﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:33.650
والان مع الدرس الثالث والسبعين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نأخذ مسائل قليلة ذكرها الامام مالك في الموطأ عن القيراط ثم ننتقل الى الكلام عن المساقات

2
00:00:34.200 --> 00:01:00.950
لو قدر ان العامل قال ربحت في مال القيراط مئة الف ثم فقال صاحب المال ادفع لي المال والربح فقال العامل لم اربح شيئا طيب انت اقررت لي قبل ذلك؟ قال انما قلت لك من اجل ان تقر مال الشركة ولا تفسخ آآ الشركة

3
00:01:00.950 --> 00:01:22.650
فحين اذ الاصل اننا نأخذه اقراره السابق بانه قد آآ ربح الا ان يأتي بامر يعرف به صحة قوله وانه صادق هكذا لو قال العامل الاتفاق بيني وبينك على ان

4
00:01:22.850 --> 00:01:49.900
على ان ثلثي الربح يكون لي ولصاحب المال الثلث فقال صاحب المال لا بالعكس للثلثان. ولك آآ الثلث. فحينئذ من يصدق قال الامام مالك اذا احضر صاحب المال البينة عمل بها. وان لم يحظر صاحب المال البينة فاننا نصدق العامل

5
00:01:49.900 --> 00:02:13.250
طالبه على ذلك باليمين بشرط ان تكون تلك النسبة مما يجري التعامل بها عادة اما اذا جاء بامر يستنكر عند الناس مثل ما لو قال اتفقنا على ان لي ايها العامل تسعة وتسعين في المئة من الربح

6
00:02:13.350 --> 00:02:35.200
وان له واحد بالمئة من الربح. فحينئذ هذا لا يصدق ولم تجري فيه عادة اه الناس نعود الى ايراد مثله امثاله في السوق اذا اخذوا المال مضاربة كم يأخذون من آآ نسبة الربح

7
00:02:35.850 --> 00:02:57.500
هكذا ايظا قال لو ان رجلا اعطى اخر مئة دينار مضاربة فاشترى العامل سلعة ثم ذهب ليدفع ذهب العامل ليدفع المال الى مالك السلعة فوجد ان المئة الدينار قد سرقت

8
00:02:57.850 --> 00:03:17.500
فقال رب المال بع السلعة فان كان فيها فضل وزيادة عن سعرها الاول كان لي وان كان فيها نقصان فانه يكون عليك لانك انت الذي ضيعت المال وقال العامل بل عليك وفاء حق هذا

9
00:03:17.750 --> 00:03:42.150
انما اشتريتها بمالك. اولا سدد. قال العامل اولا سدد البائع الذي باع السلعة. لانني انما اشتريت السلعة باعتبار انها لك. لم اشتريها لنفسي قال الامام ما لك اولا يلزم العامل المشتري ان يسدد الثمن الى البائع

10
00:03:42.300 --> 00:04:03.150
ويقال لصاحب المال ان شئت فادي مئة دينار الى المقارض وتكون السلعة بينكما. ويكون آآ مضاربة على ما كانت عليه المضاربة الاولى وان شئت فتبرأ من السلعة قل هذه سلعة لي

11
00:04:03.250 --> 00:04:30.900
فان دفع الفين دفع صاحب المال مئة دينار اخرى الى العامل كانت قيراطا جديدا على نفس العقد السابق وان ابى ان يدفع ويناب صاحب المال ان يدفع قيمة هذه السلعة كانت السلعة للعامل وكان على العامل ان يدفع ثمنها للبائع

12
00:04:31.400 --> 00:04:52.100
قال الامام ما لك في المتقارضين اذا تفاصلا اي قسما الشركة باعادة رأس المال الى صاحب المال وتقسيم الربح بينهما بحسب الاتفاق فبقي بيد العامل بعد ذلك شيء من المتاع الذي يعمل فيه

13
00:04:52.250 --> 00:05:13.550
من مثل اه فخلق الثوب او القربة او نحو ذلك من العدد او ماصات او مكاتب او كراسي او نحو ذلك قال الامام مالك ان كان هذا تافها يسيرا لا خطب له فانه يكون للعامل

14
00:05:13.850 --> 00:05:36.900
ولم اسمع ان احدا رد ان احدا افتى برد مثل ذلك انما يرد ما له قيمة وله ثمن وان كان شيء له اسم مثل الدابة او الجمل او اشباه ذلك مما له ثمن فاني ارد ارى ان العامل يقوم برد هذه الاشياء

15
00:05:36.900 --> 00:06:00.700
على صاحب المال بحسب النسبة التي اتفقا عليها في التعامل مع الربح الا ان الا اذا كان صاحب المال قد حلل العامل في مثل ذلك قال المؤلف باب ما جاء في المساقات

16
00:06:01.300 --> 00:06:34.600
المراد بذلك ان يدفع صاحب الشجر او النخل شجره ونخله الى عامل ليقوم بكفايته والعمل فيه والربح يكون والثمرة تكون بينهم ومثل هذا العقد من العقود الجائزة وقد ذكر روى المؤلف فيه عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم

17
00:06:34.600 --> 00:06:58.550
دحى خيبر اقركم اي ااذن لكم بالبقاء في خيبر. ما اقركم الله عز وجل على ان الثمر بيننا وبينكم. يعني تعملون في الاشجار نخيل والثمرة تكون بيننا مناصفة. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة فيخرج

18
00:06:58.550 --> 00:07:27.750
بينه وبينهم يعني يعرف كم قيمة اه التمر الذي سيأتي في هذا النخل ويعرف مقدار ما سيأتي فيه من التمر. ثم يقول ان شئتم اخذتم جميعا. اخذتم جميع ثمرة واعطيتموني الثمن. وان شئتم اخذت انا جميع الثمرة ودفعت اليكم اه الثمن

19
00:07:27.750 --> 00:07:46.000
قال فكانوا يأخذونه. وهذا الخبر مرسل وقد ورد بنحوه او بجزء منه احاديث الصحيح ثم وروى عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبدالله ابن رواحة الى خيبر

20
00:07:46.050 --> 00:08:06.150
فيخرس بينه وبين يهود خيبر قال فجمعوا جمعوا لعبدالله ابن رواحة حليا من حلي نسائهم. فقالوا هذا لك يا عبد الله بن رواحة من اجل ان تخفف عنا في اه الخرس

21
00:08:06.200 --> 00:08:25.100
فبدل ان تقول اه ستأتي هذه النخلة بمئة صاع تقسم مناصفة بيننا بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم قل ان قل بانه لا لن يأتي فيها الا مقدار ثمانين صاع

22
00:08:25.800 --> 00:08:45.900
ولك هذا الحلي فهذا نوع من انواع الرشوة  فقالوا فقال عبد الله بن رواحة يا معشر اليهود والله انكم لمن ابغض خلق الله الي وذلك لا يحملني على ان اظلمكم

23
00:08:46.050 --> 00:09:12.250
فاما ما عرضتم علي من الرشوة فانها سحت وانا لا نأكلها وقالوا بهذا يعني بالعدل وعدم اخذ الرشوة قامت السماوات والارض وقد ورد نحو ذلك في الصحيح قال مالك اذا ساق الرجل

24
00:09:12.800 --> 00:09:38.500
النخل وفيها البياظ فما زرع الرجل الداخل في البياض فهو له يعني لو اذا ساقاه على النخل وكان هناك اراضي بيظا بين النخل فقام العامل بزراعة هذه الارض فحينئذ قال الامام مالك بان هذا الزرع يكون للعامل لانه هو الذي زرعه

25
00:09:38.750 --> 00:09:58.950
هناك قول اخر بان ما زرعه يدخل في عقد المساقه فاذا كانوا قد اتفقوا على ان ثمرة الاشجار مناصفة فهكذا ايضا الثمرات هكذا ايضا الحبوب التي خذوا من زراعة الارض البيضاء

26
00:09:59.100 --> 00:10:21.850
قال وان شرط صاحب المال ان انه هو الذي يزرع البياض لنفسه قال هذا لا يصلح لماذا؟ لان الساقي العامل يحتاج الى الدخول الى هذه الارض وسقي شجره وقال فتلك زيادة ازدادها عليه

27
00:10:22.950 --> 00:10:44.850
قال مالك ان اشترط الزرع بينهما كما لو قالوا الحب مناصفة او الزرع مناصفة. قال لا بأس بذلك. بشرط ان العامل هو الذي يتحمل جميع التكاليف المتعلقة بالزراعة من البذر والسقي والعلاج

28
00:10:45.000 --> 00:11:09.600
واستجلاب الماء  هذا احد القولين في المسألة ان المساقات والمزارعة لا بد ان يكون ان تكون التكاليف فيها من قبل العامل وقال طائفة بانه يجوز ان تكون على حسب اعراف الناس. فاذا تعارف الناس على شيء جاز ان يعملوا به

29
00:11:10.050 --> 00:11:33.450
هكذا ايضا لو اتفقوا على شيء اتفقوا فيما بينهم على شيئا ان البذر يتحمله صاحب الارض او يتحمله العامل. فالصواب في هذه المسألة انه يجوز ذلك ولا حرج فيه قال الامام مالك

30
00:11:33.500 --> 00:11:53.750
انما تكون المساقاة على ان على الداخل وهو العامل بالمال المؤونة كلها والنفقة. ولا يكون على رب المال منها شيء. لماذا اختار الامام ما لك هذا القول قال هذا هو وجه المساقات المعروف عندنا

31
00:11:54.150 --> 00:12:13.200
والصواب انه لا بأس من ان يكون هناك اتفاق او ان يكون هناك عرف يفهم منه ان صاحب الارض يتحمل شيئا من التكاليف قال الامام ما لك هناك عين كانت بين رجلين عين ماء

32
00:12:13.250 --> 00:12:42.300
فانقطع ماؤها فاراد احد الشريكين ان يحفر العين وقال للاخر احفر معي قال لا اجد ما اعمل به قال يقال للذي يريد ان يعمل في العين اعمل وانفق وحينئذ اذا جاءت العين بماء فاولا سدد النفقات التي قمت بانفاقها على حفر

33
00:12:42.350 --> 00:13:04.500
اه العين ولك ماء العين كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما انفقت فاذا جاء صاحبه بنصف ما انفق فانه يأخذ حصته من الماء قال وانما اعطي الاول الماء كله لانه

34
00:13:04.550 --> 00:13:27.750
هو الذي انفق جميع المال قال الامام ما لك لو قدر ان النفقة كلها والمعونة كانت على صاحب البستان المالك ولم يكن على العامل شيء انما يعمل بيديه فقط والامام مالك هذا لا يكون مساقاة

35
00:13:27.850 --> 00:13:48.500
لماذا؟ لان النفقة لا بد ان تكون من اه العامل وحينئذ ماذا نفعل في هذه المعاملة؟ قال نعتبر العامل بمثابة الاجير فنسأل عن مقدار اجرة العامل اذا اذا عمل في مثل هذه المسألة

36
00:13:48.800 --> 00:14:19.800
وتقدم معنا ان الارجح في هذا انه لا بأس اذا اتفقا على شيء آآ معين وهناك رواية بان العامل اذا لم يكن يدفع النفقة فانه حينئذ فانه حينئذ لا يصلح هذا العقد لانه لم تسمى مقدار الاجارة ولم يسمى مقدار ما لدى

37
00:14:19.800 --> 00:14:38.600
مالي العامل والصواب في هذا كما تقدم انه يصح مثل هذا العقد لعدم ورود من لعدم ورود دليل من ادلة الشريعة يدل على ان المساقاة لا بد ان تكون النفقات فيها

38
00:14:38.600 --> 00:15:02.650
على العامل قال مالك كل مساق ومثله مقارض يعني العامل لا ينبغي له ان يستثني من المال لو قال مثلا اعاقبك عقد مساقاة على هذا البستان يكون لك نصف الثمرة ولنصف الثمرة. بشرط

39
00:15:02.850 --> 00:15:24.250
ان يكون لي مئة صاع اخذها قبل تقسيم الثمرة. قال مالك لا ينبغي له ان يستثني من من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه حينئذ هذا يبطل عقد الايجار عقد المساقه

40
00:15:24.350 --> 00:15:51.950
ولو قدر انه عمل فاننا نحوله الى ان يكون عقد ايجارة ونسأل عن اجرة مثل هذا العامل في اه المعتاد وحسب اعراف الناس قال الامام مالك السنة في المساقات التي يجوز لرب الحائط ان يشترطها على المساقي

41
00:15:52.300 --> 00:16:19.250
انشد الحظار وخم العين  المواطن او الحفر التي يوضع فيها المال الماء للسقيا والعين عين الماء وخمها ظم مائها وسرو الشرب شرب هو الساق الذي تيسير فيه اه المياه وابار النخل يعني اللقاح

42
00:16:19.650 --> 00:16:49.100
وقطع الجريد جريد آآ السعة في الاخضر اه اذا يبس فانه يجوز لصاحب الشجر ان يشارط على العامل ان يقوم بذلك وهذا كذا جذ الثمرة عند تمام نضجها اذا قطع آآ عذق التمر من اصله بعد تتمير جميعه. هذا يقال له جذب

43
00:16:49.350 --> 00:17:14.050
الثمر قال هذا واشباحه يجوز لصاحب الارض ان يشترطه على العامل هذا واشباهه اذا اتفق على ان للمساقى للمساقي شطر الثمر او اقل من ذلك او اكثر وتراضيا على ذلك فانه حينئذ يصح. غير ان صاحب الاصل

44
00:17:14.100 --> 00:17:38.250
لا يشترط ابتداء عمل الابتداء عمل جديد يحدثه فيها. ما يقول بشرط ان تغرس لي مئة نخلة او بشرط ان تقوم بحفر بئر جديدة او اه تقوم او نحو ذلك من الاعمال. فهذه الامور لا يجوز اشتراطها في عقد المساقه

45
00:17:38.250 --> 00:18:03.700
لان عقد المساقاة منصب على هذا الشجر الموجود فاذا اشترط عليه امور اخرى فحينئذ كانه قد ادخل عقدين في عقد واحد قال مالك انما ذلك بمنزلة ان يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا او احفر بئر

46
00:18:03.700 --> 00:18:22.800
او اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا عقد ايجارة فهذا عقد جعالة هذا عقد جعالة هذا قبل ان يطيب ثمر الحائط او يحل بيعه فهذا بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحه

47
00:18:23.300 --> 00:18:49.550
والصواب ان هذا من الجعالة وحينئذ الجعالة لابد ان تكون الجائزة معينة لابد ان تكون الجائزة معينة وبعض آآ اه او تكون اه موصوفة في الذمة اما لو اشترتا شيئا لم يوجد بعد

48
00:18:50.550 --> 00:19:14.450
قال الجائزة في الجعالة هي السيارة التي ساصنعها فحينئذ اختلف الفقهاء في مثل ذلك فاجازه طائفة ومنعه اخرون قال الامام مالك فاما اذا طاب الثمر وبدا الصلاح وجاز بيعه لان لا يجوز بيع ثمرة قبل بدو الصلاح

49
00:19:14.650 --> 00:19:44.050
ثم قال رجل ثم قال صاحب البستان لاخر اعمل لي بعض هذه الاعمال السابقة وسمى العمل ولك نصف الثمرة من الحائط فانه لا بأس بذلك. لانه اذا جاز بيعه بعد بدو صلاحه جاز ان نجعله اجرة او جائزة او جائزة في الجعالة

50
00:19:44.800 --> 00:20:06.550
وحينئذ نقول بان هذه الثمرة ثمرة معلومة وهي معروفة وقد رضي العامل بذلك فصح قال الامام مالك فاما المساقى فانه ان لم يكن للحائط ثمر او قل ثمره او فسد

51
00:20:06.600 --> 00:20:33.150
ليس له الا ذلك. يعني لو قدر انه قال له اعمل بهذا البستان والثمرة بيني وبينك مناصفة فلما جاء وقت الجذاذ ارسل الله جرادا فاكل الثمرة  حينئذ؟ قال العامل ذهب عملي سدى. اعطني يا صاحب

52
00:20:33.200 --> 00:20:59.400
النخل شيئا يستعيض به عن عملي السابق فان صاحب النخل يقول وانا ايضا ذهبت ثمار نخلة ثمار نخيل وبالتالي ان تتحمل ذهاب عملك وانا اتحمل ذهاب مالي قال الاجير لا يستأجر الا بشيء مسمى

53
00:20:59.650 --> 00:21:20.850
ولا تجوز لجاره الا بذلك والايجارة بيع من البيوع ومن ثم لا بد فيها من العلم بالاجرة لانه اذا لم يكن هناك علم كان ذلك من عقود الغرر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال الامام ما لك

54
00:21:20.850 --> 00:21:41.400
سنة في المساقات عندنا انها تكون في اصل كل نخل يعني اي شجرة لها ثمرة يمكن ان نجري عليها عقد آآ المساقاة الفرسك ما هو نوع من انواع الخوخ من انواع الخوخ

55
00:21:41.600 --> 00:22:02.950
قال فهذا اي شجرة يمكن ان نجري فيها عقد آآ المساقاة لا بأس بذلك وما هو مقدار ما يكون للعامل ومقدار ما يكون لمالك النخل؟ الجواب انه بحسب الاتفاق بحسب الاتفاق بينهما

56
00:22:03.000 --> 00:22:30.650
فان لم يسميا نسبة معينة فحين اذ نقول الاصل ان يكون على المناصفة قال ما لك والمساقاة تجوز في الزرع اذا خرج واستقل وتقدم معنا الخلاف في المساقات هل هي في في المزارعة؟ هل هي صحيحة او لا؟ فطائفة منعوا منها

57
00:22:30.750 --> 00:23:00.100
طائفة جازوها وطائفة آآ قالوا بان جوازها انما يكون في حال في حال ما لو كانت تابعة للمساقاة قال مالك لا تصلح المساقات في شيء من الشجر اذا كان اذا كانت تلك الشجرة قد آآ اذا كانت تلك الشجرة فيها ثمر قد طاب وامكن اكله

58
00:23:00.100 --> 00:23:27.300
وذلك لان العمل لم يعد كثيرا. وبالتالي لا يصح ان ان نقوم اجراء عقد المساقه لكن لو قال لو قال ما رأيك ان نجعل عقد المساقات للسنة القادمة فحين اذ نقول هذا جائز ولا حرج فيه

59
00:23:29.300 --> 00:23:50.400
قال مالك من ساق ثمرا في نخل قبل ان يبدو الصلاح ويحل بيعه فهذه المساقات جائزة لان العامل سيؤدي عملا كثيرا اه يأخذ منه يأخذ اه او يقابل ما يأخذه من الثمرة

60
00:23:53.500 --> 00:24:11.200
المسألة التي قبلها لو لم لو بدا صلاح الثمرة وطاب اكل الثمرة الامام مالك يقول انتهى وقت المساقات والجمهور يقولون يمكن ان يبقى على المساقات لان لا زال هناك اعمال

61
00:24:11.300 --> 00:24:37.900
من ترتيب الثمرة وتنظيمها وتصفيفها وتنظيفها ونحو ذلك قال الامام ما لك لا ينبغي ان تساق الارض البيضاء. هذا يسمونه عقد المغارسة ما اسمه عقد المغارسة يعطيك الارظ الجرداء ليس فيها شيء. فاقول اغرس النخل

62
00:24:38.250 --> 00:25:01.400
وتكون الثمرة بيني وبينك بالنسبة الفلانية. على كذا وكذا من السنوات هذه المغارسة اما ان تكون المغارسة بدفع مال فيقوم العامل مثلا بدفع مال وتكون له الثمرة او يقوم العامل بغراس الارض

63
00:25:01.500 --> 00:25:22.900
وتكون يكون الغراس لمالك الارض ويدفع مالك الارض اه العامل. اذا عندنا الصورة الاولى ان تكون النخيل للعامل. فحينئذ يقوم العامل بدفع اجرة لصاحب الارض. الصورة الثانية ان تكون النخيل لصاحب الارض

64
00:25:22.900 --> 00:25:53.600
والعامل يستحق آآ اجرة فهذا جائز لا حرج فيه لكن الاشكال فيما اذا اتفقا على ان الشجر بينهما او ان الثمرة بينهما قال واما الرجل الذي يعطي ارضه البيضاء بثلث ثمرتها او ربع ثمرتها. قال هذا غرر وامنع منه لان الثمار تقل في

65
00:25:53.600 --> 00:26:15.650
وتكثر في سنة اخرى وربما هلكت الاشجار فيكون صاحب الارض قد ترك قراء معلوما. والصواب في هذه المسألة انه يجوز عقد المغارسة بنسبة من الشجر او من الثمرة التي تكون فيها

66
00:26:16.800 --> 00:26:43.600
مما يتعلق بعقد الاجارة خصوصا اجارة الاعمال لا بد ان تكون الاجرة في عقد الاجارة معلومة ولا يجوز ان يؤجره نفسه بدون ان تكون الاجرة معلومة قال لا ينبغي لرجل ان يؤاجر نفسه ولا ارضه ولا سفينته الا بشيء معلوم. ولا يزول الى غيره

67
00:26:43.900 --> 00:27:07.700
قال مالك انما فرقنا بين المساقات والمغارسة في ان المساقات يكون صاحب الشجر لا يقدر على ان يبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها بخلاف صاحب الارض فانه يتمكن من تأجيلها. وهي ارض بيضاء ليس فيها شيء

68
00:27:09.500 --> 00:27:33.300
ما مقدار عقد المسقاة والى اي سنة يكون؟ قال الامام مالك لا حد لذلك في القلة او الكثرة وهذا قول جماهير اهل العلم وبعضهم قيد ذلك بالسنة والسنتين والنخل يجري عليه عقد المسابقة

69
00:27:33.500 --> 00:27:55.700
عقد المساقه وهكذا جميع الاشجار التي تبقى ويكون لها ثمرة. يجوز اه في جميع الاشجار لمن ساق من السنين ما يجوز من الاحكام السابقة التي ذكرناها في النخل قال الامام مالك

70
00:27:55.850 --> 00:28:18.150
بالمساقي لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق ولا يصلح ذلك لماذا؟ لان صاحب الارض يدفع الارض ويدفع الشجر. واما حينئذ العامل لا يصح ان يأخذ مالا بعد هذا. قال مالك

71
00:28:18.150 --> 00:28:43.600
لا ينبغي ان يأخذ المساقي وهو العامل من رب الحائط شيئا يزيده اياه من ذهبنا ورق ولا طعام ولا شيء من الاشياء والزيادة فيما بينهما لا اه يصلح يعني لو قدر بانه قد زاد شيئا فان مثل هذه الزيادة غير مقبولة

72
00:28:43.750 --> 00:29:11.750
قال الامام ما لك والمقارض ايضا بهذه المنزلة يعني ان في عقد المضاربة العامل يماثل العامل في عقد اه المساقاة اذا دخلت الزيادة في المساقاة او المقارظة طارت ايجاره وما دخلته الاجارة فلابد ان يقع باجرة محددة

73
00:29:11.900 --> 00:29:40.050
سواء كانت قليلة او كثيرة قال الامام مالك في الرجل يساقي الرجل الارض فيها اشجار من انواع متعددة فحينئذ ويكون فيها الارض البيضاء فقال الامام مالك كانت الارض البيضاء تبعا للاشجار وكانت الاشجار كثيرة اعظم وموطن

74
00:29:40.050 --> 00:30:00.900
النخيل والاشجار اكثر واكبر من آآ الارض البيضاء فحين اذ لا بأس بالمساقاة وذلك ان يكون النخل الثلثين فاكثر لان الامام مالك يرى ان الفرق بين القليل والكثير هو هد الثلث

75
00:30:00.950 --> 00:30:16.750
والجمهور يقولون المرجع في ذلك الى اعراف الناس اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا

76
00:30:16.750 --> 00:30:20.212
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين