والان مع الدرس السادس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد لا زلنا في سياق كتاب الطهارة من موطأ الامام مالك رحمه الله تعالى قال باب واجب الغسل اذا التقى الختانان اذا حصل انزال فانه يجب الغسل بلا اشكال واما اذا لم يحصل انزال فالتقى الختانان وغيب الرجل حشفته في فرج المرأة فهل يجب الاغتسال حينئذ او لا يجب الجمهور قالوا يجب وخالف في هذا بعض الفقهاء من الظاهرية وغيرهم هناك احاديث منها ما ذكرها المؤلف عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان عمر وعثمان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وفيه دلالة على مشروعية الختان للذكور. وعلى جواز الختان للنساء. وفيه دلالة على ان ايجاب الغسل انما يكون بتغييب جميع الحشفة. لان موطن الختان هو اخر الحشفة ثم روى المؤلف عن ابي النظر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال سألت عائشة ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا ابا سلمة مثلك مثل الفروج وهو صغار الدجاج. يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها. اذا جاوز الختان فقد وجب الغسل الذي يظهر ان ابا سلمة عارض ابا هريرة في هذه المسألة فقال ابو سلمة ابن عبد الرحمن لا لا يجب الغسل الا بالانزال فانكرت عليه عائشة وقالت كيف تعارظ ابا هريرة في مثل هذا الباب وروى المؤلف عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان ابا موسى اتى عائشة فقال لها لقد شق علي اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه عليه وسلم في امر اني لاعظم ان استقبلك به. يعني كيف اقابلك واسألك عنه وهو من الامور التي تكون بين الرجل وامرأته فقالت ما هو انا بمثابة امك ما كنت سائلا عنه امك فسلني. فقال الرجل يصيب اهله بجامع زوجته. ثم يكسل لا ينزل فقالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال ابو موسى لا اسأل عن هذا احدا بعدك ابدا. وقد ورد في بعض الاحاديث ان المهاجرين والانصار اختلفوا في هذا فسألوا عائشة فروت لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد عن عبد الله ابن كعب مولى عثمان ان محمود بن الابيد سأل زيد ابن ثابت عن الرجل يصيب واهله ثم يكسل ولا ينزل. فقال زيد يغتسل. فقال محمود ان ابي ابن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له جيد ان ابي نزع عن ذلك قبل ان يموت يعني رجع وفيه رجوع العالم عما كان يفتي به متى وصل اليه الدليل بخلاف ذلك. وروى المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان يقول اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ثم ذكر المؤلف باب وظوء الجنب اذا اراد ان ينام او يطعم قبل ان يغتسل. والجمهور على ان هذا الوضوء مستحب اما ان يغتسل واما ان يتوضأ قبل ان ينام واستدل المؤلف بها بما رواه عن ابن دينار عن ابن عمر ان عمر ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يصيبه جنابة من الليل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ واغسل كركع ثم نم وحمل الجمهور هذا الحديث على الاستحباب بدلالة ما ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي اهله ثم آآ يناموا ولا يمس ماء. وروى المؤلف عن هشام عن ابيه عن عائشة انها كانت تقول اذا اصاب احدكم المرأة ثم اراد ان ينام قبل ان يغتسل فلا ينام حتى وضوءه للصلاة وفيه ان الوضوء يخفف اثار الجنابة. وروى المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان اذا اراد ان ينام او طعام وهو جنب غسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم او نام ثم ذكر المؤلف ان الجنب اذا صلى وهو جنب فعليه ان يعيد الصلاة. فقال باب اعادة الجنب والصلاة اسره اذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه وروى عن اسماعيل ابن ابي حكيم ان عطاء ابن يسار اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم اشار اليه بيده ان امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده اثر الماء وهذا مرسل لكن قد ورد في الصحيحين من حديث ابي هريرة وفيه ان من تذكر الحدث في اثناء الصلاة فانه يقطع صلاته والذي في الصحيحين انه قبل ان يكبر تذكر الجنابة فعاد ثم روى المؤلف عن هشام ابن عروة عن زبيد ابن الصلت انه قال خرجت مع عمر الى الجرف وهي منطقة او مكان آآ شمال المدينة قال فنظر فاذا هو قد احتلم وجد على ثيابه اثار الاحتلام بعد نومته. وكان قد صلى بالناس الفجر فاذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما اراني الاحتلمت وما شعرت يعني ما اه كل ما علمت بذلك قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى واذن او اقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. وفيه ان من صلى محدثا فانه اذا تذكر يعيد الصلاة ولو كان بعد خروج الوقت. ثم روى عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن سليمان ابن يسار ان عمر غدا الى ارضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت امر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام. ثم صلى بعد ان طلعت الشمس. وفيه ان الاحتلام لا ينقص من منزلة العبد ثم روى عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان عمر صلى بالناس الصبح ثم غدى الى ارضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال انا لما اصبنا الودك لانت العروق. الودك الشحم والدهن. يقول كانه لانت العروق وبالتالي الاحتلام فاغتسل وغسل الاحتلام يعني اثر المني من ثوبه وعاد لصلاته وروى المؤلف عن هشام عن ابيه عن يحيى بن عبد الرحمن انه اعتمر مع عمر في ركب فيهم عمرو ابن العاص وان عمر عرس ببعض الطريق اي نزل في اخر الليل قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد ان يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل مارا من ذلك الاحتلام حتى اسفر. فقال له عمرو بن العاص اصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل لان عمر يرى انه لابد من غسل الثياب من اثار المني وقد وقع على اختلاف المني هل هو ناجس او طاهر؟ على قولين لاهل العلم منشأه الاختلاف في فعل عائشة بالمني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم هل هو على سبيل غسل النجاسة او على سبيل اه التنظيف والتطهير بدون ان يكون نجسا؟ فقال عمر عجبا لك يا عمر لان كنت تجد ثيابا افكل الناس يجد ثيابا كان عمر يقول الناس يقتدون بي فاريد ان افعل ما يكون ثقل حالهم والله لو فعلتها لك انت سنة بل اغسل ما رأيت وانضحوا وانضح ما لم ارى قال مالك في رجل وجد في ثوبه اثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل وليعتبر ان هذا الاحتلام من اخر نومة النام فليصلي الصلوات بعد تلك النومة. فان كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم. من اجل ان ان الرجل ربما احتلم ولا يرى في المنام انه قد احتلم وانما يرى اثار الاحتلام. اذا الاغتسال برؤية اثار الاحتلام برؤية المني وليس بي اه وليس برؤية برؤية منامية يرى الانسان فيها انه قد جامع قال من اجل ان الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم. فاذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل. لحديث انما الماء من الماء وذلك ان عمر اعاد ما كان صلى لاخر نومة نام ولم يعد ما كان قبله. ثم ذكر المؤلف باب غسل المرأة اذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فانه يجب عليها الاغتسال كما يجب على الرجل والعبرة في هذا برؤية الماء لا برؤية الجماع في المنام. وروى عن ابن شهاب عن عروة ان ام سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل اتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل هنا امر ولا امر للوجوب. فقالت لها عائشة اف لك. وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن اين يكون الشبه وروى عن هشام عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن امها انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء وفيه استفتاء المرأة من المفتي ولو كان في امور النساء الخاصة فعلى المؤلف باب جامع غسل الجنابة وروى عن نافع ان ابن عمر كان يقول لا بأس ان يغتسل بفظل المرأة ما لم تكن او جنبا قد تقدم بحث هذه المسألة وان الامام احمد قد خالف في ذلك. وروى عن نافع ان ابن عمر كان يعرق في ثوبي وهو جنب ثم يصلي فيه فيه دلالة على ان العرق طاهر. ولو كان قد خرج من الجنب وروى عن نافع ان ابن عمر كان يغسل جواربه كان كان جواريه يغسلون رجليه. ويعطينه الخمرة وهن حيظ والمراد الخمرة آآ سجادة يصلى عليها وتكون صغيرة بمقدار الوجه هو الكفين وفيه دلالة على ان الحائض اه يجوز لها ان تمس الاشياء ولا تنتقل النجاسة بذلك روى وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل ان يغتسل؟ يعني هل يجمع بين جماع اكثر من امرأة بغسل واحد فقال لا بأس ان يصيب الرجل جاريتيه قبل ان يغتسل تأمل نساء الحرائر فيكره ان يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الاخرى فاما ان يصيب الجارية ثم يصيب الاخرى وهو جنب فلا بأس بذلك وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين نسائه في غسل واحد. وسئل ما لك عن رجل جنب جنب طيب كيف يفسر هذا مع الوجوب العدل بين الزوجات؟ كانه كان يجامعهن كل واحدة في ليلة اخرى. وبالتالي يعدل بين هن في ذلك وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فادخل اصبعه فيه ليعرف هل الماء حار ام بارد فقال مالك ان لم يكن اصاب اصبعه اصبعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء فان يد الجنب ليست بنجسة واما اذا كان عليه اه اثر المني ففيه خلاف بناء على الخلاف في هل المني نجس او لا ثم قال المؤلف باب التيمم وروى عن ما عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عن ابيه القاسم عن عائشة ام المؤمنين انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء مكان او بذات الجيش انقطع عقد لي. فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه اي على البحث من اقام من اجل ان يبحث عن ذلك العقد واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس الى ابي بكر الصديق فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة؟ اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس قالت عائشة فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في معاتبة الرجل لابنته ولو كانت متزوجة وفيه جواز نوم الرجل على فخذ امرأته قالت عائشة فعاتبني ابو بكر فقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن في بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فيه حسن تبعل المرأة لزوجها. وان عائشة من افضل من يفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء انزل الله تبارك وتعالى التيمم فتيمموا فقال اسيد بن حضير ما هي باول بركتكم يا ابا بكر فيه مشروعية التيمم عند فقد الماء وفيه جواز وصف بعظ العباد بوصف البركة. متى كانوا اه قد كان لهم اثار طيبة على العباد ولكن لا يقال للناس تبارك وانما تبارك خاصة برب العزة والجلال قالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته كانه انما لاحظ في هذا ان الله عز وجل قد اراد ان يشرع للناس احكام آآ التيمم. وسئل ما لك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة اخرى هل يكفي التيمم للصلاتين؟ او لابد لكل صلاة من تيمم مستقل. فقال الامام ما لك بل يتيمم لكل صلاة لان عليه ان يبتغي الماء لكل صلاة. فمن ابتغى الماء فلم يجده فانه يتيمم وهذا احد الاقوال في هذه المسألة ومبنى الخلاف في هذا هل التيمم مبيح للصلاة او هو رافع مؤقت للحدث فمن قال بانه مبيح كما هو ظاهر كلام المؤلف وهو مذهب الشافعي واحمد قال لابد من تيمم لكل وقت صلاة والقول الثاني انه يكفيه تيمم واحد ما دام لم يجد الماء ولعل هذا اظهر. لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور طهور المسلم اذا لم يجد الماء ولو عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وسئل مالك عن رجل تيمم ايؤم اصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره احب الي ولو امهم لم ارى بذلك بأسا. وقد ورد في حديث عمرو بن العاص انه اما اصحابه وهو متيمم وهم على وضوء واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ادمان فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه انسان في اثناء الصلاة وذلك الانسان معهما ماذا يفعل تلف العلماء في هذا ما لك يقول لا يقطع صلاته. بل يتم بل يتمها بالتيمم وليتوظأ بعد فراغه من الصلاة وقال اخرون يجب عليه ان يتوضأ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته لعل هذا القول اظهر قال مالك من قام الى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما امره الله من التيمم فقد اطاع الله وليس الذي وجد باطهر منه ولا تم صلاة لانهما امرا جميعا. كل منهما حقق ما امره الله به. فكل عمل بما امره الله به وانما العمل بما امر الله به من الوضوء لمن وجد الماء وبالتيمم لمن لم يجد الماء قبل ان يدخل في الصلاة وقال مالك في الرجل الجنب انه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وانما ذلك في المكان الذي يجوز له ان يصلي فيه بالتيمم من عليه جنابة ولم يجد الماء هل يتيمم او لا؟ قال بعض الصحابة التيمم انما يكون بدلا عن الوضوء لا عن الاغتسال ولكن قد ورد في الحديث ان رجلين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما جنابة فتمعك احدهما بالتراب ولم يتوضأ ولم يصلي الاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ما يكفيك ان تقول هكذا وظرب بيده على الارض فتيمم وجاء في حديث عمرو بن العاص انه اصابته جنابة فخشي من استعمال الماء فتيمم فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال المؤلف باب العمل في التيمم يعني كيفية التيمم. وروى عن نافع انه اقبل هو وعبد الله ابن عمر من الجرف حتى اذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه اولا ويديه الى المرفقين ثم صلى عند الشافعي ومالك انه يمسح تمسح اليدان الى المرفقين وعند عند احمد انه يمسح الكفان ظاهرهما وباطنهما فقط. ولا يمسح الساعد ولا المرفق وابن عمر آآ قول ابن عمر مما استدل به الاولون. وقد روى المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان يتيمم الى المرفقين سئل ما لك كيف التيمم واين يبلغ به؟ فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما الى المرفقين ولعل الاظهر انه يكفي المسح الى اه اه مسح الكفين فقط فان ذلك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث متعددة هل يكتفي بضربة واحدة ام لابد من ضربتين؟ ظاهر كلام ما لك انه لابد من ضربتين. وهذا قول طائفة. وهناك من قال التيمم عن الوضوء آآ ضربتان وتيمم عن الجنابة ضربة. وهناك من عكس. والصواب انه يكفي ضربة واحدة عن الجميع فان صلى الله عليه وسلم في حديث عمار وظرب ظربة واحدة وقال انما يكفيك ان تقول هكذا قال يكفيك فدل هذا على ان الظربة الواحدة مجزية ثم ذكر المؤلف باب تيمم الجنب فروى عن عبدالرحمن بن حرملة ان رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء. فقال سعيد اذا ادرك الماء فعليه الاغتسال. لما يستقبل واما ما مضى فانه يكتفي به. قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء الا على قدر الوضوء ليس عنده الا ماء قليل وهو لا يعطش حتى يأتي الماء فقال يغسل بذلك فرجه اولا وما اصابه من الاذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما امره الله تعالى. وهناك طائفة تقول يجب عليه الوضوء. لان الوضوء يخفف اثره التيمم ولعل قول مالك ارجح وذلك لان الواجب عليه هو التيمم لانه لا يجد ماء بالنسبة لما فظل هذه قاعدة اه المعسور هل الميسور؟ هل يسقط بالمعسور او لا هو الان قدر على غسل بعظ بدنه و تعسر عليه غسل بقية البدن فهل يغسل ما قدر عليه ويتيمم للباقي او يترك الجميع ويتيمم هذه المسألة من مواطن الخلاف والظاهر ان الاحكام تختلف باختلاف المسائل. فان المسائل الشريعة على نوعين نوعي الاول ما كان وحدة واحدة اذا عجز الانسان عن بعظه سقط جميعه مثل الصيام ما تصوم نصف يوم وحينئذ اذا عجزت عن البعظ سقط الجميع النوع الثاني ما كان وحدات متجزئة وبالتالي اذا سقطت اذا عجزت عن بعظه لم يسقط عنك باقيه مثال هذا صاع الفطرة اذا عجز الانسان عن بعظه دون جميعه قل نتصدق بالبعظ الذي تقدر عليه طيب اعتاق الرقبة اذا عجز عن الكل وقدر على البعض قدرا يعتق نصف رقبة نقول الرقبة لا تتبعظ. وبالتالي لا يجزئه. ومن ثم ينتقل الى الصيام. طيب في الاغتسال قال اه المؤلف يقول لا يلزمه واعتبرها بمثابة وحدة. والاظهر انه يغسل ما قدر عليه الاظهر انه يغسل لماذا؟ لان حكم الجنابة في البدن يتبعظ فلو غسل بقي بعض بدنه ارتفع حكم الجنابة عن ذلك البعض ولم يلزمه الا غسل الباقي ولذلك المرأة لو كان على اظافرها مناكير فاغتسلت ثم تبينت هذه المناكير قلنا تمسح المناكير ثم تغسل مكان المناكير فقط ولا يلزمها اعادة الاغتسال قال وسئل مالك عن رجل جنب اراد ان يتيمم فلم يجد ترابا الا تراب سبخة. هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك لا بأس بالصلاة في السباق والتيمم منها. لان الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان او غيره. اختلف الفقهاء فيما يتيمم عليه فعند احمد والشافعي انه لا يتيمم الا على التراب. حتى الرمل لا يتيمم به وعند ابي حنيفة بانه يتيمم بما كان من جنس الارض عند مالك عند مالك بانه يتيمم بما كان من جنس الارض ومن ذلك السباق والرمل والصخرة والحصى يتيمم عليها عند ماله. عند ابي حنيفة يقول كل ما صعد على الارض جاز ان يتيمم به. ولعل هذا القول اظهر فان النبي صلى الله عليه وسلم قد تيمم على رحله وقد تيمم على الجدار. فدل وكانوا آآ يسافرون في مواطن الرمل ولم يكونوا ينقلون ترابا ولا ماء لوظوئهم. فدل هذا على جواز التيمم على هذه الامور. ولعلنا نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين