ثلاثا واذا كان مملوكا ملك اثنتيه او ان العبرة بحال الزوجة فنقول اذا كانت الزوجة حرة حينئذ لا عليها ثلاث تطبيقات وان كانت امة فانما تطلق بطلقتين موطن خلاف بين الفقهاء والعبد اذا كان تحته امة فانه يملك طلقتين لورود الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكن اذا كان احد الزوجين حرا والاخر مملوكا فهل العبرة بالرجل؟ فنقول اذا كان الرجل حرا ملكا والان مع الدرس الستين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في طلاق العبد ثم روى عن ابي الزناد عن سليمان ابن يسار ان نفيعا وكان مكاتبا لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعبدا. كانت تحته امرأة حرة ثم طلقها اثنتين. كيف كانت تحته وهي حرة تزوجها وهي مملوكة ثم عتقت بعد ذلك فطلقها اثنتين ثم اراد ان يراجعها فامره ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فذهب فلقيه عند الدرج. اخذا بيد زيد بن ثابت. فسألهما فابتدراه جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك الحر يملك ثلاث طلقات قوله عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان عثمان افتيا بان العبرة بحال الزوج. ولعل هذا القول ارجح القولين في المسألة ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان نفيعا كان مكاتبا لام سلمة طلق امرأة حرة تطليقتين. فاستفتى عثمان فقال حرمت عليك. ثم روى عن عبد ربه ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث ان نفيعا استفتى زيد ابن ثابت فقال اني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد ابن ثابت حرمت عليك ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول اذا طلق العبد امرأة تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت توأمه وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الامة حيضتان. ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول من اذن ان ينكح فالطلاق بيد العبد يعني ليس بيد السيد. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ هذا بالساق. وبعض اهل العلم قال الطلاق يكون بيد السيد. ولكن القول الاول ارجح قال ابن عمر من اذن لعبده ان ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء فاما ان يأخذ الرجل امة غلام او امة وليدته فلا جناح عليه. يعني انه يجوز للوالد ان يتملك الامة التي تكون غلامه او لولده قال المؤلف باب نفقة الامة اذا طلقت وهي حامل قال مالك ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة. وان كانت حاملا اذا لم يكن له عليها رجعة. ولعل الاظهر وجوب النفقة لها ان كانت حامل لقوله تعالى وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن قال مالك وليس على حر ان يسترضع لابنه وهو عبد قوم اخرين. اذا تزوج الحر امة. فجاءت بولد فذلك الولد مملوك لسيد الامة. يجب على سيد ان ينفق عليه ومن انواع النفقة قيمة الرضاعة. قال وليس على عبد ان ينفق من ماله على ما يملك سيده الا باذن سيده لان المملوك لا يملك ولا يتصرف الا باذن السيد ثم ذكر المؤلف مسألة المفقود فقال باب عدة التي تفقد زوجها كم مقدار العدة؟ وكم تتربص ثم روى عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قال اي ما امرأة فقدت زوجها فلم تدري اين هو فانها تنتظر اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل المفقود على نوعين من فقد وغالب حاله السلامة. فهذا تتربص زوجته حتى يغلب على الظن وفاته الثاني من فقد والغالب على حال على حاله الهلاك فان زوجته تتربص اربع سنين ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة. لو قدر ان الزوجة قالت علي ظرر في التربص هذه المدة فانها تتقدم للقضاء فتفسخ النكاح لازالة الظرر الذي وقع عليها بهذه الحال لا يكون لها شيء من الميراث لانها فسخت العقد قبل ثبوت وفاة الزوج قال ما لك لو قدر ان المرأة زوجة المفقود تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل الزوج الثاني بها او لم يدخل فلا سبيل لزوجها الاول اليها. وذلك لاننا قد حكمنا وفاة الزوج الاول فعقد عليها الثاني. قال مالك وذلك الامر عندنا فان ادركها زوجها قبل ان تعقد عقد الزواج فالزوج الاول احق بها قال مالك وادركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر انه قال يخير زوجها الاول اذا جاء في صداقها او في امرأته قال مالك وبلغني ان عمر قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته قد بلغها طلاقه اياها فتزوجت ان دخل بها زوجها الاخر او لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الاول الذي طلقها اليها والارجح في مسألة امرأة المفقود ان المرأة اذا لم تتزوج فهي على زواجها الاول الحكم بوفاة الزوج المفقود تبينا انه خطأ. ومن ثم فاننا نلغيه واما لو قدر ان المرأة تزوجت بزوج اخر ولم يدخل بها الزوج الاخر فاننا نلغي العقد الاخر ونثبت انها زوجة للمفقود ونقول بوجوب ارجاع المهر على الزوج الثاني اما لو قدر ان الزوج الثاني دخل بها حينئذ الارجح من اقوال اهل العلم ان الزوج الاول يخير بين ان يأخذ المرأة بين ان يرجع على المرأة فيأخذ المهر الذي دفعه اليها وهذا له نظائر في الشريعة هو الذي حكم به عمر وله نظائر في الشريعة. مثال ذلك من وجد مالا او من كان عليه حق لغيره اه فقد صاحب الحق فاننا نقول بان من عليه الحق يتصدق بذلك المال فان قدر ان صاحب المال جاء خيرناه بين الاجر والثواب او بين اعادة مثل ماله اليه. فهكذا في مسألة المفقود لما حضر صاحب الحق خيرناه بين ان تعود آآ الزوجة اليه كما عاد مال والمفقود او بين ان نعيد اليه المهر الذي دفعه قال المؤلف باب ما جاء في الاقراء في عدة الطلاق وطلاق الحائض عندنا مسألتان المسألة الاولى المرأة المطلقة بماذا تعتد قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هل المراد ثلاث حيض او المراد ثلاثة اطهار. قال مالك والشافعي القروء هي الاطهار. وورد ذلك عن عائشة وقال احمد وابو حنيفة القروء هن الحيض ولعل القول بانها الحيض ارجح وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان عدة اه الحرة ثلاث حيض ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة دع الصلاة ايام اقرائك وذهب اذا عندنا قولان قول احمد احمد وابي حنيفة ان الاقراهن الحيض قول مالك والشافعي ان الاقراء هي الاطهار يدل على ترجيح قول من قال ان الاقراء هن الحيض ان المرأة المطلقة اذا قلنا بانها تعتد ثلاث حيظ فهي تطلق في طهر من ثم ستعتد ثلاث حيض كاملات اما اذا قلنا بان الاقراهن الاطهار فاذا طلقت في الطهر فحينئذ ان حسبت الطهر الذي اه طلقت فيه فهي لن تعتد الا اه طهرين وشيئا. وان لم تحسبه اعتدت ثلاث اطهار شيئا ولذا فان الاظهر ان الاقراء هن الحيض اما المسألة الثانية فمسألة طلاق الحائض ما حكمه هل يصح او لا جمهور اهل العلم على انطلاق الحائض واقع الا انهم يقولون بانه بدعي وحرام يأثم به صاحبه وهناك طائفة من اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يرون انطلاق الحائض لا يقع ومنشأ الخلاف ان ابن عمر طلق زوجته وهي حائض. فوقع الاختلاف بين الفقهاء. هل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الطلاق او لم يعتبره ثم روى المؤلف عن نافع ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها قوله فليراجعها قيل هذا من الرجعة والرجعة لا تكون الا بعد طلاق فكأنه قد اعتبر آآ طلاق الحائض طلاقا صحيحا. والاخرون قالوا قوله مره فليراجعها اي ليعيدها الى البيت. لانه لو اراد الرجعة لقال فليرتجعها ولما قال يراجعها دل على ان المراد ان يطلب منها ان تعود الى بيت الزوجية. قال ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر فان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمس قوله ان شاء امسك وان شاء اه طلق فيه دلالة على انه لم يعتبر الطلاق آآ الاول ومن قال بان طلاق الحائض يقع قال لا يجب على المطلق في زمن الحيض ارجاع الزوجة. فدل هذا على ان الاظهر ان المراد بقوله فليراجعها عاد الى بيت الزوجية ومن ثم لعل الاظهر انه لا يقع طلاق اه الحائض. وبذلك قال طائفة من التابعين ورواية اية عن احمد قال واما كونه امره ان يمسكها حتى تطهر ثم تحيض لان ذلك الطهر لابد ان يجامعها بعد الطلاق البدعي حينئذ سيجامعها في الطهر الاول. ومن شروط الطلاق ان يكون في طهر لم يجامعها فيه. ولذا امس امره ان حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر قال فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء قوله تلك العدة فيه دلالة على ان الاقراء هن الحيض ذلك لان قوله آآ تلك العدة التي امر ان يطلق لها النساء ومثله قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء افطلقوهن لعدتهن اي مستقبلات لعدتهن. مما يدل على ان الطهر الذي طلقها فيه لا يعتبر في عدد الطلقات فيكون حينئذ ابتداء لا يكون ذلك الطهر محسوبا في مما يدل على ان اه عدة المطلقة تكون بالحيض وليس بالاطهار. ثم روى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها انتقلت حفصة بنت عبدالرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة كانها رأت انها بدخولها في الحيضة الثالثة انتهت عدتها. وذلك لان عائشة ترى ان العدة تكون بالاطهار وليس بالحيض قال مالك؟ قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبدالرحمن قالت صدقة عروة وقد جادلها في ذلك ناس قال مروان في حديث القاسم اوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت عائشة لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة قال مروان ان كان بك الشر حسبك ما بين هذين من الشر قالوا ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قرون يعني ان اذا جعلنا القروء هي الاطهار فهي لم تعتد ثلاثة قروء وانما اعتدت قرئين وشيئا. فقال عائشة صدقتم تدرون ما الاقراء؟ انما الاقراء الاطهار. ثم روى عن ابن شهاب قال سمعت ابا بكر بن عبدالرحمن يقول ما ادركت احدا من فقهاء الا وهو يقول هذا يريد قول عائشة ثم روى عن نافع وزيد ابن اسلم عن سليمان ابن يسار ان الاحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها حينئذ هل نقول بانها قد ماتت وهي في ذمة زوجها لان العدة لم تنتهي اذا قلنا بان الاقراء هي الحيض او نقول بان العدة قد انتهت لكونها قد ماتت في الحيضة الثالثة وبالتالي لا ترث منه. فكتب معاوية بن ابي سفيان الى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب اليه زيد انها اذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. اي انتهت ذاتها ولا ترثه ولا يرثها. وهذا احد القولين وهو مذهب ما لك والشافعي خلافا لابي حنيفة واحمد كما تقدمت قال مالك بلغني عن القاسم وسالم وابي بكر بن عبدالرحمن وسليمان ابن يسار وابن شهاب انهم كانوا يقولون اذا فدخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها. ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها هذا مذهب مالك والشافعي كما تقدم. وعند احمد وابي حنيفة ان الاقراء هن الحيض فلا تحصل الفرقة الا بعد الحيضة الثالثة. بل قال احمد بانها لا تنتهي عدتها الا بالاغتسال بعد الثالثة لورود ذلك عن جماعة من الصحابة. ثم روى عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول لا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها قال مالك وهذا الامر عندنا ثم روى عن الفضيل ابن ابي عبد الله ان القاسم تالمة بن عبدالله كان كانا يقولان اذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت وروى عن قال بلغني عن سعيد ابن المسيب وابن شهاب وسليمان ابن يسار انهم كانوا يقولون عدة المختلعة ثلاثة ظروف وقد تقدم ذكر الخلاف في عدة المختلعة هل هي حيضة واحدة او ثلاث حيض؟ ثم قال سمعت ابن ابني يقول عدة المطلقة الاقراء وان تباعدت. بعض النساء قد تتباعد المدة الزمانية بين اطهار وبين الحيض حينئذ نقول ما دام التحيظ فعدتها بالحيض ولو طالت المدة بين كل حيضة واخرى. ثم روى عن يحيى ابن عن رجل من الانصار ان امرأته سألته الطلاق قال لها اذا حفظتي فاذنيني فلما حاضت اذنته فاخبرته فقال لها اذا طهرت فاذنين فلما طهرت اذنته فطلقها فهذا دليل على ان الطلاق السني يكون في طهر لم يجامع الرجل زوجته فيها. اما الطلاق في الحيض فهذا طلاق بدعي الرب يأذن به الزوج هكذا الطلاق في طهر قد جامعها فيه الزوج هذا طلاق بدعي يأثم به الزوج قال المؤلف باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها اذا طلقت فيه يعني انه اذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا وجب عليها البقاء في بيت الزوجية. ولا يجوز ان تخرج عن بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها اما اذا كان الطلاق بائنا فقد اختلف العلماء في المطلقة طلاقا آآ بائنا هل هل لها السكنى؟ او ولكن المطلقة البائن اه اجنبية من الزوج ولا يجوز لها ان تتكشف للزوج. اذا المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات تتكشف للزوج تبقى في بيت الزوجية ولها النفقة ويجوز للزوج ان يراجعها ما دامت العدة. فاذا انتهت العدة اصبحت حراما عليه. ولا تجوز له الا بعقد جديد ومن ثم يجب عليها ان تحتجب منه. ولا يجوز له ان ينظر اليها. وليس لها نفقة ولا واما المطلقة البائن فلا يجوز لها ان تتكشف امام الزوج ولا يجب عليها ولا يجب عليها البقاء في بيت الزوجية. روى المؤلف عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد سليمان ابن يسار انه سمعهما يذكران ان يحيى ابن سعيد ابن العاص طلق ابنة عبد الرحمن ابن الحكم البتة فانتقلها عبدالرحمن بن الحكم اي امرها ان تنتقل الى بيت اخر. لان عبدالرحمن بن الحكم يرى ان المطلق البائن ليس لها سكنى. فارسلت عائشة ام المؤمنين الى مروان بن الحكم. وهو يومئذ امير المدينة فقالت له اتق الله واردد المرأة الى بيتها هي ترى عائشة ان المطلقة البائن يجب لها السكنى. فقال مروان في حديث سليمان ان عبدالرحمن غلب اختلف اهل العلم في المطلقة البائن ماذا يكون لها قال احمد ليس لها سكنة ولا نفقة قال ابو حنيفة لها السكنى والنفقة وقال الشافعي ومالك لها السكنة وليس لها نفقة قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان فاطمة بنت قيس ليس لها نفقة ولا سكنى لما طلقها زوجها طلاقا ولذلك فان اظهر هذه الاقوال هو القول بنفي السكنى والنفقة ثم روى عن نافع ان بنت سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل كانت تحت عبدالله ابن عمر ابن عثمان ابن عفان فطلقها البتة فانتقلت يعني من بيت الزوجية فانكر ذلك عليها عبد الله ابن عمر ورأى ان لها الحق في السكنى. ثم روى عن نافع ان ابن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه الى المسجد فكان يسلك الطريق الاخرى من ادنى البيوت لانها اصبحت اجنبية كراهية ان يستأذن عليها حتى راجعها فهو لم يكن يريد ان ينظر اليها. وتقدم معنا ان الرجعية لها السكنى وان الزوج يجوز له ان ينظر اليها ومما يستفاد من هذا الاثر ان المرأة الرجعية عليها ان تبقى في بيت الزوجية ولا يجوز لها الانتقام قال الا لسبب شرعي. ثم روى عن يحيى ابن سعيد ان سعيد ابن المسيب سئل عن المرأة طلقها زوجها وهي في بيت بكراء اي مستأجر البيت على من الكراء؟ هل يكون على المرأة المطلقة او على الزوج؟ قال سعيد على زوجها. لان المطلقة الرجعية يجب على الزوج ان ينفق على زوجته قال فان لم يكن عند زوجها كان الزوج عاجزا موسرا. قال فحينئذ تكون الاجرة عليها قال فان لم يكن عندها قال تأييد يكون على بيت المال. قال فعل الامير قال المؤلف باب ما جاء في نفقة المطلقة قدم معنا ان المطلقة على نوعين مطلقة رجعية فهذه يجب على الزوج ان ينفق عليها لانها في حكم الزوجات. النوع الثاني مطلقة باء قال الجمهور ليس لها نفق وقال ابو حنيفة لها النفقة قول الجمهور يرجح بعدد من الادلة منها حديث فاطمة السابق اما اذا انتهت العدة اما اذا انتهت العدة سواء للرجعية او البائن فليس لها نفقة باتفاق اهل العلم ما روى عن عبدالله بن يزيد عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فارسل وكيله اليها شعيرا فسخطته وقالت هذا اقل من درجتنا ومنزلتنا ارادت ان يرسل اليها قمحا فقال الوكيل والله ما لك علينا من شيء. وانما لاعطيناك هذا الشعير من باب الاحسان اليك فجاءت فاطمة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة. وامر ان تعتد في بيت امي شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند عبد الله ابن ام مكتوم وكان متزوجا وكان رجلا اعمى. فانه رجل اعمى تضعين ثيابك. فاذا حللت فاذنيني اي اخبريني. يعني اذا انتهت العدة هنيئا لديه زوجا لها فيه جواز التعريض بالخطبة آآ المعتدة من الطلاق البائن قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهم ابن هشام خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. واما يعني قيل بانه كناية عن كثرة الاسفار قيل لانه يضرب الزوجة قال واما معاوية فصعلوك لا مال له. ثم قال انكحي اسامة ابن زيد قالت فكرهته يعني كرهت نكاح اسامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم انكحي اسامة ابن زيد. فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به ثم قال سمعت ابن شهاب في المبتوتة اي المطلقة ثلاثا لا تخرج من بيتها حتى تحل. وليست لها نفقة الا ان تكون حاملا. فينفق عليها حتى تضع حملها وهذا كما تقدم هو مذهب مالك والشافعي وعند احمد بانه ليس لها نفقة ولا سكنة لحديث فاطمة بنت قيس الا ان تكون حاملا. وعند ابي حنيفة يثبت لها النفقة وآآ السكنى قال المؤلف باب ما جاء في عدة الامة من طلاق زوجها قدم معنا ان الحرة اذا طلقت فعليها ان تتربص ثلاثة قروء. اما الامة فقد وقع فقد عقد مؤلف لها بابا مستقلا. وقال الامر عندنا في طلاق العبد الامة اذا طلقها وهي امة. ثم عتقت بعد فعدة وعدة لامة لا يغير عدتها عتقها كانت له عليها رجعة او لم تكن له عليها رجعة. لا تنتقل عدتها قال ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعني اذا قرر الحد العبد اذا زنا فمقدار الحد عليه كم مقدار الحد خمسون جلدة فلو قدر انه عتق بعد ذلك حينئذ لا يحد الا حد العبد قال مالك والحر يطلق الامة ثلاث طلقات. فالعبرة عنده الزوج وتعتد المرأة حيضتين. والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاث قروء قال مالك في الرجل تكون تحته الامة ثم يشتريها فيعتقها تعتد عدة امحيظتين ما لم يصبها فان اصابها ابعد ملكه اياها قبل عتاقها حينئذ تستبرئ بحيضة واحدة وتكتفي بذلك. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين