والان مع الدرس الثمانين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك باب القضاء في الهبة ثم روى عن داوود ابن الحصين ان ابي غطفان ابن طريف عن آآ قال بان عمر قال من وهب هبة بصلة رحم او على وجه الصدقة فانه لا يرجع فيها يعني لا يجوز له ان يعود في هيبته ومن وهب هبة من اجل ان يحصل على مقابل مالي من وهب هبة يرى انه انما اراد بهاء الثواب اي المقابل المالي فحينئذ هو على ملك هبته فان اعطي ما يرضي ايه والا جاز له ان يعيد الهبة قال فهو على هبته يرجع فيها اذا لم يرظى منها ثم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان السلعة الموهوبة اذا تغيرت عند عند الموهوب له من وكانت تلك الهبة من اجل الحصول على مقابل فتغيرت السلعة بزيادة او نقصان ولم يدفع الموهوب له مقابل فحينئذ على الموهوب له ان يعطي صاحبها قيمتها يوم يوم قبضها قال المؤلف باب الاعتسار الاعتصار في الصدقة المراد بالاعتصار في الصدقة العود والرجوع فيما يتصدق به الانسان قال مالك الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان كل من تصدق على ابنه بصدقة فقبضها الابن او كان الابن في حجر ابيه فاشهد له على صدقته. فحينئذ ليس له ان يعتصر اي ان يعيد شيئا من تلك الهبة لانه لا يجوز للانسان ان يرجع في شيء من الصدقة قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في من وهب لابنه اه هبة او نحلا او اعطاه عطاء ليس بصدقة انه يجوز له ان يرتجع ويعتصر ذلك اذا لم يكن الولد قد استحدث دينا اه تداين الناس من اجل تلك الاموال. لان بعض الناس اذا كان عنده مال فانه يأخذ ديونا من الاخرين لان عنده اه نخل او عنده ارظ. فاذا ترتب عليه دين قال لم يجوز للاب ان يعود فيها تلك اه الهبة للارض التي وهبها الابن التي رهنها الابن قال ما لم يستحدث الولد دينا تداينه الناس به ويأمنونه عليه من اجل ذلك العطاء. انا لا اعطيك الدين الا اذا كان عندك اه اصل يمكن ان ترجعي اليه فتقوم بسداد دين منه. فاذا اعطاك ابوك هذه العطية من الارض او غيرها دينك من اجل او اعطيك دينا من اجل ان لديك اصلا تعود اليه قال مالك او يعطي الرجل ابنته او ابنه المال فتنكح المرأة الرجل. من اجل ذلك المال اصبح غنيا للمال الذي اعطاه ابوه. فيريد الاب ان يرتجع ذلك المال او يتزوج الرجل المرأة قد وهبها ابوها هبة. وانما يتزوجها ويرفع في صداقها من اجل مالها. الذي اعطاها ابوها ثم يعود الاب في ذلك المال قال الامام مالك ليس له ان يعود في هذه الهبة ويعتصر من ابنه ولا ابنته شيئا من ذلك ان كان على ما مضى قال باب القضاء في العمرة المراد بالعمرة ان يهب الانسان غيره مالا مدة عمره قال ابن قال المؤلف عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرا له ولعقبه فانه للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها ابدا فقال هذه الدار لك مدة عمرك مدة عمري لك ولعقبك. فحينئذ لا يرجع في تلك آآ العمرة وتثبت تلك العمرة للمعطى له. لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. ثم روى عن يحيى ابن سعيد عن عبدالرحمن ابن القاسم انه سمع مكحولا يسأل القاسم عن العمرة وما يقول الناس فيها. فقال قاسم بن محمد ما ادركت الناس الا وهم على شروط في اموالهم وفيما اعطوا. فكان القاسم يقول بثبوت اه الامر على وفق ما اشترطاه. قال ما لك وعلى ذلك الامر عندنا ان العمر ترجع الى الذي اعمرها. اذا لم يقل هي لك ولعقبك وهذه المسألة وقع فيها خلاف كثير بين الفقهاء فمالك فرق بينما اذا مات المعطى في حياة فانها تعود الى اه اه بينما اذا فرق بينما اذا مات المعطي فحين ان تعودوا اه الهبة وبينما اذا تقاسمها ورثة المعطاء فحينئذ تبقى معهم. ثم وغيره بانها تكون للذي اعطيها واعمرها ولعل هذا القول اظهر لانه هو ظاهر حديث جابر رضي الله عنه. ثم روى عن نافع ان ابن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها وكانت حفصة قد اسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت. فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر ورأى انه لها لانه انما امرها مدة عمرها. فلما ماتت رجعت الهبة رجعت العمر اليه لانتهاء ذلك الشرط قال المؤلف باب القضاء في اللقطة ما الحكم فيها؟ وهل يتملكها الملتقط؟ او لا يتملكها؟ ثم روى عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها العفاص هو الكيس الذي يكون فيه المال. والوكاء الحبل الذي يربط به. قال ثم ثم عرفها سنة يعني اخبر الاخرين بان لديك مالا فان جاء صاحبها وذكر كصفات المال صفات العفاف والويكاء ومقدار المال ونحو ذلك ان جاء صاحبها فاعطها له. وان لم يأتي صاحبها فشأنك بها اي تملكها فقال يا رسول الله فضالة الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك يعني خذها هي لك او لاخيك او لالذب فقال الرجل وظالة الابل يا رسول الله؟ قال ما لك ولها ظالة الابل لا يجوز ان تأخذها معها سقاؤها وحذاؤها. فهي تستطيع ان تذهب وتأتي ان تشرب الماء ترد الماء وتأكل الشجر فاتركها حتى يلقاها ربها. فقسم الاموال الى الى ثلاثة اقسام المال الاول النقود وما مثلها هذه يجب تعريفها لمدة سنة ولا تملك الا بعد التعريف. ومثل ذلك النوع الثاني وهو الاغنام والنوع الثالث ما يمتنع من صغار السباع فانها لا يتعرض لها في الالتقاط ثم روى عن ايوب ابن موسى عن معاوية ابن عبد الله الجهني ان اباه اخبره انه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على ابواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة فاذا مضت السنة فشأنك بها. ثم روى عن نافع ان رجلا وجد لقطة فجاء الى عبد الله ابن عمر فقال له اني وجدت لقاء فماذا ترى فيها؟ فقال له ابن عمر عرفها. قال قد فعلت. قال زد في التاريخ. قال قد فعلت. فقال عبد الله لا امرك ان تأكلها ولو شئت لم تأخذها اختلف اهل العلم هل الافضل في اللقطة ان تترك او ان تؤخذ فقالوا من لم يأمن على نفسه من اخذها فالاولى به ان يترك اللقطات ومنامنا على نفسه آآ فعرف انه سيتمكن من تعريفها وان صاحبها لو جاء ردها اليه فحينئذ لا بأس ان يقوم باخذها وتعريفها قال المؤلف باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة. يعني قال مالك الامر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها ان يأخذها قبل ان يبلغ الاجل الذي اجل في ذلك سنة اكلها العبد المملوك فحينئذ جاء صاحبها فطلبها المملوك ليس لديه مال ماذا نفعل؟ قال اما ان يقوم السيد بدفع قيمة اه قيمة اللقطة او نأخذ العبد فنبيعه فنؤدي الى صاحب اللقطة ماله والباقى يعود الى السيد. اما ان يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه واما ان يسلم اليهم الغلام. واذا امسكها حتى يأتي الاجل اذا قدر ان العبد المملوك امسك السلعة حتى سنة كاملة وعرفها ثم بعد ذلك استهلكها كانت دينا عليه لانه انما اكلها باذن الشارع. فحينئذ ان يتبع ويطالب بسداد ذلك المال ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده شيء لماذا؟ لانه امتثل امر الشارع في كونه عرفها ولم يأكلها الا بعد سنة قال المؤلف باب القضاء في الظوال اي اي البهائم اذا فقدها اصحابها. وروى عن يحيى بن سعيد عن سليمان عن ابن يسار ان ثابت من الضحاك الانصاري اخبره انه وجد بعيرا بالحرة فعقله اي ربطه ثم ذكره لعمر امره ان يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت انه قد شغلني عن ضيعتي. اصبحت اعرف هذا الجمل وتركت تقي مزارعي فقال له عمر اذا ارسله حيث وجدته وحينئذ لا يلزمك تعريفه. ثم روى عن يحيى عن بعيد ان عمر قال وهو مسند ظهره الى الكعبة من اخذ ظالة فهو ظال. لان ظوال الابل لا يجوز التقاطه كما ورد في الحديث السابق ثم قال مالك سمعت ابن شهاب يقول كانت ظوال الابل في زمان عمر ابلا مؤبلة تناتج لا يمسها احد حتى اذا كان عثمان امر بتعريفها ثم تباع فاذا جاء صاحبها اعطي ثمنها مؤبلة اي كثيرة اه لا يتعرض لها قال المؤلف باب صدقة الحي عن الميت ما روى عن سعيد ابن عمرو ابن شرحبيل عن ابيه عن جده قال خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحظرت امه الوفاة بالمدينة يعني ان توفيت والدته وهو كان في بعض المغازي فقال فقيل لها اوصي فقالت فيم اوصي؟ انما المال مال سعد. ليس لي شيء من المال. فتوفيت ام سعد قبل ان يقدم سعد. فلما قدم في مسائل ذكر ذلك له. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل ينفعها ان اتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد حائط كذا وكذا هو صدقة عنها يعني بستان ثم روى عن هشام عن ابيه عن عائشة ان رجلا قال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها اي ماتت بسرعة فجأة واوراها لو تكلمت تصدقت. افاتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال مالك بلغني ان رجلا من الانصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على ابويه بصدقة فهلكا فورث ابنهما المال وهي نخل فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال قد اجرت في صدقتك وخذها بميراثك تقديم عمل صالح واهداؤه للاموات قيل بانه يصح باي عمل من الاعمال فما هو مذهب احمد والشافعي وقال طائفة ان اهداء الثواب عبادة ومن ثم لا يصح الا ان يكون بامر قد ورد فيه دليل بجواز اهداء الثواب فيه. وهذا مذهب ما لك وابي حنيفة ولعله ارجح في هذه المسألة ومن هنا فانه لا يهدى ثواب اي عمل لاحد من الاموات الا اذا ورد فيه دليل من الشرع كالصدقة والحج عمرة ونحو ذلك قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصية اذا اراد اذا اراد الانسان ان يستمر ثوابه او ان يكون له ثواب بعد وفاته. فانه يحسن به ان يحرص على ان يوصي بوصية تنفذ بعد وفاته ومن الاولى بالانسان اذا اراد عملا صالحا ان يكون ذلك العمل حال حياته. ليكون بذلك قد تأكد ضمن من اجراء تلك الصدقة. وليأمن من وقوع النزاع بين ورثته واذا كان على الانسان حقوق واجبة ولم يؤدها في حال حياته وجب عليه ان يكتب تلك الوصايا. وان يأمر بتنفيذها. ثم روى قال قال الامام مالك باب الامر بالوصية. ثم روى عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة ثم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الموصي اذا اوصى في سحر او اوصى في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقة او غير ذلك فانه يجوز له ان يغير الوصية ما دام حيا ويصنع ما شاء حتى يموت وان احب ان يطرح تلك الوصية ان يلغيها او يبدلها جاز له ان يفعل الا ان يدبر مملوكا. فانه اذا دبر مملوكا فلا سبيل الى تغيير ما دبر. المراد بتدبير المملوك ان اوصي بان يعتق العبد بعد وفاة السيد ان يوصي السيد بان يعتق المملوك بعد وفاته وجمهور اهل العلم يرون ان الانسان يجوز له ان يغير وصية التدبير. وذلك لانه وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر قال مالك فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موص قد حبس ما له الذي اوصى فيه من العتاقة. وقد يوصي الرجل في صحته وقد يوصي عند سفره قال الامام ما لك باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه جمهور اهل العلم على ان الوصية تصرف في المال ومن ثم لا يصح ذلك التصرف الا لمن يصح له ابتداء ان يتصرف في المال ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابيه ان عمرو بن سليم اخبره انه قيل لعمر ان ها هنا غلاما يافعا لم يحتلم بعد من قبيلة غسان وله وارث بالشام هذا الغلام له مال وليس له ها هنا الا بنت عم فقال عمر فليوصلها لان بنت العم لا ترث بنت العم لا ترث قال فليوصلها. قال فاوصى لها بمال يقال له بئر جشم او جشم. فقال عمرو فبيع ذلك المال بثلاثين الف درهم وبنت عمه التي اوصى لها هي ام عمرو بن سليم الزراقي ثم روى عن يحيى عن ابي بكر ابن حزم ان غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر قيل له ان فلانا يموت فيوصي قال فليوصي قال يحيى قال ابو بكر ابن حزم وكان الغلام ابن عشر سنين او اثنتي عشرة سنة قال فاوصى ببئر جشم فباعها اهلها بثلاثين الف درهم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق احيانا تجوز وصاياه اذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. فاما من ليس معه من عقله ما يعرف ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فانه لا وصية له. والجمهور على ان الوصية تبرع بالمال. ومن ثم لا تصح الوصية الا ممن يحق له التبرع بالمال قال المؤلف باب الوصية في الثلث لا تتعدى اي اذا اراد الانسان ان يوصي فلا يجوز له ان يتجاوز مقدار الثلث من التركة. ثم روى عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه. قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني لمرظ كان فيه عام حجة الوداع من وجع اشتد بي قال فقال سعد يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افا تصدق بثلثي مالي؟ يعني على جهة الوصية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. يعني انه لا يجوز لك ذلك. قال قلت فالشطر اي النصف فقال لا فقال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير تدلى الامام مالك بهذا على ان الحد بين الكثير والقليل هو الثلث في مسائل عديدة وجمهور على ان الحد بين القليل والكثير يعاد فيه الى العرف وفي هذا دلالة على ان الانسان اذا اوصى بثلث ماله ان الوصية الصحيحة نافذة وفيه ان الوصية في مرض الموت جائزة بالثلث جائزة بالثلث وقال النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس اي يطلبون من الناس الصدقة فيه دلالة على ان الانسان اذا ترك مالا لورثته بنية التصدق عليهم وكفاية امرهم انه يؤجر على ذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما جعلوا في في امرأتك فيه ان الانسان يؤجر على النفقات التي يدفعها حتى ما يدفعه لابنائه او لزوجته او بشرط ان يكون ذلك بنية التقرب لله عز وجل والرغبة في الاجر الاخروي. ولذلك يحسن بالناس ان ينووا التقرب لله فيما ينفقونه على اهل بيوتهم ثم قال فقلت يا رسول الله ااخلف بعد اصحابي؟ اي هل اموت ام ابقى؟ بحيث آآ يكون يموت اصحابي قبل موتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنى الموت فقال انك لن تخلف فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجة ورفعة. ومن هنا فلا يحسن بالانسان ان يتمنى الموت لعله يبقى في الحياة اه يزداد عملا صالحا يرضي به ربه. ثم قال ولعلك ان تخلف فهنا اخبره النبي صلى الله عليه وسلم اخبر سعد بن ابي وقاص بانه سيبقى. قال حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون فان سعدا انتفع به طوائف من الناس وتضرر به اخرون لانه غزى فارس ومات كثير من اه الفرس بالجيوش التي كانت مع سعد ابن ابي وقاص ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انظري اصحابي هجرتهم اي اجعلهم يبقون على الهجرة بمعنى هو الان في مكة وهجرتهم كانت من مكة الى المدينة فكأنه رغب الا يموت احد من اصحابه في المديه في مكة فيكونون بذلك قد تركوا هجرته اللهم امضي لاصحابي هجرتهم اي اعدهم الى المدينة ولا تردهم على اعقابهم بان يموتوا في مكة لكن الباقي سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بمكة ثم روى قال مالك في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ثم يقول غلام يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر فحين اذا هذه وصايا وهي اكثر من الثلث. قال فينظر في ذلك يعني في قيمة العبد. فيوجد العبد ثلث مال الميت قيمة العبد ثلث مال الميت فحينئذ قال خدمة العبد تقوم ثم يحاصان لان لان الوصية لا تكون ولا تصح الا في الثلث بالتالي نجعل هناك محاصة آآ عطية الثلث وعطية العبد وحينئذ تكون الهبة ثلث زي ما له فنجعل آآ نصف الثلث للموصى له ونصف العبد يكون حرا قال فان خدمة العبد تقوم ثم يحاصانه الذي اوصي له بالثلث يأخذ آآ بثلثه ويحاص الذي اوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد وبقيمته فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد او من ايجارة كانت له ايجارة بقدر حصته في الثلث فقط فاذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش فان العبد يعتق بذلك قال مالك فالرجل يوصي في ثلثه لفلان كذا ولفلان كذا ويسمي مالا من ماله حديقة الفلانية والبيت الفلاني والمزرعة الفلانية تكون لفلان. فيقول الورثة الوصية قد ادت على الثلث فان الورثة يخيرون بين ان يعطوا اهل الوصايا وصاياهم كاملة ويأخذوا جميع مال الميت وبين ان يقسموا لاهل وصايا ثلث مال الميت فيسلمون اليهم ثلثه. فتكون حقوقهم فيه ان ارادوا على ما بلغ عليه المال قال المؤلف باب امر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في اموالهم. يعني اذا اوصت الحامل قبل الولادة قبل وقت الولادة هذا وقت في الغالب انه يخشى من ان يكون من اسباب موت المرأة. والمريض المراد به المريض مرض الموت المرض المخوف قال مالك احسن ما سمعت في وصية الحامل بقضائها في مالها وما يجوز لها ان الحامل كالمريض مرض الموت يعني انه لا تنفذ من وصاياه وعطاياه الا الثلث فاذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فان صاحبه يصنع في ماله ما شاء. ولو اراد ان يهب جميع المال ما اذا كان المرظ مخوفا فانه لا يجوز له ان يعطي الا في ثلثه وهذا في اواخر الحمل. اما في اوائل اه الحمل فحينئذ الحكم آآ انه تنفذ وصيتها لان هذا ليس بمرض آآ مخوف. اسأل الله ومثل الرجل يحضر القتال ليس له من وصيته الا الثلث. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم وتسليما كثيرا