اليوم الحادي عشر لا يرمون وانما يرمون

16
00:05:28.750 --> 00:05:47.300
في اليوم الثاني عشر فيرمون لليوم الذي مضى يرمون رمي اليوم الحادي الحادي عشر ثم الصغرى والوسطى والكبرى ثم يعودون فيرمون ليومهم ذلك اليوم الثاني عشر فيرمون اثنتين واربعين حصاد في ذلك

17
00:05:47.300 --> 00:06:11.400
اليوم قال لانه لا يقضي احد شيئا حتى يجب عليه. يعني اه لا يجوز ان نقدم الرمي رمي اليوم الثاني عشر نجعله في اليوم الحادي عشر ولكن يجوز ان الرمية الحادي عشر الى اليوم الثاني عشر. فاذا وجب عليه الرمي ومضى ذلك اليوم كان القضاء بعد ذلك في

18
00:06:11.400 --> 00:06:28.400
اليوم الذي يليه فان بدا لهم النفر في اليوم الثاني عشر فقد فرغوا انتهوا من اعمال الرمي. وان اقاموا الى الغد رموا مع الناس يوم النفر الاخر الذي هو اليوم الثالث عشر ثم رمى ثم نفروا

19
00:06:28.500 --> 00:06:48.650
وروى عن ابي بكر ابن نافع عن ابيه ان ابنة اخ لصفية بنت ابي عبيد وهي زوجة ابن عمر نفست بالمزدلفة يعني ولدت بين مزدلفة فتخلفت جلست في مزدلفة هي وصفية الناس يخرجون من مزدلفة قبل

20
00:06:48.650 --> 00:07:08.650
طلوع الشمس من يوم العيد لكنها جلست فتخلفت هي وصفية وحتى اتت منى بعد ان غربت شمس من يوم النحر فامرهما ابن عمران يرميا ان ترمي الجمرة حين اتت ولو كان ذلك في الليل

21
00:07:08.650 --> 00:07:25.800
ولم يرع عليهما شيئا. فيه دلالة على جواز تأخير الرمي الى الليل سئل ما لك عن من نسي جمرة من الجمار في بعض ايام منى حتى يمسي. قال ليرمي اي ساعة ذكر من ليل او نهار

22
00:07:25.800 --> 00:07:41.350
كما يصلي الصلاة اذا نسيها ثم ذكرها ليلا او نهارا فان كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة يعني اذا انتهى اذا لم يتذكر اه تلك الجمار الا بعد ان وصل الى مكة

23
00:07:41.500 --> 00:07:58.850
او لم يتذكر الا بعد ان خرج من مكة فحينئذ انتهت ايام انتهى وقت الرمي بالنسبة له وبالتالي يكون قد ترى كواجبا من واجبات الحج فيكون عليه دم قال المؤلف باب الافاضة

24
00:07:58.900 --> 00:08:18.900
المراد بالافاضة انتقال الناس من المزدلفة الى منى ويتعلق به طواف الافاضة. واذا رمى الانسان في يوم النحر وحلق وقصر ثم طاف طواف افاضة تحلل التحلل الاكبر الذي يحل به كل شيء

25
00:08:18.950 --> 00:08:38.950
ثم روى عن نافع وعبدالله بن دينار عن ابن عمر ان عمر خطب الناس بعرفة في مشروعية خطبة عرفة وعلمهم امر الحج وفيه ان خطبة عرفة ينبغي ان تشتمل على مناسك الحج. وقال لهم فيما قال اذا جئتم منى فمن رمى

26
00:08:38.950 --> 00:09:05.700
فقد حل له ما حرم على الحاج الا النساء والطيب اذا التحلل الاول الذي يحل به كل شيء الا ما يتعلق بالنساء يكون في يوم النحر بعد رمي الجمرة واكثر اهل العلم قالوا لا بد مع الرمي من التقصير او الحلق فلا يحل التحلل الاول الا بعد آآ الجمرة

27
00:09:05.700 --> 00:09:23.500
والحلق او التقصير وعمر يرى ان التحلل الاول لا يجيز الطيب. والجمهور يرون خلاف هذا. فقد قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يطوف بالبيت

28
00:09:24.400 --> 00:09:44.400
قال عمر لا يمس احد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. والصواب هو القول الاخر بان المتحلل التحالل الاول يجوز له استعمال الطيب لحديث عائشة. ثم روى عن نافع وعن وعبدالله بن دينار عن ابن عمران ان عمر قال

29
00:09:44.400 --> 00:09:59.200
من رمى الجمرة ثم حلق او قصر ونحر هديا ان كان معه فقد حل له ما حرم عليه الا النساء. وبالتالي نحمل المطلق في الاول على هذا المقيد ونقول التحلل

30
00:09:59.200 --> 00:10:16.750
هو لا يجوز الا بعد الرمي والحلق او التقصير. واما اذا كان هناك رمي وليس معه حلق ولا تقصير فانه لا يقع التحلل الاول  قال المؤلف باب دخول الحائض مكة

31
00:10:16.900 --> 00:10:33.900
ماذا تفعل المرأة الحائض؟ وهل تدخل مكة؟ وهل تطوف بالبيت وماذا تفعل من المناسك هذا الباب معقود في هذه المسألة. ثم روى المؤلف عن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام

32
00:10:33.900 --> 00:10:55.250
حجة الوداع فاهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة يعني ليكن قارنا ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. اي يحل من الحج والعمرة معا وذلك في يوم النحر

33
00:10:55.300 --> 00:11:20.850
قالت عائشة فقدمت مكة وانا حائض وكانت تنوي ان تكون مفردة قالت فلم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. لماذا؟ لانها كانت حائض فشكوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لا قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم بانها لا زالت حائض. وانها تخشى فوات الحج

34
00:11:20.850 --> 00:11:40.850
فلم تطب في البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك اي اعيدي تمشيط رأسك وامتشطي انقضي رأسك اي ابعدي عنه الظفائر التي فيه. وامتشطي. اي استعملي المشط. وفيه جواز استعمال المحرم للمشط

35
00:11:40.850 --> 00:12:00.750
انه لا يمنع من ذلك قال واهلي بالحج اي اقلبي النسك من كونه عمرة الى كونه اه حجا قالت ففعلت فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق الى التنعيم فاعتمرت

36
00:12:00.950 --> 00:12:21.950
وذلك تطييبا لخاطرها رضوان الله عليها فانها قد ظنت بانها لم تعد الا حاجة وان غيرها معه حج وعمرة فامر فرغبت في العمرة جمهوره على ان حجها الاول قران وان الحاج القارن قد اشتمل حجه على عمرة

37
00:12:21.950 --> 00:12:39.750
وحج قالت ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن ابي بكر فيه ان المرأة ينبغي الا تغادر الى مكان الا مع احد من محارمها. فمع ان التنعيم ليست سفرا

38
00:12:39.750 --> 00:12:56.000
الا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عبدالرحمن يصحب اخته عائشة الى التنعيم. وفيه ان التنعيم ميقات لاهل اهل مكة بالعمرة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عائشة اليه

39
00:12:56.150 --> 00:13:18.650
وفيه دلالة على انه لا يصح لاهل مكة ان يحرموا للعمرة من مكة. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن ان يعمر اخته من التنعيم فدل هذا على ان الاحرام للعمرة لاهل مكة انما يكون من الحل بدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك

40
00:13:18.650 --> 00:13:36.450
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا مكان عمرتك اي هذه العمرة الجديدة تقضي ما في على ما في نفسك من كونك لم تعتمرين. قالت فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت

41
00:13:37.050 --> 00:13:55.250
وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها. لانهم قد لبوا بعمرة. فاذا طافوا بالبيت ثم سعوا فانهم حينئذ يقصرون ثم يتحللون ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم

42
00:13:55.350 --> 00:14:19.650
فيه دلالة على ان المتمتع يطوف طوافين يطوف طوافين طوافا للعمرة وطوافا الحج. قال واما وفي وظاهر هذا ان هذا يشمل ايضا السعي بين الصفا والمروة. فالحاج المتمتع على الصحيح يسعى مرتين. سعيا لعمرته وسعيا اخر لحج

43
00:14:19.650 --> 00:14:35.800
قال واما الذين كانوا اهلوا بالحج يعني مفردين او جمعوا بين الحج والعمرة يعني قارنين فانما طافوا طوافا اذا طافوا اول ما قدموا طواف القدوم المستحب وسعوا بين الصفا والمروة

44
00:14:36.050 --> 00:14:58.000
فهذا السعي بين الصفا والمروة اجزاءهم ولذا في يوم العيد لما قدموا طافوا طواف الافاضة ولم يسعوا معه. لان السعي الاول يجزئهم وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان قولها طافوا طوافا واحدا ان المراد به طواف السعي بين الصفا والمروة

45
00:14:58.150 --> 00:15:18.150
ثم روى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثل ذلك وروى عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة انها قالت قدمت مكة وانا حائض فلم معطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج

46
00:15:18.150 --> 00:15:45.850
لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري المرأة الحائض يجوز لها الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى وترمي الجمار وتذبح هديها وتقصر ولا حرج عليها في ذلك ولكن بالنسبة الطواف بالبيت فانه لا يجزؤها ان تطوف بالبيت. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الحائض عن ذلك

47
00:15:46.600 --> 00:16:08.700
اما بالنسبة السعي بين الصفا والمروة فقال طائفة تمنع الحائض منه. وقال اخرون بانها لا تمنع منه. وانما الحديث به ان الطواف ان السعي بين الصفا والمروة تابع للطواف في البيت. فمن لم يطف بالبيت لم يصح له ان يسعى. وعائشة

48
00:16:08.700 --> 00:16:35.200
منعت من الطواف بالبيت لكونها حائضة فمنعت من السعي بين الصفا والمروة. لانها حينئذ لان السعي تابع الطواف قال مالك في المرأة تهل بالعمرة اي تلبي بعمرة ثم تدخل مكة موافية للحاج يعني قبيل ايام الحج وهي حائض فلا تستطيع الطواف

49
00:16:35.200 --> 00:16:57.000
البيت فخشيت الفوات قال اذا خشيت الفوات قلبت النسك من كونه عمرة الى كونه حج اكرام. اذا خشيت الفوات هلت بالحج اي قلبت النسك ليكون حجا واهدت وكانت مثل من قرن الحج والعمرة اي اصبحت قارنة

50
00:16:57.100 --> 00:17:16.350
واجزى عنها طواف واحد جمهور اهل العلم على ان القارن يجزئه طواف واحد. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح خلافا لبعض الحنفية. قال والمرأة الحائض اذا كانت قد طافت بالبيت وصلت

51
00:17:16.400 --> 00:17:36.400
فانها تسعى بين الصفا والمروة. فرأى ان السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة. واذا طافت وهي طاهر ثم حاضت فانه يجزئها ان تسعى بين الصفا والمروة. قال وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار

52
00:17:36.400 --> 00:17:54.400
غير انها لا تفيض اي لا تطوف المرأة الحائض طواف الافاضة حتى تطهر من حيضتها عقد المؤلف بابا بعد ذلك فقال باب افاضة الحائض. اي متى تطوف المرأة الحائض طواف الافاضة؟ الذي هو طواف الحج

53
00:17:54.400 --> 00:18:14.400
الذي هو ركن من اركان الحج المذكور بقوله وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم روى عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان صفية بنت حيي حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هي فقيل انها قد افاضت

54
00:18:14.400 --> 00:18:34.400
قال فلا اذا فيه ان المرأة الحائض لا يجوز لها ان تطوف طواف الافاضة. وانها لو طافت طواف الافاضة لم يجزئها. وفيه انه لا يجوز للانسان ان يذهب من مكة حتى يطوف طواف الافاضة لقوله حابستنا هي. فدل هذا على ان عدم داء

55
00:18:34.400 --> 00:19:02.000
طوافه حابس لصاحبه من مغادرة مكة. وفيه ان طواف الوداع يسقط عن الحائض. لانه اجاز لها ان تسافر ولم بعد ان كانت قد افاضت قال مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ام المؤمنين انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:19:02.000 --> 00:19:23.050
يا رسول الله ان صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا. فيه ان النساء قد يطلعن على وجود الحيضة عند بعضهن وفيه اخبار المرأة لزوجها عن امرأة اخرى له اذا كان يتحقق به نفع عام

57
00:19:23.100 --> 00:19:43.000
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا فيه ان من لم تطوف طواف الافاضة فانها تحبس اصحابها ثم قال الم تكن طافت معكن بالبيت؟ اي الم تطف طواف الافاضة قبل هذا اليوم؟ قلنا بلى. نعم قد طافت طواف الافاضة

58
00:19:43.000 --> 00:20:03.450
فقال صلى الله عليه وسلم فاخرجن يعني يجوز لكن السفر قبل ان تطوفن طواف الوداع فطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض ثم روى مالك عن ابي الرجال محمد بن عبدالرحمن عن عمرة ان عائشة كانت اذا حجت ومعها نساء تخاف ان يحضن قدمته

59
00:20:03.450 --> 00:20:21.150
هن يوم النحار جعلتهن يطوفن طواف الافاضة في يوم النحر فافضنا فان حضن بعد ذلك لم تنتظرهن يخرجن معها ويسقط عنهن طوافل وداع فتنفر بهن وهن حيظ اذا كن قد افضن

60
00:20:21.300 --> 00:20:41.300
ثم روى عن هشام عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له قد حاضت وذلك في اليوم عشر وهم في المحصب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا اي ستحبسنا لكونها لم تطف طواف الافاضة ولم يطف طواف الافاضة

61
00:20:41.300 --> 00:20:59.800
يبقى حتى يطوفه فقال صلى الله عليه وسلم لعلها حابسة فقالوا يا رسول الله انها قد طافت يعني طواف الافاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اذا يعني فلا تحبسنا اذا كان

62
00:20:59.800 --> 00:21:23.750
الحال انها قد اعطت قد طافت طواف الافاضة قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك. فلم يقدم الناس نساءهم ان كان ذلك فلما يقدم الناس نساءهم ان كان ذلك لا ينفعهن. لماذا؟ اه قدموا طواف الافاضة الا من اجل خشية ان يكون هناك

63
00:21:23.750 --> 00:21:40.100
حيض قال ولو كان الذي يقولون انه لابد من طواف الوداع لاصبح بمنى اكثر من ستة الاف امرأة حائض كلهن قد فاضت فيلزمهن البقاء ويلزم من معهن ان يبقين معهن

64
00:21:40.900 --> 00:21:50.900
ولم يكن هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من اصحابه. ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن اخبره ان

65
00:21:50.900 --> 00:22:08.150
ام سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حاضت ماذا تفعل او ولدت بعدما افاضت يوم النحر افاضت طواف الطواف الافاضة يوم النحر ثم حاضت بعد ذلك فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت

66
00:22:08.150 --> 00:22:32.200
فسقط عنها طواف الوداع وهذا الخبر فيه شيء من الانقطاع. قال ما لك والمرأة تحيض بمنى. تقيم حتى تطوف بالبيت. اذا اذا حاضت قبل طواف الافاضة فانها تبقى حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك لكنها ان كانت قد طافت طواف الافاضة ثم

67
00:22:32.200 --> 00:22:48.450
حاضت بعد الافاضة فلا يلزمها طواف وداع. وحينئذ تنصرف الى بلدها. قال فانه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض قال وان حاضت المرأة بمنى

68
00:22:48.500 --> 00:23:12.400
قبل ان تفيض قبل ان تطوف طواف الافاضة فان كربها يحبس عليها اكثر مما يحبس النساء الدم. يعني ان استمر فان كرب يعني الدم واستمر بها يحبس عليها اكثر ما مما يحبس النساء الدم

69
00:23:12.450 --> 00:23:33.350
اذا استمر الدم فحينئذ ننظر الى غالب ننظر الى اكثر مدة الحيض فنقول بانها تبقى قال المؤلف باب فدية ما اصيب من الطير والوحش. تقدم معنا ان المحرم ممنوع من الصيد. وان من في مكة ممنوع

70
00:23:33.350 --> 00:23:50.750
نوع من الصيد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ثم روى عن ابي الزبير عن ان عمر قضى في الظبع بكبش الظبع اه الحيوان المعروف اه

71
00:23:51.300 --> 00:24:12.000
بهذا دلالة على ان الظبع يجوز اكله لانه جعل فيه كبشا. والكبش آآ الشاة او آآ الخروف من ظالم قال وفي الغزال الاصل في الكبشة ان يكون فحل الظن ويصدق ايضا على الانثى. قال وفي الغزال بعنز

72
00:24:12.850 --> 00:24:35.100
اجاز في الغزالي او اوجب في الغزال العنز. وهي الانثى من الماعز قال وفي الارنب عناق وفي الارنب بعناق. والمراد بالعناق الماعز الذي لم يكمل السنة. قال وفي اليربوع بجفرة

73
00:24:35.100 --> 00:25:04.800
واليربوع دويبة صحراوية اه تشبه الفأر ولكنها مختلفة عنه بجفرة اي انه يجب فيها من اولاد الماعز ما بلغ اربعة اشهر. وفي دلالة على ان الربوع والارنب والغزال والضبع يجوز اكلها لعلنا نفصل في احكام الصيد والواجب فيها من الفدية في يوم اخر هذا والله اعلم وصلى الله

74
00:25:04.800 --> 00:25:09.500
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين