المتوقع ان يحصل من اه هذا المشتري اه الجديد في هذا الحديث دلالة على انه لا شفعة للجار لانه قال اذا وقعت الحدود فلا شفعة وبهذا قال الجماهير. قال الامام مالك قال مالك في الرجل يورث الارض نفرا من ولده ثم يولد لاحد النفر ثم يهلك الاب فيبيع احد ولد الميت حقه في تلك الارض فيكون لبقية الاخوان حقهم في الشفعة والان مع الدرس الرابع والسبعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قرر الامام مالك قاعدة في هذا الباب وفي غيره من الابواب ان التوابع قد يغتفر فيها ويتجاوز فيها ما لا يتجاوز في الاصل ولذلك لو قدر ان الانسان اعطى ارضا بيظاء ليس فيها شيء لاخر من اجل ان يغرس فيها قال الامام مالك لا يجوز ولكن لو كانت هذه الارض البيضاء تابعة لارض فيها نخل فحينئذ لا بأس ان يدفع اليه هذه اه الارظ قال والسبب في هذا ان من امر الناس ان يساقوا الارض وفيها جزء بياض وهكذا ايضا في الاجارة يؤجرون الارض من اجل سقيها يكون فيها شيء يسير من البياض. ومثل هذا قد يكون عندك سلعة مزخرفة بذهب فتقوم بشرائها وتدفع اه نقودا ذهبية اه فحينئذ هذا اليسير من الذهب لن لم نلتفت اليه ولا يصح لاحد ان يقول هذا من بيع الذهاب آآ الذهب ومثله ايضا في مسائل اه بيع القلادة والخاتم فيه ذهب مقابل اه الذهب بالتناني الدنانير قال الامام مالك ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف عليه اذا هو بلغه كان حراما او قصر عنه كان حلالا. فدل هذا على جواز هذه المعاملة قال الامام مالك والامر فيه عندنا والذي عمل به الناس انه اذا كان الشيء من ذلك تبعا لما هو فيه جاز بيعه وذلك ان يكون النصل او المصحف او الفص قيمته الثلثان او اكثر. والحلية قيمتها الثلث او اقل. لان الامام يفرق بين القليل والكثير باعتبار الثلث لحديث والثلث كثير قال المؤلف باب الشرط في الرقيق في المساقاة يعني ان العامل لن يعمل في عقد المساقه بنفسه بل يحتاج الى استقدام من يعمل معه ويسقي النخل وقد يكون هؤلاء العمال مستأجرين يدفع لهم اجرة وقد يكون يدفع لهم جزء من الثمرة وقد هؤلاء العمال مماليك يملكهم سيدهم قال مالك احسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى على صاحب الارض. قال لا بأس بذلك. لو قال العامل في المساقه انا لن استطيع اداء هذه الاعمال وبالتالي ساستقدم من يعينني من العمال فمن ثم يصح له استقدام عمالة بهذا ولانهم قال عمال المال فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للعامل الا انه يخف يخف عنه بهم المؤونة. بدل ما يتعب تعب كثير وجد عنده من يساعده ويعونه ويعاونونه اما اذا لم يكن في المال الذي اشتدت مؤنته وانما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنظح ولم يجد احدا يساق فحينئذ نقول هذا من الامور اه الجائزة قال الامام مالك وليس للمساقى اي للعامل ان يعمل بعمال المال في غيره. انا اخذت منك هذه الارض التي فيها نخل من اجل ان اسقيها عقد مساقاة فاخذت قلت ساخذ عمال وستكون اجرتهم على الثمرة بعد ذلك اخذنا العمال وجدت ان العمال يستريحون ساعتين يعني يعملون اربع ساعات والاصل ان العامل يعمل ست ساعات او ثماني ساعات فحينئذ قلت بدل ان يضيع تضيع جهودهم هدرا اقوم بتشغيلهم في المزرعة الخاصة بي او في مزرعة اخي فنقول هذا لا يجوز الا باحد امرين. الامر الاول ان صاحب النخل يأذن له في آآ جعل هؤلاء العمال يعملون لديه في نخلة او يقوم بدفع قسط الاجرة يعني هم يعملون في النخل الاصلي اربع ساعات ويعملون في نخل العامل اربع ساعات اخرى فبالتالي الاجرة التي تكون لهؤلاء العمال نقوم بتقسيمها. صاحب الارض يأخذ النصف والعامل يجب عليه دفع النصف قال الامام مالك ولا يجوز للذي ساق اي عقد عقد المساقاة بان استلم النخل من اجل ان يسقيه. قال لا يجوز للذي ساق ان يشترط على رب المال رقيقا يعمل في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه اياه يعني لا يصح ان يدفع صاحب الارض شيئا من المؤنة ومن ذلك العمال الذين يستعينوا بهم اه العامل. وتقدم معنا الصواب في هذه المسألة انه يرجع فيها الى اعراف الناس قال الامام ما لك لا ينبغي لرب المال ان يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاه ان يأخذ من رقيق احدا يخرجه من المال انما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه رب المال صاحب المال قد يشترط ان من يعمل في هذا البستان تعود ملكيته لي. ذلك المملوك وحينئذ نقول مثل هذا لا يصح لان من الاعتداء وليس من سبل الاستحقاق لملكية المملوك ان يكون قد عمل في ارضك قال الامام ما لك ومن مات من الرقيق او غاب او مرض فحينئذ على رب المال ان يقوم بدفع اجرة بحيث يأتي عامل اخر يقوم مقامه قال المؤلف رحمه الله كتاب الارض اي ماذا نفعل بها؟ واذا وهل نملكها؟ وهل يحق لنا ان نؤجرها؟ ويحق لنا ان نبيعها او لا؟ ثم روى المؤلف عن ربيعة عن حنظلة ابن قيس الرافع ابن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع جراء المزارع كما تقدم قد يكون على انواع النوع الاول ان يكون بالذهب بالنقود فهذا جائز ولذلك قال حنظلة فسألت رافع بن خديج بالذهب والفضة قال اما بالذهب والورق فلا بأس به وروى ابن شهاب قال سألت سعيد ابن المسيب عن قراء الارض بالذهب والورق قال اما بالذهب والورق فلا بأس به النوع الثاني ان يعاقبه على ان يعمل في الارض بشرط ان يكون له جزء معين من الارض شرط ان يكون له ثمرة جزء معين من الارض قال خذ هذه الارض البيضاء والثمرة الشمالية لك والثمرة الجنوبية تكون لي. فهذا ليس بجائز وورد النهي عنه النوع الثالث ان يؤاجره في الارض بشرط ان يكون له نسبة من الثمرة. مشاعة محددة كما لو قال ازرع الارض وما جنيته من الحبوب والثمار في هذه الارض فانه يكون بيني وبينك مناصفة فمثل هذا العقد منع منه طائفة واجازه اخرون. ولعل الصواب اجازته لاحاديث الباب ثم قال المؤلف بلغني ان عبد الرحمن ابن عوف تكار ارضا اي استأجر ارضا فلم تزل في يديه تكرى حتى مات قال ابنه فما كنت اراها الا لنا يظن انها ملك لهم وهو قد استأجرها من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته. يعني ذكر هذه الارض فامرنا ها بقضاء شيء كان عليها من كرائها ذهب او ورق قال وحدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يكري ارضه بالذهب والورق وسئل مالك عن رجل اكرى مزرعته بمئة صاع من تمر او مما يخرج منها من الحنطة او من غير ما يخرج منها فكره زلك قال الامام مالك كتاب الشفعة والمراد بالشفعة ان يكون هناك ملك مشترك بين اثنين مشاع فيقوم احدهما ببيع نصيبه فبالتالي يستحق الشريك الاخر اخذ هذا النصيب وهذا الشخص الذي باعه شريكه بقيمته التي وقع عليها البيع الاول وقد روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما الم ينقسم بين الشركاء فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه قال مالك على ذلك السنة الذي لا اختلاف فيها عندنا اذا الشفعة حق للشريك قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. ما العلة في هذا؟ ان يرفع الظرر وقال الامام ابو حنيفة بان الشفعة تثبت للجار قد يستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه وهناك طائفة قالوا بانه اذا كان هناك منافع مشتركة بين الجارين فلا بأس من اثبات الشفعة فيها اما اذا لم يكن هناك منافع مشتركة فانه لا يصح حينئذ اثبات الشفعة فيها قال المؤلف ان عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. قال ما لك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ثم قال بلغني عن سعيد بن المسيب انه سئل عن الشفعة هل فيها من سنة فقال نعم الشفعة تكون في الدور والاراضين ولا تكون الا بين الشركاء تلف اهل العلم في الشفعة اتكون في اي شيء فقال طائفة بان الشفعة لا تكون الا في العقار المشترك قال اخرون تثبت بين العقارين اذا كان بينهما امور مشتركة قال مالك بلغني ان سعيد ابن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة وبالتالي نثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الشفعة قال هل فيها من سنة يعني من دليل مأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن المسيب نعم الشفعة تكون في الدور والاراضين ولا تكونوا الا بين الشركاء فكأنه يرى ان الشفعة لا تكون بين اه الجارين قال مالك بلغني عن سليمان ابن يسار مثل ذلك وقال في رجل اشترى شخصا من قوم في ارض مقابل حيوان شريت الربع دريت الربع من ملكك وهو ربع مشاع مقابل مملوك او ما اشبه ذلك من العروظ فجاء الشريك الان الاصل ان البيوع تكون بالنقود وبالتالي الشفعة واضحة ماذا يدفع الشريك للمشتري ما دفعه من النقود لكن لو قدر انه لم يدفع له نقودا وانما دفع له عروظا تجارية اشترى منه الارض مقابل جمل الجمل ذبحه واكله مع اولاده واظيافه فجاء الشريك وقال انا شافع قالوا كم تدفع قال مثل ما دفع قالوا دفع جملا قد اكلناه لا يمكن ان تدفع ذلك الجمل ففي هذه آآ الحال قال فيقول المشتري لو قدر نقوم الثمن الذي اعطي به العروض التي اشتريت بها الى ارض نقومها ماذا نفعل؟ نقومه. قال انا شاريه بجمل نقول كم قيمة الجمل نعرف صفاته قيمة الجمل مئة الشافعي حينئذ نلزمه ان يدفع مائة لو قدر وجود الاختلاف بينهما فقال المشتري قيمة العبد مئة مئة دينار وقال الشريك اقل من ذلك فحينئذ نقول يا ايها الشرك اما ان تحظر بينة والا عملنا بقول المشتري. ثم ان شاء ان يأخذ صاحب الشفعة اخذ او تركه الا ان يأتي الشفيع ببينة ان قيمة العبد او الوليد دون ما قال المشتري قال مالك هل تثبت الشفعة في الهبة عندنا ارض بيني وبينك مناصفة مشاعة قمت بهبة هذه الارض لاخي او لولدي فحينئذ هل تثبت الشفعة؟ قال لا تثبت الشفعة في ذلك لماذا بان انتقال الحصة لم يكن بمقابلة عوظ بالتالي لا يصح ان نثبت اه الشفعة قال من وهب شخصا في دار فاثابه الموهوب له بها. هذه هبة العوظ حينئذ نثبت الشفعة ونلزمه بمثل ما دفع اه قال مالك في رجل اشترى شخصا في ارض مشتركة بثمن الى اجل فالشافعي اذا اراد ان يشفع فانه يكون الثمن في حقه مؤجلا كالمشتري الاول قال مالك ان كان مليا يعني الشريك فله الشفعة بذلك الثمن الى ذلك الاجل اما اذا كان الشريك ما ندري مخوف يحتمل ان يكون غير قادر عن سداد هذه القيمة حينئذ نقول لما بعنا الارظ بعنا جزء الارض على شخص بثمان مئة بعد سنة جاء الشريك وقال انا شافع. قلنا يا ايها الشريك اليس لديك قدرة على الشراء ليس لديك قدرة على الشراء وبالتالي لو اثبتنا البيع لك معناه هرب منا هذا الزبون ولن نتمكن من بيع الارض. فنقول حينئذ يا ايها الشريك ان كنت لا زلت ترغب في الشفعة فاحظر ما توثق به هذا الحق من مثل اه الرهن او مثل الظمان. قال مالك لو كان الشريك غائبا فقام شريكه ببيع الارض على شخص اجنبي فاذا حضر الغائب ولو بعد سنة او سنتين نثبت له حقه في خيار الشفعة وليس لذلك حد تنقطع به الشفاء. بعض اهل العلم قال نضع لها حد قيل ثلاث وكيل عشر وقيل خمسة عشر والصواب انه تحديد ذلك يحتاج الى دليل ولم يرد دليل واخا البائع احق بشفعته من عمومة شركاء ابيه عند ما لك وبعض اهل العلم قال هم سواء عندنا ارض مملوكة لاربعة كل واحد له ربع الارض قام احدهم ببيع ربعه ببيع ربعه من الارض فحينئذ الشركاء ثلاثة من الذي له حق الشفعة؟ نقول لهم جميعا حق الشفعة. كل واحد منهم يأخذ بقدر نصيبه. اذا كانت ارباع فحينئذ هذا الجزء نقسمه ثلاثة اقسام لكل واحد منهم ثلث اه الربع لو قدر ان احد الشركاء له نصف الارض فحينئذ نقول نصف الشفعة لصاحب نصف اه الارض قال لو اشترى رجل من رجل من شركائه حقه عندنا ارض مملوكة لاربعة احد هؤلاء الاربعة باع نصيبه على احد الشركاء ولم يبعه على شخص اه اجنبي فقال الشريك الاخر انا اخذ نصيبي من هذه الارض المباعة بقدر حصتي ويقول المشتري ان شئت اذا المسألة الاولى قلنا بانه اذا آآ باع اه احد الشريكين نصيبه لشريك اخر فلا شفعة لانه لا زالت لانه لا ظرر عليه في ذلك لكن لو قدر ان الشركاء ثلاثة وقال احدهم انا اريد ان اخذ نصيبي من الشفعة وقال البقية لا نشفع. فحينئذ نقول لهذا الشخص اما ان تشفع في جميع الشخص في جميع الجزء المباع من الارض او يلغو حقك في اه الشفعة. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخير الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين