﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:34.500
والان مع الدرس الواحد والثمانين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصية للوارث والحيازة هي القبظ واخذ المال

2
00:00:36.200 --> 00:00:54.650
جمهور اهل العلم على ان الوصية لا تصح لوارث ولا يجوز للموصي ان يوصي للورثة وقد اختلف اهل العلم بما اذا اجاز الورثة الوصية للورث او الوصية باكثر من الثلث

3
00:00:54.750 --> 00:01:19.850
هل تكونوا هبة من الورثة او تكون هبة من الموصي. مثال ذلك لو اوصى لولده او لو اوصى لولده زيد بمئة الف ولما توفي علم الورثة بذلك فحينئذ اجاز الورثة تلك الوصية

4
00:01:20.350 --> 00:01:48.450
فهل تكون تلك الوصية بمثابة هبة من الورثة؟ او هي هبة من الموصي. مثال هذا عندي عمارة وهبتها او اوصيت بها لابني  حينئذ بعد الوفاة بقيت العمارة لمدة سنة ثمان الورثة قالوا بما ان الوالد هو الذي اوصى فاننا نعطي هذه الورثة للابن

5
00:01:49.600 --> 00:02:14.800
بعض الفقهاء قال هذه هذه الاجازة بمثابة تصحيح هبة الوالد ومن ثم فان الغل في هذه السنة تكون بالابن وبعض العلماء قالوا لا اجازة الورثة هبة مبتدأة من الورثة ومن ثم غلت العمارة في هذه السنة تكون

6
00:02:15.300 --> 00:02:36.200
للورثة ولا يملكها هذا الابن الا بعد اجازة الورثة قال مالك لقوله تعالى ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين قال هذه الاية منسوخة ما الذي نسخها قال مالك نسختها اية

7
00:02:36.250 --> 00:02:55.100
المواريث وقال مالك بعض اهل العلم قال نسخها حديث لا وصية لوارث قال مالك السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا تجوز وصية لوارث الا ان يجيز له ذلك ورثة الميت

8
00:02:55.250 --> 00:03:16.600
واذا اجاز له بعضهم وابى بعضهم صحة الوصية جاز له حق من اجاز فقط واما من ابى الوصية من الورثة فانه لا يأخذ ماله قال مالك المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته حال مرضه

9
00:03:16.650 --> 00:03:31.450
قبل ان يموت قال ليس له من ما له الا الثلث فاذا مات فاننا نطلبهم وننظر هل يأذنون فيما زاد عن الثلث وهل ياذنون فيما اوصى به للورثة او لا

10
00:03:31.650 --> 00:03:49.350
قال فيأذنون له ان يوصي لبعض ورثته باكثر من ثلثه. قال الامام ما لك ليس لهم ان يرجعوا في ذلك. لانهم قد اجازوه في حياة الموصي. ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك

11
00:03:49.450 --> 00:04:11.650
يقرون ويوافقون الموصي حال مرضه فاذا مات قالوا بان تلك آآ ذلك الاذن آآ لم يكن منا على سبيل الرضا وجمهور اهل العلم يخالفون الامام مالكا في هذه المسألة ويرون ان الاذن لا يكون الا بعد

12
00:04:11.900 --> 00:04:36.050
الا بعد الوفاة. قالوا لانه قبل الوفاة كان ملكا اه مورثهم. ومن ثم وعدم اذنهم لا اعتبار به في الشرع قال اما اذا استأذنهم في حال صحته فاذنوا بذلك فهذا لا يلزمهم. ويجوز لورثته ان يرجعوا

13
00:04:36.250 --> 00:04:55.900
قال وذلك ان الرجل اذا كان صحيحا امكنه ان يهب جميع ما له هبة بدون ان يكون هناك وصية يصنع فيه ما يشاء  وانما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة اذا اذنوا له حال مرضه

14
00:04:56.000 --> 00:05:16.750
لان حينئذ ليس له حق ان يوصي الا آآ الا ليس له حق اه ان اه يوصي الا في الثلث اما ولا يعطي الا في الثلث. اما في حال سلامته فيمكن ان يعطي جميع المال. وحينئذ في حال المرض هم

15
00:05:16.750 --> 00:05:38.950
هم احق منه بثلثي ما له ولذلك اذا استأذنهم جاز له اذا استأذنهم فاذنوا جاز له ان يتصرف بذلك ولزمهم ما واذنوا به فلو ان بعض الورثة تال ان يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة

16
00:05:39.100 --> 00:05:59.450
ففعل فان ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فانه يرد على من وهبه قال مالك في من اوصى بوصية فذكر انه قد كان اعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فابى الورثة ان يجيزوا ذلك. يعني في مرض الموت قال يا ابنائي

17
00:05:59.550 --> 00:06:20.350
انا وهبت لزيد من ابنائي كذا ولم يقبضه بعد  حينئذ ابى الورثة ان يجيزوا ذلك فبالتالي يرجع ذلك المال الى الورثة كما في قصة ابي بكر لما وهب ما له او جزاذ نخله لعائشة ولم تقبضه

18
00:06:20.350 --> 00:06:43.250
امرها ان تعيد المال الى مال الورثة قال المؤلف باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن احق بالولد المؤنث من الرجال اي الذي يشابه النساء في بعظ حركاته واقواله او يتحدث عند الرجال بما يختص به

19
00:06:43.250 --> 00:07:02.900
النساء قال المؤلف عن هشام عن ابيه ان مخنثا كان عند ام سلمة يبدو انه لم يكن كبيرا ولم يبلغ بعد فقال لعبدالله ابن امية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله انفتح الله عليكم الطائف غدا

20
00:07:02.950 --> 00:07:25.850
فانا ادلك على ابنة غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان. يعني ان لها بطنا كبيرا في اربع في في مقدمة بطنها اربع عكن وبالتالي اذا رؤيت من الخلف رؤيت بثماني عكن. وكانوا في ذلك الزمان يفضلون المرأة السمينة

21
00:07:25.850 --> 00:07:52.050
ويرون ان ذلك من افضل من المرأة التي ليست هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. الذين يصفون النساء ويتحدثون بامور النساء الخاصة ثم روى عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم ابن محمد يقول كانت عند عمر امرأة من الانصار

22
00:07:52.300 --> 00:08:18.600
فولدت له عاصم ابن عمر ثم فارقها فجاء عمر مسجد قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فاخذ بعضه فوضعه بين يديه على الدابة كان عند امه وكانت امه تتركه يلعب عند المسجد. فجاءه عمر فاخذ الغلام بعضده فوضعه بين يديه على الدابة. فجاء

23
00:08:18.600 --> 00:08:43.650
اجد الغلام من امه فنازع عمر في الغلام فاتيا الى ابي بكر الصديق فقال عمر هذا ابني وقالت المرأة هذا ابني فقال ابو بكر خلي بينها وبينه فما راجعه عمر بالكلام فيه ان من ان الصبي قبل سن البلوغ يكون عند والدته هي التي

24
00:08:43.650 --> 00:09:03.000
قوموا بحضانته قال مالك هذا الامر الذي اخذ به في ذلك قال باب العيب في السلعة وظمانها قال مالك في الرجل يشتري السلعة من الحيوان او غيره فيوجد ذلك البيع غير جائز

25
00:09:03.150 --> 00:09:33.350
فيرد البيع فاننا نأمره يؤمر الذي قبض السلعة ان يرد السلعة الى مالكها الاول قال ليس لصاحب السلعة الا اخذها بقيمتها يوم قبضت منه. وليس يوم يرد ذلك اليه وذلك انه ضمنها من يوم قبضها. فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه. فبذلك كان

26
00:09:33.350 --> 00:09:58.450
نماؤها وزيادتها قال مالك ومما يبين ذلك ان السارق لو سرق سلعة فاننا انما ننظر الى ثمنها يوم سرقتها لسرق طلعة ثم بقيت عنده لمدة سنة ثم تلفت فيجب على السارق الظمان هل هو بحسب قيمتها يوم السرقة او بحسب قيمتها يوم التلات

27
00:09:58.650 --> 00:10:23.800
قال اختار ما لك انه بحسب قيمتها يوم اه اه يوم السرقة وليس يوم اه التلف قال الامام مالك باب باب جامع القضاء وكراهته كانوا يكرهون للرجل ان يتولى القضاء. ويرون ان ذلك قد يؤثر على ديانته. وقد يحكم لبعض

28
00:10:23.800 --> 00:10:47.950
على بعضهم الاخر قال مالك حدثني يحيى بن سعيد ان ابا الدرداء كتب الى سلمان الفارسي ان هلم الى الارض المقدسة فكتب اليه سلمان ان الارض لا تقدس احدا وكانه يقول انتقل الى هذه الارض يكون لك فيها فضيلة

29
00:10:48.100 --> 00:11:12.450
فقال سلمان ان الارض لا تقدس احد يعني لا تطهر احدا وانما يقدس الانسان عمله وقد بلغني انك جعلت انك جعلت طبيبا تداوي فان كنت تبرئ يعني ان كنت تعرف الطب حقيقة وينتج من معالجتك للناس الشفاء باذن الله عز وجل

30
00:11:12.450 --> 00:11:32.950
فنعم ما لك وان كنت متطببا تدعي الطب وانت ليس كذلك فاحذر ان تقتل انسانا فتدخل النار فكان ابو الدرداء اذا قضى بين اثنين ادبر عنه نظر اليهما. وقال ارجعا الي

31
00:11:32.950 --> 00:11:57.750
اعيدا علي قضيتكما متطبب والله كان سلمان يقول بان القاضي بمثابة الطبيب وبالتالي اذا كان اهلا للقضاء فقضى فانه مأجور. واما اذا كان ليس اهلا للقضاء فحين اذ يكون عليه وزر. ولذلك كان ابو الدرداء بعد

32
00:11:57.750 --> 00:12:15.550
الوصية يتأكد فيما يقضيه ويعيد النظر فيه مرة بعد اخرى قال مالك من استعان عبدا اي من طلب من مملوك لغيره العون ان يساعد على بعض اعماله. من استعان عبدا بغير

33
00:12:15.550 --> 00:12:37.600
باذن سيده في شيء له بال يعني له قيمة وخطر ولمثله اجارة في العادة ان ذلك العمل الذي يؤديه العبد لا يعمله الناس الا باجرة فما اصاب العبد فان ذلك المنتفع عليه ضمانه. ان اصيب العبد بشيء. وان سلم العبد

34
00:12:37.600 --> 00:13:02.650
ابا السيد اجرة العبد للاعمال التي اداها فيجب على ذلك المنتفع اداء الاجرة التي اه تعطى لمثل من ادى هذا العمل في الغالب قال ما لك وهو الامر عندنا قال مالك في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا

35
00:13:02.750 --> 00:13:21.600
يوقف ماله بماله بيده وليس له ان يحدث فيه شيئا لان نصفه ملك للسيد ولكنه يأكل في ذلك المال ويكتسي يلبس الثياب بالمعروف فاذا هلك فالمال الذي اوقفناه للذي بقي له

36
00:13:21.650 --> 00:13:39.800
فيه الرق قال وسمعت مالكا يقول الامر عندنا ان الوالد يجوز ان الوالد يحاسب ولده بما انفق عليه من يوم يكون للولد مال يعني اذا اصبح الماء الولد قد استقل بنفسه

37
00:13:39.850 --> 00:13:57.750
واصبح عنده عمل تجارة او نحو ذلك. فالوالد يحق له بعد ذلك ان يحاسب الولد فيما يكون بينهم من النفقات اذا دخل في بيته اذا اكل من طعامه جاز للوالد ان يحاسب على ذلك

38
00:13:57.800 --> 00:14:24.800
ووليس ذلك على سبيل الوجوب على الوالد قال مالك روى مالك عن عمر ابن عبد الرحمن ان رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها كان يريد ان يمدح بانه يسبق الحجاج ويصل الى المشاعر قبل ان يصل بقية الحجاج ولذلك يشتري الناقة

39
00:14:24.800 --> 00:14:49.800
التي يكون لها سبق باموال باموال عالية ان رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فافلس لانه يشتري هذه الرواحل بالمال الكثير. فرفع امره الى عمر ابن الخطاب. فخطب عمر فقال اما بعد

40
00:14:49.800 --> 00:15:09.050
ايها الناس فان الاسيفع اسيفع جهينة رضي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج وانه قد دان معرضا. يعني اصبح عليه دين كبير. فاصبح قدرين به اي غطي عليه بسبب هذه

41
00:15:09.050 --> 00:15:40.800
فمن كان له على الاسيف عيدين فليأتنا بالغداة فاننا سنقوم بقسمة امواله بين اه ما بين الغرماء ثم قال واياكم والدين فان الدين اوله هم واخره حرب لانه لانه يحصل حينئذ آآ هم بالليل واخره حرب ايكون مقاضاة وخصومة عند القضاة بين الدائنين

42
00:15:40.800 --> 00:15:59.100
والمدين قال الامام مالك باب ما جاء فيما افسد العبيد او جرحوا. ثم قال ما لك السنة عندنا بالعبيد اذا كان عليهم جناية. ان كل ما اصاب العبد من جرح

43
00:15:59.400 --> 00:16:19.600
او اه اختلاس او حريصة احترسها او ثمر افسده انه لا قطع عليه في ذلك وانما نأخذ هذا المال اما ان يدفع السيد هذا المال او نأخذ رقبة العبد ونسدد آآ قيمة

44
00:16:19.600 --> 00:16:36.550
هذه الامور التي اتلفها العبد من رقبته. قال مالك ذلك في رقبة العبد لا يعدو تلك الرقبة. لو قدر انه افسد بمئة الف والعبد قيمته عشرة الاف فحينئذ ليس على السيد من ذلك شيء

45
00:16:36.550 --> 00:16:56.550
وانما يباع العبد تؤخذ العشرة الاف ويعطى للحقوق لاصحاب الحقوق حقوقهم. ويعطى ذلك بالمحاصة قل ذلك او كثر لكن لو قدر ان السيد رغب ان يبقي العبد عنده وان يعطي قيمة ما اخذ غلامه او

46
00:16:56.550 --> 00:17:20.300
وافسد فان له ذلك ليس عليه شيء غير ذلك فسيده في الخيار بين هذين الامرين قال الامام مالك باب ما يجوز من النحل اي العطايا. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد ان عثمان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يحوز نحله

47
00:17:20.300 --> 00:17:40.350
فاعلن ذلك له. واشهد عليها فهي جائزة. لان قبض الاب بمثابة قبض الابن قال مالك الامر عندنا ان من نحل ابنا له صغيرة ذهبنا ورقة ثم هلك وهو يليه انه لا شيء للابن من

48
00:17:40.350 --> 00:18:03.500
الا ان يكون الاب قد عزل هذه الاموال المعطاة لابنه او دفعها الى رجل وضعها لابنه عند رجل ان فعل ذلك فحينئذ تكون تلك الاموال آآ الابل للابل ثم ذكر بعد ذلك المؤلف كتاب العتق والولاء. جاءت الشريعة

49
00:18:04.050 --> 00:18:27.950
والناس عندهم مماليك يملكونهم وتعاملت مع هذا بان سعت الى ان يقل تقل يقل اه الملك للناس وذلك بطرائق متعددة اول تلك الطرائق ان الشريعة رغبت في عتق المماليك ورتبت على ذلك الاجر العظيم

50
00:18:28.500 --> 00:18:42.700
فروى المؤلف عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا كان فكاكه من النار

51
00:18:42.900 --> 00:19:02.900
الطريقة الثانية التي جاءت بها الشريعة لتقليل المماليك انه اذا كان هناك عبد مملوك بين جماعة فاعتق احدهم نصيبه من ذلك المملوك انه اننا نلزمه بان يقوم بتسديد قيمة بقية قيمة العبد لبقية الشركاء

52
00:19:02.900 --> 00:19:22.900
فيعتقه لذلك كما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يعني يعني الشريك المعتق مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركائه حصتهم واعتق عليه العبد

53
00:19:22.900 --> 00:19:47.850
الا فقد عتق منه ما عتق وكذلك ايضا جاءت الشريعة بان عددا من الكفارات آآ يجب على آآ يجب على صاحبها ان يعتق كما في كفارة القتل في كفارة الظهار في كفارة الجماع في نهار رمضان في كفارة

54
00:19:47.850 --> 00:20:10.250
باليمين كذلك مما جاءت به الشريعة ان السيد اذا وطأ امته فجاءت منه بولد فانه لا يجوز له ان يبيعها ولا يهبها واذا مات السيد اصبحت حرة. كما روى المؤلف عن ابن عمر ان عمر قال ايما وليدة ولدت من

55
00:20:10.250 --> 00:20:30.400
فانه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فاذا مات فهي حرة كذلك جاءت الشريعة بان السيد اذا جنى على مملوكه فانه حينئذ يحسن به ان يعتق ذلك المملوك وقد

56
00:20:30.400 --> 00:20:50.400
فاوجبه جماعة كما روى المؤلف عن هلال عن عطاء عن عمر ابن الحكم قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم. فسألتها عنها فقالت اكلها الذيب فاسفت

57
00:20:50.400 --> 00:21:10.400
عليها وكنت من بني ادم فلطمته فلطمت وجهها وعلي رقبة افأعتقها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها اين الله؟ فقالت الجارية في السماء. فقال لها من انا؟ فقالت انت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:21:10.400 --> 00:21:24.200
اعتقها وفي بعض الالفاظ فانها مؤمنة ثم روى عن ابن شهاب عن عبيد الله ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا

59
00:21:24.200 --> 00:21:44.200
رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فان كنت تراها مؤمنة اعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله؟ قالت نعم قال اتشهدين ان محمدا رسول الله؟ قالت نعم. قال اتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها

60
00:21:44.200 --> 00:22:10.850
وهذا الخبر مرسل بينما الخبر الذي اه قبله جيد اه الاسناد ومن المسائل التي اه من الامور التي جاءت انه ان الشريعة جاءت بترغيب الاحياء ان يعتقوا رقابا وينو ان اجرها وثوابها تكون للاموات. روى عن عبدالرحمن ابن ابي عمرة ان امه ارادت ان توصي. ثم

61
00:22:10.850 --> 00:22:30.850
اخرت ذلك الى ان تصبح فماتت. وكانت قد همت بان تعتق. فقال عبدالرحمن فقلت للقاسم ابن محمد اينفعها ان اعتق عنها؟ فقال القاسم ان سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي هلكت فهل ينفعها ان اعتق عنها؟ فقال رسول الله

62
00:22:30.850 --> 00:22:52.900
صلى الله عليه وسلم نعم ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب ان ان السيد يجوز له ان يكاتب العبد بحيث يدفع العبد اقساطا اه نجوما في مدد معينة يعتق العبد بعدها. ورغبت الشريعة في دفع

63
00:22:52.900 --> 00:23:12.900
تعي الزكاة لهؤلاء المكاتبين. واجازت ان يشترى هذا المملوك ويبقى على اه عقد المكاتبة قد روى المؤلف عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت جاءت بريرة فقالت اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية

64
00:23:12.900 --> 00:23:32.900
عينيني فقالت عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم عنك اعددتها فاعطيهم التسعة اواق ويكون لي ولاؤك فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم ذلك فابوا عليها فاجائت من فجاءت من عند اهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس

65
00:23:32.900 --> 00:23:52.900
فقالت لعائشة ابوا ذلك الا ان يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول

66
00:23:52.900 --> 00:24:12.900
الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه. ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وانما الولاء

67
00:24:12.900 --> 00:24:41.150
من اعتق قال المؤلف باب جر العبد الولاء اذا اعتق اذا كان هناك امرأة ولها ابناء فاعتقت المرأة واعتق ابناؤها فان ابناءها يكونوا ولائهم لسيد امهم. فاذا عتق ابوهم فحينئذ يكون موالي الاب

68
00:24:41.200 --> 00:25:12.400
اه ليكونوا لموالي الاب اه الولاء في ذلك اه المملوك وقد ذكر المؤلف عددا من اه الاحاديث والطرائق التي اه تكون فيما يتعلق بالكتابة منها اه اه ما يتعلق بدفع الزكاة فيه ومنها ما تكون بالحمالة ومنها احكام جراح المكاتب ومنها

69
00:25:12.400 --> 00:25:32.400
تعي بيع احكام بيع المكاتب مع بقاء المكاتبة. ومنها ما يتعلق بميراث المكاتب وولائه الوصية في آآ المكاتب ثم تكلم عن المدبر والمراد بالمدبر هذا طريقة اخرى من طرائق تحرير

70
00:25:32.400 --> 00:25:52.400
مماليك بان يوصي السيد ان المملوك يعتق بموت آآ السيد. فهذا يدلنا على ان في عهد قد جاءت بتقليص اعداد المماليك. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا

71
00:25:52.400 --> 00:26:06.650
والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين