﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:35.250
والان مع الدرس الثاني والسبعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اطراف الانبياء والمرسلين اما بعد لا زال الكلام في احكام القراط وهي شركة المضاربة بان يكون المال من احد الشريكين

2
00:00:35.500 --> 00:00:58.800
ويكون العمل من الشريك الاخر هذا النوع من انواع التعاملات كان موجودا مشتهرا عند الناس وله احكام عديدة كررها الفقهاء وفي عصرنا الحاضر كثير من الشركات يكون من هذا النوع او تماثله

3
00:00:59.000 --> 00:01:19.500
ولذلك نحن نحتاج الى البحث في احكام هذا النوع من الشركة من اجل ان نطبقه على كثير من الوقائع الجارية في زماننا الحاضر ومن امثلة ذلك شركات المساهمة شركات العقارية

4
00:01:19.750 --> 00:01:46.050
وعدد من انواع الشركات ولذلك يجد الانسان تفاصيل دقيقة في كتب الفقهاء فيما يتعلق بهذه الشركات مما يدلك على امال هذه الشريعة واستيعابها لجميع الوقائع. وعلى تحقيقها لمقاصد الناس. وانه ما من مسألة ولا واقعة

5
00:01:46.050 --> 00:02:08.400
تقع الا وفي كتب الا وفي الكتاب والسنة بيان لحكم تلك الواقعة وقد يجد الانسان من كلام اهل العلم الاوائل ما يكون منطبقا على تلك المسألة من هذه المسائل مسائل

6
00:02:08.500 --> 00:02:29.750
القيراط قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب التعدي في القراظ اي اذا حصل تعدي من العامل على مال الشركة. فحينئذ ما الحكم في ذلك وذكر المؤلف لهذا التعدي امثلة

7
00:02:29.950 --> 00:03:01.800
المثال الاول دفع الى العامل مالا فعمل فيه فربح ثم اشترى من الربح جارية فوطئها فحملت منه ثم نقص المال فحينئذ نقول ان كان له مال فاننا نأخذ قيمة الجارية من مال العامل. فننقص فنجبر به النقص الحاصل في المال

8
00:03:02.450 --> 00:03:26.850
فاذا فكان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على الشرط السابق مثال اخر لو تعدى العامل فاشترى سلعة وزاد في ثمنها من عنده فحين اذ صاحب المال بالخيار ان شاء ان يبيع

9
00:03:26.900 --> 00:03:56.000
السلعة بربح او وضيعة او يأخذ السلعة وان ابى كان المقارظ شريكا له في حصته من الثمن في النماء والنقصان ومن امثلة التعدي في القراظ ان يقوم العامل بدفع المال او جزء منه الى عامل اخر ليعمل به من غير ان

10
00:03:56.000 --> 00:04:20.900
ليستأذن الشريك فحينئذ نقول ان كان هناك نقص في هذا المال فان العامل الاول عليه جبر ذلك النقص واما لو قدر ان العامل الثاني ربح فحينئذ يكون لصاحب المال شرطه اه النسبة التي قررها من اه الربح

11
00:04:21.200 --> 00:04:49.800
من امثلة التعدي لو قام العامل بشراء سلعة لنفسه بمال آآ شركة فحينئذ نقول بان بانه ينربح فالربح بينهما على شرطهما في القيراط وان كان هناك نقص فان العامل يضمن ذلك النقص

12
00:04:50.950 --> 00:05:17.550
ومن امثلة التعدي في اموال القيراط ان يقوم العامل فيستسلف منه مالا او يشتري سلعة لنفسه. فحينئذ نقول صاحب المال بالخيار انشاء ان يشارك العامل في تلك السلعة على شرط الربح الذي كان بينهما سابقا

13
00:05:17.600 --> 00:05:42.850
وان شاء اذن له في ربح تلك السلعة واقتصر على اخذ رأس المال قال المؤلف باب ما يجوز من النفقة في القيراط العامل لشركة المضاربة يحتاج الى نفقات سواء كان فيما يتعلق نفقته في اه

14
00:05:42.950 --> 00:06:03.300
اه مأكلة او مشربة او تنقله او نحو ذلك. فما الحكم في هذه النفقات قال الامام ما لك اذا كان المال كثيرا يحتمل النفقة فاذا شخص فيه العامل فان الشخص يعني سافر

15
00:06:03.450 --> 00:06:27.200
وانتقل من اجل التجارة. فحينئذ للعامل ان يأكل من مال التجارة وله ان يلبس بالمعروف يعني بحسب ما يتعارف الناس عليه وهكذا ايضا يأخذ منه حوائجه ومؤنته وما يحتاج اليه في الاستئجار من اجل حمل الاموال

16
00:06:27.200 --> 00:06:57.400
وحمل البضائع ونحو ذلك وحينئذ ليس للمقارض ان يستنفق ان كان المال قليلا فليس للعامل ان ان ينفق من المال في الحوائج التي لم تجري العادة ان العامل يعملها. ولا يشتري منها ثيابا لنفسه. اذا كان مقيما في اهله

17
00:06:57.450 --> 00:07:20.550
انما تجوز له النفقة اذا شخص يعني سافر في المال وكان المال كثيرا يمكن ان يؤهل العامل لان ينفق على نفسه قال مالك برجل دفع الى رجل مالا انقراضا يخرج به وبمال نفسه. يعني

18
00:07:20.800 --> 00:07:42.650
اسسنا شركة بعشرة الاف ثم سافرت من اجل التجارة في هذا المال مال الشركة. واخذت زيادة ثلاثة الاف لي خاصة. انا يا ايها العامل صاحب ما لا يشاركني فيها قال فحينئذ هذه السفرة فيها نفقات

19
00:07:42.750 --> 00:08:07.000
بقيمة التذاكر في آآ قيمة السكن ونحو ذلك. والسفرة ليست خاصة لما للشركة. قال الامام يجعل النفقة بينهما يعني بين مال الشركة وبين مال العامل الخاص على قدر حصص المال. فهناك عشرة الاف

20
00:08:07.150 --> 00:08:27.150
ما للشركة وثلاثة الاف مال اه العامل الخاص فبالتالي جميع النفقات يحاص بينهما هذه اه المبالغ لقدر ان قيمة التذكرة الف وثلاث مئة يحمل على نفسه ثلاث مئة ويحمل على مال

21
00:08:27.150 --> 00:08:50.300
الشركة الفا قال باب ما لا يجوز من النفقة في القيراط هناك نفقات قد يستعملها بعض العمال وبعض المشاركين في الذين يشاركون بعملهم فمثال ذلك هل يجوز للعامل ان يهدي هدية؟ يقول لا لا يجوز له ان يهدي هدية من مال الشركة

22
00:08:50.450 --> 00:09:10.150
وهكذا ايضا لا يتصدق ولا يعطي سائلا ولا اه يكافئ فيه احدا. يعني لو صنع اليه احد معروفا فلا يأخذ من مال الشركة فيكافئ ذلك الذي صنع له معروفا لان مال الشركة

23
00:09:10.150 --> 00:09:32.850
بينه وبين شريكه لكن لو قدر انهم في السفر اجتمع مع جماعة في سفره فاحتاجوا الى طعام فحينئذ اذا كان ينفق عليهم وكانوا هم ينفقون. قال الامام مالك ارجو ان يكون واسعا. لانهم في ثلاثة ايام

24
00:09:32.850 --> 00:09:54.300
اربعة ايام يتحملونه بنفقته وهو يتحملهم بنفقتهم في يوم اخر قال بشرط الا يتعمد ان يتفضل عليهم. لا يكون عليه لا يكون في نفقته في الطعام زيادة عن ما ينفقه صحبته

25
00:09:55.700 --> 00:10:20.900
الا ان يتحلل من صاحب المال ويأذن له. فان اذن له صاحب المال في شيء من هذه التصرفات فحينئذ يحق له ذلك التصرف قال المؤلف باب الدين في القيراط يعني لو قدر ان العامل اقرض شخصا اخر او اه اعطاه دينا

26
00:10:21.050 --> 00:10:41.700
فالدين هو قيمة السلعة المؤجلة هذا يقال له دين بخلاف القرض فان القرض هو آآ الذي يكون على جهة الاحسان يعطيك مئة تعطيني تعطيني اه تعيد الي المئة بعد مدة هذا قرض

27
00:10:41.850 --> 00:11:02.150
واما الدين فهو قيمة السلعة مثال ذلك لو اعطيتك كتابا بعشرة ريالات او عشرة دينارات مؤجلة الى بعد ثلاثة اشهر. هذا يقال له دين ولا يقال له قرض لو قدر ان

28
00:11:02.250 --> 00:11:28.850
العامل قام بشراء سلعة قد اعطاها لاحد المستفيدين بدين مؤجل ثم مات العامل مات العامل. والدين لم يحل بعد من الذي يقوم بالاستيفاء قال الامام ما لك ان اراد ورثة العامل ان يقبض المال

29
00:11:29.350 --> 00:11:50.900
جاز لهم ذلك وحينئذ يكونوا على النسبة التي كان ابوهم يأخذها من اه الربح بشرط ان يكونوا امناء لو كان قال صاحب المال انا لا امنه صحيح والدهم كان امينا لكن ليسوا بمثابته في الامانة

30
00:11:52.250 --> 00:12:12.250
فحينئذ يقبض صاحب المال. ومثل هذا لو ان الابناء قالوا نحن لا نريد ان ندخل في محل والدنا في شفاء الحقوق وتكملة شركة اه المضاربة. فحينئذ اه يقومون اه التخلية

31
00:12:12.250 --> 00:12:34.850
بين صاحب المال وبين اخذ آآ حقوقه التي تكون على الاخرين. لو قدر انهم عملوا بقية العمل وبقية الشركة فحينئذ يكون لهم من الربح بالنسبة التي كانت لابيهم اما اذا لم يكونوا امناء على المال

32
00:12:34.900 --> 00:12:57.700
وقال صاحب صاحب المال انا لا امنهم. فنقول لهم احظروا شخصا امينا واعطوه اجرة. وتكونون على حظكم من النسبة من اه الربح ويكون تكون اجرة ذلك العامل على ورثة اه على ورثة

33
00:12:57.750 --> 00:13:16.650
اه الميت قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا على ان يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له لان الاصل ان العامل ان العامل امين

34
00:13:16.700 --> 00:13:47.200
بانواع التعاملات المالية في شركة المضاربة والاصل انه يستوفي حقوق واموال الشركة فلو قدر انه ادانا دينا او ادان اخر دينا فلم يفي له بذلك الدين فحينئذ يكون العامل ظامنا في آآ ظامنا في ذلك ظامنا لذلك الدين الا ان يكون صاحب المال قد اذن له في

35
00:13:47.200 --> 00:14:11.850
لذلك الدين قال المؤلف باب البضاعة في القيراط قال مالك دفع رجل الى رجل مالا انقراضا واستسلف العامل من صاحب المال سلفا اعطاه الف على انه يعمل بها تجارة شركة مضاربة

36
00:14:11.900 --> 00:14:36.000
فقال العامل اعطني سلفا مئتين او العكس لو كان صاحب المال هو الذي اخذ السلف من العامل او قال لما اراد العامل ان يسافر من اجل مال الشركة قال صاحب المال خذ هذه البضاعة خذ هذا الطيب فبعه في البلد الذي

37
00:14:36.000 --> 00:14:57.500
لتسافر اليه او خذ هذه الدنانير واشتري لها لي بها البضاعة الفلانية قال مالك ان كان صاحب المال ابضع وارسل البضاعة مع هذا العامل وهو يعلم انه لو لم يكن عنده مال

38
00:14:57.650 --> 00:15:14.000
ثم سأله مثل ذلك فعله يعني لو قدر انه ليس بينهما شركة والعامل يريد ان يسافر الى بلد اخر وبينهما من المحبة ما يجعله يقوم باداء ذلك العمل فحينئذ نقول بان

39
00:15:14.000 --> 00:15:37.850
ان هذا التعامل كان بينهما قبل ورود الشركة المالية التي بينهما ولو قدر لو صاحب المال يعلم ان ان العامل لو ابى وقال انا ارفض انني اخذ مالك واتاجر فيه الا مال الشركة

40
00:15:38.050 --> 00:16:01.550
فلا يبقى في نفسي صاحب المال شيء فحينئذ هذا اه جائز وله فعل مثل ذلك لان هذا من افعال المعروف التي اه يتعارف الناس على ادائها فيما بينهم قال المؤلف باب السلف في القراظ

41
00:16:03.150 --> 00:16:31.300
رجل اسلف رجلا مالا ثم الذي تسلف قال اقر ذلك المال عندي على انه مال مضاربة اعطيتك الف ريال سلف لما اتيتك وقلت اعطني الالف قال وش رايك نجعل ذلك المال رأس مال رأس رأس مال شركة بيني وبينك شركة مضاربة منك المال هذا الالف الذي

42
00:16:31.300 --> 00:16:56.700
في ذمتي ومني اه العمل. قال الامام ما لك لا احب ذلك حتى يقبض منهما للسلف ثم يعيد اليه نفس ذلك المال على جهة القيراط او يمسكه وذلك لان اه المدين قد لا يكون صادقا في حضور المال لديه

43
00:16:56.750 --> 00:17:22.050
وبالتالي يريد ان يؤجل تسديد الدين بدعوى وجود شركة المضاربة بينهما قال مالك  شركة المضاربة لو ان العامل اخبر صاحب المال انه قد اجتمع عنده وسأله قال عندي حظر عندي مال

44
00:17:22.200 --> 00:17:45.450
ما رأيك ان تسلفني ان مال الشركة يسلف العامل قال الامام مالك لا احب ذلك حتى يقبض المال ويعيده الى صاحب المال ويقسم الشركة او ان صاحب المال قال للعامل اعطني سلفا

45
00:17:45.700 --> 00:18:07.950
اعطني تلف فحينئذ قال الامام مالك لا احب ذلك حتى يقبض المال. وذلك من اجل ان تستوفى مال ويقومون بتوزيعه ثم بعد ذلك يحصل بينهما السلف قال انما ذلك مخافة ان يكون

46
00:18:08.100 --> 00:18:26.300
هناك نقص في المال وبالتالي هو يحب ان يؤجل تسليم المال بدعوى وجود هذا السلف اه من اجل ان يتدارك وضعه على ان يزيد فيه ما حصل منه من نقص

47
00:18:26.350 --> 00:18:48.300
قال فهذا مكروه ولا يجوز ولا يصلح قال الامام مالك باب المحاسبة في القيراط لو ربح العامل فاراد العامل ان يأخذ الحصة من الربح لابد ان يكون ان تكون المحاسبة والتقسيم واعادة الاموال الى اصحاب

48
00:18:48.300 --> 00:19:10.200
بها بحضور الاثنين ولو كان صاحب المال غائبا فلا يصح للعامل ان يقول اعدت هذا المال الى صاحب آآ المال وذلك لان وذلك لان صاحب المال قد لا لا اه تحصل في نفسه طمأنينة

49
00:19:10.200 --> 00:19:30.850
من تقسيم العامل ولو قدر ان العامل قام بتقسيم المال بدون بدون حضور صاحب المال فاخذ لنفسه مالا فتصرف فيه قلنا يجب عليه ظمان ذلك المال حتى يحسب مع المال عند قسمته

50
00:19:31.850 --> 00:19:52.500
قال الامام مالك لا يجوز للمتقارضين ان يتحاسب ويتفاصل والمال غائب عنهما. بل لا بد ان يكون حتى بل لابد ان يكون المال حاظرا. من اجل ان يستوفي صاحب المال رأس ماله اولا ثم يقتسمان الربح

51
00:19:52.500 --> 00:20:15.350
على شرطهما لشركة المضاربة اولا نقوم باعادة المال الى صاحب المال. ثم بعد ذلك نقوم تقسيم الباقي آآ الذي هو الربح على النسبة التي ترى ضيا عليها في الشركة لو قدر

52
00:20:15.400 --> 00:20:39.350
ان العامل اشترى سلعة وكان على العامل ديون سابقة فقام الغرباء طلبوا من القاضي ان يحجر على العامل وان يستوفوا حقوقهم من الاموال التي بيد العامل وكان في يد العامل

53
00:20:39.450 --> 00:21:10.250
عروض تجارة فيها ربح من شركة المضاربة بينه وبين صاحب المال وقال الغرماء يا ايها القاضي بع السلع الموجودة في يد هذا الغارم الذي هو شريك في شركة المضاربة قال لهم فقال لهم الغارم هذه الاموال ليست لي انما هي لمال

54
00:21:10.300 --> 00:21:42.200
انما هي مال من اموال الشركة فحينئذ نقول لا يؤخذ لا يجوز له ان يأخذ مال القيراط اذ قالوا اصل مال القيراط نبقيه لكن يعطينا نسبته من الربح من اجل ان نسدد الديون التي لنا. قال الامام ما لك لا يؤخذ من ربح القراظ شيء. حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ما

55
00:21:42.200 --> 00:22:07.950
ثم يكتسيمان الربح على شرطهما لو قدر ان العامل ربح بالتجارة ثم قام بوضع رأس المال لوحده وقسم الربح فاخذ حصته وطرح حصة صاحب المال مع اصل المال واحضر شهودا واشهدهم على ذلك

56
00:22:08.250 --> 00:22:30.600
قل اخطأ في هذا التصرف وذلك لانه لا بد ان يرظى صاحب المال فلا يقوم بقسمة اموال شركة المظاربة الا بحضرة صاحب اه المال ولو قدر انه اخذ شيئا من المال باعتبار انه من حصة ربحه يقول يجب عليه ان يعيد ذلك المال

57
00:22:30.600 --> 00:22:53.150
لتجري القسمة بحضور صاحب المال الاصلي والعامل في التجارة لو قدر ان العامل عمل في المال ثم جاء الى صاحب المال فقال هذه حصتك من الربح وقد اخذت لنفسي مثله

58
00:22:53.400 --> 00:23:19.500
ورأس المال ابقيته عندي لوحده قال الامام مالك لا احب هذا لا احب هذا حتى يحظر المال كله. فيحاسبه حتى يحصل ربح رأس المال تيحصل صاحب المال على رأس المال فهو يعلم ان هناك ربح حقيقة لان بعض الناس

59
00:23:19.950 --> 00:23:47.550
خصوصا في شركات اه والشركات الاموال يقوم يأخذ من الناس اموالهم واعطوني اموالكم. ثم بعد ذلك يكذب بانه حصل ربحا اما حياء من اصحاب الاموال واما رغبة في جمع اموال اخرى من اناس اخرين. فحينئذ نقول الارباح اذا اردنا ان نوزعها فلا بد ان نوزع معها رأس

60
00:23:47.550 --> 00:24:06.100
المال مخافة ان يكون العامل قد نقص من رأس المال فهو يحب ان يبقى رأس المال عنده ولا يؤخذ منه قال المؤلف باب باب جامع باب جامع فيما جاء في القراظ

61
00:24:07.550 --> 00:24:37.700
لو قدر ان العامل اشترى سلعة بمال الشركة فقال صاحب المال مع بع هذه السلعة وقال العامل ليس من المناسب بيع هذه السلعة. واختلفوا في ذلك فحينئذ نقول المرجع في هذا لاهل الخبرة يعودون الى اهل الخبرة ويسألونهم هل الافضل بيع السلعة؟ والا الافظل ابقاؤها

62
00:24:37.900 --> 00:24:59.500
عندهم قال خذ هذه الارض واعمل فيها فثم بعها تعيد الي رأس المال والربح بيننا اعطاه مئة الف على ان يشتري ارضا ثم بعد ذلك اه يقوم بترتيبها وتهيأتها ثم اه

63
00:24:59.500 --> 00:25:20.850
بعد مدة اختلفوا قال صاحب المال بع الارض لنستفيد وقال العامل الانسب ان نؤجل البيع لما بعد سنة فحينئذ نرجع الى اهل الخبرة ونسألهم ايها ذلك افضل قال لو قدر ان صاحب المال

64
00:25:20.950 --> 00:25:45.500
سأل عن ما له فقال العامل هو موجود عندي فلما اخذه به قال هلك عندي منه كذا وتلف من عندي منه كذا. فقلنا له لماذا كذبت وقلت ان المال عندك قال خشيت ان صاحب المال يأخذ المال. حينئذ قال الامام مالك لا ينتفع

65
00:25:45.500 --> 00:26:13.950
بانكاره لانه سبق ان اقر بان مال الشركة موجود عنده. فدعواه بعد ذلك ان المال هلك آآ بافة سماوية لا يلتفت آآ اليه. هذا شيء من احكام القيراط اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم

66
00:26:13.950 --> 00:26:18.818
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين