﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:34.100
والان مع الدرس الخامس والستين. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد لا زال الكلام متصلا في احكام الرظاع وما هي شروط الرظاع التي ينتشر بها التحريم؟ وذكرنا ان من شروط

2
00:00:34.100 --> 00:00:52.450
الرضاع على الصحيح ان يكون في الحولين وان من شروط الرظاع ان يكون خمس رظعات فاكثر واقمنا الادلة وبينا الخلاف فيما مضى روى المؤلف عن ابن شهاب عن عمرو ابن الشريد ان ابن عباس

3
00:00:52.500 --> 00:01:15.100
سئل عن رجل كانت له امرأتان فارضعت احداهما غلاما وارضعت الاخرى جارية. فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية قال لا اللقاح واحد فيه دلالة على ان اللبن يتبع الزوج ومن ثم فان اه الاخوة تثبت في مثل هذه الحال

4
00:01:15.300 --> 00:01:30.150
قال المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان يقول لا رظاعة الا لمن ارظع لمن ارظع في الصغر ولا رظاعة لكبير ثم روى عن نافع ان سالم بن عبد الله اخبره ان عائشة

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
ارسلت به وهو يرظع الى اختها ام كلثوم بنت ابي بكر. فقالت ارظعيه عشر رظعات حتى يدخل علي. قال فأرضعتني ام كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت ولم ترضعني غير ثلاث رضعات ثلاث مرات فلم اكن ادخل على

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.950
عائشة من اجل ان ام كلثوم لم ترضعني عشرا آآ رضعات فيه دلالة على ان الثلاثة الرضعات لا تحرم  ثم روى عن نافع ان صفية بنت ابي عبيد امرأة ابن عمر اخبرته ان حصة ام المؤمنين ارسلت بعاصم ابن

7
00:02:10.950 --> 00:02:24.600
عبد الله بن سعد الى اختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير. يرضع ففعلت فكان يدخل عليها. ثم روى عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه انه

8
00:02:24.600 --> 00:02:44.600
المقبرة وان عائشة كان يدخل عليها من ارظعته اخواتها. وبنات اخيها ولا يدخل عليها من ارظعته نساء اخوتها فكأن عائشة ترى ان اللبن يتبع المرأة وان لبن الفحل لا ينتشر به

9
00:02:44.600 --> 00:03:04.600
التحريم ولكن هذا قول مرجوح يدل عليه حديث عائشة في دخول اخا بلقعي اخا ابي القعيص هيهات قال مالك عن إبراهيم ابن عقبة انه سأل سعيد ابن المسيب عن الرضاعة فقال كل ما كان في الحولين وان كان قطرة واحدة

10
00:03:04.600 --> 00:03:31.350
فهي تحرم وهذا مذهب مالك وابي حنيفة وما كان ان الرضعة الواحدة تحرم. وتقدم معنا ان الراجح انه لا يحرم الا الخمس كما هو مذهب احمد والشافعي قال تعيد وما كان بعد الحولين فانما هو طعام يأكله. يعني لا ينتشر به التحريم. قال ابراهيم ابن عقبة ثم سألت عروة

11
00:03:31.350 --> 00:03:43.650
فقال مثل ما قال سعيد ثم روى المؤلف عن يحيى ابن سعيد قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول لا رظاعة الا ما كان في المهد والا ما انبت اللحم والدم

12
00:03:43.650 --> 00:04:02.300
ثم روى عن ابن شهاب كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجال تحرم قال مالك الرضاعة قليلها وكثيرها اذا كان في الحولين يحرم هذا مذهب مالك وابي حنيفة كما تقدم

13
00:04:02.600 --> 00:04:28.900
فقال اما ما كان بعد الحولين فان قليله وكثيره لا يحرم شيئا انما هو بمنزلة الطعام قال باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر هل يحرم او لا يحرم ثم روى عن ابن شهاب انه سئل عن رظاعة الكبير. فقال اخبرني عروة ابن الزبير ان ابا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وكان من

14
00:04:28.900 --> 00:04:47.350
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قد شهد بدرا وكان تبنى سالما. يعني قبل تحريم التبني اي الذي يقال له سالم مولى بحذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة

15
00:04:47.600 --> 00:05:06.750
وانكح ابو حذيفة سالما وهو يرى انه ابنه انكحه بنت اخيه فاطمة بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الاول ويومئذ من افضل ايام يعني نساء قريش اللاتي لم يتزوجن

16
00:05:06.900 --> 00:05:22.550
فلما انزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيد ابن حارثة ما انزل يعني في المنع من التبني. فقال ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليب

17
00:05:22.550 --> 00:05:41.450
رد كل واحد من اولئك الى ابيه. فان لم يعلم ابوه رد الى مولاه فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة ابي حذيفة وهي من بني عامر ابن لؤي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت

18
00:05:41.450 --> 00:06:03.850
رسول الله كنا نرى ان سالما ولد لنا فكان يدخل علي وانا فضل يعني لا اتحجب منه وليس لنا الا بيت واحد فما ترى فما ترى في شأنه فقال صلى الله عليه وسلم ارضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها

19
00:06:03.950 --> 00:06:22.950
هذا من ادلة احمد والشافعي على ان التحريم لا يثبت الا بخمس رضعات قال فيحرم بلبنها تدلى به آآ من يرى رأي عائشة بان رظاعة الكبير يحرم والجمهور ان على ان رضاع الكبير لا يحرم

20
00:06:23.050 --> 00:06:44.500
قالوا خبر سالم هذا خاص به لاسبابه لانهم كانوا يظنون انه ابن لهم ولم يكن لابيهم حذيفة ابناء. ولذلك احتاجوا الى دخوله عليهم وكانت تراه ابنا من الرضاعة فاخذت عائشة بذلك

21
00:06:44.650 --> 00:07:02.250
فيمن كانت تحب ان يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر اختها ام كلثوم بنت ابي بكر وبنات اخيها ان يرضعنا من احبت ان يدخل عليها من الرجال اما بقية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:02.300 --> 00:07:18.250
فلم يرين رظاعة الكبير وابين ان يدخل عليهن بتلك الرضاعة احد من الناس. وقلنا لا والله ما نرى الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تلة مساهلة بنت سهيل الا رخصة

23
00:07:18.350 --> 00:07:43.550
في رضاعة سالم وحده. لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة يعني رظاعة الكبير احد فعلى هذا كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في رظاعة الكبير ثم روى عن عبد الله ابن دينار قال جاء رجل الى ابن عمر وانا معه عند دار القضاء فسأله عن رظاعة الكبير فقال ابن عمر

24
00:07:43.550 --> 00:08:08.650
جاء رجل الى عمر فقال اني كانت لي وليدة وكنت اطأها فعمدت امرأة لي فارضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله ارظعتها. فقال عمر اوجعها وات جاريتك. فانما الرضاعة رظاعة الصغير. ولم يرى رظاعة الكبير شيئا

25
00:08:09.200 --> 00:08:24.550
قال مالك عن يحيى ابن سعيد ان رجلا سأل ابا موسى الاشعري فقال اني مصصت من امرأتي من ثديها لبنا. فذهب في بطني. اي هل تصبح اختي من الرضاعة؟ وبذلك

26
00:08:24.550 --> 00:08:43.850
اه لا تكون زوجة لي. فقال ابو موسى لا اراها الا قد حرمت عليك وقال ابن مسعود لابي موسى انظر ماذا تفتي به الرجل؟ فقال ابو موسى ماذا تقول انت؟ فقال ابن مسعود لا رظاعة الا ما كان

27
00:08:43.850 --> 00:09:05.000
الحولين ومن ثم من رضع من زوجته فانه لا ينتشر التحريم بذلك. فقال ابو موسى لا تسألوني عن شيء بعد ذلك ما كان هذا الحبر بين اظهركم فيه ان المفتي قد يفتي باجتهاده وفيه ان من افتى باجتهاده فاخطأ الصواب

28
00:09:05.150 --> 00:09:27.600
اه يجب ان يرد عليه ليعود الناس الى شرع الله عز وجل قال المؤلف باب ما جاء في الرضاعة قال حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم

29
00:09:27.600 --> 00:09:53.100
من الولادة ففيه دلالة على ثبوت التحريم في الرضاعة بما يثبت في النسب واما بالنسبة للمصاهرة فقد وقع اختلاف بين العلماء في ذلك. والصواب ان المصاهرة يثبت بها ولذلك فان ابنك من الرضاعة لا يجوز لك ان تتزوج بمطلقته

30
00:09:53.250 --> 00:10:14.000
لانها زوجة ابنك من الرضاعة ثم روى عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل قال اخبرني عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب انها اخبرتها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة

31
00:10:14.050 --> 00:10:33.950
المراد به الوطئ حال كون المرأة ترضع اولادها حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر اولادهم كانوا يعتقدون ان الزوج اذا وطأ زوجته وهي ترضع ان هذا يضر الصبي الراظع

32
00:10:34.100 --> 00:10:50.200
قال مالك والغيلة ان يمس الرجل امرأته وهي ترضع ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن عمرة عن عائشة قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن

33
00:10:50.550 --> 00:11:04.350
ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن قال مالك وليس العمل على هذا؟ تقدم ان مالكا يرى ان التحريم ينتشر برضعة

34
00:11:04.450 --> 00:11:28.550
واحدة وان احمد والشافعي يقولون لا ينتشر الا بخمس رضعات لهذا الخبر وفي هذا الخبر اثبات النسخ انه واقع في الشريعة وفي هذا وقوله فتوفي رسول الله وهو فيما يقرأ هذا من القراءة الشاذة فلا يثبت بخبر واحد شيء من القرآن

35
00:11:28.550 --> 00:12:05.100
وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الرظاع ولعلنا نبتدأ باذن الله عز وجل في كتاب البيوع جاءت الشريعة بتنظيم احوال الناس المالية وببيان الطريقة الصحيحة لتعاملاتهم. وتصرفاتهم في اموالهم وجاءت بان الاصل في البيوعات هو الحل والجواز. الا ان يأتي دليل شرعي يمنع من ذلك العقد او ذلك

36
00:12:05.100 --> 00:12:30.400
شرط قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ومن تلك العقود عقود البيوع  الشريعة تتطلع نهت عن عدد من البيوع بسبب انها تجر الناس الى مفاسد والى اه احوال اقتصادية سيئة

37
00:12:30.600 --> 00:12:54.700
قال المؤلف باب ما جاء في بيع العربان بعضهم يسموه العربون والعربون والمراد بذلك ان يدفع المشتري آآ مالا يحجز به السلعة المراد شراؤها ولا يجوز للبائع بعد ذلك الدفع ان يبيع هذه السلعة

38
00:12:54.850 --> 00:13:18.500
فان جاء المشتري ببقية الثمن في مدة محددة اخذ السلعة وكان العربون الاول جزءا من الثمن وان لم ياتي المشتري بالثمن فان السلعة تذهب عليه. ويحق لمالكها بيعها ويملك البائع

39
00:13:18.500 --> 00:13:43.100
اه ذلك العربون الذي تم تقديمه وقد اختلف الفقهاء في هذه المعاملة. فالجمهور على المنع من ذلك. وان البائع لا تحق هذا العربون ويجب عليه ارجاعه للمشتري وذهب احمد الى جوازه وصحته

40
00:13:43.150 --> 00:13:57.900
وكان من ادلة الجمهور ما ذكره المؤلف هنا عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان

41
00:13:58.050 --> 00:14:16.750
ولكن هذا اه الحديث لكن هذا الحديث لم يذكر فيه شيخ مالك كثير من اهل العلم قال بان شيخ مالك هو ابن لهيعة كما ورد ذلك في طرق اخرى وابن لهيعة

42
00:14:16.750 --> 00:14:39.650
اذا روى عنه غير العبادلة ومن ثم فخبر الباب ضعيف الاسناد قال مالك وفيما نرى ان يشتري الرجل العبد او الوليدة او يتكارى يعني يستأجر الدابة. ثم يقول للذي اشترى منه او تكارى منه اعطيك دينارا او درهما او اكثر من ذلك

43
00:14:39.650 --> 00:15:01.700
واقل على اني ان اخذت السلعة او ركبت ما تكاريت منك فالذي يعطيك لك يعني تملكه من الثمن لك هو من ثمن السلعة في بعض النسخ باطلة او من كراء الدابة. وان تركت

44
00:15:01.800 --> 00:15:25.200
ابتياع يعني شراء السلعة او كراء الدابة فما اعطيته لك يكون باطلا بغير شيء قال مالك والامر عندنا انه لا بأس ان العبد التاجر الفصيح بالاعبد من الحبشة او من جنس من الاجناس ليسوا مثله في الفصاحة

45
00:15:25.350 --> 00:15:55.100
يعني ان بيع المملوك بالمملوك جائز وليس من صنوف الربا لانه لم توجد فيه علة الربا من ثم لا بأس ان تبيع مملوكا بمملوك وشاة بشاتين وبعيرا ببعيرين لا بأس بهذا ان يشتري منه العبد بالعبدين او او بالاعبد الى اجل معلوم. اذا اختلف فبان اختلافه

46
00:15:55.100 --> 00:16:12.850
فان اشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب قال مالك لا يأخذ منه اثنين بواحد الى اجل وان اختلفت اجناسهم والصواب هو قول الجمهور بجواز ذلك لانه لم توجد علة المنع من الربا

47
00:16:13.000 --> 00:16:32.350
قال مالك ولا بأس ان تبيع ما اشتريت من ذلك قبل ان تستوفيه اذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه هل يجوز بيع السلعة قبل قبضها وحيازتها مثال ذلك اشتريت سيارة لا زالت في المعرظ

48
00:16:32.550 --> 00:16:51.500
هل يجوز لك ان تبيعها قبل ان تحوزها وان تسجلها باسمك او لا للعلماء في هذه المسألة اقوال مشهورة اشهرها ثلاثة القول الاول بانك اذا اشتريت الطعام فلا تبعه حتى تقبضه

49
00:16:51.750 --> 00:17:13.400
اما اذا اشتريت سلعة اخرى فلا بأس ان تبيعها قبل ان تقبضها وهذا قول الامام مالك والقول ولذلك اجاز بيع ما تشتريه من المماليك والحيوانات قبل قبضها والقول الثاني انه لا يجوز بيع سلعة

50
00:17:13.700 --> 00:17:39.050
حتى يقبضها المشتري وهذا هو مذهب الامام الشافعي والقول الثالث بان المكيلات لا يجوز بيعها الا بعد قبضها وما عدا ذلك فانه يجوز بيعه قبل قبضه. وهذا مذهب احمد. ولعل الارجح في هذه المسألة هو قول الامام ما لك

51
00:17:39.050 --> 00:18:02.150
اكتب لان النهي عن بيع السلعة قبل قبضها يختص بالطعام فقط لان الحديث فيه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى قال مالك ولا ينبغي ان يستثنى جنين في بطن امه اذا بيعته

52
00:18:02.500 --> 00:18:17.300
بيع المجهول وما فيه غرر حرام ولا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار ومن بيع الغرر ان تبيع الجنين في بطن امه فهذا غرر ما يدرى ما هو

53
00:18:17.450 --> 00:18:35.100
وكذلك لا يجوز ان يستثنى من المبيع الا الشيء المعلوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا حتى تعلم من ثم لا يجوز ان تبيع الشاة وتستثني جنينها لانه مجهول

54
00:18:35.150 --> 00:19:00.450
ولا تبيع الشاة وتستثني شحمها لان هذا مجهول قال ولا ينبغي ان يستثنى جنين في بطن امه اذا بيعت لان ذلك غرر لا يدرى اذكر هو ام انثى ام قبيح ام ناقص ام تام؟ ام حي ام ميت؟ وذلك يضع من ثمنها يعني اختلاف هذه الصفات ينقص

55
00:19:00.450 --> 00:19:24.250
من ثمن السلعة قال مالك في الرجل يبتاع يعني يشتري العبد او الوليدة بمئة دينار الى اجل ثم يندم البائع فيسأل المبتاع المشتري ان يقيله بعشرة دنانير يدفعه يدفعها اليه نقدا او الى اجل

56
00:19:24.300 --> 00:19:41.150
او ينحو او يمحو عنه المئة دينار التي كانت عليه قال مالك لا بأس بذلك هذه تسمى الاقالة الاقالة هي الرجوع في البيع فان كان مجانا فهو تن لمن اقال

57
00:19:41.300 --> 00:20:00.800
وهو مباح لمن طلب الاقالة قد قال صلى الله عليه وسلم من اقال نادما اقال الله عثرته يوم القيامة اما لو كانت الاقالة فيها زيادة دريت منك سلعة بمئة ثم بعد ذلك قلت ما رأيك؟ ارجع اليك السلعة

58
00:20:00.950 --> 00:20:27.300
واعيد لك او اخفض لك من قيمتها واعطيك بعض المئة فهذه من مواطن الخلاف بين الفقهاء فاجازها طائفة ومنعها اخرون من اجازها قال ان الاقالة بيع جديد ولا بأس ان يباع البيع الجديد الا ان يكون الثمن الى اجل

59
00:20:27.450 --> 00:20:47.600
حينئذ يكون من بيع العينة وقال طائفة بان هذا لا يجوز لان الاقالة لان الاقالة فسخ للبيع السابق والبيع وفسخ البيع السابق لابد ان يكون بثمنه. اذا عندنا مسألتان في الاقالة

60
00:20:47.800 --> 00:21:09.300
المسألة الاولى اذا بعتك سلعة بثمن مؤجل الى بعد سنة فحينئذ اذا اقلت فلابد ان يكون باسقاط ذلك الدين لو اخذت زيادة لكان هذا بيع العينة وهو من المحرمات عند الجماهير خلافا للشافعية

61
00:21:09.600 --> 00:21:29.550
النوع الثاني ان يكون ان تكون ان يكون البيع بثمن حال الاقالة حينئذ جائزة ولو كان فيها زيادة في الثمن. لانه لم يوجد هنا آآ لم يوجد هنا البيع العينة

62
00:21:29.600 --> 00:21:45.000
وقال طائفة بانه يمنع من ذلك لان الاقالة عندهم فسخ فسخ لا بد ان يكون بالثمن الاول والا لكان بيع نقود بنقود اكثر منها وهذا مما يمنع منه في الشرع

63
00:21:45.550 --> 00:22:06.100
قال الامام مالك وان ندم المبتاع وهو المشتري فسأل البائع ان يقيله اي ان يلغي البيع في الجارية او العبد ويزيد عشرة دنانير نقدا او الى اجل ابعد من الاجل الذي اشترى العبد او الوليدة اليه. قال ذلك لا

64
00:22:06.100 --> 00:22:28.200
باغي وان وكره ذلك لان البائع كانه باع مئة دينار الى سنة قبل ان تحل بجارية وعشرة دنانير نقدا. وهذا مما جاءت الشريعة بالنهي عنه. ومثل ذلك ما لو باعه الى اجل

65
00:22:28.200 --> 00:22:51.800
ابعد من السنة فدخل في ذلك بيع ذهب بذهب الى اجل فيكون من انواع الربا قال الامام مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينار الى اجل ثم يشتريها باكثر من ذلك الثمن الذي باعها به

66
00:22:52.300 --> 00:23:09.300
الى ابعد من ذلك الاجل الذي باعها اليه. قال ذلك لا يصلح لماذا؟ لهذا بيع العينة ما هو بيع العينة انا ابيع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتري منك السلعة بثمن حال

67
00:23:10.000 --> 00:23:29.100
فحينئذ كأنا ادخلنا هذه السلعة على وجه الحيلة حقيقة المعاملة انك اعطيتني مئة وساعيد اليك مئة وعشرة بعد سنة. وهذه السلعة ادخلت من اجل التحيل على الحكم الشرعي هذه تسمى

68
00:23:29.850 --> 00:23:54.500
ايش بيع العينة وهي من المحرمات لانها من الحيل الربوية لانها من الحيل الربوية قال وتفسير ما كره من ذلك الاجل ان يبيع الرجل الجارية الى اجل ثم يشتريها الى اجل ابعد منه. يبيعها بثلاثين دينارا الى شهرين

69
00:23:54.600 --> 00:24:14.150
ثم يبتاعها يعني يشتريها بستين دينارا الى ستة اشهر اه الى سنة او نصف سنة فصار حقيقة السلعة انه فصار ان رجعت اليه سلعته بعينها. كانه اعطاه صاحبه ثلاثين دينارا

70
00:24:14.200 --> 00:24:38.100
الى شهر مقابل ستين دينارا الى سنة وهذا بيع نقد ب اه ناقد بيع ذهب بذهب احدهما مؤجل وبينهما زيادة فكان من انواع الربا قال المؤلف باب ما جاء في مال المملوك. يعني اذا كان يعني هل يملك

71
00:24:38.250 --> 00:25:00.050
العبد باذن سيده او انه لا يملك. وروى عن نافع ان ابن عمر عن ابن عمر ان عمر قال من باع عبدا ولهمال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع فدل هذا على ان العبد قد يملك بتمليك سيده

72
00:25:00.400 --> 00:25:27.900
وفيه جواز اه بيع مال بسلعة يكون في ظمنها وثناياها نقد وفيه دلالة على ان التوابع يغتفر فيها ما لا يغتفر في الاصول لذلك اذا بعت جارية بحملها جاز اما اذا بعت الحمل وحده فانه لا يجوز. لان في المسألة الاولى كان تابعا

73
00:25:28.000 --> 00:25:50.700
اجاز بيعه تبعا للشاة. وما في المسألة الثانية فانه قد وقع استقلالا. فلم يجز بيع الحمل وحده قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان يعني المشتري اذا اشترط مال العبد فهو له

74
00:25:50.750 --> 00:26:08.400
نقدا كان او دينا او عرظا يعلم او لا يعلم اما اذا كان للعبد من المال اكثر مما اشتري به العبد حينئذ يكون ثمنه نقدا او دينا او اعرضا وذلك ان مال العبد

75
00:26:08.800 --> 00:26:32.850
ليس على سيده فيه زكاة وان كانت للعبد جارية جاز للعبد ان يطأها. وان يستحل فرجها بملكه يمينه. فدل هذا على ان ملك العبد مستقل عن ملكي السيد قال واذا عتق العبد او كاتب فان ما لديه من المال يتبعه

76
00:26:33.000 --> 00:26:52.450
واذا افلس العبد فان الغرم لا يأخذ من مال السيد وانما يأخذون مال ذلك العبد ولم يؤخذ من السيد شيء. ولم يتبع سيده بشيء من دينه قال المؤلف باب ما جاء في العهدة

77
00:26:53.650 --> 00:27:22.850
المراد بالعهدة اشتراط ترت الخيار وقد يراد به احضار ظامن يكفل انه اذا لم تكن السلعة ملكا للبائع فان هذا الظامن يعيد الثمن الى المشتري ذلك اشتري منك السلعة  اتردد هل هي هل هذه السلعة ملك لك او لا

78
00:27:23.250 --> 00:27:49.550
حينئذ نقول احضر لي ضامن يضمن ان هذه السلعة لك فاذا تبين ان السلعة ليست لك رجعت الى ذلك الظامن بالثمن قال مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ان ابانا ابن عثمان وهشام ابن اسماعيل كان يذكر ان في خطبتهما عهدة الرقيق في الايام الثلاثة

79
00:27:49.850 --> 00:28:21.200
من حين يشترى العبد او الوله او الوليدة وعهدة السنة  هنا عند للمالكية بان عهدة الرقيق تثبت الى ثلاثة ايام والجمهور يقولون لا تثبت هذه العهدة الا بشرط فاذا نص على ان ان المشتري يجوز له رد العبد

80
00:28:21.300 --> 00:28:47.650
جاز له رد العبد في المدة التي يتفقان عليها ما اذا لم يكن هناك اتفاق فانه اذا مضى البيع لزم ولو كان ذلك في المماليك  قال المؤلف ما اصاب العبد او الوليد في الايام الثلاثة هي ايام الخيار. من حين يشتريان حتى تنقضي الايام الثلاثة فحين

81
00:28:47.650 --> 00:29:05.450
ان هو من البائع واما عهدة السنة فانه اذا عرفنا ان في اولئك الرقيق جنون او جذام او برص الى سنة فانه يثبت الخيار. اما بعد السنة فانه يبرأ البائع من العهدة كلها

82
00:29:05.550 --> 00:29:21.050
لعلنا ان شاء الله تعالى نواصل ذلك بلقاء قادم اه اسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة وان يعيدهم الى دينه عودا حميدا. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى

83
00:29:21.050 --> 00:29:26.179
اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين