تعالى هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين والان مع الدرس السادس والسبعين. لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فمما جاءت به الشريعة مسائل الشفعة وذلك اذا كانت هناك عقارات مملوكة بالاشتراك بين اثنين فاكثر فباع احد الشركاء نصيبه على شخص اجنبي جازى للشركاء ان يأخذوا الجزء المباح بمثل الثمن الذي دفع به المشتري وذلك لان هذا المشتري الجديد قد يكون منه ظرر على بقية الشركاء فلدفع هذا الظرر جاءت الشريعة بمشروعية الشفعة وهكذا تقرر الشريعة عددا من المسائل من اجل رفع الظرر عن المكلفين. ومن اجل ان لا فيقع بين الناس نزاعات باملاكهم خصوصا بين الشركاء وقد جاء في اثبات الشفعة عدد من الادلة منه ما رواه الامام ما لك عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة ومن المسائل المتعلقة بهذا ان المشتري لو اشترى جزءا من الارض المشتركة باع احد الشركاء نصيبه فالمشتري تصرف في في نصيبه في ذلك النصيب الذي اشتراه اما بحفر بئر او ببنيان او نحو ذلك فجاء الشريك فاراد ان يأخذ بالشفعة فهل حينئذ يحق له الشفعة او لا قال الجمهور نعم يحق له الشفعة لكن بشرط ان يدفع له ثمن ما اشتراه وفي نفس الوقت يدفع له ثمن ما تكلف به من بناء او حفر او اي او غراس او اي نوع من انواع التصرفات فان اعطاه قيمة الجميع ثبتت الشفعة حينئذ لاننا اذا اردنا ان نرفع الظرر عن الشريك فهكذا نرفع الظرر عن المشتري من المسائل المتعلقة بهذا ان احد الشركاء لما باع نصيبه على اجنبي قال الشريك انا شافع فقال المشتري فقال البائع للمشتري لاقلني من ذلك البيع. من اجل الا يثبت للشريك حقه في الشفعة والاقالة يعني الغاء البيع برظا من الطرفين قال الامام ما لك ليس له ذلك والشفيع احق بالثمن الذي باعها به هنا ايدين لا حق للبائع الاول ولا حق للمشتري في هذه الاقالة ونثبت اه نثبت الشفعة في هذه المسألة لو قدر ان ما لك الجزء المشاع باع هذا الجزء المشاع ومعه سلعا اخرى. مثال ذلك ارض مملوكة بين اثنين مناصفة احد الشريكين باع نصيبه وباع معه جمالا وسيارات وسلعا اخرى والثمن واحد للجميع لجميع هذه السلع فهل يثبت للشريك الشفعة او لا يثبت له ذلك فقال المشتري يا ايها الشريك ان كنت تريد ان تأخذ مني اه الجزء من الارض فخذ جميع الصفقة وبالتالي فانا اشتريت الجميع قال مالك يأخذ الشفيع شفعته في الدار والارض فقط بحصتها من الثمن فنقوم نذهب الى اهل الخبرة ونقول قوموا لنا آآ الجزء من الارظ الذي يبيع وقوموا لنا السلع الاخرى فاذا كان اه اذا كانت الارض نصف قيمة المباع بحسب تقييم اهل الخبرة قلنا قم بالشفعة في هذا الجزء من الارظ مقابل نصف آآ الثمن من المسائل المتعلقة بهذا انه لو قدر ان احد الشريكين باع نصيبه سلم بعض من له فيها الشفعة للبائع ولكن الاخرين رفظوا وقالوا لنا حقنا في الشفعة ارض بين ثلاثة احدهم باع نصيبه والثاني قال انا لا اريد الشفعة الثالث نقول اما ان تأخذ جميع الارظ المباعة بقيمتها او لا تأخذ شيئا فان قال انا اريد نصف المباع قلنا ليس لك حق في ذلك لكن لو قدر ان الارض بين ثلاثة فقام احدهم ببيعها فحينئذ للشريكين الباقيين حق الشفعة فيها. كل واحد منهم يأخذ بقدر اه آآ نصيبه من ملك الارض قال الامام ما لك في نفر شركاء في دار واحدة تداعى احدهم حصته وشركاؤه غائبون الا رجل واحد فعرظوا على الحاظر ان يأخذ بالشفعة او يترك فقال الحاضر انا اخذ بحصتي فقط واترك حصص شركائي حتى يقدموا. فان اخذوا فذلك وهذا نصيبهم. وان تركوا اخذت انا بقية الارض بواسطة الشفعة قال الامام ما لك هذا الشريك ليس له الحق في ذلك بل نقول له اما ان تأخذ جميع الارض او تترك فاذا اخذ جميع الارض فجاء الشركاء البقية فارادوا نصيبهم من الشفعة مكنوا منها حينئذ اما اذا قال لن اخذ الا جزئي فقط فانه يسقط حقه في الشفعة قال المؤلف باب ما لا تقع فيه الشفعة الشفعة تقدم معنا انها تقع في العقار سواء كانت ارظا او كانت بناء طيب بقية اه اه بقية الامور اه وبقية السلع العقار متى تثبت فيه الشفعة؟ قال الجمهور لا تثبت فيه الشفعة الا اذا كانوا شركاء بي ملك مشاع كالربع والنصف بدون ان يحدد ما هو الربع الذي لكل واحد من الشركاء اما لو كان الملك معينا كما لو كان لاحد الشريكين الربع الشمالي وللشريك الثاني الربع الجنوبي وللثالث الشرقي وللرابع الغربي فحينئذ هنا قد اه فصلت الحدود ووقع بينهم حدود ولا اشتراك بينهم. ومن ثم فان جمهور اهل العلم قالوا بانه لا حق للشركاء لا حق للمجاورين في الشفعة في هذه المسائل. اذا هذه المسألة ما هي مسألة الشفعة بالجوار عند جمهور اهل العلم ان الشفعة لا تثبت بالجوار. وانما تثبت بالاشتراك وقال الامام ابو حنيفة تثبت بالجوار. واستدل الامام ابو حنيفة بحديث الجار احق بسقبه وهناك قول ثالث في هذه المسألة بانه اذا كان هناك منافع مشتركة فلا بأس من اثبات الشفعة لان ان المشتري الجديد يقع قد يقع منه ظرر كما لو كانت كما لو كانوا في عمارة فباع احد ملاك الشقق شقته وهنا جار لكن بقية اهل العمارة بينهم منافع مشتركة فالمصعد واحد والدرج واحد والمواسير للمياه واحدة والكهرب اسلاك الكهرب قد تكون مشتركة اه قد يكون هناك ايضا اه اشياء مشتركة بينهم فعلى مذهب الجمهور لا شفعة لماذا؟ لانه لا شريك له وعلى مذهب ابي حنيفة تقع الشفعة وعلى القول الثالث ايضا تقع الشفعة ذكر المؤلف دليل من ادلة الجمهور. فروى عن محمد ابن عمارة عن ابي بكر ابن حزم ان عثمان ابن عفان قال اذا وقع الحدود في الارض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل قال مالك وكل هذا الامر عندنا الاشياء الضيقة التي لا يمكن قسمتها. كالدكان الصغير والبئر اذا كان مشتركا بين اثنين مشاع فحينئذ هل تثبت الشفعة؟ قال الجمهور لا تثبت الشفعة. لماذا؟ قالوا لان الحديث فيه اذا وقعت الحدود معناه ان الشفعة لا تكون الا فيما يمكن قسمته ويمكن ان تقع فيه الحدود. وهذا قول جماهير اهل العلم وهناك قول اخر بان الشفعة تقع فيما لا يمكن قسمته. بل الظرر فيه اعظم من الظرر فيما يمكن قسمته وبناء على هذه المسألة فرع الامام مالك لانه يرى ان الشفعة لا تقع فيما لا يمكن قسمته. فقال مالك ولا في طريق صلح القسم في القسم فيها او لم يصلح وهذا الامر عندنا انه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها او لم يصلح وذكر الامام ما لك بانه لو اشترى رجل شقصا من ارض مشتركة على خيار الشرط قال لي الخيار لمدة اسبوع فلما علم الشركاء قالوا نطالب بالشفعة قبل ان يختار المشتري حينئذ نقول لا حق لكم في الشفعة حتى ننظر. هل ثبت البيع او لم يثبت قالوا ان ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع وهناك طائفة قالوا بان الخيار ان كان للبائع بل الشركاء حقهم في الشفعة وان كان الخيار ان كان الخيار للمشتري فلشركاء حقهم في الشفعة. وان كان الخيار للبائع فحينئذ لا حق للشركاء في الشفعة حتى يمضي مدة الخيار. ولعل هذا القول ارجح من القول الاخر ثم ذكر ما لك في رجل اشترى ارضا فمكثت عنده زمنا ثم بعد ذلك جاء رجل فيدرك فيها حقا بميراث نقول اذا ثبت حقه في الميراث ثبت له الحق في الشفعة ولو قدر انه غلت الارظ اغلت الارظ يعني كان لها ثمرة من غلة فهي للمشتري الاول اول لانها لو تلفت لكان التلف في ملكه. فهكذا اذا كان لها ثمرة تكون لهذا لو قدر ان الزمان طال او هلك الشهود او مات البائع والمشتري او نسي اصل البيع لطول الزمان. فحينئذ ذهب الامام مالك الى ان الشفعة تنقطع بذلك ويأخذ حقه الذي ثبت له وان كان يعني هذه المسألة فيما اذا كان هناك ارظ كان هناك ارض مجتهد انها لزيد فباع زيد نصيبه من الارض ثم بعد سنوات جاءنا اخوه اخو زيد وقال اقام البينة على ان هذه الارض كانت ورثا ورثوها من ابيهم فبالتالي تكون مناصفة. اخذ نصف الارض بواسطة الارث فحينئذ يحق له ان يأخذ النصف الثاني بواسطة الشفعة لو قدر ان الزمان طال او هلك الشهود او مات البائع او نسي اصل البيع فحينئذ نقول هذا الاخ يأخذ نصيبه الذي يكون بالميراث واما بالنسبة للشفعة فان الامام مالكا رحمه الله يرى ان الشفعة تنقطع وانما يأخذ حقه من الميراث قال مالك الشفعة ثابتة في مال الميت يعني انه لو باع احد الشركاء نصيبه ثم كان احد الشركاء مات فحينئذ يحق لورثته ان يكونوا محله في طلب الشفعة وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة اقوال منهم من يقول بان اه حق الميت في الشفعة يبطل بموته ومنهم من يقول الورثة يقومون مقامه ومنهم من يقول ان كان الميت قد طالب بالشفعة حال حياته استمر الورثة في مطالبتهم بالشفعة. وان كان الميت قد رضي بالبيع في حال لحياته فحين اذ لا يحق الورثة المطالبة بالشفعة ولعل هذا القول الثالث ارجح الاقوال لو قدر ان الميت له ورثة له ثلاثة ورثة. بعض الورثة رغب في الشفعة وبعضهم لم يرغب. فحينئذ نقول يحق لهم اه ذلك قال مالك والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي. فان خشي اهل الميت ان ينكسر مال الميت قسموه ان ينكسر يعني لا يكون تعديل صحيح قسموه بينهم ثم باعوه فحينئذ في هذه الحال ليس عليهم فيه شفعة لماذا؟ لانه لا لا يقبل القسمة الشفعة كما تقدم تكون في العقارات في البناء اما العبد والوليدة والسيارة والبعير والبقرة والشاة والسفينة والطائرة والثوب وهذه لا شفعة فيها هكذا ايضا يرى مالك بان البئر التي ليس لها ارض تابعة لها لا شفعة فيها ثم قال انما الشفعة فيما يقبل القسمة ويمكن ان تقع فيه الحدود من الارض فاما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه وقد ذكرت الخلاف في ذلك. وذكرت ان ما لا يقبل القسم اولى بالشفعة ان الظرر من وجود الشريك اكثر من ما ما يمكن قسمته قال مالك من اشترى ارضا وكانت تلك الارض قد شفع فيها ناس فيها شفعة لناس حضور فحينئذ يرفعهم الى السلطان فالقاضي يقضي ان استحقوا حقهم اخذوه او يقضي القاضي بانه ليس للشفعاء حق فحينئذ آآ يأخذ بحكم آآ القاضي وحكم القاضي يرفع الخلاف اما لو قدر ان هذا المشتري لم يقم برفع امرهم الى السلطان. وقد علموا بشراءه فتركوه حتى طال الزمان ثم جاءوا يطلبون الشفعة فلا ارى ذلك لهم جمهور اهل العلم يقولون بان الشفعة على الفور بمجرد العلم فلو قدر ان الانسان علم بالبيع ثم لم يشفع الا بعد مدة بعد اسبوع فحين اذ لا حق له في الشفعة وقد ورد في هذا خبر الشفعة كحل العقال لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف كتاب الاقضية المراد بذلك القضاء والفصل بين الخصومات ومما جاءت به الشريعة قواعد عامة تنظم باب القضاء فان الناس فيما يتعلق بالقضاء على انواع منهم من يقول لابد من ذكر تفاصيل جميع القظاء في النظام او القوانين التي تكتب وهذا منهج والمنهج الثاني ان القضاء لا يكون له مدونات ولا يسجل فيه نظام وانما يرجع فيه الى السوابق القضائية وهذان منهجان تسير عليهما كثير دول غربية متعددة وتبعهم ايضا دول اسلامية وغيرها اما ان تسجل جميع المواد المتعلقة بالخصومة بين المتخاصمين وهذا طريقة وهناك يسير عليها الفرنسيون ومن مات لهم وهناك من لا يوجد نظاما في مسائل الخصومات وانما يرجع فيها الى السوابق القظائية او يرجع فيها الى رأي من يحكم في مثل هذه القضايا والشريعة قد جاءتنا بطريقة وسط بين هاتين الطريقتين وهي التنصيص على قواعد عامة. يدخل فيها ما لا يتناهى من الصور وبالتالي يكون هذه القواعد محصورة يمكن للقضاة حفظها ويمكن للناس معرفتها ولا يكون هناك تطويل في مثل هذه الانظمة حتى اوجدوا نظاما التجارة ونظاما المدني ونظاما النزاعات بانواعها وبذلك نعلم ان ما وردت به الشريعة له خاصية ليست لبقية النظم كذلك تختص الشريعة في هذا الباب في باب العقوبات بان الشريعة تقول لا توجد جريمة الا بنص لكن قد تكون هناك عقوبة بدون ان يكون لها نص كما في التعزيرات الاخرون لهم منهجان منهم من يقول لا عقوبة ولا جريمة الا بنص ومنهم من يقول المرجع في ذلك الى رأي من يحكمون. فالمحكمون هم الذين يقررون اه ان الفعل جريمة ولو لم يكن هناك نص عليه. فالشريعة جاءت بطريقة وسط في هذا الباب ايضا من خاصية القضاء في الشريعة انه يخاطب ظمائر الناس ويقول بان القاضي لو حكم لك بغير الحق فانك ستعاقب امام الله عز وجل وستعاقب في الاخرة. وكذلك لن يبارك لك في الدنيا فيما قضى به لك القاضي وانت تعلم انه باطل وان حكمه مخالف للعدل ولذلك روى المؤلف عن هشام عن ابيه عن زينب عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي فلعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ فاقظي له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذ منه شيئا فانما اقطع له قطعة من النار وقال المؤلف باب الترغيب في القضاء بالحق اي ان القضاة يكون لهم اجر عند الله عز وجل. وذلك لانهم قضوا بالحق والعدل ولانهم فصلوا الخصومات بين الناس روى المؤلف عن يحيى عن سعيد ان عمر اختصم اليه مسلم ويهودي فرأى عمر ان الحق لليهودي فقضى له عمر فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر ابن الخطاب بالدرة ثم قال له وما يدريك؟ فقال له اليهودي انا نجد انه ليس قاظ يقظي بالحق الا كان عن يمينه وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام على الحق. فاذا ترك الحق عرج وترك قال المؤلف باب ما جاء في الشهادات يعني ان هل يدلي الانسان بشهادته؟ وهل يشهد فيما طلب منه ان يشهد عليه؟ وروى عن عبد الله ابن ابي ابي بكر ابن حزم عن ابيه عن عبدالله ابن عمر ابن عثمان عن ابي عمرة عن زيد ابن خالد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان سألها والمراد هنا الشاهد الذي لم يعلم المشهود له بانه يشهد فاذا كان المشهود له يجهل تلك الشهادة فحينئذ اذا ادلى بالشهادة كان ذلك الشاهد خير الشهداء ثم روى عن ربيعة الرأي انه قال قدم على عمر رجل من اهل العراق فقال لقد جئتك لامر ما له رأس ولا ذنب يعني انه مجهول المعالم. فقال عمر ما هو؟ فقال شهادات الزور ظهرت بارضنا يعني شهادة الكذب التي يدلى بها عند القضاة لأكل اموال الناس. فقال عمر وقد كان ذلك؟ قال نعم. فقال عمر والله لا يؤسر رجل في الاسلام بغير العدول يعني بغير الشهود العدول واما شهادة من عرف بالكذب او من جهل حاله فاننا لا نقبل شهادتهم. وقال مالك بلغني ان عمر قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وذلك لان الخصم لوجود الخصومة قد يشهد على خصمه واما ظنين فالمراد بذلك من يكون اه من يظن انه يرغب في مصلحة احد من جهود اما لمشاركة واما لكونه قد احسن اليه ونحو ذلك. قال المؤلف باب القضاء في شهادة المحدود ادوا اه اذا اتهم الانسان غيره بالزنا فانه حينئذ لا تقبل شهادته الا ان يأتوا باربعة شهداء. فاذا لم يأتوا باربعة شهداء وجب عليهم حد القذف يجلدون ثمانين جلدة قال بلغني عن سليمان ابن يسار وغيره انهم سئلوا عن رجل جلد الحد ان يحد القذف اتجوز شهادته؟ فقالوا نعم اذا ظهرت منه التوبة. اما قبل التوبة فانه لا تقبل شهادته وتوبته تكون بتكذيب نفسه شهادته توبة تكون بتكذيب نفسه قال ما لك سمعت ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان ابن يسار وذلك الامر عندنا لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. ثم قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا وهذا استثناء كما يعود لنفي الفسق يعود لقبول الشهادة. قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الرجل اذا جلد القذف ثم تاب واصلح فانه تجوز شهادته وهو احب ما سمعت الي في ذلك وهذا قول الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله