والان مع الدرس الثامن والاربعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد قال الامام مالك رحمه الله في باب فدية ما اصيب من الطير والوحش عن عبدالملك بن قريظ عن محمد بن سيرين ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب فقال اني اجريت انا وصاحب لي فرسين سباق نستبق الى صغرة ثنية والمراد بثغرة الثنية ناحية الارض من الطريق الضيق الذي يكون بين الجبلين قال فاصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ ماذا يجب علينا؟ وقد صدنا الظبي ونحن محرمون. فقال عمر لرجل الى جنبه تعال حتى احكم انا وانت لان الله عز وجل يقول يحكم به ذوا عدل منكم. فلا بد من الاثنين قال فحكما فحكمنا عليه بعنز تولى الرجل وهو يقول هذا امير المؤمنين لا يستطيع ان يحكم في ظبي يعني وحده حتى دعا رجلا يحكم ليحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة ان تحفظ سورة المائدة؟ قال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال لا قال لو اخبرتني انك تقرأ سورة المائدة لاوجعتك ظربا. ان الله تعالى وتبارك يقول يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة ثم هذا الذي معي عبدالرحمن بن عوف وهو هو فظلا ومكانة ومنزلة ثم روى عن هشام ابن عروة ان اباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة وفي الشاة من الظباء شاة فهذه الاحكام من الصحابة في اه ما يكون مماثلا للصيد فانه يلزمنا الاخذ بها. ثم روى ان يحيا عن سعيد انه كان يقول في في حمام الحرم في حمام مكة اذا قتل شاة وان كان هناك اختلاف في الشكل ولكن ما دام ان الصحابة قد حكموا بذلك حكمنا به. قال مالك في الرجل من اهل مكة يحرم بالحج او العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق فيغلق عليها فتموت يعني يغلق عليها اه الشبك او فتموت. هل يجب عليه فداء؟ قال ارى بان يفدي ذلك عنكم كل فرخ بشاة لانه هو المتسبب في موتها قال مالك لم ازل اسمع ان في النعامة اذا قتلها المحرم بدنه وقال ارى ان في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة غرة عبد او وليدة. وقيمة الغرة خمسون دينارا. وذلك امه اذا جنى جان على الجنين في بطن امه فمات الجنين وبقيت الام حية وجب عليه عشر دية امه قال اهكذا في بيظ النعام اذا صادها المحرم وجب عليه عشر ثمن اه الفداء الذي يكون عن امه قال وكل شيء من النسور اي كل ما يفعل من اي كل طير من انواع النسور او العقبان او البزات او الرخم هذه يجب فيها الفداء عند الامام مالك قال لانها ليست من الحيوانات التي تعتدي على غيرها. والجمهور يقولون لا فداء ولا جزاء فيها. لان الله يقول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وهذه ليست صيدا والامام مالك قال هي صيد يؤدى كما يؤدى الصيد اذا قتله المحرم اي يجب فيه الجزاء كما يجب فيه الصيد وقول الجمهور في هذه المسألة ارجح لانها ليست صيدا ولا يصيدها الناس ولا يأكلونها قال وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره اذا وجبت الفدية مثلا في الوعل الكبير وهكذا تكون فدية الصغير منه كفدية الكبير. قال وقياس هذه المسألة على الدية فان الدية تجب كاملة في الصغير والكبير لو استهل وولد ومات بعد ساعة من ولادته وجبت فيه دية مثل دية الرجل ابن ثمانين سنة قال وانما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير. فهما بمنزلة واحدة سواء. وفي هذا ان الامام مالك كان استدلوا بالقياس ويعملوا به قال المؤلف باب فدية من اصاب شيئا من الجراد وهو محرم. لا يجوز المحرم ان يصيد الجراد لان الصيد يمنع منه المحرم ثم روى عن زيد ابن اسلم ان رجلا جاء الى عمر فقال يا امير المؤمنين اني اصبت جرادات بصوت وانا محرم فقال له عمر اطعم قبضة من طعام معناه ان صيد الجراد فيه فدية تكون بقبضة اليد من الطعام. ثم روى عن يحيى ابن سعيد ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب فسأله عن جرادات جرادات قتلها ومحرم. فقال عمر لكعب تعال حتى نحكم. فقال كعب درهم فقال عمر الكعب انك لتجد الدراهم. يقول نحن اهل البادية وعرب لا يجدون الدراهم كثيرا. وقال لتمرة خير من جرادة. فاوجب فيها تمرة قال المؤلف باب فدية من حلق قبل ان ينحر. تقدم معنا ان مالكا يرى ان الحلق لا يكون الا بعد النحر. وان الجمهور يجيزون للانسان ان يحلق ولو لم ينحر ما دام ذلك آآ الوقت وقت يجوز الحلق فيه ثم روى عن عبد الكريم الجزري عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فاذاه القمل في رأسه. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه يعني الامر هنا للاباحة وليس للوجوب لان الامر بعد الحظر لا يفيد الايجاب وانما يعيد الامر على ما كان عليه سابقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام. لماذا؟ لانه قد حلق قشعر رأسه او اطعم ستة مساكين مدين مدين لكل انسان نصف صاع او ينسك شاة اي ذلك فعلت اجزاء عنك فيه ان فدية الاذى تكون بالتخيير في هذه الامور الثلاثة ثم روى عن حميد عن مجاهد عن ابن ابي ليلة عن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك اذاك هوامك. فقلت نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او امسك بشاة فيه وجوب ان يكون الصوم لثلاثة ايام في فدية الاذى. وقوله اطعم ستة مساكين لابد ان يكون هذا بعدد فلو اطعم مسكينا واحدا سبعا ستة مرات ست مرات لم يجزئه. وقوله نسف شاهي يذبح شاة في الحرم تكون لفقراء مكة ثم روى عن عطاء ابن عبد الله الخرساني قال حدثني شيخ بسوق البرم والمراد به سوق القدور قال حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب ابن عجرة انه قال جاءني رسول الله جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انفخ تحت اتدري اني اصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملاء فاخذ بجبهته ثم قال احلق هذا الشعر وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فيه تقرير فدية الاذى ولم يذكر هنا آآ ذبح الشاة اما لانه يعلم انه غير قادر عليها. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم انه ليس عندي ما امسك به اي ما اذبح به قال مالك في فدية الاذى الامر فيه ان احدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية يعني قبل ان يحلق رأسه لا يدفع الكفارة حتى يحلق الرأس. لو دفع الكفارة قبل حلق الرأس ثم الراس لوجبت عليه فدية اخرى قال الكفارة انما تكون بعد وجوبها على صاحبها. وانه يضع فديته حيثما شاء بالنسبة للصيام هذا يضعه حيث شاء قال النسك او الصيام او الصدقة تكون بمكة او بغيرها من البلاد لم يفرق ما لك في ذلك قال مالك لا يصلح للمحرم ان ينتف من شعره شيئا اي لا يأخذ من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل اي حتى يتحلل التحلل الاول الا ان يصيبه اذى في رأسه مثل جرح عميق يحتاج الى خياطة ويحتاج الى اخذ الشعر المجاور له قال لا يصلح للمحرم ان ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل الا ان يصيبه اذى في رأسه فعليه فدية كما امر الله تعالى ولا يصلح له ان يقلم اظافره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه الى الارظ ولا من جلده ولا من من ثوبه فان طرحها المحرم من جلده ومن ثوبه فليطعم حفنة من الطعام. اذا وجد قملة في ثوبه فقال بها هكذا وسقط من ثوبه قال مالك فيها حفنة من الطعام والجمهور يقولون ليس عليه شيء اذ لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل الى قول الجمهور ارجح في هذه المسألة. قال الامام مالك من نتف شارا من انفه او من ابطه او آآ جسده بنورة او حلق رأسه عن شجة عن شجة في رأسه يريد ان يخيطها او حلق قفاه من اجل الحجامة او كان محرما ناسيا ففعل هذه الامور او كان يجهل ان من فعل شيئا من ذلك فعليه قال من كان كذلك فعليه الفدية انفرق بين من فعلها ناسيا او فعلها متعمدا. اذا اخذ الشعر اخذ الشعر وآآ من لا نفرق في الفدية بين من فعلها ناس ومن فعلها متعمدا الفدية على الجميع عند مالك وعند الجمهور وهو مذهب الائمة بعهد قال من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله لكن ليس عليه شيء من الوزر. ولا ينبغي له ان يحلق موضع المحاجم. ومن جهل فحلق رأسه قبل ان رمي الجمرة افتدى قال الامام مالك باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا. اذا ترك شيئا من انساك الحج ماذا يفعل؟ ثم روى عن ايوب عن سعيد عن ابن عباس قال من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما يعني ان من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم ومثل هذا لا يقال بالرأي فيكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ابن عباس مفتي الصحابة في مكة ولم يؤثر عن احد منهم انه خالفه في ذلك. قال ايوب لا ادري. قال ترك او نسي ما الفرق بينهما؟ النسيان بغفلة وذهول والترك قد يكون بتعمد قال مالك من كان من ما كان من ذلك هديا فلا يكون الا بمكة. اذا الهدي لا يذبح الا في مكة. وما كان من ذلك نسك كان فهو يكون حيث احب صاحب النسك. اذا كان الذبح نذرا او اضحية الامر فيها واسع. اما الهدي فان انه لا يذبح الا في مكة خاصة قال المؤلف باب جامع الفدية اي احكام الفدية قال مالك في من اراد ان يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له ان يلبسها وهو محرم اراد ان يلبس ثوبا وهو مخيط او اراد ان يقصر شعره او تعمد ان يمس طيبا من غير ضرورة من غير ظرورة فحينئذ تجب عليه الفدية تجب عليه فدية ليساره مؤنة الفدية ليسار من غير ضرورة ليسارة ليسارة مؤونة عليه الفدية في هذه الامور. قال لا ينبغي لاحد ان يفعل ذلك. يعني عندك بعض الناس يقول انا سافعل المحظور وافدي فنقول له الفدية ليست في مقابل الاثم فانت تحوز بفعلك لهذا الامر اثما ووجوب الفدية. فاذا كونك افديت واسقطت عنك واحدة لكنك فلم تسقط الاثم قال لا ينبغي قال من اراد ان يلبس شيئا من الثياب او يمس طيبا من غير ظرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه يقول انا اقدر الفدية سهلة قال لا ينبغي قال مالك لا ينبغي لاحد ان يفعل ذلك. انما رخص فيه للضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية مع الاثم كونه فعل الفدية لا يعني انه قد سقط عنه الاثم. وسئل ما لك عن الفدية من الصيام او الصدقة او النسك اصاحبه بالخيار في ذلك وما النسك؟ وكم الطعام وباي مد هو؟ وكم الصيام؟ وهل يؤخر شيئا من ذلك؟ ام يفعله في فوره ذلك اذا هذي عدد من المسائل قال مالك كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا او كذا بلفظة او فصاحبه مخير في ذلك. فقوله فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك تدل على انها للتخيير فصاحبه مخير في ذلك اي شيء احب ان يفعل ذلك فعل طيب اذا هذا هو الجواب المسألة الاولى. ما هو النسك فهديت من صدقة او صيام او نسك النسك ذبح شاة وما هو الصيام؟ صيام ثلاثة ايام. وما هو الطعام؟ اطعام ستة مساكين بحيث يكون لكل مسكين مدان نصف صاع عن طلحة بن عبدالله بن كريزة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغيظ منه في يوم عرفة. وما ذاك الا لما رأى بالمدة الاول مد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك سمعت بعض اهل العلم يقول اذا رمى المحرم شيئا فاصاب شيئا من الصيد لم يرده يتعلم الرمي فمر صيد بينه وبين الغرض والهدف الذي يريد ان يرميه فقتله فحينئذ تجب عليه الفدية لان موت هذه الدابة كانت بسبب فعله. وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده فيقتله. قال عليه ان يفتيه لان العمد والخطأ في ذلك يعني في الفدية بمنزلة سواء وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في في الظبع كبش فهذا لم يفرق فيه بين العامد وغيره. واما الاية في قوله فمن له منكم متعمدا فهذا انما اوتي به للتشنيع على اه صاحبه قال ما لك في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون. اربعة صادوا الصيد هل نقل على كل انسان جزاء مستقل؟ او نقول يشتركون؟ قال مالك ارى ان على كل انسان منهم جزاءه ان حكم عليهم بالهدي فعلى كل انسان منهم هدي وان حكم عليهم بالصيام كان على كل انسان منهم صيام كامل على سبيل الاستقلال قال ومثل ذلك من باب القياس لو وجد جماعة قتلوا رجلا واحدا خطأ. فتكون كفارة ذلك العتق عتق الرقبة وتكون هذه الكفارة على كل واحد منهم على سبيل الاستقلال. وهكذا لو وجب صيام شهرين متتابعين لوجب على كل كل واحد منهم صيام شهرين متتابعين لوحده قال مالك من رمى صيدا او صاده بعدا رميه الجمرة وحلاق شعره غير انه لم يفظ لم يفظ ان عليه جزاء ذلك الصيد هذا انسان تحلل التحلل الاول فرمى وحلق او قصر ثم خرج الى الحل وهو لم يطف طواف الافاضة قال مالك عليه جزاء ذلك الصيد لان الله يقول واذا حللتم فاصطادوا ومن لم يقض ما من لم من لم يفق فقد بقي عليه مس الطيب والنساء. لذلك مالك يرى ان التحلل الاول لا يجيز الطيب كما هو قول طائفة من التابعين وتقدم ان الصواب ان هو يجوز للمتحلل التحلل الاول ان يتطيب قال الامام ما لك ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغنا ان احدا حكم عليه فيه بشيء وبئس ما صنعني ان العمل الذي عمله بقطع اشجار الحرم عمل بئيس غير مرغوب فيه. قال مالك في الذي يجهل او ينسى صيام ثلاثة ايام في الحج. او يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده قال ليهدي ان وجد هديا والا فليصم ثلاثة ايام في اهله وسبعة بعد ذلك قال المؤلف باب جامع الحج. اي هذا باب يجمع مسائل شتى من الحج ثم روى عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله ابن عمر ابن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس يسألونه فيه بمشروعية اجابة المستفتين في هذه المواطن لمن كان عالما قادرا على الفتوى. قال فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم اشعر اي لم انتبه فحلقت قبل ان انحر حلقت قبل ان انحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحر ولا حرج فيه آآ مخالفة لقول الامام مالك الذي مر معنا بان حلقة لا يجوز ان يكون قبل النحر وان من فعله فعليه آآ فدية. قال انحر ولا حرج ثم جاءه اخر. قال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. اذا افعل ولا حرج هذه بالتقديم والتأخير. لا يأتينا انسان يقول ساعة اخرى رمي الجمار لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج. لان هذا السؤال خاص حالة التقديم والتأخير. ثم روى عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل يعني رجع من غزو او او حج او عمرة يكبر على كل شرف. كلما ارتفع كبر صلى الله عليه وسلم. يكبر على كل شرف من الارض ثلاثة تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ايبون اي راجعون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم روى عن إبراهيم ابن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها. والمراد آآ زلك آآ ما يوظع على الدابة لتركب عليه المرأة. فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظبع بظبعي صبي كان معها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم له حج ويكون له اجر ولك اجر ايضا حيث قمت بالحج به. ثم روى عن ابراهيم ابن ابي عبلة من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما اري يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر يا والله قال اما انه قد رأى جبريل يزع الملائكة اي يصفهم ويمنعهم من ان يخرج بعضهم على بعضهم الاخر وهذا الخبر مرسل. ثم روى عن زياد ابن ابي زياد عبد الله بن عياش ابن ابي ربيعة عن طلحة ابن عبويد الله ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفة وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له. وهذا خبر ضعيف فيه انقطاع ثم روى عن ابن شهاب عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر والمراد بالمغفر ما يوضع على الرأس من آآ الحديد ونحوه وعلى رأسه المغفر فلما نزعه اي شال المغفر وحمله من رأسه جاءه رجل فقال يا رسول الله ابن خطا متعلق باستار الكعبة ابن خطأ اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه لانه من الخائنين فقال جاء رجل فقال ابن خطأ متعلق باستار الكعبة يريد ان يحتمي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه فدل هذا على ان التمسح بآآ كسوة الكعبة هذا شأن اهل الجاهلية وليس شأن اهل الاسلام. وان التمسح والتبرك بمثل ذلك من الامور ممنوعة شرعا. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخيرات وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين