﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:34.650
والان مع الدرس الخامس والخمسين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال المؤلف باب باب الجامع ما لا يجوز من النكاح اي ما هي

2
00:00:34.700 --> 00:00:56.050
العقود التي لا يجوز ولا يصح عقدها في النكاح تكلمنا عن نكاح الشغار فيما مضى ثم ذكر الامام ما لك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية الانصار

3
00:00:56.050 --> 00:01:16.800
عن خنساء بنت خزام الانصارية ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك واتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه فيه دلالة على انه لابد من استئذان الثيب في عقد النكاح

4
00:01:16.800 --> 00:01:39.000
اه ان الثيب اذا لم تستأذن فانه لا يصح نكاحها وقال طائفة بان النكاح يصح ويقف على اجازتها. فلو كانت طاخطة في وقت العقد ثم رضيت بعد ذلك فالجمهور يقولون لابد من تجديد العقد

5
00:01:39.250 --> 00:02:00.650
قال طائفة يصح العقد تدل على هذا بقوله فرد نكاحه قالوا فدل هذا على تصحيح الاول لانه لا يرد الا ما كان صحيحا ثم روى المؤلف عن ابي الزبير ان عمر اوتي بنكاح

6
00:02:00.700 --> 00:02:21.450
ولم يشهد ولم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر لا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت تدل الجمهور بهذا الاثر وما ماثل على وجوب ان يكون في عقد النكاح شهود

7
00:02:21.550 --> 00:02:40.950
انه لابد من شهادة رجلين هذا مذهب جمهور اهل العلم دفى الامام مالك بالاعلان قال متى كان النكاح معلنا فانه يصح العقد وعند الامام مالك ان من شروط عقد النكاح الاعلان

8
00:02:41.150 --> 00:03:04.100
ولعل الاظهر انه لا بد من الامرين معا الشهود للادلة الواردة في اثبات الشهادة قال تعالى وشدوا ذوي عدل منكم ورد في الخبر لا نكاح الا بولي جاهدة عدل ويؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:04.150 --> 00:03:27.750
لم يعقد نكاحا الا بوجود الشاهدين ويدل على اشتراط الاعلان في عقد النكاح قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح ومن ثم فمذهب الجمهور في اشتراط الشهود تعلق بوقت العقد

10
00:03:27.900 --> 00:03:54.500
هو ارجح من قول من لم يشترط الشهود وقول مالك في اعلان النكاح ووجوب ذلك ارجح لوجود الدليل الدال على اجابة وفي هذا نعرف حكم نكاح السر وهو ما وقد يسمى في ازماننا هذه بنكاح المسيار

11
00:03:54.550 --> 00:04:21.850
انه اذا كان مظهرا معلنا يعرفه قرابة المرأة واولياؤها ونساؤها صحح العقد اما اذا كان عقد النكاح متواصا على كتمانه ايعرفه قرابة المرأة فانه لا يصح مثل هذا ثم روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وعن سليمان ابن يسار

12
00:04:22.050 --> 00:04:51.400
ان طليحة الاسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها وعقد النكاح في العدة لا يصح فظربها عمر وظرب زوجها الذي عقد عليها في عدتها بالمخفقة ظربات وفرق بينهما. فيه دلالة على ان عقد النكاح في وقت العدة

13
00:04:51.550 --> 00:05:15.050
باطل غير صحيح انه من اقدم عليه بدون من اقدم عليه عارفا بحرمته تحقل العقوبة والوبال عليه. ثم قال عمر اي ما امرأة نكحت في عدتها؟ فان كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما

14
00:05:15.200 --> 00:05:38.900
ثم بعد ذلك اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ثم كان الخاطب ثم كان الزوج الثاني خاطبا من الخطاب اما اذا كان الزوج الثاني الذي عقد على المرأة في عدتها قد دخل بها. فحينئذ نفرق بينهما

15
00:05:39.050 --> 00:06:08.050
ثم تعتد عدة بقية عدتها من الاول. ثم تعتد عدة جديدة من الزوج الثاني وذلك لان العدتين لا تتداخلان لاختلاف المقصود منهما العدة الاولى من اجل ماء الاول والعدة الثانية من اجل ماء الثاني. قال عمر ثم لا يجتمعان ابدا

16
00:06:08.500 --> 00:06:27.450
هي ان من عقد على امرأة في عدة بعدة طلاقها او وفاتها ودخل بها فانها تحرم عليه على التأبيد هذا قول طائفة من اهل العلم من التابعين فمن بعدهم وهو رواية عن احمد

17
00:06:27.550 --> 00:06:47.650
وجمهور اهل العلم على انها لا تحرم عليه على التأبيد. وانما تعتد من الاول ثم تعتد من الثاني ثم هو خاطب من الخطاب. قال سعيد بن المسيب ولها يعني هذه المرأة المدخول بها

18
00:06:47.850 --> 00:07:08.400
اه بعقد في العدة لها مهر مثل لها مهرها فيما استحل من فرجها. وان كان قد غر بذلك رجع على من غره واخذ منه ما دفعه ذلك لو كان والدها قد اخبره بان عدتها قد انتهت

19
00:07:08.450 --> 00:07:31.800
فحينئذ تزوجها الثاني. فوطئها فنقول بان الزوج نفرق بينهما ويقوم الزوج بدفع المهر للمرأة ثم يعود على من غشه في هذه المسألة قال ما لك الامر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها

20
00:07:31.850 --> 00:07:57.850
يعتد اربعة اشهر وعشرا لا تنكح ان ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة اذا خافت الحمل المتوفى عنها زوجها ان كانت حاملا فعدتها بوظع الحمل وان كانت غير حامل فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام

21
00:07:58.100 --> 00:08:23.100
فلو قدر انها في هذه العشرة في هذه الاربعة اشهر لم ينزل عليها الحيض. يحتمل ان تكون حائضا فانا حينئذ نقول لها طب بصي حتى تتأكدي ولا تتزوجي الا اذا تأكدت بخلو الرحم من الحمل ومضي الاربعة اشهر وعشر

22
00:08:23.100 --> 00:08:46.700
ايام او بوظعك للحمل قال المؤلف باب نكاح الامة على الحرة الاصل انه لا يجوز للحر ان يتزوج بالامة ذلك والامة المراد بها المملوكة سبب في ذلك ان اولاد الامة

23
00:08:46.750 --> 00:09:11.300
يكونون مماليك لسيد امهم ولو كان الاب حرا ولذلك منع من الزواج بلا امة الا انه استثني من هذا حال الحاجة فمن كان محتاجا الى زوجة لوط او خدمة ولم يتمكن من زواج الحرة

24
00:09:11.350 --> 00:09:29.450
جاز له ان يطأ ان يعقد علاء الامة قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعظكم من بعظ

25
00:09:29.500 --> 00:09:51.350
انكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن الى ان قال ذلك لمن خشي العنت يعني المشقة فمن لم يخشى المشقة فلا يجوز له ان يتزوج بالامة قال مالك بلغني عن ابن عباس وابن عمر انهما سئلا عن رجل

26
00:09:51.400 --> 00:10:11.850
كانت تحته امرأة حرة اراد ان ينكح عليها امة فكره ان يجمع بينهما ذلك لان الحر تكفيه وتقوم بحاجته وترفع المشقة عنه فلم يجز له ان يتزوج بلا ما ثم وقال طائفة

27
00:10:11.900 --> 00:10:36.600
لان الحرة اذا لم تكن كافية تقوم بشؤونه  يجد بها قضاء وطره جاز له الزواج بالامة ولعل هذا القول الثاني اظهر ان الاية قد اشترطت شرطين في في جواز النكاح بلا مه. وهذان الشرطان قد يوجدان مع وجود

28
00:10:36.600 --> 00:10:55.650
زوجة اخرى للزوج ثم روى مالك عن يحيى عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول لا تنكح الامة على الحرة الا ان تشاء الحرة يعني تطيع وتأذن فان طاعة الحرة فلها الثلثان من القسم

29
00:10:55.700 --> 00:11:16.750
ان يكون للحرة ليلتان وللامة ليلة وهذا المراد به في عقد النكاح. اما لو قدر ان الزوج اشترى الامة بحر ماله فحينئذ يجوز له ان يطأها. لكن ليس للامة ليلة تختص بها

30
00:11:17.000 --> 00:11:34.800
قال مالك ولا ينبغي للحر ان يتزوج امة وهو يجد طولا للحرة اي قدرة على الزواج بالحرة ولا يتزوج امة اذا لم يجد طولا لحرة الا ان يخشى العنت يعني المشقة

31
00:11:34.850 --> 00:12:00.150
فهذان شرطان عدم الطول وخشية العنت وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ثم ازدكر الشرط الاخر فقال ذلك لمن خشي العنة منكم

32
00:12:00.500 --> 00:12:22.850
قد اختلف اهل العلم في المراد بالعنت قال ما لك العنت هو الزنا وقال كثير من اهل العلم المراد به المشقة اما للحاجة الى الخدمة واما الحاجة لقضاء الوطر خشية من الوقوع في الحرام

33
00:12:23.050 --> 00:12:50.150
قال المؤلف باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها المراد بهذا ان الرجل اذا كان متزوجا بامة مملوكة لغيره فاشترى هذه الأمة فحينئذ ينفسخ عقد النكاح بذلك

34
00:12:50.950 --> 00:13:10.750
الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته فيفارقها. ثم روى عن ابن شهاب عن ابي عبد الرحمن عن زيد ابن ثابت انه كان يقول فالرجل يطلق الامة ثلاثا ثم يشتريها هل يجوز له ان يطه

35
00:13:10.800 --> 00:13:34.450
قال زيد لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ذهب الجمهور الى انها تحل له بالوطء وذلك لان هذه المرأة ذلك لان هذه المرأة قد منع من الزواج منها لكنه لم يمنع من

36
00:13:34.550 --> 00:13:56.000
آآ التسري بها قال مالك بلغني عن سعيد بن المسيب سليمان ابن يسار انهما سئلا عن رجل تزوج عبدا له جارية له فطلق فطلقها الزوج البتة ثم وهبها سيدها له

37
00:13:56.800 --> 00:14:19.100
هل تحل له بملك اليمين؟ قال مالك بلغني عن سعيد ابن المسيب سليمان ابن يسار انهما سئلا عن رجل توج عبدا له جارية له فطلق الزوج الجارية البتة ثم قام السيد بهبتها

38
00:14:19.350 --> 00:14:45.800
بهبة هذه الامة لذلك العبد هل تحل هذه الامة بهذا المملوك بملك اليمين فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما قال مالك في التي قبلها قال مالك سألت ابن شهاب عن رجل كانت تحته امة مملوكة

39
00:14:45.950 --> 00:15:05.200
فاشتراها وقد كان طلقها واحدة قال ابن شهاب تحل له بملك اليمين ما لم يبت طلاقها اي يطلقها ثلاثة فان بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره

40
00:15:05.300 --> 00:15:26.350
وقال مالك في الرجل ينكح الامة فتلد منه ثم يبتاعها يعني يشتريها انها لا تكون ام ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه

41
00:15:26.400 --> 00:15:51.050
بعد ابتياعها اياه اذا وطأ السيد امته فحملت منه فان الحمل والولد يكون حرا تلك الامة تصبح ام ولد بموت السيد تكون حرة هذا ايذاء وطئها وهي امة مملوكة له

42
00:15:51.200 --> 00:16:18.400
لكن لان الولد حررها واعتقها لكن لو قدر ان السيء ان الرجل الحر تزوج امة مملوكة لغيره تزوج امة مملوكة لغيره. فحينئذ الولد يكون ملكا لسيد الامة ولا يكون الولد حرا

43
00:16:18.500 --> 00:16:40.000
فلو قدر ان الزوج اشترى هذه الامة فانها لا تكون بعد ذلك ام ولد. لماذا؟ لان ولدها لان ولدها ليس حرا وليس اه ليس حرا وانما هو مملوك جيد الامة الاول

44
00:16:40.200 --> 00:17:04.950
قال مالك؟ وان اشتراها؟ يعني اشترى وهي حامل منه ثم وضعت عنده اصبحت بذلك ام ولد يعتق بموت السيد ولوجود ذلك الحمل فيما نرى هل من الامور المكررة ان الرجل لا يجوز له ان يجمع بين الاختين

45
00:17:05.350 --> 00:17:29.750
في عقد النكاح فلا يجوز ان يتزوج بامرأة ثم يتزوج باختها. في جمع بينهما في ذمته لكن لو كان عنده امتان اختان مملوكتان هل يجوز ان يطأهما معا او يجب عليه ان يمتنع من احداهما

46
00:17:29.850 --> 00:17:49.350
قال الامام مالك باب ما جاء في كراهية اصابة الاختين بملك اليمين واصابة المرأة وابنتها ثم روى عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابيه ان عمر سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين

47
00:17:49.400 --> 00:18:09.850
يطاوي احداهما بعد الاخرى قال عمر ما احب ان اجيزهما جميعا. ونهى عن ذلك وروى عن ابن شهاب عن قبيصة ان رجلا سأل عثمان عن الاختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما

48
00:18:09.900 --> 00:18:43.100
فقال عثمان احلتهما اية لقوله جل وعلا او ما ملكت ايمانكم وحرمتهما اية وهي قوله وان تجمعوا بين الاختين قال عثمان فاما انا فلا احب ان اصنع ذلك قال فخرج من عنده فلقي رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من

49
00:18:43.100 --> 00:19:01.000
الامر شيء ثم وجدت احدا فعل ذلك لجعلته نكالة. اي اجلدته وعزرته بذلك. قال ابن شهاب اراه علي ابن ابي طالب قال مالك بلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك

50
00:19:01.050 --> 00:19:24.150
قال مالك في الامة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يصيبه اختها انها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج اختها بنكاح بان تتزوج بزوج او عتاقة كما لو اعتقها او كتابة او ما اشبه ذلك

51
00:19:24.200 --> 00:19:44.750
او يزوجها عبده او عبد غيره قال المؤهل قال الامام مالك باب النهي عن ان يصيب الرجل امة كانت لابيه الابى الامة المملوكة لابيه يمكن ان يكون الاب قد وطئها

52
00:19:44.850 --> 00:20:03.300
لا يصح ان يجتمع في فرج واحد في آآ وطوا رجل مع ابيه او ابنه قال مالك بلغني عن عمر انه وهب لابنه جارية قال لا تمسها فاني قد كشفتها

53
00:20:03.500 --> 00:20:29.350
ثم روى مالك عن عبد الرحمن بن المجبر انه قال وهب سالم بن عبدالله لابنه جارية له. فقال لا تقرب فاني قد اردتها الم انبسط لها ثم ذكر عن يحيى بن سعيد ان ابا نهشل ابن الاسود قال للقاسم ابن محمد اني رأيت جارية لي منكشفا عن

54
00:20:29.350 --> 00:20:49.650
وهي في القمر يعني قد بدت بعض بعض اجزاء بدنها قال فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت اني حائض فقمت عنها فلم اقربها بعد فاهبها لابني يطؤها فنهاه القاسم عن ذلك

55
00:20:49.750 --> 00:21:04.350
ثم روى عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن عبد الملك ابن مروان انه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت ان اهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا. فقال عبد

56
00:21:04.350 --> 00:21:25.100
الملك لمروى لمروان كان اورع منك والد عبدالملك وهب لي ابنه جارية ثم قال لا تقربها فاني قد رأيت ساقيها منكشفة قال المؤلف باب النهي عن نكاحهما اهل الكتاب قال مالك

57
00:21:25.150 --> 00:21:42.300
لا يحل نكاح امة يهودية يعني الزواج بها لو كانت مملوكة جاز التسري بها قال مالك لا يحل نكاح امرأة امة يهودية ولا نصرانية لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه

58
00:21:42.350 --> 00:22:03.250
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ففسر قوله والمحصنات بانهن الحرائر جمهور اهل العلم على ان المحصنات في هذه الاية هن العفائف اللاتي لم يعرفن بريبة

59
00:22:03.350 --> 00:22:38.600
وان كان الجمهور يمنعون من نكاح الامة النصرانية واليهودية بدلالة قوله تعالى وبدلالة فمن لم يستطع بدلالة قوله تعالى فمن لم يستطع اية من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم

60
00:22:38.700 --> 00:23:02.950
المؤمنات فاشترط ان تكون مؤمنة قال ما لك في قوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب هن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. قال الله ومن لم استطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم ايش

61
00:23:03.000 --> 00:23:29.600
المؤمنات فهن الامام المؤمنات. قال مالك وانما احل الله فيما نرى والله اعلم نكاح الاماء المؤمنات ولم يحلل نكاح اماء اهل الكتاب اليهودية والنصرانية. وانما تحل الامة اليهودي والنصرانية بملك اليمين. واما المجوسية فانه لا يحل للسيد

62
00:23:29.650 --> 00:23:54.300
ان يطأها  قال طائفة بانه يجوز وطأ الامة المجوسية لعموم قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون  لا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قال المؤلف باب ما جاء في الاحصان

63
00:23:54.400 --> 00:24:17.300
يعني ما الذي يحصل به الاحصان اذا زنا غير المحصن فانه يجلد مئة جلدة واذا واذا احسن الرجل فزنا بعد ذلك فانه يرجم. متى يكون الرجل محصنا؟ ومتى تكون المرأة محصنة

64
00:24:17.650 --> 00:24:37.300
وما هو معنى الاحصان هل لقوله جل وعلا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم المراد به العفاف او المراد به النكاح او المراد به الحرية. ثلاثة اقوال لاهل العلم

65
00:24:37.550 --> 00:24:59.150
قال المؤلف عن ابن شهاب عن سعيد انه قال والمحصنات من النساء هن ولاة الازواج في اول آآ في اول الجزء خامس جاء في التحريم حرمت عليكم امهاتكم. ثم في الاية التي بعدها قال والمحصنات من النساء

66
00:24:59.250 --> 00:25:21.450
ما المراد بالمحصنات اللاتي يحرم نكاحهن قال الجمهور هن ولاة الازواج لا يجوز للرجل ان يتزوج بامرأة لها زوج ولو قال ويرجع ذلك الى ان الله تعالى حرم الزنا ثم قال عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم

67
00:25:21.500 --> 00:25:42.250
انهما يعني الزهري والقاسم كانا يقولان اذا نكح الحرة الامة فمسها فقد احصنته وقال ما لك كل من ادركت كان يقول ذلك ان الامة اذا تزوجها الحر فانها تحسنه اذا نكحها فمسها

68
00:25:42.300 --> 00:26:05.700
والجمهور على ان نكاح الامة لا يكون به الرجل محصنا وبالتالي لو زنا بعد ذلك فانه يجلد ولا يرجم قال مالك وكل قال مالك يحسن العبد الحرة اذا مسها بنكاح ولا تحسن الحرة العبد

69
00:26:05.800 --> 00:26:31.000
الا ان يعتق وهو زوجها في مسها بعد عتقه متى تكون الحرة زوجة للمملوك اذا كانا مملوكين فعتقت المرأة واختارت البقاء تحت الزوج حينئذ لا يكون العبد محصنا حتى يعتق بعد ذلك في مسها بعد عتقه

70
00:26:31.050 --> 00:26:58.750
فان فارقها قبل ان ان يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه. ويمس امرأة. قال مالك والامة اذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل ان تعتق فانه لا يحسنها نكاحه اياها وهيامه حتى تنكح حتى تنكح بعد عتقها. ويصيبها زوجها فذلك احصانها

71
00:26:58.750 --> 00:27:18.800
قال مالك والامة اذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل ان يفارقها. فانه يحسنها اذا اعتقت وهي عنده اذا هو اصابها بعد ان تعتق وقال الحرة النصرانية واليهودية والامة المسلمة

72
00:27:18.850 --> 00:27:49.700
تحصن الحر المسلم اذا نكح احداهن فاصابها. والجمهور على ان الاحصان لا يكون الا لرجل تزوج في عقد صحيح وهما حران مسلمان فاما اذا كان احدهما ليس بحر او ليس بمسلم فلا يحصل به الاحصان. اسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم

73
00:27:49.700 --> 00:28:05.908
لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين