والان مع الدرس التاسع والستين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب بيع الغرر المراد بالغرر جهالة العاقبة عدم معرفة حقيقة الشيء ومن المقاصد العظيمة التي جاءت بها الشريعة ان ما فيه غرار ان بيع الغرر منهي عنه لان بيع الغرر يؤدي الى النزاع والاختلاف فما يؤدي الى اكل الناس بعضهم لاموال بعضهم الاخر ولذا نهت الشريعة عنه وقوله بيع الغرر اي البيع الذي يكون اكثره مبنيا على الغرر اما الغرر اليسير فهذا يغتفر ويكون هذا الغرر تابعا فمن ثم لا يؤثر على صحة العقد ولذا لم يقل نهى عن بيع ما فيه غرر وانما قال نهى عن بيع الغرر اي الذي يكون اغلبه مرتبا على الغرر ثم روى المؤلف عن ابي حازم عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وقد ورد ذلك في الصحيح باسناد متصل قال مالك من بيع الغرر والمخاطرة بيع الرجل دابته التي قد ضلت فلا يدرى ان يتمكن المشتري من ان يصل اليها ويهتدي اليها او لا هكذا لو كان عنده غلام قد ابق فلا يصح له ان يبيعه. لان هذا من بيع الغرر قال ومن بيع الغرر ان يعمد الرجل قد ظلت دابته وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا فيقول الرجل انا اخذه منك بعشرين دينارا فان وجده المشتري ذهب من البائع ثلاثون دينارا وان لم يجده ذهب البائع من المبتع بعشرين دينارا قال مالك وفيه عيب اخر وهو ان هذه الضالة ان وجدت لم يدرى ازادت ام نقصت حدث فيها عيب ام لا؟ وهذا فيه مخاطرة ومن ذلك اجتراء ما في بطون الاناث من النساء والدواب فهذا من بيع الغرر لا يدرى يولد او لا يولد يسلم او لا يسلم. يكون حسنا ام قبيحا تاما ام ناقصا. ذكرنا انثى قال مالك ولا ينبغي بيع الاناث واستثناء ما في بطونها وذلك ان يقول الرجل للرجل ثمن شاة الغزيرة ثلاثة دينار ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين وللحمل الذي في بطنها. فهذا غرر ومخاطرة ومن ثم امنعوا منه قال ولا يحل بيع الزيتون بالزيت الزيت مصدره الزيتون وجاءت الشريعة بالنهي عن بيع التمر بالرطب وبيع الدقيق بالحنطة ذلك لانهما من جنس واحد واصلهما واحد فهكذا الزيت والزيتون اصلهما واحد الزيت مستخلص من الزيتون ولا يعلم التساوي بينهما. ولذلك يمنع منه ومثله الزبد بالسمن قال لان العقد هنا مزابنة ولان الذي اشترى الحب وما اشبهه بشيء يسمى لا يدرى ايخرج منه اقل من ذلك او اكثر؟ يقول خذ الزيتون هذا الزيتون في الغالب يكون منه عشر تنك من الزيت لي خمس ولك خمس هذا من بيع المزابنة وفيه غرر وقال ومن ذلك اشتراء حب البان بالسليخة فانه غرر وذلك لان السليخة لتخرج من حب البان ومن ثم لا يدرى هل يخرج منها شيء او لا قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على انه لا نقصان على على المشتري هل هذا بيع غير جائز؟ لانه مخاطرة فانه اشترط ان يكون رابحا في السلعة وقد يربح وقد لا يربح فيها. بل قد ينقص ثمنها قال مالك واما ان يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها يعني يجزم بالبيع في الحال ثم يندم المشتري فيقول للبائع اعيد اليك السلعة وتنقص عني من الثمن. فيأبى البائع ويقول بع فلا نقصان عليك. قال هذا لا بأس به لماذا؟ لانه ليس من المخاطرة. البيع قد تم قبل ظمان الربح هذا قال المؤلف باب الملامسة والمنابذة الملامسة ان يقول ما لك سلع متعددة يا ايها المشتري اي سلعة تلمسها بيدك فهي لك بكذا هذا بيع ملامسة ما حكمه حرام ولا يصح البيع ما العلة فيه انه من بيع الغرر. قد يمسك بيده ثوبا غزيرا عزيز ثمن وقد يمسك بيده ما لا يستحق شيئا من الثمن روى المؤلف عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة وفسر مالك الملامسة بان يلمس الرجل الثوب ولا ينشره يقول خذ هذا الثوب والثوب مصفوط ما يدرى ما صفته ولا كيفيته فهذا ايضا مما ينهى عنه لماذا؟ لانه بيع قرار لانه بيع غرر قال واما المنابذة اه المنابذة من الطرح نبذ الشيء اي طرحه فسر مالك المنابذة بان يطرح الرجل الى الرجل ثوبه ويقوم الاخر بطرح ثوبه على غير تأمل منهما مثال ذلك نجد في بعض المواطن يقول هما ابيعك ساعتي اعطيك ساعتي وتعطيني ساعتك لم ير احدهما ساعة الاخر هذا من بيع المنابذة وهذا ممنوع منه لماذا لانه بيع غرار. قد تكون ساعة احدهما غالية الثمن فبالتالي لم يجوز هكذا اظاف الثياب ويقول كل واحد منهما هذا بهذا قال مالك في الساج المدرج في جرابه بعض السلع توضع في غطاء فهل يجوز ان نبيع السلعة بغطائها بدون ان يفتش المشتري ذلك الغطاء ويعرف حقيقة السلعة؟ نقول لا يجوز ذلك لماذا؟ لانه من بيع الغرار هكذا اي قال ما لك وبيع الاعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في سراجه في جرابه بيع البرنامج ان يكون عندي مئة سلعة متماثلة فاقدم نموذج واقول سلعي بمثل هذا النموذج فرأيت النموذج وقنعت به فاشتريت بقية السلع حينئذ يصح هذا لانني قد رأيت نموذجا لها وليس هذا مماثلا لبيع الساج المدرج في جرابه. لانه لا يدرى هو في صندوق مقفل لا يدرى ما صفته ولا كيفيته فهذا من بيع الغرر. اما بيع اه البرنامج والنموذج فهذا قد علمناه من خلال مشاهدة احدى قطع القطع المباعة وهي قطع متماثلة قال وبيع الاعدال على البرنامج الاعدال يعني السلع المتماثلة. على البرنامج يعني النموذج مخالف للبيع الذي منعت منه وهو بيع الساج في جرابه ومجهول او الثوب في طيه مطوى لا يدرى ما نوع من القماش ولا فرق فرق بين ذلك الامر المعمول به. فرق بين ذلك الامر المعمول به. ومعرفة ذلك في قدور الناس وما مضى من عمل الماظين فيه ولم يزل من بيوع الناس والتجارة الجائزة بينهم وليس بيع البرنامج يشبه الملامسة قال المؤلف باب بيع المرابحة المرابحة ان يراد بها ان يبيع يبيع المالك السلعة بنفس الثمن الذي اشترى به السلعة وزيادة نسبة محددة فما لو قال هذه السلعة ابيعك فابيعك اياها بالثمن الذي اشتريتها به وزيادة عشرة في المئة هذا يقال له مرابحة قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في البز يعني القماش يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا اخر فيبيعه مرابحة قال بيعك هذا الثوب بزيادة عشرة في المئة من الثمن الذي اشتريتها به قال لا يحسب فيه اجر السمسرة ولا يحسب فيه اجرة الطي ولا الشد ولا النفقة ولا اجرة المستودع ولا اجرة العامل الذي يبيع في المحل واما كراء البز في حلانه فانه يعني استئجار البز في حملانه فانه يحسب في اصل الثمن ولا يحسب فيه ربح يعني ما الاجرة التي دفعتها لي حامل البز يقول هذا تحسبه في اه المرابحة ومن امثلة هذا مثلا ببيوع العقارات يأتي تاجر ويقول هذه الارض درجت علينا بكذا او اشتريناها بكذا. ثم يفتح فيها مساهمة ان كان كاذبا وكان قد اشتراها باقل من ذلك الثمن فحينئذ نقول اذا حسبت على اه اشتريتها بمئة وقلت للناس اني قد اشتريتها بمئتين فاخذت منهم مساهمة آآ على كل شخص عشرة ريالات مثلا فحينئذ نقول بانك لا تستحق على كل مساهم الا مقدار خمسة فقط ولا يجوز لك ان تأخذ تلك الزيادة الاجراءات التي عملها عملها في هذه الارض تحسب فما لو زفلت الطريق او احتاج الى آآ هندسة وتخطيط واجرة مهندسين فانها تحسب حينئذ في القماش اذا باع القماش مرابحة القصار هل تحسب لو قدر انه قصر الثوب بمعنى انه وضع عليه آآ اه الحجارة الكبيرة من اجل ان يتمدد الثوب. ولا يكون اه فيه اه اي ميلان. وهكذا الخياطة والصباغ قال هذه بمنزلة البز فتحسب فيه كما يحسب في البز وتحسب ايضا نسبة الربح فيها قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب والفضة والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار دريته بدولارات امريكية فقدمت به بلدا كان كان ثمن اه الدولار عند الشراء الدينار يأتي بثلاثة دولارات وفي وقت البيع الدينار يأتي باربعة دولارات. فحينئذ احسب وقت الثمن الشراء او احسب وقت اه اه بيع السلعة قال الرجل يشتري المتاع بالذهب والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة او يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي الذي باعه فيه. ولا يحتسب ولا ينظر الى السعر في يوم الشراء قال مالك اذا باع رجل سلعة قامت عليه بمئة دينار يعني تكاليفه في هذه السلعة مئة دينار واشترط مرابحة عشرة في المئة للعشرة احد عشر بالتالي يكون الثمن كم؟ مئة وعشرة ثم بعد ذلك تبين انها قامت بتسعين دينارا فحينئذ هل نقول بان المشتري له الخيار نقول البائع لا خيار له البائع لا خيار له لانه هو المخطئ واما بالنسبة المشتري فنعطيه الفرق العشرة هذه فرق قيمة الشراء والدينار ودينار هذا فرق الربح فيرجع اليه احد عشر دينارا قال مالك وان باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمئة دينار ثم بعد ذلك تبين انه قد اشتراها بمئة وعشرة واقام البينة على انه اشتراها بمئة وعشرة حينئذ نقول للمشتري يا ايها المشتري انت بالخيار اما ان تقوم بدفع الفرق اما ان تقوم بدفع الفرق فتعطيه زيادة الفرق بربحه واما ان تعيد السلعة واما ان تعيد السلعة قال المؤلف باب البيع على البرنامج قال مالك الامر عندنا في القوم يشترون السلعة البز يعني القماش او الرقيق يعني المماليك فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان فقد بلغني صفته وامره فهل لك ان اربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول نعم فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه فاذا نظر اليه رآه قبيحا واستغلاه. قال مالك لا خيار له. ويلزمه حينئذ. لماذا؟ لانه كان على برنامج وصفة معلومة. وبالتالي لا حق له في الخيار قال مالك في الرجل يقدم له اصناف من البز من القماش انواع ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه صفته. صفته كذا صفته كذا صفته كذا ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية منسوبة الى البصرة تصنع هناك وكذا وكذا ريطة السابرية. نوع من انواع القماش. ويسمي اصناف البز باجناس ويقول من يشتري مني هذا البز بعلى هذه الصفة فيشترون الاعدال على ما وصف لهم الاعدال الصناديق ثم يفتحونها فتكون على الصفة التي ذكر لكنهم يظنون انها ليست بالثمن الذي اشتروا به السلعة ويندمون. قال مالك لا خيار لهم. ان كانت السلعة على الصفة والبرنامج الذي باعه عليهم فحين اذ لا خيار لهم. قال لم يزل الناس على ذلك باب بيع الخيار المراد ببيع الخيار ان يشترط احد المتعاقدين ان له خيار فسخ العقد لمدة محددة اشتري منك هذه السيارة على اننا لي الخيار في رد هذه السيارة لمدة ثلاثة ايام قال عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار بيع الخيار هو البيع الشرط الذي يشترط فيه ان لهما حق الخيار وبيع الخيار جائز وصحيح وشرط الخيار صحيح قال مالك ليس لهذا عندنا حد معروف ان خيار الشرط ليس له تحديد لو حدد ثلاثة اشهر سنة جاز ذلك. بعض يقول خيار الشر لا يتجاوز به ثلاثة ايام ولكن الحديث ليس فيه هذا التحديد هذا الحديث به اشارة الى خيار المجلس فان المتبايعين لهما حق الخيار والغاء العقد ما دام في مجلس العقد كما ورد في حديث ابن عمر هذا حديث ابن عمر هذا والامام ما لك والامام ابو حنيفة لا يثبتون خيار المجلس ويقولون بمجرد انتهاء العقد يلزم العقد ولو كان المتعاقدان في المجلس الامام الشافعي واحمد يثبتون خيار المجلس ويقولون بان المتبايعين لهما حق خيار الفسخ ما دام في المجلس وقول شافعي واحمد ارجح لحديث الباب. قال مالك بلغني ان ابن مسعود كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع او يترادان يعني اذا اختلفا بمقدار اه مدة الخيار او في الثمن فالاصل ان او انه يصدق البائع ولا يصدق المشتري الا اذا احضر بينة. او يترادان يرد السلعة ويرد الاخر الثمن قال مالك في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع ابيعك ابيعك هذه السلعة بشرط ان يرضى فلان والا فلا بيع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل ان يستشير البائع فلان هذا قال ان ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا والمشتري لا خيار له لانه لم يشترط لنفسه الخيار قال مالك الامر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع ثمنها عشرة. ويقول المبتاع ثمنها خمسة فيقال للبائع اما ان تعطي السلعة للمشتري بخمسة بما قال او احلف لانك ما بعت سلعتك الا بعشرة فان حلف رجعنا الى المشتري قلنا اما ان تأخذ السلعة بالعشرة واما ان تحلف بالله ما اشتريتها الا بما ذكرت من الخمسة ان حلف المشتري ارجعن السلعة الى البائع واعدنا ما اخذه البائع من الثمن وذلك لان كل واحد منهما مدع على صاحبه قال المؤلف باب ما جاء في الربا في الدين الاصل في الربا انه يطلق على الزيادة زيادة في الديون الاصل فيها المنع ثم روى عن ابي الزناد عن بسر عن عبيد ابي صالح قال بعت بزا لي من اهل دار نخلة الى اجل بز القماش ثم اردت الخروج الى الكوفة فعرظوا علي ان اظع عنهم وينقدوني. قالوا ما رأيك انت ستسافر الان والاجل لن يكون الا بعد شهر وهو مقدار الثمن عشر الدنانير. ما رأيك نعطيك الان ثمانية وتتعجل الاجل وتستفيد منها في سفرك فسألت عن ذلك زيد ابن ثابت فقال لا امرك ان تأكل هذا ولا توكله كانه رأى المنع من مثل هذا ثم روى عن عثمان بن حفص عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر انه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل الى اجل يضع عنه صاحب الحق ويعجله الاخر فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه وجمهور اهل العلم يمنعون من مثل هذه المعاملة. وهو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة وهناك قول يقول بجواز ذلك بما ورد ان بني النظير لما اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لنا اموال على الناس لم يحل اجلها. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. يعني خفضوا من الدين مقابل انكم تستحقون ذلك الدين في الحال قال زيد ابن اسلم كان الربا في الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل فاذا حل الاجل قال اما ان تقضي الدين او تزيدا فيه. فان قضى اخذ والا زاده في حقه واخر عنه في الاجل وهذا ربا الجاهلية وهو من اسباب محق البركة ومن اسباب غضب الرب قال تعالى لا تأكلوا. قال تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا اذنوا بحرب من الله ورسوله قال والامر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا ان يكون للرجل على الرجل الدين لاجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب اذا يرى المنع من مثل هذه المعاملة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين