والان مع الدرس الخامس والخمسين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال المؤلف باب باب الجامع ما لا يجوز من النكاح اي ما هي العقود التي لا يجوز ولا يصح عقدها في النكاح تكلمنا عن نكاح الشغار فيما مضى ثم ذكر الامام ما لك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية الانصار عن خنساء بنت خزام الانصارية ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك واتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه فيه دلالة على انه لابد من استئذان الثيب في عقد النكاح اه ان الثيب اذا لم تستأذن فانه لا يصح نكاحها وقال طائفة بان النكاح يصح ويقف على اجازتها. فلو كانت طاخطة في وقت العقد ثم رضيت بعد ذلك فالجمهور يقولون لابد من تجديد العقد قال طائفة يصح العقد تدل على هذا بقوله فرد نكاحه قالوا فدل هذا على تصحيح الاول لانه لا يرد الا ما كان صحيحا ثم روى المؤلف عن ابي الزبير ان عمر اوتي بنكاح ولم يشهد ولم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر لا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت تدل الجمهور بهذا الاثر وما ماثل على وجوب ان يكون في عقد النكاح شهود انه لابد من شهادة رجلين هذا مذهب جمهور اهل العلم دفى الامام مالك بالاعلان قال متى كان النكاح معلنا فانه يصح العقد وعند الامام مالك ان من شروط عقد النكاح الاعلان ولعل الاظهر انه لا بد من الامرين معا الشهود للادلة الواردة في اثبات الشهادة قال تعالى وشدوا ذوي عدل منكم ورد في الخبر لا نكاح الا بولي جاهدة عدل ويؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد نكاحا الا بوجود الشاهدين ويدل على اشتراط الاعلان في عقد النكاح قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح ومن ثم فمذهب الجمهور في اشتراط الشهود تعلق بوقت العقد هو ارجح من قول من لم يشترط الشهود وقول مالك في اعلان النكاح ووجوب ذلك ارجح لوجود الدليل الدال على اجابة وفي هذا نعرف حكم نكاح السر وهو ما وقد يسمى في ازماننا هذه بنكاح المسيار انه اذا كان مظهرا معلنا يعرفه قرابة المرأة واولياؤها ونساؤها صحح العقد اما اذا كان عقد النكاح متواصا على كتمانه ايعرفه قرابة المرأة فانه لا يصح مثل هذا ثم روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وعن سليمان ابن يسار ان طليحة الاسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها وعقد النكاح في العدة لا يصح فظربها عمر وظرب زوجها الذي عقد عليها في عدتها بالمخفقة ظربات وفرق بينهما. فيه دلالة على ان عقد النكاح في وقت العدة باطل غير صحيح انه من اقدم عليه بدون من اقدم عليه عارفا بحرمته تحقل العقوبة والوبال عليه. ثم قال عمر اي ما امرأة نكحت في عدتها؟ فان كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم بعد ذلك اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ثم كان الخاطب ثم كان الزوج الثاني خاطبا من الخطاب اما اذا كان الزوج الثاني الذي عقد على المرأة في عدتها قد دخل بها. فحينئذ نفرق بينهما ثم تعتد عدة بقية عدتها من الاول. ثم تعتد عدة جديدة من الزوج الثاني وذلك لان العدتين لا تتداخلان لاختلاف المقصود منهما العدة الاولى من اجل ماء الاول والعدة الثانية من اجل ماء الثاني. قال عمر ثم لا يجتمعان ابدا هي ان من عقد على امرأة في عدة بعدة طلاقها او وفاتها ودخل بها فانها تحرم عليه على التأبيد هذا قول طائفة من اهل العلم من التابعين فمن بعدهم وهو رواية عن احمد وجمهور اهل العلم على انها لا تحرم عليه على التأبيد. وانما تعتد من الاول ثم تعتد من الثاني ثم هو خاطب من الخطاب. قال سعيد بن المسيب ولها يعني هذه المرأة المدخول بها اه بعقد في العدة لها مهر مثل لها مهرها فيما استحل من فرجها. وان كان قد غر بذلك رجع على من غره واخذ منه ما دفعه ذلك لو كان والدها قد اخبره بان عدتها قد انتهت فحينئذ تزوجها الثاني. فوطئها فنقول بان الزوج نفرق بينهما ويقوم الزوج بدفع المهر للمرأة ثم يعود على من غشه في هذه المسألة قال ما لك الامر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها يعتد اربعة اشهر وعشرا لا تنكح ان ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة اذا خافت الحمل المتوفى عنها زوجها ان كانت حاملا فعدتها بوظع الحمل وان كانت غير حامل فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام فلو قدر انها في هذه العشرة في هذه الاربعة اشهر لم ينزل عليها الحيض. يحتمل ان تكون حائضا فانا حينئذ نقول لها طب بصي حتى تتأكدي ولا تتزوجي الا اذا تأكدت بخلو الرحم من الحمل ومضي الاربعة اشهر وعشر ايام او بوظعك للحمل قال المؤلف باب نكاح الامة على الحرة الاصل انه لا يجوز للحر ان يتزوج بالامة ذلك والامة المراد بها المملوكة سبب في ذلك ان اولاد الامة يكونون مماليك لسيد امهم ولو كان الاب حرا ولذلك منع من الزواج بلا امة الا انه استثني من هذا حال الحاجة فمن كان محتاجا الى زوجة لوط او خدمة ولم يتمكن من زواج الحرة جاز له ان يطأ ان يعقد علاء الامة قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعظكم من بعظ انكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن الى ان قال ذلك لمن خشي العنت يعني المشقة فمن لم يخشى المشقة فلا يجوز له ان يتزوج بالامة قال مالك بلغني عن ابن عباس وابن عمر انهما سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة اراد ان ينكح عليها امة فكره ان يجمع بينهما ذلك لان الحر تكفيه وتقوم بحاجته وترفع المشقة عنه فلم يجز له ان يتزوج بلا ما ثم وقال طائفة لان الحرة اذا لم تكن كافية تقوم بشؤونه يجد بها قضاء وطره جاز له الزواج بالامة ولعل هذا القول الثاني اظهر ان الاية قد اشترطت شرطين في في جواز النكاح بلا مه. وهذان الشرطان قد يوجدان مع وجود زوجة اخرى للزوج ثم روى مالك عن يحيى عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول لا تنكح الامة على الحرة الا ان تشاء الحرة يعني تطيع وتأذن فان طاعة الحرة فلها الثلثان من القسم ان يكون للحرة ليلتان وللامة ليلة وهذا المراد به في عقد النكاح. اما لو قدر ان الزوج اشترى الامة بحر ماله فحينئذ يجوز له ان يطأها. لكن ليس للامة ليلة تختص بها قال مالك ولا ينبغي للحر ان يتزوج امة وهو يجد طولا للحرة اي قدرة على الزواج بالحرة ولا يتزوج امة اذا لم يجد طولا لحرة الا ان يخشى العنت يعني المشقة فهذان شرطان عدم الطول وخشية العنت وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ثم ازدكر الشرط الاخر فقال ذلك لمن خشي العنة منكم قد اختلف اهل العلم في المراد بالعنت قال ما لك العنت هو الزنا وقال كثير من اهل العلم المراد به المشقة اما للحاجة الى الخدمة واما الحاجة لقضاء الوطر خشية من الوقوع في الحرام قال المؤلف باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها المراد بهذا ان الرجل اذا كان متزوجا بامة مملوكة لغيره فاشترى هذه الأمة فحينئذ ينفسخ عقد النكاح بذلك الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته فيفارقها. ثم روى عن ابن شهاب عن ابي عبد الرحمن عن زيد ابن ثابت انه كان يقول فالرجل يطلق الامة ثلاثا ثم يشتريها هل يجوز له ان يطه قال زيد لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ذهب الجمهور الى انها تحل له بالوطء وذلك لان هذه المرأة ذلك لان هذه المرأة قد منع من الزواج منها لكنه لم يمنع من آآ التسري بها قال مالك بلغني عن سعيد بن المسيب سليمان ابن يسار انهما سئلا عن رجل تزوج عبدا له جارية له فطلق فطلقها الزوج البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين؟ قال مالك بلغني عن سعيد ابن المسيب سليمان ابن يسار انهما سئلا عن رجل توج عبدا له جارية له فطلق الزوج الجارية البتة ثم قام السيد بهبتها بهبة هذه الامة لذلك العبد هل تحل هذه الامة بهذا المملوك بملك اليمين فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما قال مالك في التي قبلها قال مالك سألت ابن شهاب عن رجل كانت تحته امة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة قال ابن شهاب تحل له بملك اليمين ما لم يبت طلاقها اي يطلقها ثلاثة فان بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره وقال مالك في الرجل ينكح الامة فتلد منه ثم يبتاعها يعني يشتريها انها لا تكون ام ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعها اياه اذا وطأ السيد امته فحملت منه فان الحمل والولد يكون حرا تلك الامة تصبح ام ولد بموت السيد تكون حرة هذا ايذاء وطئها وهي امة مملوكة له لكن لان الولد حررها واعتقها لكن لو قدر ان السيء ان الرجل الحر تزوج امة مملوكة لغيره تزوج امة مملوكة لغيره. فحينئذ الولد يكون ملكا لسيد الامة ولا يكون الولد حرا فلو قدر ان الزوج اشترى هذه الامة فانها لا تكون بعد ذلك ام ولد. لماذا؟ لان ولدها لان ولدها ليس حرا وليس اه ليس حرا وانما هو مملوك جيد الامة الاول قال مالك؟ وان اشتراها؟ يعني اشترى وهي حامل منه ثم وضعت عنده اصبحت بذلك ام ولد يعتق بموت السيد ولوجود ذلك الحمل فيما نرى هل من الامور المكررة ان الرجل لا يجوز له ان يجمع بين الاختين في عقد النكاح فلا يجوز ان يتزوج بامرأة ثم يتزوج باختها. في جمع بينهما في ذمته لكن لو كان عنده امتان اختان مملوكتان هل يجوز ان يطأهما معا او يجب عليه ان يمتنع من احداهما قال الامام مالك باب ما جاء في كراهية اصابة الاختين بملك اليمين واصابة المرأة وابنتها ثم روى عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابيه ان عمر سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين يطاوي احداهما بعد الاخرى قال عمر ما احب ان اجيزهما جميعا. ونهى عن ذلك وروى عن ابن شهاب عن قبيصة ان رجلا سأل عثمان عن الاختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان احلتهما اية لقوله جل وعلا او ما ملكت ايمانكم وحرمتهما اية وهي قوله وان تجمعوا بين الاختين قال عثمان فاما انا فلا احب ان اصنع ذلك قال فخرج من عنده فلقي رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من الامر شيء ثم وجدت احدا فعل ذلك لجعلته نكالة. اي اجلدته وعزرته بذلك. قال ابن شهاب اراه علي ابن ابي طالب قال مالك بلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك قال مالك في الامة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يصيبه اختها انها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج اختها بنكاح بان تتزوج بزوج او عتاقة كما لو اعتقها او كتابة او ما اشبه ذلك او يزوجها عبده او عبد غيره قال المؤهل قال الامام مالك باب النهي عن ان يصيب الرجل امة كانت لابيه الابى الامة المملوكة لابيه يمكن ان يكون الاب قد وطئها لا يصح ان يجتمع في فرج واحد في آآ وطوا رجل مع ابيه او ابنه قال مالك بلغني عن عمر انه وهب لابنه جارية قال لا تمسها فاني قد كشفتها ثم روى مالك عن عبد الرحمن بن المجبر انه قال وهب سالم بن عبدالله لابنه جارية له. فقال لا تقرب فاني قد اردتها الم انبسط لها ثم ذكر عن يحيى بن سعيد ان ابا نهشل ابن الاسود قال للقاسم ابن محمد اني رأيت جارية لي منكشفا عن وهي في القمر يعني قد بدت بعض بعض اجزاء بدنها قال فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت اني حائض فقمت عنها فلم اقربها بعد فاهبها لابني يطؤها فنهاه القاسم عن ذلك ثم روى عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن عبد الملك ابن مروان انه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت ان اهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا. فقال عبد الملك لمروى لمروان كان اورع منك والد عبدالملك وهب لي ابنه جارية ثم قال لا تقربها فاني قد رأيت ساقيها منكشفة قال المؤلف باب النهي عن نكاحهما اهل الكتاب قال مالك لا يحل نكاح امة يهودية يعني الزواج بها لو كانت مملوكة جاز التسري بها قال مالك لا يحل نكاح امرأة امة يهودية ولا نصرانية لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ففسر قوله والمحصنات بانهن الحرائر جمهور اهل العلم على ان المحصنات في هذه الاية هن العفائف اللاتي لم يعرفن بريبة وان كان الجمهور يمنعون من نكاح الامة النصرانية واليهودية بدلالة قوله تعالى وبدلالة فمن لم يستطع بدلالة قوله تعالى فمن لم يستطع اية من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فاشترط ان تكون مؤمنة قال ما لك في قوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب هن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. قال الله ومن لم استطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم ايش المؤمنات فهن الامام المؤمنات. قال مالك وانما احل الله فيما نرى والله اعلم نكاح الاماء المؤمنات ولم يحلل نكاح اماء اهل الكتاب اليهودية والنصرانية. وانما تحل الامة اليهودي والنصرانية بملك اليمين. واما المجوسية فانه لا يحل للسيد ان يطأها قال طائفة بانه يجوز وطأ الامة المجوسية لعموم قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون لا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قال المؤلف باب ما جاء في الاحصان يعني ما الذي يحصل به الاحصان اذا زنا غير المحصن فانه يجلد مئة جلدة واذا واذا احسن الرجل فزنا بعد ذلك فانه يرجم. متى يكون الرجل محصنا؟ ومتى تكون المرأة محصنة وما هو معنى الاحصان هل لقوله جل وعلا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم المراد به العفاف او المراد به النكاح او المراد به الحرية. ثلاثة اقوال لاهل العلم قال المؤلف عن ابن شهاب عن سعيد انه قال والمحصنات من النساء هن ولاة الازواج في اول آآ في اول الجزء خامس جاء في التحريم حرمت عليكم امهاتكم. ثم في الاية التي بعدها قال والمحصنات من النساء ما المراد بالمحصنات اللاتي يحرم نكاحهن قال الجمهور هن ولاة الازواج لا يجوز للرجل ان يتزوج بامرأة لها زوج ولو قال ويرجع ذلك الى ان الله تعالى حرم الزنا ثم قال عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم انهما يعني الزهري والقاسم كانا يقولان اذا نكح الحرة الامة فمسها فقد احصنته وقال ما لك كل من ادركت كان يقول ذلك ان الامة اذا تزوجها الحر فانها تحسنه اذا نكحها فمسها والجمهور على ان نكاح الامة لا يكون به الرجل محصنا وبالتالي لو زنا بعد ذلك فانه يجلد ولا يرجم قال مالك وكل قال مالك يحسن العبد الحرة اذا مسها بنكاح ولا تحسن الحرة العبد الا ان يعتق وهو زوجها في مسها بعد عتقه متى تكون الحرة زوجة للمملوك اذا كانا مملوكين فعتقت المرأة واختارت البقاء تحت الزوج حينئذ لا يكون العبد محصنا حتى يعتق بعد ذلك في مسها بعد عتقه فان فارقها قبل ان ان يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه. ويمس امرأة. قال مالك والامة اذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل ان تعتق فانه لا يحسنها نكاحه اياها وهيامه حتى تنكح حتى تنكح بعد عتقها. ويصيبها زوجها فذلك احصانها قال مالك والامة اذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل ان يفارقها. فانه يحسنها اذا اعتقت وهي عنده اذا هو اصابها بعد ان تعتق وقال الحرة النصرانية واليهودية والامة المسلمة تحصن الحر المسلم اذا نكح احداهن فاصابها. والجمهور على ان الاحصان لا يكون الا لرجل تزوج في عقد صحيح وهما حران مسلمان فاما اذا كان احدهما ليس بحر او ليس بمسلم فلا يحصل به الاحصان. اسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين