لان هذا من الزينة سواء كان خاتما او خلخالا او غير ذلك من الحلي اذا عجزوا عن اخراج الحلي من يدي المرأة المتوفى عنها فانها تغطي ذلك الحلي بحيث لا ابي حذيفة ارضعته سهل زوجته وهو كبير ولكن يبدو ان تلك الواقعة واقعة عين خاصة بحالة سالم لا يقاس عليها. ومن ثم فان التحريم لا يكون الا للصغير. وقد قال الامام ابو حنيفة بان الرضاعة يحرم الى سنتين ونصف. وقال ما لك بان الزيادة القليلة على السنتين لا تنفي ثبوت تحريم ومذهب الشافعي واحمد انه اذا رضع بعد الحولين بيوم واحد لم ينتشر به التحريم ولعله توفى عنها زوجها لا يصح ان يقال تبقى في المكان الذي توفي فيه زوجها لانها حينئذ ستبقى وحيدة يخشى عليها فمن ثم نقول تتابع البيت الذي تسكنه. فان اهلها اذا انتقلوا انتقلوا ببيت الشعر الذي والان مع الدرس الرابع والستين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زلنا في سياق الكلام عن عدة المتوفى عنها ومقامها اين تقيم المتوفى عنها زوجها قال المؤلف باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل اي تنتهي عدة تها فالمرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها البقاء في بيت الزوجية الذي جاءها نعي زوجها فيه روى المؤلف عن سعيد بن اسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته بنت كعب بن عجرة ان الفريعة بنت ابن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري. اخبرتها انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى بيت اهلها في بني خدرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا اي هربوا. حتى اذا كانوا بطرف القدوم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي في بني خدرة. فان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت وانصرفت فقولها هذا يدل على انه كان من المتقرر عندهم ان المتوفى عنها زوجها تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج الا باذن شرعي. قال الفريعة وانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر بي فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. فقال صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. قالت فلما وكان عثمان بن عفان ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به. فيه دلالة على وجوب بقاء المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية حتى الفراغ من العدة. وفيه الاخذ بخبر الواحد من الاحاديث نبوية ولو كان راويه امرأة. ثم روى عن حميد بن قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن ازواجهن من البيداء يمنعهن الحج والبيداء هو مكان قريب من ميقات اهل المدينة. هو مكان مرتفع ذلك لان المتوفى عنها يلزمها البقاء في بيت الزوجية. ثم روى عن يحيى بن سعيد انه بلغه ان السائب بن خباب توفي وان امرأته جاءت الى عبد الله ابن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة مكان المدينة وسالته هل يصلح لها ان تبيت في ذلك المكان في نخلها؟ فنهاها عن ذلك نهاها ابن عمر كانت تخرج من المدينة سحرا في اخر الليل فتصبح في الحرث فتظلوا فيه يومها ثم تدخل المدينة فتبيت في بيتها اذا امسكت واخذ من هذا جواز ان تخرج المرأة المتوفى عنها من بيت الزوجية في النهار لحاجتها لكن يجب عليها ان تعود في الليل. ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها انها تنتوي حيث انتوى اهلها. البادية يتنقلون من مكان الى مكان. ومن ثم ثم روى عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة الا في بيتها المبتوتة المطلقة ثلاثا وقال المؤلف باب عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها. ام الولد هي التي وطأها زوجها فحملت منه وجاءت بولد ولدها حر وتكون هي ام ولد مملوكة ما دام سيدها حيا. فاذا امات السيد تعتق بذلك ولا ترث من السيد. وروى عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول ان يزيد بن عبدالملك فرق بين رجال وبين نسائهم. وكن امهات اولاد رجال هلكوا. فتزوجوهن بعد او حيضتين ففرق بينهن حتى يعتددن اربعة اشهر وعشرا. فكانت ام الولد بمثابة حرة في عدة الوفاة. فقال القاسم ابن محمد سبحان الله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. قال ما هن من الازواج. ومن ثم فالقاسم ابن محمد يرى انه يكتفى بحيضة واحدة تكون للاستبراء. ثم روى عن نافع عن ابن عمر قال عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها حيضة وروى عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد كان يقول عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها حيضة. وهذا هو ارجح الاقوال في هذه المسألة وهناك من قال بانها تعتد بثلاث حيض وهناك من قال عدتها الحرة قال مالك وان لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة اشهر. والاظهر انه يكتفى في عدتها بشهر واحد. وذلك لان الحيضة الواحدة لان الحيضة الواحدة يكتفى بها فهكذا في آآ فيما يقوم مقام الحيضة هو الشهر الواحد. فاذا لم تكن ممن يحيض فالغالب ان من لا يحيض فانه لا يحمل قال المؤلف باب عدة الامة اذا توفي عنها سيدها او زوجها. وروى قال بلغني عن سعيد المسيب وسليمان ابن يسار انهما كانا يقولان عدة الامة اذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليالي على النصف من عدة الحرة قال وعن ابن شهاب مثل ذلك. قال مالك في العبد يطلق الامة طلاقا لم يبتها فيه. يعني طلقة او له عليها فيه الرجعة. العبد يطلق طلقة واحدة. فاذا المراد الطلقة الواحدة. قال له عليها فيه رجع ثم يموت وهي في عدة الطلاق. هل تواصل عدة الطلاق او آآ تستأنف عدة وفاة قال ما لك تعتد عدة الامة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال. واذا عتقت عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت. وهي في عدتها من طلاقة فانها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام قال المؤلف باب ما جاء في العزل اي هل يجوز للزوج عند الجماع وبدء الانزال ان ينزل خارج الرحم او لا يجوز له ذلك. وما احكام هذا العزل قال عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز قال دخلت المسجد فرأيت ابا سعيد الخضري فجلست اليه فسألته عن العزل فقال ابو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فاصبنا من سبي العرب فاشتهين النساء فاشتدت علينا الغربة وفي لفظ العزوبة واحببنا الفداء فاردنا ان نعزل فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا قبل ان نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم الا تفعلوا. ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة. فدل هذا على ان من عزل ثم حملت المرأة المعزول عنها فان النسب يثبت بذلك. وذلك لان الماء قد ينزله الرجل خارج الرحم فيسبق ويصل الى الرحم. ثم روى عن ابي النظر عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه انه كان يعزم وروى عنه عن ابن افلح مولى ابي ايوب عن ام ولد لابي ايوب ان ابا ايوب كان يعزل. وروى عن عن ابن عمر انه كان لا يعزل وكان يكره العزل. وروى عن ضمرة ابن سعيد عن الحجاج بن عمرو بن غزي عن انه كان جالسا عند زيد ابن ثابت. فجاءه ابن قهد رجل من اليمن. فقال يا ابا سعيد ان عندي جواز لي ليس نساء اللاتي اكن باعجب لي الي منهن. وليس كلهن يعجبني ان تحمل مني افاعزل؟ فقال زيد بن ثابت افته يا حجاج بن عمرو. قال فقلت يغفر الله لك نجلس عندك لنتعلم منك. قال افته قال فقلت هو حرثك. ان شئت سقيته وان شئت اعطشته قال وكنت اسمع ذلك من زيد. فقال زيد صدق فدل هذا على جواز العزل من الامة والظاهر ان الحرة لا يجوز ان يعزل عنها الا باذنها ولو قدر انه وجد حمل بعد العزل فاننا نثبت النسب ثم روى عن حميد ابن قيس عن رجل يقال له زفيف انه قال سئل ابن عباس عن العزل فدعا جارية له فقال اخبره فكأنها استحيت فقال هو ذلك. اما انا فافعله. يعني ان ابن عباس كان يعزل قال مالك لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة الا باذنها. ولا بأس ان يعزل عن امته بغير اذنها. قال مالك من كانت تحته امة قوم فلا يعزل الا باذنهم. لان الولد يكون مملوكا لهم. فلا بد من اذنه قال باب ما جاء في الاحداد والمراد بالاحداد اجتناب المرأة الزينة والطيب اذا كانت متوفى عنها دامت في عدة الوفاة. روى عن عبدالله بن ابي بكر بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان ابن حرب فدعت ام حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق او غيره خلوق اخلاط من الطيب فدهنت منه جارية ثم مسحت بعارظيها. ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة. وانما ارادت ان تبين انها لا تحاد وقد توفي ابوها. غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوجها فانها ادوا اربعة اشهر وعشرا. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب ومست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. قالت زينب بنت ابي بسلامة وسمعت امي ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افاتكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة. كل ذلك يقول لا. ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فيه ان المرأة المحادة تجتنب الكحل وهكذا كل ما كان مماثلا للكحل في الزينة من انواع الالوان التي يتزين بها سواء كانت توضع على شفايف او على خدود الوجه او على غير ذلك من آآ اجزاء البدن ومثله الحنا التي توضع على اليدين ما يوضع على الاظافر هذا كله تجتنبه المرأة المحادة وقوله ترمي بالبعرة كانوا في الجاهلية تجلس المرأة المتوفى عنها في بيت شعر رديء وتجلس لسنة كاملة لا تتنظف باي نوع من انواع النظافة. فاذا مرت اه السنة اخذت بعرة فالقتها فلا يقع على شيء الا هلك في الغالب نسف الغي ذلك الحكم ووضع الحكم في الاسلام بانها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام وانها انما تجتنب الطيب والزينة وتبقى في بيت الزوجية. قال حميد بن نافع قلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا اي بيتا رديئا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا. حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتفتظ فيه اي تمسح به جلدها فقلما تفتظ بشيء الا مات. وثم تخرج فتعطى بعر فترمي بها. ثم تراجع بعد وما شاءت من طيب او غيره. ثم روى عن نافع صفية بنت ابي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج ثم قال مالك بلغني عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار. فهذه فتوى من ام سلمة استعمال الكحل الذي ليس فيه زينة. ولا يظهر على العينين لونه. قال ما لك بلغني عن ابن عبد الله وسليمان ابن يسار انهما كانا يقول ان في المرأة يتوفى عنها زوجها اذا خشيت على بصرها من ومد بها او شكوى اصابها تكتحل وتتداوى بدواء او كحل ولو كان فيه طيب. قال ها اذا كانت الظرورة فان دين الله يسر ثم روى عن نافع ان صفي بنت ابي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبدالله بن عمر يعني انها توفي زوجها ابن عمر فكانت تحد منه. فلم تكتحل مع كونها تشتكي حتى كادت عيناها ترمصان وفي رواية بالظاد. قال مالك تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما اشبه ذلك اذا لم يكن فيه طيب قال مالك ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي لا يراه احد ولا تلبس شيئا من العصب نوعا من انواع الثياب فيه الوان زينة الا ان يكون عصبا ولا تلبس ثوبا مسبوغا بشيء من الصبغ الا بالسواد. ولا يعني اذا كان مصبوغا بالسواد. ولا يلزم المحادة ان تلبس السواد. بل اذا لبست اي لون اجزاءها بشرط ان لا يكون هناك زينة. قال ولا تمتشط الا بالسدر يعني انواع المنظفات التي فيها روائح عطرية تجتنبها. وتجتنب ما لا يختمر في رأسها ويبقى في الرأس. قال مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمة وهي على زوجها بسلمة قبل ان يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جعل على عينيها وقد جعلت على عينيها صبرا فقال ما هذا يا ام سلمة؟ فقالت انما هو صبر يا رسول الله. قال اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار. وهذا الخبر لا يصح لان انه منقطع ولم يثبت. قال مالك الاحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض تجتنب يعني الزينة والطيب تجتنب ما هي تجتنب المرأة البالغة اذا عنها زوجها وقال تحد الامة اذا توفي زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها. وقال اليس على ام الولد احداد لانها ليست زوجة. اذا هلك عنها سيدها. وهكذا الامة اذا مات عنها سيدها فليس عليها انما الاحداد على الزوجات ذوات الازواج قال مالك بلغني ان ام سلمة كانت تقول اجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت. لانه ليس في ذلك شيء من الطيب قال المؤلف كتاب الرضاع وذلك ان الرضاعة ينتشر به التحريم. فاحتيج الى بيان احكامه. قال تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وللرضاعة حتى ينتشر بها حكم التحريم عدد من الشروط. من تلك الشروط ان يكون ان تكون رظاعة للصغير. ولذا قال المؤلف باب رظاعة الصغير. وروى عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة ام المؤمنين اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في دي حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراه فلانا حفصة من الرضاعة. فقالت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي قال نعم ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فيه عدد من الاحكام ثبوت التحريم الرضاعة وفيه ايضا ان الرضاعة ينتشر حكم التحريم فيها من جهة الاب فالزوج المرظع يكون ابا للمرضعة يكون ابا للراظعة ويكون هي اخوانه اعماما لها. وهذا يسمى عند اهل العلم بلبن الفحل. ثم روى المؤلف عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فابيت لانه ليس والدها من الرضاعة ولا قرابة بينه وبين المرظعة. قالت فبيت ان اذن له حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك. فقال انه لعمك فاذني له فيه دلالة على ان على ان اللبن يتبع الزوج. وان لبن الفحل يحرم. فقلت يا رسول الله انما المرأة ولم يرضعن الرجل. وهذا اه ليس زوجا للمرأة. فقال صلى الله عليه وسلم انه عمك يعني من الرضاعة ليلج عليك قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب فيه دلالة على ان الحجاب من الواجبات الشرعية وثم قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فهذه قاعدة شرعية في باب الرضاعة. ثم روى المؤلف عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان افلح اخا ابي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد ان انزل الحجاب قالت فابيت ان اذن له علي. فلما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته الذي صنعت فامرني ان اذن له علي. وفيه دلالة على ان الرجل الاجنبي لا يجوز له ان يدخل على المرأة الاجنبية اذا لم يكن محرما لها. ثم روى عن ثور ابن زيد عن ابن عباس قال ما كان في الحولين وان كان قصة واحدة فهو يحرم. فيه دلالة على ان التحريم انما يكون في الحولين. ويدل وهذا هو مذهب جماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة ويدل على ذلك قول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فدل هذا على ان ما زاد عن ذلك فانه لا يحرم. وقد خالفت في ذلك عائشة وكانت ترى ان رضاعة الكبير يحرم ولكن اعتمادا على واقعة وقعت في عهد النبوة ان سالما مولى واظهر الاقوال لهذه الادلة السابقة. المسألة الثانية الرضعات المحرمات كم هي؟ قال ما لك وابو حنيفة تحرم رضعة واحدة وذهب بعض قالوا لان النصوص القرآنية مطلقة. وذهب بعض الظاهرية الى ان المحرم ثلاث رضعات. لحديث لا تحرموا المصة ولا المصتان. وذهب الشافعي واحمد الى ان المحرم خمس رضعات. ولعلها هذا ارجح الى اقوال لحديث عائشة كان فيما انزل عشر رضعات محرمات فنسخنا بخمس معلومات. وتوفي الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين