والان مع الدرس السابع والاربعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فما زلنا في سياق قراءة كتاب الموطأ للامام ما لك بن انس، رحمه الله تعالى روى مالك في باب رمي الجمار عن عن ابن القاسم عن ابيه ان الناس كانوا اذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين واول من ركب معاوية بن ابي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في يوم العيد الى جمرة العقبة راكبا كان معه الفضل ابن عباس بقية الايام كان يذهب اليها ماشيا. فدل هذا على ان الامر على السعة في الذهاب الى الجمرة راكبا او ماشيا وسأل ما لك عبدالرحمن بن القاسم من اين كان القاسم يرمي جمرة العقبة جمرة العقبة الجمرة الكبرى ترمى في يوم في جميع الايام يرمى وحدها في يوم العيد ومع غيرها في بقية الايام فقال عبدالرحمن من حيث تيسر اي من اي جهة تكون اسهل وايسر رماها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رماها من جهة محددة. لكن تلك الجهة كانت انما رماها منه لانها ايسر له قال يحيى سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال نعم ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله قال ويهريق دما لانه قد رمي عنه جمهوره على انه لا يكتفي برمي من رمى عنه. قال فان صح مريظ في ايام التشريق رمى الذي رمي عنه واهدى وجوبا وكما تقدم ان ان الجمهور يقولون بان المريض والمعذور يوكل في الرمي ولا يجب عليه حينئذ هدي ولا دم. قال مالك لا ارى على الذي يرمي الجمار او يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ اعادة يجوز ان يرمي وهو على غير وضوء ولكن لا يتعمد ذلك فان الافضل ان يكون متوضئا حين اداء هذه العبادات. اما اذا رمى او سعى بغير وضوء صح فعله ذلك. ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الايام الثلاثة حتى تزول الشمس وهذا هو مذهب جماهير اهل العلم ان الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يكون الا بعد زوال الشمس. وهناك طائفة من التابعين اجازوه من اول النهار. واستدل الجمهور بان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يرمي بعد الزوال اه استدلوا عليه باثر ابن عمر هذا قال المؤلف باب الرخصة في رمي الجمار الاصل ان كل يوم من ايام التشريق ترمى فيه اه احدى يرمي فيه الحاج احدى وعشرين حصاد ولا يجعل رمي يوم في يوم اخر الا اذا كان من اهل الاعذار هكذا اه يقرر طائفة من اهل العلم وقال قارون بان الرمي يجوز تأخيره الى اخر ايام التشريق. ثم روى مالك عن عبد الله ابن ببكر بن حزم عن ابيه ان ابا البداح بن عاصم بن عدي اخبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاء الابل في البيتوتة خارجين عننا. فدل هذا على ان غير اهل الاعذار لا يرخص لهم في ترك المبيت قال يرمون يوم النحر يوم العاشر جمرة العقبة ثم يرمون الغدا يعني يرمون اليوم الحادي عشر ومن بعد الغد ليومين يعني يرمونه في اليوم الثالث اه عشر وثم يرمون يوم النفر ثم روى عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن ابي رباح انه سمعه يذكر انه ارخص للرعاء ان يرموا بالليل. يقول في الاول في هذا دلالة على ان اهل الاعذار يجوز لهم ان يرموا بالليل. وقال طائفة بان الرمي بالليل جائز للجميع حتى لغيره لاهلي الاعذار قال مالك تفسير الحديث الذي ارخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الابل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله اعلم انهم يرمون يوم النحر فاذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفل الاول يعني في اليوم الحادي عشر لا يرمون وانما يرمون في اليوم الثاني عشر فيرمون لليوم الذي مضى يرمون رمي اليوم الحادي الحادي عشر ثم الصغرى والوسطى والكبرى ثم يعودون فيرمون ليومهم ذلك اليوم الثاني عشر فيرمون اثنتين واربعين حصاد في ذلك اليوم قال لانه لا يقضي احد شيئا حتى يجب عليه. يعني اه لا يجوز ان نقدم الرمي رمي اليوم الثاني عشر نجعله في اليوم الحادي عشر ولكن يجوز ان الرمية الحادي عشر الى اليوم الثاني عشر. فاذا وجب عليه الرمي ومضى ذلك اليوم كان القضاء بعد ذلك في اليوم الذي يليه فان بدا لهم النفر في اليوم الثاني عشر فقد فرغوا انتهوا من اعمال الرمي. وان اقاموا الى الغد رموا مع الناس يوم النفر الاخر الذي هو اليوم الثالث عشر ثم رمى ثم نفروا وروى عن ابي بكر ابن نافع عن ابيه ان ابنة اخ لصفية بنت ابي عبيد وهي زوجة ابن عمر نفست بالمزدلفة يعني ولدت بين مزدلفة فتخلفت جلست في مزدلفة هي وصفية الناس يخرجون من مزدلفة قبل طلوع الشمس من يوم العيد لكنها جلست فتخلفت هي وصفية وحتى اتت منى بعد ان غربت شمس من يوم النحر فامرهما ابن عمران يرميا ان ترمي الجمرة حين اتت ولو كان ذلك في الليل ولم يرع عليهما شيئا. فيه دلالة على جواز تأخير الرمي الى الليل سئل ما لك عن من نسي جمرة من الجمار في بعض ايام منى حتى يمسي. قال ليرمي اي ساعة ذكر من ليل او نهار كما يصلي الصلاة اذا نسيها ثم ذكرها ليلا او نهارا فان كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة يعني اذا انتهى اذا لم يتذكر اه تلك الجمار الا بعد ان وصل الى مكة او لم يتذكر الا بعد ان خرج من مكة فحينئذ انتهت ايام انتهى وقت الرمي بالنسبة له وبالتالي يكون قد ترى كواجبا من واجبات الحج فيكون عليه دم قال المؤلف باب الافاضة المراد بالافاضة انتقال الناس من المزدلفة الى منى ويتعلق به طواف الافاضة. واذا رمى الانسان في يوم النحر وحلق وقصر ثم طاف طواف افاضة تحلل التحلل الاكبر الذي يحل به كل شيء ثم روى عن نافع وعبدالله بن دينار عن ابن عمر ان عمر خطب الناس بعرفة في مشروعية خطبة عرفة وعلمهم امر الحج وفيه ان خطبة عرفة ينبغي ان تشتمل على مناسك الحج. وقال لهم فيما قال اذا جئتم منى فمن رمى فقد حل له ما حرم على الحاج الا النساء والطيب اذا التحلل الاول الذي يحل به كل شيء الا ما يتعلق بالنساء يكون في يوم النحر بعد رمي الجمرة واكثر اهل العلم قالوا لا بد مع الرمي من التقصير او الحلق فلا يحل التحلل الاول الا بعد آآ الجمرة والحلق او التقصير وعمر يرى ان التحلل الاول لا يجيز الطيب. والجمهور يرون خلاف هذا. فقد قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يطوف بالبيت قال عمر لا يمس احد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. والصواب هو القول الاخر بان المتحلل التحالل الاول يجوز له استعمال الطيب لحديث عائشة. ثم روى عن نافع وعن وعبدالله بن دينار عن ابن عمران ان عمر قال من رمى الجمرة ثم حلق او قصر ونحر هديا ان كان معه فقد حل له ما حرم عليه الا النساء. وبالتالي نحمل المطلق في الاول على هذا المقيد ونقول التحلل هو لا يجوز الا بعد الرمي والحلق او التقصير. واما اذا كان هناك رمي وليس معه حلق ولا تقصير فانه لا يقع التحلل الاول قال المؤلف باب دخول الحائض مكة ماذا تفعل المرأة الحائض؟ وهل تدخل مكة؟ وهل تطوف بالبيت وماذا تفعل من المناسك هذا الباب معقود في هذه المسألة. ثم روى المؤلف عن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فاهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة يعني ليكن قارنا ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. اي يحل من الحج والعمرة معا وذلك في يوم النحر قالت عائشة فقدمت مكة وانا حائض وكانت تنوي ان تكون مفردة قالت فلم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. لماذا؟ لانها كانت حائض فشكوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لا قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم بانها لا زالت حائض. وانها تخشى فوات الحج فلم تطب في البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك اي اعيدي تمشيط رأسك وامتشطي انقضي رأسك اي ابعدي عنه الظفائر التي فيه. وامتشطي. اي استعملي المشط. وفيه جواز استعمال المحرم للمشط انه لا يمنع من ذلك قال واهلي بالحج اي اقلبي النسك من كونه عمرة الى كونه اه حجا قالت ففعلت فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق الى التنعيم فاعتمرت وذلك تطييبا لخاطرها رضوان الله عليها فانها قد ظنت بانها لم تعد الا حاجة وان غيرها معه حج وعمرة فامر فرغبت في العمرة جمهوره على ان حجها الاول قران وان الحاج القارن قد اشتمل حجه على عمرة وحج قالت ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن ابي بكر فيه ان المرأة ينبغي الا تغادر الى مكان الا مع احد من محارمها. فمع ان التنعيم ليست سفرا الا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عبدالرحمن يصحب اخته عائشة الى التنعيم. وفيه ان التنعيم ميقات لاهل اهل مكة بالعمرة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عائشة اليه وفيه دلالة على انه لا يصح لاهل مكة ان يحرموا للعمرة من مكة. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن ان يعمر اخته من التنعيم فدل هذا على ان الاحرام للعمرة لاهل مكة انما يكون من الحل بدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا مكان عمرتك اي هذه العمرة الجديدة تقضي ما في على ما في نفسك من كونك لم تعتمرين. قالت فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها. لانهم قد لبوا بعمرة. فاذا طافوا بالبيت ثم سعوا فانهم حينئذ يقصرون ثم يتحللون ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم فيه دلالة على ان المتمتع يطوف طوافين يطوف طوافين طوافا للعمرة وطوافا الحج. قال واما وفي وظاهر هذا ان هذا يشمل ايضا السعي بين الصفا والمروة. فالحاج المتمتع على الصحيح يسعى مرتين. سعيا لعمرته وسعيا اخر لحج قال واما الذين كانوا اهلوا بالحج يعني مفردين او جمعوا بين الحج والعمرة يعني قارنين فانما طافوا طوافا اذا طافوا اول ما قدموا طواف القدوم المستحب وسعوا بين الصفا والمروة فهذا السعي بين الصفا والمروة اجزاءهم ولذا في يوم العيد لما قدموا طافوا طواف الافاضة ولم يسعوا معه. لان السعي الاول يجزئهم وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان قولها طافوا طوافا واحدا ان المراد به طواف السعي بين الصفا والمروة ثم روى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثل ذلك وروى عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة انها قالت قدمت مكة وانا حائض فلم معطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري المرأة الحائض يجوز لها الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى وترمي الجمار وتذبح هديها وتقصر ولا حرج عليها في ذلك ولكن بالنسبة الطواف بالبيت فانه لا يجزؤها ان تطوف بالبيت. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الحائض عن ذلك اما بالنسبة السعي بين الصفا والمروة فقال طائفة تمنع الحائض منه. وقال اخرون بانها لا تمنع منه. وانما الحديث به ان الطواف ان السعي بين الصفا والمروة تابع للطواف في البيت. فمن لم يطف بالبيت لم يصح له ان يسعى. وعائشة منعت من الطواف بالبيت لكونها حائضة فمنعت من السعي بين الصفا والمروة. لانها حينئذ لان السعي تابع الطواف قال مالك في المرأة تهل بالعمرة اي تلبي بعمرة ثم تدخل مكة موافية للحاج يعني قبيل ايام الحج وهي حائض فلا تستطيع الطواف البيت فخشيت الفوات قال اذا خشيت الفوات قلبت النسك من كونه عمرة الى كونه حج اكرام. اذا خشيت الفوات هلت بالحج اي قلبت النسك ليكون حجا واهدت وكانت مثل من قرن الحج والعمرة اي اصبحت قارنة واجزى عنها طواف واحد جمهور اهل العلم على ان القارن يجزئه طواف واحد. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح خلافا لبعض الحنفية. قال والمرأة الحائض اذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فانها تسعى بين الصفا والمروة. فرأى ان السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة. واذا طافت وهي طاهر ثم حاضت فانه يجزئها ان تسعى بين الصفا والمروة. قال وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير انها لا تفيض اي لا تطوف المرأة الحائض طواف الافاضة حتى تطهر من حيضتها عقد المؤلف بابا بعد ذلك فقال باب افاضة الحائض. اي متى تطوف المرأة الحائض طواف الافاضة؟ الذي هو طواف الحج الذي هو ركن من اركان الحج المذكور بقوله وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم روى عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان صفية بنت حيي حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هي فقيل انها قد افاضت قال فلا اذا فيه ان المرأة الحائض لا يجوز لها ان تطوف طواف الافاضة. وانها لو طافت طواف الافاضة لم يجزئها. وفيه انه لا يجوز للانسان ان يذهب من مكة حتى يطوف طواف الافاضة لقوله حابستنا هي. فدل هذا على ان عدم داء طوافه حابس لصاحبه من مغادرة مكة. وفيه ان طواف الوداع يسقط عن الحائض. لانه اجاز لها ان تسافر ولم بعد ان كانت قد افاضت قال مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ام المؤمنين انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا. فيه ان النساء قد يطلعن على وجود الحيضة عند بعضهن وفيه اخبار المرأة لزوجها عن امرأة اخرى له اذا كان يتحقق به نفع عام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا فيه ان من لم تطوف طواف الافاضة فانها تحبس اصحابها ثم قال الم تكن طافت معكن بالبيت؟ اي الم تطف طواف الافاضة قبل هذا اليوم؟ قلنا بلى. نعم قد طافت طواف الافاضة فقال صلى الله عليه وسلم فاخرجن يعني يجوز لكن السفر قبل ان تطوفن طواف الوداع فطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض ثم روى مالك عن ابي الرجال محمد بن عبدالرحمن عن عمرة ان عائشة كانت اذا حجت ومعها نساء تخاف ان يحضن قدمته هن يوم النحار جعلتهن يطوفن طواف الافاضة في يوم النحر فافضنا فان حضن بعد ذلك لم تنتظرهن يخرجن معها ويسقط عنهن طوافل وداع فتنفر بهن وهن حيظ اذا كن قد افضن ثم روى عن هشام عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له قد حاضت وذلك في اليوم عشر وهم في المحصب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا اي ستحبسنا لكونها لم تطف طواف الافاضة ولم يطف طواف الافاضة يبقى حتى يطوفه فقال صلى الله عليه وسلم لعلها حابسة فقالوا يا رسول الله انها قد طافت يعني طواف الافاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اذا يعني فلا تحبسنا اذا كان الحال انها قد اعطت قد طافت طواف الافاضة قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك. فلم يقدم الناس نساءهم ان كان ذلك فلما يقدم الناس نساءهم ان كان ذلك لا ينفعهن. لماذا؟ اه قدموا طواف الافاضة الا من اجل خشية ان يكون هناك حيض قال ولو كان الذي يقولون انه لابد من طواف الوداع لاصبح بمنى اكثر من ستة الاف امرأة حائض كلهن قد فاضت فيلزمهن البقاء ويلزم من معهن ان يبقين معهن ولم يكن هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من اصحابه. ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن اخبره ان ام سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حاضت ماذا تفعل او ولدت بعدما افاضت يوم النحر افاضت طواف الطواف الافاضة يوم النحر ثم حاضت بعد ذلك فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فسقط عنها طواف الوداع وهذا الخبر فيه شيء من الانقطاع. قال ما لك والمرأة تحيض بمنى. تقيم حتى تطوف بالبيت. اذا اذا حاضت قبل طواف الافاضة فانها تبقى حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك لكنها ان كانت قد طافت طواف الافاضة ثم حاضت بعد الافاضة فلا يلزمها طواف وداع. وحينئذ تنصرف الى بلدها. قال فانه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض قال وان حاضت المرأة بمنى قبل ان تفيض قبل ان تطوف طواف الافاضة فان كربها يحبس عليها اكثر مما يحبس النساء الدم. يعني ان استمر فان كرب يعني الدم واستمر بها يحبس عليها اكثر ما مما يحبس النساء الدم اذا استمر الدم فحينئذ ننظر الى غالب ننظر الى اكثر مدة الحيض فنقول بانها تبقى قال المؤلف باب فدية ما اصيب من الطير والوحش. تقدم معنا ان المحرم ممنوع من الصيد. وان من في مكة ممنوع نوع من الصيد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ثم روى عن ابي الزبير عن ان عمر قضى في الظبع بكبش الظبع اه الحيوان المعروف اه بهذا دلالة على ان الظبع يجوز اكله لانه جعل فيه كبشا. والكبش آآ الشاة او آآ الخروف من ظالم قال وفي الغزال الاصل في الكبشة ان يكون فحل الظن ويصدق ايضا على الانثى. قال وفي الغزال بعنز اجاز في الغزالي او اوجب في الغزال العنز. وهي الانثى من الماعز قال وفي الارنب عناق وفي الارنب بعناق. والمراد بالعناق الماعز الذي لم يكمل السنة. قال وفي اليربوع بجفرة واليربوع دويبة صحراوية اه تشبه الفأر ولكنها مختلفة عنه بجفرة اي انه يجب فيها من اولاد الماعز ما بلغ اربعة اشهر. وفي دلالة على ان الربوع والارنب والغزال والضبع يجوز اكلها لعلنا نفصل في احكام الصيد والواجب فيها من الفدية في يوم اخر هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين