اردت بذلك الفراق فقال عمر هو ما اردت يعني من الفراق وثبوت الطلاق به فيه دلالة على ان الفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق الا اذا كان معها نية الفراق طلاقا باتا في مجلس واحد فهل تحسب عليه ثلاث طلقات او انما تحسب عليه طلقة واحدة قال مالك بلغني ان رجلا قال لابن عباس اني طلقت امرأتي مئة تطليقة فماذا ترى علي والان مع الدرس السابع والخمسين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان الفرقة بين الزوجين تكون بانواع النوع الاول الفسخ وذلك بحكم قضائي ولا يعتبر طلاقا ولا تحتسب فيه تلك الفرقة بعدد الطلاق والفرقة والفسخ لا يكون الا بسبب عيب من الزوج او من الزوجة النوع الثاني من انواع الفرق بين الزوجين الخلع والخلع يكون بطلب من الزوجة يكون بطلب من الزوجة ويكون بفدية يقدمها الزوجة للزوج قد اختلف اهل العلم في الخلع فليحسب في عدد الطلقات او لا الجمهور قالوا لا يحتسب فالجمهور قالوا يحسب في عدد الطلقات في مذهب الامام احمد انه لا يحسب في عدد الطلقات وقول ابن عباس وجماعة ولعله ارجح الاقوال في المسألة النوع الثالث من انواع الفرق الموت فاذا مات احد الزوجين حصلت الفرقة النوع الرابع الطلاق الطلاق يكون من قبل الزوج ولا يكون في الغالب ولا يشترط فيه ان يكون بعوض مالي ولا يشترط فيه ان يكون من طريق القضاء قال المؤلف كتاب الطلاق الطلاق فرقة بين الزوجين تكون بلفظ من الزوج قال المؤلف باب ما جاء في البتة اي اذا طلق الرجل زوجته فقال ابن عباس طلقت منك لثلاث واما الباقي هي سبع وتسعون فهذا من اتخاذ ايات الله هزوا ولعبا فعليك ان تتوب الى الله منها فابن عباس يرى ان جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد يقع به ثلاث طلقات ان ثبت هذا الاثر عن ابن عباس لانه قد روي اه اسناد منقطع قال وحدثني قال مالك بلغني ان رجلا جاء الى ابن مسعود فقال اني طلقت امرأتي ثمانية تطليقات فقال ابن مسعود فماذا قيل لك؟ يعني ماذا افتاك المفتون؟ قال قيل لي انها قد بانت مني فقال ابن مسعود صدقوا من طلق كما امره الله يعني بان يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه من طلق كما امره الله فقد بين الله له ومن لبس على نفسه وفي لفظ ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به. ولا تلبسوا على ونتحمله عنكم يعني نفتيكم بانها واحدة فيكون الاثم علينا هو كما يقولون يعني من انه يقع بها ثلاث طلقات ثم روى مالك عن يحيى عن ابي بكر ابن حزم ان عمر ابن عبد العزيز قال البتة ما يقول الناس فيها؟ فقال ابو بكر ابن حزم وكان من الفقهاء كان ابان ابن عثمان يجعلها واحدة فقال عمر بن عبدالعزيز لو كان الطلاق الفا ما ابقت البتة منه شيئا. من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. فعمر بن عبدالعزيز يرى ان جمع الطلقات بلفظ واحد انه يقع به جميع هذه الطلقات ثم روى مالك عن ابن شهاب ان مروان ابن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة انها ثلاث تطليقات. قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد قال الشافعي هو جائز وليس من البدع وقال الجمهور بل هو محرم. لانه ينافي مقصد الشارع في تفريق الطلقات ولا يجوز للانسان ان يقدم عليه وبعضهم قال هو من الطلاق البدعي ثم بقي البحث في هل يقع الطلاق ثلاثا او واحدة فقال الجمهور والمشهور من مذهب الائمة الثلاثة انه يقع بذلك ثلاث تطليقات بهذه الاخبار ولغيرها. وقد ورد في حديث ركانة انه طلق زوجته فبت طلاقها. وورد في رفاعة انه طلق زوجته طلاقها. فلم تحل له الا بمحلل وذهب طائفة من الصحابة وتبعهم جماعة من التابعين وهو رواية عن احمد بان جمع الطلقات بلفظ واحد لا يقع لا يقع به الا طلقة واحدة بما ورد في الصحيح قال كانت الطلقات الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة آآ عمر. فلما رأى الناس تتابعوا عليها امضاها ثلاثا وقال طائفة بان الطلقات الثلاث اذا جمعت في لفظ واحد لم يقع بها الا واحدة كما لو قال انت طالق بالثلاث اما اذا فرقت وقعت ثلاثة. كما لو قال انت طالق طالق ثم طالق ثم طالق ولعل الاظهر هو قول من يقول بانه انما يقع بها طلقة واحدة لهذه الاخبار قال المؤلف باب ما جاء في الخلية والبرية وما اشبه ذلك واشبه ذلك. الخلية ان يقول لزوجه لزوجته انت خالية من الزوج والبرية ان يبرئها من حقوق الزوجية وقيل هي من البر بمعنى كأنها لم تتقيد ببنيان كتقيد مثل المطلقة لا تتقيد بزوج الخلية والبرية من كنايات الطلاق من كنايات الطلاق ولان الفاظ الطلاق على نوعين لفظ الصريح يقع الطلاق بمجرده ولفظ كناية لا يقع الطلاق الا اذا كان معه دليل او قرينة او نية تدل على ان المقصود المتكلم هو ايقاع الطلاق واما لفظ الطلاق الصريح فانه لفظ طلق وما تصرف عنه. فيقع الطلاق بمجرده وقد اختلف اهل العلم في الخلية والبرية فبعضهم قال يقع الطلاق بها ثلاثا مع النية. وبعضهم قال لا يقع بها الا واحدة في مذهب احمد والشافعي وجماعة لا يقع بها يقع بها ثلاث طلقات لانها لفظ كناية لكنه قد وصل الغاية في الدلالة على الفرقة. ومن ثم قالوا بانه يقع ثلاث طلقات وقال طائفة بانه لا يقع به الا طلقة واحدة. ولعل هذا اظهر القولين قال مالك بلغني ان انه كتب الى عمر من العراق ان رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك هذه ايضا من الفاظ غايات الكناية فكتب عمر الى عامله ان مره يوافيني بمكة في الموسم فبينما عمر يطوف بالبيت اذ لقيه الرجل فسلم عليه فيه جواز الكلام والسلام في الطواف. فقال عمر من انت؟ قال انا الذي امرت ان اجلب عليك فقال له عمر اسألك برب هذه البنية يعني الكعبة ما اردت بقولك حبلك على غاربك. فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك واستدل به من يرى ان الفاظ الكناية الصريحة يقع بها ثلاث طلقات ثم قال مالك بلغني ان علي كان يقول في الرجل يقول في الرجل يقول لامرأته انت علي حرام انها ثلاث تطليقات. قال مالك وذلك احسن ما سمعت في ذلك. اختلف اهل العلم في الرجل اذا حرم زوجته على نفسه. ما الحكم في هذا؟ فقال الحنابلة هو ظهار يصوم شهرين متتابعين ان لم يجد رقبة يعتقها وذهب طائفة الى انها طلاق كما ذكر المؤلف هنا واختاره وجعله طلاقا بائنا. وبعضهم يجعله طلاق واحدة ومن اهل العلم من قال بانه على يمين على نية المتكلم به ماذا ينوي ومنهم من قال هو يمين ولعل الاظهر ان الفاظ التحريم يراد بها اليمين وذلك لان الله جل وعلا قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ثم قال بعد ذلك قد فرظ الله لكم تحلة ايمانكم فدل هذا على ان التحريم يأخذ احكام اليمين قال مالك عن نافعا ابن عمر كان يقول في الخلية والبرية انها ثلاث تطليقات. كل واحدة منهما فما تقدم ان الشافعي واحمد يرون ان هذه الالفاظ مع النية يقع بها ثلاث تطليقات وقد خالف ابن عمر عدد من الصحابة فرأوا ان هذه الالفاظ لا يقع بها الا طلقة واحدة ولعل قولهم ارجح في هذه المسألة ثم روى عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ان رجلا كانت تحته وليدة لقومه فقال لاهلها شأنكم بها يعني زوجته قال شأنكم بها فهذا بمثابة عدم ابداء عدم الرغبة فيها. قال فرأى الناس انها تطليقة واحدة لانها ليست من الفاظ الكنايات غير الصريح قال ما لك سمعت ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئتي مني وبرئت منك انها ثلاث تطبيقات بمنزلة البتة. وفيها الخلاف السابق. قال ما لك في الرجل يقول لامرأته انت خلية او برية او بائنة انها ثلاث تطبيقات للمرأة التي قد دخل بها. ويدين يعني ينظر يصدق قوله فيما يخبر به عن نيته ويدين في التي لم يدخل بها. هل اراد واحدة ام اراد ثلاث طلقات فان قال اردت واحدة احلف على ذلك او احلف على ذلك. ثم بعد ذلك تبين منه. لان المطلق قبل الدخول لا عدة عليها وليس عليها رجعة ويكون حينئذ هذا الزوج خاطبا من الخطاب لانه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها. ولا يبريها الا ثلاث تطليقات. اما التي لم يدخل بها فان الطلقة الواحدة تبينها قال مالك وهذا احسن ما سمعت باب ما يبين من التمليك. يعني اذا قال الزوج لزوجته انت تملكين نفسك فماذا يحق لها من التطليب هل يحق لها ان تطلق نفسها ثلاثا؟ او لا يجوز لها ان تطلق نفسها الا واحدة قال مالك بلغني ان رجلا جاء الى ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن اني قد جعلت امر امرأتي في يدها فطلقت فماذا ترى؟ فقال ابن عمر اراه كما قالت. فقال الرجل لا تفعل يا ابا عبد الرحمن. فقال ابن عمر انا افعل انت الذي ملكت زوجتك وجعلت امرها في يدها ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول اذا ملك الرجل امرأته امرها فالقضاء ما قضت به الا ان ينكر عليها فيقول لم ارد الا واحدة القضاء يعني هل هي واحدة او ثلاث؟ ما قضت به المرأة فان قالت طلقت نفسي ثلاثة وقعت ثلاثا وان قالت طلقت نفسي اثنتين وقعت كذلك الا ان ينكر عليها فيكذب يقول انا عندما قلت انت تملكين نفسك لموردي الا طلقة واحدة. فحينئذ نطالب رجل باليمين ويكون املك بها يجوز له ان يراجعها ما دامت في عدتها قال مالك باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك يعني هناك انواع يقوم الزوج بتمليك زوجته امرها لكنه لا يصح لها ان تطلق نفسها الا طلقة واحدة واحدة ثم روى عن سعيد بن سليمان عن خارجة بن زيد بن ثابت انه كان جالسا عند زيد فاتاه محمد بن ابي وعيناه تدمعان. فقال زيد ما شأنك؟ قال ملكت امرأتي امرها. ففارقتني فقال زيد ما حملك على ذلك؟ فقال القدر فقال زيد ارتجعها ان شئت يعني انه لم يجعلها الا طلقة واحدة يحق له مراجعتها ما دامت العدة. فانما هي واحدة وانت املك بها ثم روى عن ابن القاسم عن ابيه ان رجلا من ثقيف ملك امرأته امرها فقالت انت الطلاق فسكت ثم قالت انت الطلاق. فقال بفيك الحجر انها اذا مضت الاربعة الاشهر تكون تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة. والعدة تبتدأ بعد الاربعة الاشهر وقال مالك بلغني ان مروان كان يقضي في الرجل اذا ال من امرأته انها اذا مضت الاربعة الاشهر فهي يعني ادعو الله ان يجعل في فمك حجرا يسكته ثم قالت انت الطلاق. فقال بفيك الحجر فاختصما الى مروان ابن الحكم فاستحلفه انه لم يملكها الا واحدة ورد فحلف على ذلك ورد المرأة اليه. قال مالك؟ قال عبدالرحمن وكان القاسم ابن محمد يعجبه القضاء ويراه احسن ما سمع في ذلك قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك واحبه الي ان التمليك لا نوقع به الا واحدة ثم روى عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة انها خطبت على عبدالرحمن ابن ابي بكر قريبة بنت ابي امية فزوجوه ثم انهم لحظوا على على عبد الرحمن وعتبوا عليه وقالوا نحن لم نزوج الا لكون عائشة هي التي خطبت فارسلت عائشة الى عبدالرحمن فذكرت له ذلك فجعل امر قريبة بيدها. فقال امرها بيدك ان شئت طلقيها اه ان شئت تطل ان شاءت تطلق نفسها. فاختارت قريبة زوجها. والبقاء معه. فلم يكن ذلك بك طلاقا فدل هذا على ان التخيير والتمليك بمجرده ليس طلاقا حتى تختار الزوجة الفرقة فاذا اختارت الفرقة كان طلاقا ثم روى عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبدالرحمن بنت اخيها المنذرة بن الزبير وعبد ابن اختها وعبدالرحمن غائب والد المرأة وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع به هذا تزوج ابنه بدون ان يشاور وبدون ان يخبر ومثلي يقتات يفتات عليه اي تتخذ القرارات اولا بدون الرجوع اليه قال فكلمت عائشة المنذر بن الزبير وقالت ان عبدالرحمن قال كذا وكذا. فقال المنذر الامر بيد عبدالرحمن. ان اراد ان يزوجني وان اراد ان يبت زواجي فقال عبدالرحمن ما كنت لارد امرا قضيتيه فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. فدل هذا على ان التخيير والتمليك لا يكون بمجرده طلاق حتى تختار الزوجة التطليق خلافا لبعض الفقهاء قال مالك بلغني عن ابن عمر وابي هريرة انهما سئلا عن الرجل يملك امرأته فترد ذلك اليه ولا تقضي فيه شيئا. قال ليس ذلك بطلاق قال وروى عن يحيى عن سعيد انه قال اذا ملك الرجل امرأته امرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق قال مالك في المملكة اذا ملكها زوجها امرها هناك عقد نكاح ولم يدخل ثم افترقا ولم تقبل منه شيئا فليس بيدها من ذلك شيء. وهو لها يعني الخيار لها ما دام في مجلسهما فالتمليك اذا قال انت تملكين امرك فليس لها ان تختار نفسها الا في المجلس فقط واما ما بعد ذلك فانه ليس لها حق فيه. هكذا يقول مالك وطائفة من اهل العلم. بخلاف لفظ التخيير لو قال اختاري نفسك فهذا لا يختص بالمجلس قال المؤلف باب الايلاء المراد بالايلاء ان يقسم الزوج الا يأتي زوجته والا يجامعها مدة من الزمان قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاو فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم الايلاء لمدة اقل من اربعة اشهر جائز لا حرج فيه ولا يلحق به حكم. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم الى من نسائه شهرا اما اذا الزوج من زوجته اكثر من اربعة اشهر حينئذ اذا مضت الاربعة الاشهر قلنا له اما ان تكفر عن يمينك تعود الى زوجتك واما ان تطلق الزوجة. واما ان تعلقها فهذا لا يقبل منك ثم روى المؤلف عن جعفر بن محمد عن ابيه عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يقول اذا ال الرجل من امرأته اي حلف الا يقربها لم يقع عليه طلاق واذا مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف فيقال له اما انت في وترجع واما ان تطلق قال مالك وذلك الامر عندنا فيه دلالة على ان الايقاف يكون بعد الاربعة اشهر وهذا قول الجماهير قال الحنفي لا بد ان يكون هذا الايقاف بالاربعة الاشهر ثم روى مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول ايما رجل الا من امرأته فاذا مضت الاربعة الاشهر وقف حتى يطلق او يفي ولا يقع عليه طلاق اذا مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف وروى عن ابن شهاب ان ابن المسيب وابا بكر ابن عبد الرحمن كانا يقول ان في الرجل يولي من امرأته يحلف الا يقربها طليقة يعني بمجرد مضي الاشهر تكون تطليقا. هذا رأي اه مروان ابن الحكم قال فهي تطليقة فله عليها الرجعة ما دامت في عدتها. والجماهير على ان مضي المدة لا يكون تطليقا انما يقوم القاضي بايقاف الزوج والطلب منه اما ان يعود واما ان يطلق قال مالك في الرجل يولي من امرأته يقسم الا يقربها فيوقف فيطلق بعد انقضاء الاربعة الاشهر ثم بعد ذلك يراجع امرأته. قال ان لم يصبها حتى تنقظي عدتها فلا سبيل له اليها لانها انما اثبتنا الفرقة الاولى من اجل عدم قربانه لها قال ولا رجعة له عليها الا ان يكون هناك عذر من مطر من مرض او سجن او ما اشبه ذلك من العذر فان ارتجاعه اياها ثابت عليها. فان مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فانه ان لم يصبها حتى تنقظي الاربعة الاشهر وقف مرة اخرى. فان لم فان لم يفي يعني لم يرجع وينتهي عن يمينه دخل عليه الطلاق بالايلاء الاول اذا مضت الاربعة الاشهر وحينئذ لا يكون للزوج عليها رجعة لانه نكحها ثم طلقها قبل ان يمسها. فلا عدة له عليها ولا رجعة قال مالك فالرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الاربعة الاشهر فيطلق ثم يراجع ولا يمس الاربع ولا يمس المرأة فتنقضي اربعة اشهر فحينئذ قبل ان تنقضي عدتها يكون احق بها واما اذا مضت عدتها قبل ان يصيبها فلا سبيل له اليها ثم حسن مالك ذلك ثم قال فالرجل يولي من امرأته اي يقسم الا يقربها ثم يطلقها فتنقضي الاربعة الاشهر قبل ان تنقضي عدة الطلاق. لان المدة بين الحيضات عندها طويلة فقال هما تطليقتان اذا وقف فلم يفي وان مضت عدة الطلاق قبل الاربعة الاشهر فليس الايلاء بطلاق. وذلك لان الاربعة الاشهر التي كان يوقف بعد مضت وليست المرأة يومئذ بزوجة له قال مالك ومن حلف الا يطأ امرأته يوما او شهرا ثم مكث حتى ينقضي اكثر من الاربعة الاشهر هذا لا يكون ايلاء اذا الايلاء ليوم او شهر او مدة اقل من اربعة ايام لا يثبت به احكام الايلاء انما يتم التوقيف في الايلاء الذي يكون اكثر من اربعة اشهر فاما من حلف الا يطأ امرأته لمدة اقل من اربعة اشهر فهذا لا يثبت له في الاحكام السابقة. اما اذا كانت المدة اربعة اشهر تماما قال المؤلف ليس هذا من الايلاء لانه اذا جاء الاجل بعد ثلاثة اشهر وانتهت المدة ولم يطأ انحلت يمينه وجاز له الواط وقال مالك ومن حلف لامرأته الا يطأها حتى تفطم ولدها هل هذا يكون ايلاء فنقول هنا فطام الولد باختيار المرأة ومن ثم يمكنها ان تفطم الولد فينتفي الايلاء في هذه الحال وقد بلغني ان عليا ابتل عن ذلك فلم يره ايلا قال المؤلف باب ايلاء العبد اذ اي اذا اقسم المملوك الا يقرب زوجته مد اكثر من اربعة اشهر. فهل نعامله معاملة الحر قال عن مالك انه سأل ابن شهاب عن اله العبد فقال هو نحو اله الحر وهو عليه واجب والى لكن اله العبد طهران لان المملوك على النصف من الحر قال المؤلف باب ظهار الحر المراد به ان يشبه الرجل امرأته بظهر من تحرم عليه على التأبيد ولعلنا ان شاء الله نتكلم عن احكام الظهار في لقاء ات هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين