والان مع الدرس التاسع والخمسين جل وعلا على نعمه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله باب طلاق المختلعة عندنا مسألتان في هذا الباب اولاهما هل يعتبر الخلع طلاقا او يعتبر فسخا وليس بطلاق فجماهير اهل العلم قالوا بان الخلع طلاق يحسب في عدد الطلقات وروي ذلك عن جماعة من الصحابة ومذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي والقول الثاني بان الخلع اذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق. واذا كان بغير لفظ الطلاق فانه لا يعتبر طلاقا يحسب في عدد الطلقات وهذا مذهب احمد وجماعة القول الثالث بان الخلع بلفظ الطلاق او بغيره من الالفاظ لا يحتسب في عدد الطلقات قال بذلك طائفة من التابعين ورواية عن احمد ولعل هذا القول الثالث هو ارجح الاقوال وذلك لان الله جل وعلا قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة ولم يحتسب ذكر الخلع ولم يحتسبوا الخلع طلاقا والمسألة الثانية اذا خلع الرجل زوجته ثم طلقها بعد ذلك فهل يكون ذلك الطلاق معتبرا قال ابو حنيفة يعتبر ذلك الطلاق ما دامت المرأة في عدتها وقال مالك ان كان الطلاق مقارنا للفظ الخلع اعتبر وحسب في عدد الطلقات وقال الجمهور بان المرأة المخالعة ليست في ذمة الزوج وبينها وبين الزوج فرقة وبينونة ومن ثم فلا يحسب في عدد الطلقات ولعل هذا القول الثالث ارجح لان الطلاق لا يكون الا على امرأة في ذمة الانسان وما زار ثم روى المؤلف النافعا ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها الى عبد الله ابن عمر فاخبرته انها اختلعت من زوجها في زمان عثمان فبلغ ذلك عثمان فلم ينكره وقال عبدالله بن عمر عدتها عدة المطلقة اختلف العلماء في المخالعة كم عدتها فقال طائفة ترتد بثلاث حيض ان كانت من ذوات الاحياء ان كانت من ذوات الحيض والا اعتدت بثلاثة اشهر وهذا هو مذهب جماهير اهل العلم وهو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة وهناك طائفة قالوا بان المخالعة تكتفي في عدتها بحيضة واحدة وهذا قول طائفة من التابعين واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ولعل الارجح هو قول الجمهور بان المخالعة تعتد بثلاث حيظ ثم روى مالك؟ قال بلغني عن سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قرون قال مالك في المفتدية يعني التي دفعت مالا من اجل الخلع لا ترجع الى زوجها الا بنكاح جديد. لابد من عقد جديد فان هو نكحها ففارقها قبل ان يمسها يعني اذا قدر انه خالعها ثم عقد عليها ثم طلقها قبل ان يدخل فحينئذ ليس عليها عدة من الطلاق الاخر تبني على عدتها الاولى يعني تكمل العدة الاولى. قال ما لك هذا احسن ما سمعت في ذلك. ثم قال اذا افتدت المرأة من زوجها بشيء الان يعني دفعت اليه مالا على ان يطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه. وهذا يسمى طلاق بعوض فما لو قالت طلقني ثلاث طلقات كل طلقة كل طلقة تفارق الطلقة الاخرى بالف ريال قال فان كان بين ذلك صمات اي بين الطلقات فما اتبعه بعد الصمات فليس بشيء وذلك لان الطلاق الذي يكون بعوض طلاق بائن وكان الامام مالك يقول الطلاق البائن ليس بعده طلاق معتبر الا اذا قارن في اللفظ بين الطلاق قال الامام باب ما جاء في اللعان. ثم روى عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي اخبره ان عويمرا العجلاني جاء الى عاصم ابن عدي الانصاري فقال له يا عاصم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فيقتلونه ام كيف يفعل؟ سل لي عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير. قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا انتهي حتى اسأله عنها. فاقبل عويمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فيقتلونه ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فاتي بها. قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك؟ قال ابن شهاب فكانت تلك كبعد سنة المتلاعنين بهذا بيان ان موجب اللعان قذف الرجل لزوجته بالزنا. فاذا كان كذلك فان الرجل يستطيع الخلاص من حد القذف اللعان وفيه ان المتلاعنين يفرق بينهما وجمهور اهل العلم قالوا بان المتلاعنين لا يحتاجان الى الطلاق. بل مجرد بمجرد اللعان تحصل الفرقة الابدية بين الزوجين. ولا تحل له بعد ذلك ثم روى مالك عن نافع عن ابن عمران ان رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة. فيه ان اللعان يترتب عليه ايه نفي حد القذف من على الزوج ويترتب عليه نفي نسب الولد. فلا ينسب الى الزوج. وانما يلحق بامه. ويترتب عليه ان الاب ان الزوج لا يرث من هذا الولد الذي حصل اللي يعانوا من اجله وفيه ان من اثار اللعان حصول الفرقة الابدية بين الزوجين ثم قال مالك قال الله تبارك وتعالى في كتابه الذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. قال مالك السنة عندنا ان عينين لا يتناكحان ابدا. يعني تحرم عليه على التأبيد وان اكذب نفسه بعد ذلك فان التحريم باق. خلاف كما وبذلك قال الجمهور خلافا لابي حنيفة قال وان اكذب نفسه جلد الزوج حد القذف والحق به الولد لكن لا ترجعوا اليه ابدا قال وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف قال مالك واذا فارق الرجل امرأته فراقا بائنا باتا ليس له عليه عليها فيه رجعة. ثم انكر حملها جاز ان يلاعنها. اذا اللعان قد يكون للزوجة من وقد يكون للمطلقة المفارقة ولو كان بائنا من اجل نفي حملها او ولدها والجمهور على ان اللعان لا يكون على المرأة الحامل. وانما يكون على المرأة بعد وضع الحمل. وذهب وظاهر كلام الامام مالك هنا ان اللعان قد يكون على المرأة الحامل قال المؤلف اذا فارق الرجل امرأة فراقا بائنا باتا ليس له عليه فيها عليها فيه رجعة ثم انكر حملها جاز شرع ان يلاعنها اذا كانت حامل. وكان حملها يشبه ان يمكن ان يكون منه اذا ادعته ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي لا يشك فيه ولا يعرف انه منه تلف اهل العلم في اكثر مدة الحمل التي بناء عليه يثبت نسب الحمل. فقال طائفة الى سنتين وقال اخرون الى اربع سنوات ولعل الاظهر انه قد يكون الى اربع وفي زماننا الحاضر مع وجود طرائق الكشف على الحمل يمكن ممكن الاعتماد عليها في هذا الباب قال مالك اذا قذف الرجل امرأته بعد ان طلقها ثلاثا وهي حامل وهو يقر بحملها ثم يزعم انه قد رآها تزني قبل ان يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها. لعدم وجود الفائدة من اللعان. لماذا لان الولد قد اثبت واقر بانه له ولان الزوجة قد فارقها. فحينئذ لا ننفي حد القذف بواسطة اللعان. وانما نجلده حد ولا نثبت له اللعان. لكن لو قدر انه انكر حملها بعد ان طلقها ثلاث شرع اللعان من اجل نفي النسب قال مالك والعبد بمنزلة الحر. يعني له احكام الحر في قذفه ولعانه. يجري مجرى الحر في ملاعنته. غير انه ليس جعل من قذف مملوكه حد. لو قدر ان السيد قذف مملوكه فانه لا يحد حد القذف وانما تؤخر عقوبته الى الاخرة قال مالك والامة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية اذا كانت زوجة فانه يجوز لها ان تلاعن الحر المسلم. اذا تزوج احداهن فاصابها وهذا احد القولين في هذه المسألة وذلك لعموم اية اللعان فلم تفرق بين الحرة المسلمة وغيرها وقد خالف في ذلك طائفة من التابعين ولكن آآ القول باثبات اللعان في هذه المسائل ارجح لعموم قوله والذين يرمون ازواجهم وهن من الازواج قال مالك العبد اذا تزوج المرأة الحرة المسلمة او الامة المسلمة او الحرة النصرانية او اليهودية لعنها ثم قال في الرجل يلاعن زوجته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين او يمينين انتم تعرفون ان اللعان اربعة شهادات سماها المجعلة المؤلف من باب الايمان. فاذا ابتدى بيمين او يمينين ثم كذب نفسه وقبل ان يأتي باللعان في الخامسة فانه يجلد حد القذف ولا يفرق بينهما وقال مالك في الرجل يطلق امرأته فاذا مضت العدة ومضت الثلاثة اشهر قالت المرأة انا حامل فاذا انكر الزوج ذلك الحمل شرع له اللعان من اجل نفي نسب الولد وهكذا قال مالك في الامة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها. قال لا يطأها وان ملكها. وذلك ان السنة مضت ان المتلاعنين لا يتراجعان ابدا. لا ولا بوطء في ملك قال مالك اذا لعن الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس لها الا نصف الصداق وذلك لان الفراق قد كان من قبل الزوج ثم ذكر المؤلف ميراث ولد الملاعنة فما تقدم ان ولد الملاعنة ينتفي نسبه من زوج المرأة ويكون نسبه الى المرأة الملاعنة مالك بلغني عن عروة انه كان يكون في انه كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا اذا مات ورثته يعني جميع حقها في كتاب الله وكذلك يرثه اخوته لامه حقوقهم. الاخوة اليوم ان كانوا واحدا ورث السدس وان كانوا اكثر من واحد يرثون الثلث. للذكر مثل حظ الانثى والبقية يرتر ترثه الام ترث الام في هذه الحال اما السدس اذا كان له جمع من الاخوة واما الثلث اذا لم كله اخوة للام بقية المال ماذا يفعل بها؟ طائفة قالوا بان الام تعصبه وهكذا الاخوة لام وطائفة قالوا بان موالي الام يرثونه لكن الصواب ان الام ترث بقية الميراث هي والاخوة الام. اذا قدر ان الام مملوكة فان انها لا ترث ويكون الميراث لموالي الام. لان اه لان اه كون الام مملوكة يمنعها من اخذ الارث قال ويرث البقية موالي امه ان كانت مولاه وان كانت غريبة ورثت حقها علها عربية وورث اخوته لامه حقوقهم. وكان ما بقي للمسلمين قال وبلغني عن سليمان ابن يسار مثل ذلك قال وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا قال المؤلف رحمه الله باب طلاق البكر ثم روى عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن محمد ابن اياس ابن البكير قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها محمد ابن يحيى ابن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وانصارية. فطلق الانصارية وهي ترضع فمر مرت بها سنة يعني لا زالت في العدة لان الغالب ان من كانت ترضع فانها لا تحيظ ثم هلك ولم تحظ اه لطلق المرء قبل الدخول بها فحينئذ ليس عليها عدة. واذا طلقها بطلقات متفرقات وقعت الاولى ولم تقع البقية. واما اذا طلقها الطلقات الثلاث بلفظ واحد قال هي طالق بالثلاث فالجمهور قالوا تقع الطلقات الثلاث. وقال طائفة لا يقع الا طلقة واحدة كما تقدمت قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها. ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه اسأل له فسأل عبد الله ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقال لا نرى ان تنكحها حتى تنكح زوجا قال وانما طلاقي اياها واحدة فقال ابن عباس انك ارسلت من يدك ما كان لك من فضل ثم روى عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبدالله بن الاشد عن النعمان بن ابي عياش الانصاري عن عطاء ابن يسار قال جاء رجل يسأل عبد الله ابن عمرو ابن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يمسها قال عطاء فقلت انما طلاق البكر واحدة البكر يعني غير المدخول بها فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص انما انت قاص ان لست من اهل الفتوى الواحدة تبينها. والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره ثم روى عن يحيى ابن سعيد عن بكير ابن عبد الله ابن الاشد انه اخبره عن معاوية ابن ابي عياش الانصاري انه كان جالسا مع عبد الله ابن الزبير وعاصم ابن عمر ابن الخطاب قال فجاءهما محمد ابن اياس ابن بكير فقال ان رجلا من اهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبدالله بن الزبير ان هذا الامر ما لنا فيه قول فاذهب الى ابن عباس وابي هريرة فاني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فاخبرنا فيه ان الانسان ينبغي به ان يتحفظ في الفتوى فلا يفتيه الا فيما يعرفه من المسائل قال فذهب فسأل ابن عباس وابا هريرة فقال فقال ابن عباس افته يا ابا هريرة. فقد جاءتك معظلة. فقال ابو هريرة الواحدة تبينها. وثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك ايضا. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا ثم قال والثيب اذا ملكها الرجل ولم يدخل بها تجري مجرى البكر. الواحدة تبينها يعني اذا كان هناك بينونة فان المرأة لا تحل الا بعد عقد جديد. والبينونة على نوعين البينونة الصغرى كالمطلقة واحدة او اثنتين بعد فراغ عدتها. فلا تحل الا بعقد جديد ولا يحتاج الى زوج اخر والبينونة الكبرى كالمطلقة ثلاثا فلا تحل الا بعد زوج اخر قال المؤلف باب طلاق المريض المراد بالمريظ هنا من كان في مرض الموت المخوف الذي يغلب على الظن ان المريض سيموت منه. اذا طلق المريض زوجته هل تحجب من الميراث؟ او نقول بانها ترث لان هذا الطلاق للمضارة ومن ثم نثبت ميراث لها. روى عن ابن شهاب عن طلحة ابن عبد الله ابن عوف. وكان اعلمهم بذلك عن ابي وعن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة يعني ثلاثا. وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها وللعلماء في هذه المسألة آآ عددا من الاقوال القول الاول بان المطلق في مرض الموت ترث مطلقا حتى ولو انتهت عدتها ولو تزوجت بزوج اخر. وهذا قول مالك القول الثاني بان المطلق في مرض الموت ترث ما لم تتزوج بزوج اخر. حتى ولو خرجت من العدة. وهذا مذهب ابو احمد قال طائفة بان المطلق في مرض الموت ترث ان كانت لا زالت في العدة ولا ترث بعد ذلك ثم روى مالك عن عبد الله ابن الفضل عن الاعرج ان عثمان بن عفان ورث نساء بن مكمل وكان طلقهن وهو مريض ثم روى عن ربيعة قال بلغني ان امرأة عبد الرحمن ابن عوف سألته ان يطلقها. فقال اذا حظت ثم طهرت فاذنيني. يريد ان يطلقها اطلاق السنة لانطلاق السنة يكون آآ بان يكون في طهر لم يجامعها فيه فلم تحظ حتى مرض عبد الرحمن ابن عوف. فلما طهرت اتته فطلقها البتة. او تطليقة لم يكن له عليها من الطلاق غيرها يعني الطلقة الثالثة وعبدالرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. وفي هذا رد على الحنفي بي ومن وافقهم ممن يقول بان المطلق في مرض الموت لا ترث الا اذا كانت في العدة. ثم روى عن يحيى ابن سعيد عن فقالت انا ارثه لم احظ فاختصمتا الى عثمان فقظى لها بالميراث. فلامت الهاشمية عثمان فقال قالت هذا عمل ابن عمك واشار علينا بهذا. يعني علي ابن ابي طالب. فدل هذا على ان المطلقة الرجعية ولو كانت في غيره اذا طلقت في غير مرض الموت فانها ترث ما دامت في العدة ثم روى عن ابن شهاب قال اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريظ فانها ترثه. قال ما لك ان طلقها وهو مريظ قبل ان يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث. ولا عدة عليها. وان دخل بها. وهذا قول مالك واحمد وطائفة لكن ان دخل الزوج بالزوجة ثم طلقها يعني في مرض الموت فلها المهر كله وذلك لانه طلقها بعد ولها الميراث لانه طلقها في مرض الموت. قال البكر والثيب في هذا سواء قال المؤلف باب ما جاء في متعة الطلاق اذا طلق الزوج زوجته شرع له ان يدفع لها نوعا من اه انواع المال يقال له متعة. وادناها كسوة واعلاها خادم روى مالك قال بلغني ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته فمتع بوليده يعني دفع مملوكة وليدة الى هذه المرأة المطلقة والمطلقات على اربعة انواع. النوع الاول مطلقة بعد الدخول قد سمي لها المهر واخذته فهذه الصواب انه يستحب ان يدفع لها المتعة ولا يجب دفع المتعة لها. تكتفي بالصداق وقال طائفة بثبوت المتعة لها ولعل الاول ارجح والنوع الثاني من المطلقات المطلقة بعد الدخول قبل ان يسمى لها المهر. فهذه لها مهر المثل يجب لها مهر المثل. والاظهر انه لا يجب لها متعة تكتفي بمهر المثل الثالثة المطلقة قبل الدخول وبعد تسمية المهر. فهذه يجب لها نصف المهر ولا يجب ولا تجب المتعة وانما تستحب النوع الرابع المطلقة قبل الدخول وقبل تسمية المهر. فهذه يجب لها اه المتعة وما فعله آآ عبدالرحمن بن عوف لعله على سبيل الاستحباب. ثم روى عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول لكل متعة يعني بالانواع الاربعة. فابن عمر يرى وجوب المتعة للمطلقات الاربع. وقد يستدل بقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال الا التي تطلق وقد فرظ لها صداق ولم تمسس فانه يكفيها نصف ما فرض لها ثم روى عن ابن شيعة وعن ابن شهاب انه قال لكل مطلقة متعة قال مالك وبلغني عن القاسم مثل ذلك. قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قلتها ولا في كثرتها وكثير من اهل العلم يرى بان المطلقة اه بان متعة المطلقة اقلها كسوة واكثرها اه خادم ثم ذكر المؤلف باب ما جاء في طلاق العبد هل يطلق طلقتين او يملك ثلاث طلقات؟ ولعلنا ان شاء الله تعالى اذكر حكم ذلك في لقاءنا الاتي. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه قلم تسليما كثيرا الى يوم الدين