والان مع الدرس الرابع والخمسين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام ما لك باب ارخاء الستور المراد بهذه المسألة اذا عقد رجل على امرأة فخلى بها ثم طلقها هل تستحق المرأة المهر كاملا او ليس لها من المهر الا النصف فقال طائفة لها المهر كاملا لان الخلوة في حكم المسيس واذا مسها وجب المهر كاملا واستدلوا على ذلك ببعض الاثار الواردة في هذا الباب وقال طائفة بان الخلوة لا تمنع من بان الخلوة لا لا تثبت جميع المهر وليس لها حكم الدخول والقول بان الخلوة يثبت بها جميع المهر ومذهب جمهور اهل العلم وهو ارجح القولين في المسألة لورود عدد من الاثار في الباب وقال الامام الشافعي بان الخلوة لا يثبت بها حكم اورد المؤلف من حديث سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قضى في المرأة اذا تزوجها الرجل انها انه اذا ارخيت في الستور فقد وجب الصداق يعني كاملا ثم ذكر عن ابن شهاب عن زيد ابن ثابت قال اذا دخل الرجل بامرأته فارخيت عليهما الستور فقد وجب ثم قال مالك بلغني ان سعيد كان يقول اذا دخل الرجل بامرأته في بيتها صدق عليها واذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. يعني من الذي يقبل قوله؟ من جهة المسيس وثبوت المهر هذا مراد سعيد ابن المسيب وتقدم ان الصواب انه لا فرق بين المسألتين قال الامام مالك ارى ذلك في المسيس اذا دخل الزوج على الزوجة في بيتها وقالت الزوجة مسني وقال الزوج لم امسها. فحين اذ يصدق كلام المرأة. اما اذا دخلت المرأة على الرجل في بيت الرجل فقال الرجل لما مسها وقالت هي بل مسني فانه يصدى فانه يصدق وذلك لانه في بيتها. وتقدم معنا ان الصواب انه اذا حصلت الخلوة ثبت المهر وكاملة قال المؤلف باب المقام عند البكر والايم. يعني اذا تزوج رجل عنده زوجة سابقة على زوجة جديدة هل يلزمه ان يبقى عندها عددا من الليالي عند الزوجة الجديدة ويسقط حق زوجتي الاولى في هذه الليالي او انه لا يجوز له ذلك قال الجمهور للزوجة للزوج ان يبقى هذه الايام اياما معدودة عند الزوجة خلافا لبعض الحنفية. قالوا لان العدل بين الزوجات واجب. فلا يترك العدل والصواب هو قول الجمهور لما ورد من الاخبار في هذا الباب. وقد روى المؤلف من حديث ابي بكر ابن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمة رضي الله عنها واصبحت عنده. فقال لها ليس بك على اهلك هوان. ان شئت عندك اي اقمت سبعة ايام ثم بعد ذلك سبعت عند كل واحدة منهن وان شئت ثلثت عندك اي اقمت ثلاثة ايام ثم بعد ذلك قسمت بين الزوجات ودرت فقالت ام سلمة ثلث وهذا الخبر مرسل لكنه قد ورد باسناد صحيح عند الامام اه مسلم. ثم ذكر ما لك عن حميد عن انس انه كان يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث وفي بعض الفاظ هذا الخبر انه قال من السنة واذا قال الصحابي من السنة فهذا له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام مالك وذلك الامر عندنا. فاختار انه يقيم ان الزوج يجب عليه ان يقيم عند الزوجة كير الجديدة سبعة ايام. وعند الثيب ثلاثة ايام. وانه اذا تزوج الثيب شاة ان يبقى عندها سبعة بقي سبعة لكنه يبقى عند كل واحدة من زوجاته الاخريات سبعة ايام قال وقد وقع الاختلاف هل هذا من حق الزوج او من حق الزوجة الجديدة. والظاهر انه من حق الزوجة الجديدة قال الامام ما لك وان كانت له امرأة غير التي تزوج فانه يقسم بينهما بعد ان تمضي التي تزوج بالسواء فيجعل لكل واحدة من زوجاته ليلة او ليلتين ليلتين للاولى وليلتين بالثانية ولا يحسب على التي تزوج ما اقام عندها. فاذا تزوج بكرا وبقي عندها سبعة ايام فاذا مضت السبعة ايام قسم بينها وبين غيرها من الزوجات بالسوية. ولا يقضي لبقية الزوجات قال الامام ما لك باب ما يجوز من الشروط في النكاح هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح فشروط النكاح من قبل الشارع وهي محصورة بشروط معتبرة. واذا فات احدها لم يصح عقد النكاح بخلاف الشروط في النكاح فانها تكون من المتعاقدين وهذه الشروط يلزم الوفاء بها. لكن لو قدر انه لم يتم الوفاء بها فلمن فاته مرضه حق الفسخ بسبب عدم آآ الوفاة بهذه الشروط. وهذه الشروط ليست محصورة بعدد. والاصل انه يجب الوفاء بعقود في عقد النكاح لما ورد ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ثم قال مالك بلغني عن سعيد بن المسيب انه سئل عن المرأة تشترط على زوجها انه لا يخرج بها من بلدها فقال سعيد يخرج بها ان شاء هذا الشرط وقع الاختلاف فيه بناء على ان هذا الشرط هل ينافي مقتضى عقد النكاح؟ فقال طائفة ينافي هذا الشرط ينافي مقتضى عقد النكاح لان بمقتضى عقد النكاح استمتاع الزوج بزوجته ومن لازم ذلك ان تسافر معه اذا سافر. فاعتبر هذا شرطا فاسدا وجمهور اهل العلم على ان هذا شرط شرط صحيح يتحقق به مقصود يقصده العقلاء ولعل هذا القول الثاني اصوب لان الاصل في هذه الشروط الصحة للخبر السابق فلا نقول بعدم صحة شرط من من الشروط الا بدليل شرعي قال الامام مالك فالامر عندنا انه اذا شرط الرجل المرأة ان كان ذلك عند عقدة النكاح الا انكح عليك ولا اتسرر ان ذلك ليس بشيء اختلف اهل العلم فيما اذا شرطت المرأة على زوجها الا يتزوج عليها فقال الجمهور هذا شرط باطل. لانه يخالف ما جاءت به الشريعة. من اباحة الزواج باخرى وقال الامام احمد هذا شرط صحيح يترتب عليه انه يحق للمرأة فسخ النكاح متى تزوج الزوج بزوجة اخرى لعل قول احمد في هذه المسألة ارجح وذلك لان الاصل لان الاصل وجوب الوفاء بالشروط قال مالك الامر عندنا انه اذا شرط الرجل للمرأة ان لا انكح عليك ان ذلك ليس بشيء. الا ان يكون في ذلك يمين بطلاق انه عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه قال المؤلف باب نكاح المحلل وما اشبهه. المراد بالمحلل هو من يتزوج المرأة المطلقة الثلاثة من اجل ان تحل لمطلقها التحليل هذا من المحرمات. ومن كبائر الذنوب. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار سمى المحلل التيس المستعار. ثم روى المؤلف عن المسور عن الزبير ابن عبدالرحمن ابن الزبير ان رفاعة بن صموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة استدل به طائفة على ان من طلق زوجته الثلاثة بلفظ واحد وقع الطلاق ثلاثة كما هو مذهب الجمهور وذهب طائفة من التابعين الى ان من طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد انه لا يقع الا طلقة واحدة واستدلوا على ذلك بما ورد عن ابن عباس كانت الطلقات الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من امارة عمر واحدة. فلما رأى عمر الناس اه تجاوزوا ذلك امضاه عليهم ولعل هذا القول ارجح من قول الجمهور في هذه المسألة. وحديث الباب يحتمل ان تكون الطلقة الثالثة منفردة ويكون قد طلقت طلقتين السابقتين كل واحدة بانفراد من الاخرى. قال فنكحت تميمة الرحمن ابن الزبير اعترض عنها يعني كأنه عجز عن اتيانها. اما لعين او مرض او عدم رغبة فلم يستطع ان يمسها. ففارقها وفي بعض الالفاظ ان عبدالرحمن ادعى انه قد قربها وانه قد جامعها فانكرت. وقالت يا رسول الله انما معه هدبة مثل هدبة الثوب. يعني ان ذكره لا يقوم وبالتالي لن يتمكن من جماعها قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تحلي له. قال فاراد رفاعة وهو زوجها الاول ان ينكحها وهو زوجها الاول الذي كان طلقها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. المراد بالعسيلة ماء الزوج الاخر ثم ذكر المؤلف عن يحيى عن القاسم عن عائشة انها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة اخذ منه امضاء الطلقات الثلاث قال فتزوجها رجل فتزوجها بعده رجل اخر. فتزوجها بعده رجل اخر قبل ان يمسها. فيه جواز وقوع الطلاق قبل الدخول فسئلت هل يصلح لزوجها الاول ان يتزوجها؟ فقالت عائشة لا. يعني لا يجوز للزوج الاول ان يتزوجها حتى يطأ الزوج الثاني. وحتى يذوق عسيلتها وقد ورد هذا الخبر مرفوعا من طريق عائشة قال مالك بلغني ان القاسم ابن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل اخر عنها قبل ان يمسها. هل يحل لزوجها الاول ان يراجعها؟ فقال القاسم ابن محمد لا يحل لزوجها الاول ان راجعها قال مالك في المحلل انه لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا فالامام مالك يرى ان نكاح التحليل باطل. وان من تزوج بنكاح تحليل لم يجوز له البقاء عند هذه المرأة ويلزمه ان يجدد العقد وهذا قول جماهير اهل العلم فان اصابها يعني فانه يثبت عليه مهر مهرها وذلك لانه قد مسها قال المؤلف باب ما لا يجمع بينه من النساء الاصل انه يجوز لمريد النكاح ان يتزوج باي امرأة واستثني من ذلك نساء قليلات ولا يجوز للانسان ان يتزوج بهن والنساء اللاتي لا يجوز للانسان ان يتزوج بهن على نوعين. النوع الاول محرمات على التأبيد محرمات على التأبيد وهؤلاء على اربعة اصناف في المحرمات بسبب القرابة ويشمل الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت سبعة اصناف والنوع الثاني المحرمات بسبب المصاهرة بسبب المصاهرة ويشمل اربعة اصناف ام الزوجة ام آآ ام الزوجة وآآ زوجة الابن وزوجة الاب فهؤلاء يحرمن بمجرد العقد عليهن. والرابعة بنت الزوجة. ولا تحرم الا بالدخول بامها والمانع الثالث من موانع او من اسباب اه المنع من النكاح على التأبيد الرضاع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من من الرضاع ما يأمى آآ يحرم من آآ النسب النوع الرابع اللعان. فاذا لعن الرجل امرأة فانها تحرم عليه على التأبيد والنوع الثاني من المحرمات المحرمات الى امد اي بسبب وجود صفة متى زالت هذه الصفة جاز للانسان ان يتزوج بتلك المرأة وذلك في انواع منها اخت قريبة زوجته من اخواتها وعماتها وخالاتها اخواتها وبناتي اخوانها ومن ذلك ايضا المرأة المتزوجة حتى يطلقها زوجها. والمرأة المعتدة اتى تنتهي عدتها والمرأة الزانية حتى تتوب من جريمتها. ثم ذكر المؤلف عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها في القرآن ذكر النهي عن الجمع بين الاختين. قال تعالى وان تجمعوا بين الاختين الله ما قد سلف. يعني ما تزوجت دموه من الاخوات قبل دخولكم في دين الاسلام ثم روى عن سعيد بن المسيب انه كان يقول ينهى ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها وهذا من مواطن الاجماع ولم يخالف فيه الا بعض المبتدعة. قال او ان يطأ الرجل وليدة وفي بطنها لغيره كالحامل لا يجوز وطوها ولو كانت مملوكة قال المؤلف باب ما لا يجوز من نكاح الرجل امرأته فام الزوجة لا يجوز للانسان ان يتزوجها. وهي من محارمه. لقوله تعالى وامهات نساء ثم روى المؤلف عن يحيى ابن سعيد انه قال سئل زيد ابن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل ان يصيبها هل تحل له امها؟ فقال زيد لا الام مبهمة. يعني في قوله وامهات نسائكم لم يقيد ذلك بالدخول. بينما في الربائب قيده بالدخول. فقال وربايبكم اللاتي في من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم قال زيد ابن ثابت لا يعني لا يجوز للانسان ان يتزوج ام امرأة قد قد عقد عليها ولو كان قد فارقها قبل الدخول فان الام في الاية مبهمة ليس فيها شرط وانما الشرط في الرب نائب قال مالك واخبرني غير واحد ان ابن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الام بعد ليبنة. اذا لم تكن الابنة قد اسة فارخص في ذلك. ثمان ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فاخبر انه ليس كما قال وانما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود الى الكوفة فلم يصل الى منزله حتى اتى الرجل الذي افتاه بذلك فامره ان يفارق امرأته فيه ان العالم الكبير قد يخفى عليه مسائل من العلم. وفيه ان متى تبين له ان قوله خلاف الدليل وجب عليه الرجوع الى مقتضى الدليل. وفيه ان من افتى به مخالفة دليل واضح فانه لا يجوز الاستناد على فتواه. وآآ انه اذا استند على فتوى خاطئة مخالفة للدليل وجب تصحيح الامر واعادة الامر على ما كان عليه قبل ذلك قال مالك في الرجل تكون تحتهم المرأة ثم ينكح امها فيصيبها انها تحرم عليه امرأته يعني عليه مطلقته الاولى وتحرم عليه ام المطلقة ويفارقهما جميعا ويحرمان عليه ابدا. اذا كان قد اصاب الام لانه لا يجوز للرجل ان يجمع في الوطئ بين فرج امرأة وابنتها. فان لم يصب الام لم تحرم عليه البنت امرأته اولى وانما وجب عليه وانما وجب عليه ترك اه ما الام وعدم اعتبار العقد على امي شيئا. قال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح امها فيصيب الام بانه لا تحل له امها ابدا ولا تحل لابيه ولا لابنه ولا تحل له ابنتها. وتحرم عليه امرأته. في هذا قال ولا تحل لابيه يعني ان المرأة التي طلقها لم لا يجوز لابيه ان يتزوجها. وهكذا ايضا ام لا يجوز له ان يتزوجها عند مالك. وقال طائفة بانه يجوز له ان يتزوجها اذا لم يدخل بالام. اما اذا دخل بالام لم يحل للاب ان يتزوجها. لانه لا يجوز لاب وابنه ان يجتمعا في فرج واحد قال مالك فاما الزنا فانه لا يحرم شيئا يعني لو قدر ان رجلا زنا بامرأة فانعقد من مائه بنت زنا فانه لا يجوز له ان يتزوج بهذه البنت الذي انعقدت من مائة باجماع اهل العلم لكن بقية بنات هذه المرأة هل يجوز له ان يتزوج بهن؟ قال الجمهور هؤلاء البنات هن بنات امرأة قد وطئها الرجل. ولا يجوز له ان يجمع في الوطئ بين امرأة وبناتها وهذا هو مذهب ابي حنيفة واحمد وطوائف من اهل العلم. وقال الامام ما لك بان الزنا لا يحرم والحرام لا يمنع من الحلال. قال مالك فاما الزنا فانه لا يحرم شيئا. لان الله تبارك وتعالى قال وامهات نسائكم فانما حرم ما كان تزويجا من امهات النساء ولم يذكر تحريم الزنا وكل تزويج كان على وجه الحلال بالشبهة يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال قال مالك هذا الذي سمعت وهذا الذي عليه امر الناسي عندنا قال مالك باب نكاح الرجل ام امرأة قد اصابها على وجه ما يكره يعني لو وطأ امرأة بالزنا هل يجوز له ان يتزوج بامها ولو وطئ امرأة بالشبهة هل يجوز له ان يتزوج بامها؟ قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها يجوز له ان ينكح ابنتها وينكحها وينكحها ابنه ان شاء. وذلك لان الحرام لا يمنع من الحلال. وانما الذي حرم الله وما اصيب بالحلال واستدل ما لك بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. قال مالك فلو ان رجلا نك حمراء في عدتها نكاحا حلالا ما اصابها حرمت على ابنه ان يتزوجها وذلك ان اباه نكحها على وجه الحلال. لا يقام عليه فيه الحد هذا وطئ بشبهة ويلحق به الولد الذي يولد فيه بابيه. وكما حرمت على ابنه ان يتزوجها حين تزوجها ابوه في عدتها اصابعها فكذلك تحرم على الاب على الاب ابنتها. اذا هو اصاب الام ثم ذكر المؤلف بعد ذلك بابا فيما لا يجوز من النكاح اي عقود النكاح المحرمة التي لا يجوز ان يعقد النكاح بها واول ذلك نكاح الشغار. وهو نكاح البدل وروى عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وفسر الشغار بان يزوج الرجل ابنته الرجل على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق اختلف اهل العلم في نكاح الشغار. ما العلة التي من اجلها يمنع نكاح الشغار هل هو لعدم وجود الصداق او لعدم وجود الرضا او لكون النكاح مبنيا على التبادل. وفيه ثلاثة اقوال ولعل الاظهر ان المنع من اجل البدل. فكل ما كان فيه بدل ولو كان فيه رضا ولو سمي صداق فانه يمنع منه. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا ان يوفقني واياكم لخير في الدنيا والاخرة وان يجعلني واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين