﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:36.500
والان مع الدرس الخامس والسبعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التخلية بين صاحب المال وبين اخذ آآ حقوقه التي تكون على

2
00:00:36.500 --> 00:00:56.650
الاخرين لو قدر انهم عملوا بقية العمل وبقية الشركة فحينئذ يكون لهم من الربح بالنسبة التي كانت لابيهم اما اذا لم يكونوا امناء على المال قال صاحب صاحب المال انا لا امنهم

3
00:00:56.700 --> 00:01:24.050
فنقول لهم احظروا شخصا امينا واعطوه اجرة. وتكونون على حظكم من النسبة من اه الربح ويكون تكون اجرة ذلك العامل على ورثة اه على ورثة اه الميت قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا على ان يعمل فيه

4
00:01:24.450 --> 00:01:55.300
فما باع به من دين فهو ضامن له لان الاصل ان العامل ان العامل امين بانواع التعاملات المالية في شركة المضاربة والاصل انه يستوفي حقوق واموال الشركة فلو قدر انه ادانا دينا او ادان اخر دينا فلم يفي له بذلك الدين فحينئذ يكون العامل

5
00:01:55.300 --> 00:02:17.250
ظامنا في ظامنا في ذلك ظامنا لذلك الدين الا ان يكون صاحب المال قد اذن له لذلك الدين قال المؤلف باب البضاعة في القراظ قال مالك دفع رجل الى رجل مالا انقراضا

6
00:02:17.700 --> 00:02:42.300
واستسلف العامل من صاحب المال سلفا اعطاه الف على انه يعمل بها تجارة شركة مضاربة فقال العامل اعطني سلفا مئتين او العكس لو كان صاحب المال هو الذي اخذ السلف من العامل

7
00:02:42.550 --> 00:03:02.300
او قال لما اراد العامل ان يسافر من اجل مال الشركة قال صاحب المال خذ هذه البضاعة خذ هذا الطيب فبعه في البلد الذي تسافر اليه او خذ هذه الدنانير واشتري لها لي بها البضاعة الفلانية

8
00:03:02.800 --> 00:03:21.800
قال مالك ان كان صاحب المال ابضع وارسل البضاعة مع هذا العامل وهو يعلم انه لو لم يكن عنده مال ثم سأله مثل ذلك فعله لو قدر انه ليس بينهما شركة

9
00:03:22.150 --> 00:03:40.800
العامل يريد ان يسافر الى بلد اخر. وبينهما من المحبة ما يجعله يقوم باداء ذلك العمل. فحينئذ نقول بان ان هذا التعامل كان بينهما قبل ورود الشركة المالية التي بينهما

10
00:03:41.250 --> 00:04:06.200
ولو قدر لو ولو صاحب المال يعلم ان وان العامل لو ابى وقال انا ارفض انني اخذ مالك واتاجر فيه الا مال الشركة فلا يبقى في نفسي صاحب المال شيء فحينئذ هذا آآ جائز وله فعل مثل ذلك

11
00:04:06.200 --> 00:04:32.700
لان هذا من افعال المعروف التي اه يتعارف الناس على ادائها فيما بينهم قال المؤلف باب السلف في القيراط رجل اسلف رجلا مالا ثم الذي تسلف قال اقر ذلك المال عندي على انه مال مضاربة

12
00:04:33.000 --> 00:04:52.750
اعطيتك الف ريال سلف لما اتيتك وقلت اعطني الالف قال وش رايك نجعل ذلك المال رأس مال رأس مال شركة بيني وبينك شركة مضاربة منك المال هذا الالف الذي في ذمتي ومني اه

13
00:04:52.750 --> 00:05:14.800
قال الامام ما لك لا احب ذلك حتى يقبض منه مال السلف ثم يعيد اليه نفس ذلك المال على جهة القيراط او يمسكه وذلك لان اه المدين قد لا يكون صادقا في حضور المال لديه

14
00:05:14.850 --> 00:05:40.200
وبالتالي يريد ان يؤجل تسديد الدين بدعوى وجود شركة المضاربة بينهما قال مالك في شركة المضاربة لو ان العامل اخبر صاحب المال انه قد اجتمع عنده وسأله قال عندي حظر عندي مال

15
00:05:40.350 --> 00:06:03.600
ما رأيك ان تسلفني ان مال الشركة يسلف العامل قال الامام مالك لا احب ذلك حتى يقبض المال ويعيده الى صاحب المال ويقسم الشركة او ان صاحب المال قال للعامل اعطني سلفا

16
00:06:03.800 --> 00:06:26.100
اعطني سلفا. فحينئذ قال الامام مالك لا احب ذلك حتى يقبض المال. وذلك من اجل ان استوفى مال الشركة ويقومون بتوزيعه ثم بعد ذلك يحصل بينهما السلف قال انما ذلك مخافة ان يكون

17
00:06:26.200 --> 00:06:44.450
هناك نقص في المال وبالتالي هو يحب ان يؤجل تسليم المال بدعوى وجود هذا السلف اه من اجل ان يتدارك وضعه وعلى ان يزيد فيه ما حصل منه من نقص

18
00:06:44.500 --> 00:07:06.450
قال فهذا مكروه ولا يجوز ولا يصلح قال الامام مالك باب المحاسبة في القيراط لو ربح العامل فاراد العامل ان يأخذ الحصة من الربح لابد ان يكون ان تكون المحاسبة والتقسيم واعادة الاموال الى اصحاب

19
00:07:06.450 --> 00:07:28.350
بحضور الاثنين فلو كان صاحب المال غائبا فلا يصح للعامل ان يقول اعدت هذا المال الى صاحب آآ المال وذلك لان وذلك لان صاحب المال قد لا لا اه تحصل في نفسه طمأنينة

20
00:07:28.350 --> 00:07:49.000
من تقسيم العامل ولو قدر ان العامل قام بتقسيم المال بدون بدون حضور صاحب المال فاخذ لنفسه مالا فتصرف فيه قلنا يجب عليه ظمان ذلك المال حتى يحسب مع المال عند قسمته

21
00:07:50.000 --> 00:08:10.650
قال الامام مالك لا يجوز للمتقارضين ان يتحاسب ويتفاصل والمال غائب عنهما. بل لا بد ان يكون حتى لابد ان يكون المال حاضرا. من اجل ان يستوفي صاحب المال رأس ماله اولا ثم يقتسمان الربح

22
00:08:10.650 --> 00:08:34.700
على شرطهما لشركة المضاربة اولا نقوم باعادة المال الى صاحب المال ثم بعد ذلك نقوم تقسيم الباقي آآ الذي هو الربح عن النسبة التي تراضيا عليها في الشركة لو قدر ان

23
00:08:35.150 --> 00:09:00.600
العامل اشترى سلعة وكان على العامل ديون سابقة فقام الغرباء طلبوا من القاضي ان يحجر على العامل وان يستوفوا حقوقهم من الاموال التي بيد العامل وكان في يد العامل عروض تجارة فيها ربح

24
00:09:00.700 --> 00:09:28.400
من شركة المضاربة بينه وبين صاحب المال فقال الغرماء يا ايها القاضي بع السلع الموجودة في يد هذا الغارم الذي هو شريك في شركة المضاربة وقال لهم فقال لهم الغارم هذه الاموال ليست لي انما هي لمال

25
00:09:28.450 --> 00:10:00.350
انما هي مال من اموال الشركة فحينئذ نقول لا يؤخذ لا يجوز لهم ان يأخذوا مال القيراط طيب قالوا اصل مال القيراط نبقيه لكن يعطينا نسبته من الربح من اجل ان نسدد الديون التي لنا. قال الامام ما لك لا يؤخذ من ربح القراظ شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ما

26
00:10:00.350 --> 00:10:26.100
ثم يقتسمان الربح على شرطهما لو قدر ان العامل ربح بالتجارة ثم قام بوظع رأس المال لوحده وقسم الربح فاخذ حصته وطرح حصة صاحب المال مع اصل المال واحظر شهودا واشهدهم على ذلك

27
00:10:26.400 --> 00:10:48.750
قل اخطأ في هذا التصرف وذلك لانه لا بد ان يرظى صاحب المال. فلا يقوم بقسمة اموال شركة المضاربة الا بحضرة صاحب اه المال ولو قدر انه اخذ شيئا من المال باعتبار انه من حصة ربحه يقول يجب عليه ان يعيد ذلك المال

28
00:10:48.750 --> 00:11:11.300
لتجري القسمة بحضور صاحب المال الاصلي والعامل في التجارة لو قدر ان العامل عمل في المال ثم جاء الى صاحب المال فقال هذه حصتك من الربح وقد اخذت لنفسي مثله

29
00:11:11.500 --> 00:11:37.650
ورأس المال ابقيته عندي لوحده قال الامام مالك لا احب هذا لا احب هذا حتى يحظر المال كله. فيحاسبه حتى يحصل ربح رأس المال فيحصل صاحب المال على رأس المال ويعلم ان هناك ربح حقيقة لان بعض الناس

30
00:11:38.050 --> 00:12:05.650
توصن في شركات اه والشركات الاموال يقوم يأخذ من الناس اموالهم اعطوني اموالكم. ثم بعد ذلك يكذب بانه حصل ربحا اما حياء من اصحاب الاموال واما رغبة في جمع اموال اخرى من اناس اخرين. فحينئذ نقول الارباح اذا اردنا ان نوزعها فلا بد ان نوزع معها رأس

31
00:12:05.650 --> 00:12:24.150
المال مخافة ان يكون العامل قد نقص من رأس المال فهو يحب ان يبقى رأس المال عنده ولا يؤخذ منه قال المؤلف باب باب جامع باب جامع فيما جاء في القرظ

32
00:12:25.600 --> 00:12:55.750
لو قدر ان العامل اشترى سلعة بمال الشركة فقال صاحب المال مع بع هذه السلعة وقال العامل ليس من المناسب بيع هذه السلعة. واختلفوا في ذلك فحينئذ نقول المرجع في هذا لاهل الخبرة يعودون الى اهل الخبرة ويسألونهم هل الافضل بيع السلعة؟ والا الافضل ابقاؤها

33
00:12:55.950 --> 00:13:17.550
عندهم قال خذ هذه الارض واعمل فيها فثم بعها تعيد الي رأس المال والربح بيننا اعطاه مئة الف على ان يشتري ارضا ثم بعد ذلك اه يقوم بترتيبها وتهيئتها ثم اه

34
00:13:17.550 --> 00:13:38.900
بعد مدة اختلفوا قال صاحب المال بع الارض لنستفيد وقال العامل الانسب ان نؤجل البيع لما بعد سنة فحينئذ نرجع الى اهل الخبرة ونسألهم ايها ذلك افضل قال لو قدر ان صاحب المال

35
00:13:39.000 --> 00:14:03.550
سأل عن ما له فقال العامل هو موجود عندي فلما اخذه به قال هلك عندي منه كذا وتلف من عندي منه كذا. فقلنا له لماذا كذبت وقلت ان المال عندك قال خشيت ان صاحب المال يأخذ المال. حينئذ قال الامام مالك لا ينتفع

36
00:14:03.550 --> 00:14:32.000
بانكاره لانه سبق ان اقر بان مال الشركة موجود عنده. فدعواه بعد ذلك ان المال هلك آآ بافة سماوية لا يلتفت آآ اليه. هذا شيء من احكام القيراط اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم

37
00:14:32.000 --> 00:14:36.693
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين