ان عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. وذلك لان الرجل والد لابن آآ ان ذلك ان الرجل اذا اعتدى على امرأته وجب عليه الدية لذلك الجرح. ولا يقاد منه اما اذا لم يستهل فانما فيه عشر الدية قال مالك اذا قتلت المرأة رجلا او امرأة عمدا والتي آآ قتلت حامل فاننا لا نثبت القصاص وقت حملها. بل ننتظر حتى والان مع الدرس الثامن والثمانين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في شرح كتاب الموطأ للامام مالك بن انس رحمه الله تعالى حديثنا في الديات اذا اعتدى وجنى جان على غيره خطأ فاتلف شيئا من عظوه فاتلف شيئا من اعضائه ما الواجب عليه؟ تجب عليه الدية. ما هو مقدار الدية يختلف باختلاف مقدار منفعة البدن بذلك العضو الذي حصل عليه الاتلاف فان كان ذلك العضو لا يوجد من البدن منه الا شيء واحد فانه تجب فيه الدية كاملة. مثل الانف اذا استوعب بالقطع اما اذا كان العضو في البدن منه اثنان كالعينين ففي كل واحدة منهما نصف دية وفيهما دية كاملة واذا كان في البدن ثلاثة وجب في كل واحد منها ثلث الدية. واذا كان في البدن اربعة وجب في كل واحد منها ربع الدية. واذا كان في البدن منها عشرة كالاصابع وجب في كل واحد منها عشر الدية ومن الامور التي يقع الاختلاف فيها ما يتعلق بالجراح التي تكون في الرأس فان الجراح التي تكون في الرأس على انواع مختلفة. منها المأمومة التي تصل الى ام الدماغ. فالجرح الذي يصل الى ام الدماغ تجب فيه يجب فيه ثلث الدية واما الموضحة وهو الجرح الذي يصل الى العظم ويوضحه ويبينه فان فيه خمسا من الابل قال الامام مالك وليس في من الجسد عقل. المنقلة هي الجرح الذي يصل الى العظم وينقله من مكانه ويدخله الى آآ داخل الجسد. فهذا قد اختلف اهل العلم فيه. فان كانت المنقبة في الجسد فحينئذ ليس اه فيها دية عند الامام مالك. وان كان فيه وان كانت المنقلة في الرأس فان طائفة من اهل العلم اوجبوا فيها اوجبوا فيها خمس عشرة من الابل هكذا ايضا موضحة الجسد المراد بموضحة الجسد الجرح الذي يصل الى العظم ويوضحه لكنه لا يؤثر فيه ولا ينقله. فمثل هذا الجرح آآ اذا كان عمدا وجب فيه القصاص. ولانه يؤمن فيه الحيث. واما اذا كان خطأ فتجب فيه الدية. ما مقدار الدية؟ عند طائفة؟ قالوا تجب فيه خمس من الابل. كم وضحت الرأس؟ واما الامام مالك فانه يرى ان فيها حكومة يجتهد القاضي في تقدير العوظ المناسب فيها بحسب اقيام المماليك. قال الامام ما لك الامر المجتمع عليه عندنا ان الطبيب اذا ختن الحشفة ان عليه العقل يعني عليه الدية. فالطبيب اذا كان مؤهلا للطب بحصوله على والاختصاص المهيئ والذي يأذن له بسببه من دخول مجال الطب والجراحة. وكان انا حاذقا متمكنا من هذا ولم يعتدي ولم يتجاوز اهل الاختصاص فحينئذ لا دية عليه اذا اذن له من قبل المريض او ذويه بالجراحة. اما اذا انتفى احد هذه الشروط بان كان غير مؤهل او بان كان آآ لم آآ بان كان لم يؤذن له في الجراحة او كان ذلك الطبيب لم اه يستعمل اه الطريقة الطبية في هذا الباب. فحينئذ تجب عليه الدية هذه الدية هل يتحملها هو؟ او تتحملها عاقلته؟ قال الامام مالك ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة وقال بان كل ما اخطأ به الطبيب او تعدى اذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل يعني الدية قال الامام ما لك باب عقل المرأة اي ما هو مقدار الدية التي تجب على الجاني اذا اعتدى على امرأة روى مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول تعاقل المرأة الرجل اي تماثل المرأة رجل في الدية الى ثلث الدية. اصبعها الواحد فيه عشر من الابل كاصبع الرجل. وسنها فيه خمس من الابل كسن الرجل. وموضحتها كموضحته فيها خمس من الابل. ومن قلتها كمنقلته في بها خمس عشرة من الابل لان هذه الديات اقل من الثلث. وبهذا قال الامام مالك والامام احمد خلافا للامام الشافعي الذي يرى ان المرأة تناصف الرجل في ديته سواء كان ذلك اقل من الثلث او اكثر. ولعل مذهب قال ولعل مذهب من يرى المعاقلة آآ هو الذي اختاره طائفة من التابعين. قال ما لك ادى عن ابن شهاب وبلغه عن عروة ابن الزبير انهما كانا يقولان مثل قول سعيد ابن المسيب في المرأة انها عاقل الرجل الى ثلث دية الرجل. فاذا بلغت ثلث دية الرجل كانت الى النصف من دية الرجل. ولذلك في احمد ومالك انه اذا قطع اذا قطعت اصبع او من المرأة ففيها ففيها عشر من الابل واصبعان فيها عشرون وثلاثة اصابع فيها ثلاثون واربعة اصابع فيها عشرون من الابل قال الامام مالك وتفسير ذلك انها تعاقله في الموظحة اي الجرح الذي في الرأس يصل الى العظم. والمنقي وهو الجرح الذي ينقل العظم. فالموضحة فيها خمس من الابل والمنقلة فيها خمس عشرة وهما دون الثلث الا وكذلك تعاقله اي تساويه في الدية فيما دون المأمومة. لان المأمومة فيها ثلث الدية والجائفة والجرح الذي يكون في البدن يصل الى الجوف واشباههما. مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا اي فاقل فهي ما كان اقل من ثلث الدية فانه حينئذ تماثل دية المرأة دية الرجل. فاذا بلغت ذلك اذا بلغت دية المرأة نصف آآ آآ ثلثا الدية كان عقلها ايديتها في ذلك النصف من عقل الرجل قل ثم قال ثم روى عن انه سمع ابن شهاب يقول مضت السنة عندنا ان الرجل اذا اصاب امرأته بجرح انه لم يرد الجناية قال مالك وانما ذلك في الخطأ ان يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد كما يضربها ابصوت فيفقأ عينها ونحو ذلك. فحينئذ تجب آآ الدية وذلك لان هذا الاعتداء لم يكن بتعمد من الرجل. قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فحينئذ هذا الزوج يرثها وهذا الابن يرثها لو ماتت لكنهم لا يقومون بدفع شيء من الدية التي تجب عليها. عند الامام مالك. لماذا؟ لانهم ليسوا من قبيلة قال قال الامام مالك فليس على زوجها اذا كان من قبيلة اخرى من عقل جنايتها شيء ولا ولدها اذا كانوا من غير قومها وهذا القول هو مذهب الامام مالك وقد خالف به مذاهب جماهير اهل العلم الذين يرون ان ممن اه يدخل في ممن يدخل في عصبة المرأة ولدها. قال وعلى ولا على اخوتها من الام. اي ان الاخوة من الام وان كانوا يرثون لكنهم لا يدفعون من دية الخطأ شيء. وذلك لانهم ليسوا من عصبتها ولا من قومها قال الامام ما لك فهؤلاء يعني الاخوة لام والابن والزوج احق بميراثها من عصبتها لكن عصبتها يجب عليهم العقل. هكذا كان الامر منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة. وان كانوا من غير قبيلتها قال المؤلف باب عقل الجنين الجنين هو الحمل الذي يكون في بطن امه. فاذا اعتدى انسان على امرأة فاسقطت فحينئذ ما هو الواجب من الدية في ذلك سقوط الجنين على حالين. الحال الاول ان يسقط حيا فبالتالي نعتبر ان ذلك الجنين اصبح آآ مولودا وبالتالي تجب فيه دية كاملة الحال الثاني اذا سقط ميتا. ففي هذه الحال يجب فيه عشر آآ الدية روى عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى راحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او وليدة والغرة المملوك صغير السن الذي يكون فوق السادسة ودون البلوغ. وقد قدره اهل العلم بان مقداره عشر اه دية عشر دية امه ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغرة عبد او وليدة. فقال الذي قضي عليه كيف اغرم ما لا شرب؟ يقول كيف ادفع دية وضمان هذا الجنين مع انه لا ما لا اه لم يشرب ولم يأكل ولم ينطق ولم يستهل ومثل ذلك بطل. يعني انه لا يصح ان يعول عليه او ان تجب اه قيمة وظمان عند اتلافه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان. فيه دلالة على انه لا يجوز للانسان الاعتراظ على الاحكام الشرعية وان تصفيف الكلام وتنميقه من اجل الاعتراض على حكم شرعي هذا ليس من الامور من الامور المقبولة شرعا بل هو امر مذموم ومن فعل الكهان الذين يريدون ابطال احكام الشريعة بتنظيم الكلام وترتيبه والسجعي فيه وليس المراد هنا ذم مجرد السجع وانما المراد هنا ذم السجع الذي يقصد به ابطال الاحكام الشرعية. ثم روى عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن انه كان يقول الغرة تقوم خمسين دينا او ست مئة درهم. ودية المرأة الحرة المسلمة خمس مئة درهم. خمس مئة دينار او ستة الاف درهم. لان عند الامام مالك ان الدية اجناس منها الدنانير والدراهم. فدية الرجل عنده الف دينار ودية المرأة على النصف خمسمئة قال مالك فدية جنيني الحرة عشر ديتها. والعشر خمسون دينارا او ستمائة درهم قال مالك ولم اسمع ان احدا يخالف في ان الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن امه ويسقط من بطنها ميتا اما اذا سقط حيا فحينئذ تجب فيه الدية. قال ما لك وسمعت انه اذا خرج الجنين من بطن امه حيا ثم مات ان فيه الدية كاملة متى متى نثبت الحياة للجنين؟ قال الامام ما لك لا حياة للجنين الا بالاستهلال. المراد بالاستهلال رفع الصوت بالبكاء ونحوه عند الولادة. فان المولود اول ما يولد يخرج من بطن امه باكيا. رافعا صوته بذلك هذا يسمى الاستهلال. فاذا وجد منه هذا الصوت حكم بانه حي. وبالتالي وجبت فيه كاملة عند الجناية عليه. فاذا خرج من بطن امه فاستهل. ثم مات ففيه الدية الكاملة. ونرى ضع الحمل لان لا نجني على الجنين الذي في بطنها اما اذا قتلت المرأة وهي حامل عمدا او خطأ فحينئذ لا نثبت للجنين شيئا مستقلا ولا قوى خاصا ولا دية مستقلة. لماذا؟ لان الجنين هنا تابع لامه فليس على من قتلها في جنينها شيء وان قتلت عمدا فانه يقتل قاتلها قصاصا اذا اختار اولياء الدم قتلها. ولكن لا يجب وفي الجنين شيء مستقل من قصاص اودية اما اذا قتلت المرأة الحامل خطأ فحينئذ على عاقلة القاتل الدية كاملة نصف دية الرجل وليس في جنينها هدية لان الجنين هنا تابع فلا يفرد بحكم وسئل الامام مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح فقال ارى ان فيه عشر دية امه فنثبت فيه عشرة في المئة من دية الام قال المؤلف باب ما فيه الدية كاملة. وروى عن ابن شهاب عن سعيد انه كان يقول في الشفتين الديتكان لماذا؟ لان في البدن منه اثنان. فوجب بقطعهما معا دية كاملة فاذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية هذا هو قول سعيد ابن المسيب ان ان الشفة السفلى فيها ثلثان من الدية وان الشفة العليا ليس فيها الا ثلث واحد. لان شفة السفلى اعلى ومنفعتها اكثر والقول الثاني في هذه المسألة ان كل شفه ليس فيها الا نصف. وبالتالي وهذا قول الجماهير ولعله اقوى لان المنفعة لا تؤثر في مقدار الدية كما في الاصابع قال سألت ابن شهاب عن الرجل الاعور الذي ليس له الا عين واحدة يفقأ عين الصحيح يفقأ عينا واحدة من صحيح فقال ابن شهاب ان احب الصحيح ان يستقيض منه فله القود له القصاص الايدي العين بالعين. وان احب فله الدية كاملة الف دينار او اثنى عشر الف دينار. وهذا احد قولي اهل العلم والقول الثاني بانه ليس له الا نصف الدين قال مالك بلغني ان في كل زوج من الانسان الدية كاملة يعني اذا كان هناك شيء في الانسان منه اثنان وجبت ديته كاملة في قطعهما معا كاليدين والرجلين اما اللسان فليس في البدن منه الا شيء واحد. فاذا قطع وجبت فيه دية كاملة اما الاذنان فهما اثنتان ففي كل اذن نصف الدية والسمع له دية مستقلة السمع له دية مستقلة لانه منفعة مستقلة قال وان في الاذنين اذا ذهب سمعهما الدية كاملة. اصطلمتا او لم تصطلما. اي قطعت من اصلها قال وفي ذكر الرجل الدية كاملة لانه ليس عند الانسان منه الا شيء واحد وفي الانثيين اي الخصيتين الدية الكاملة في كل واحدة اه خصية اه في كل واحدة من الخصيتين نصف الدين قال مالك بلغني ان في ثديي المرأة الدية كاملة لان عندها ثديين فوجب في كل واحد منهما نصف فادي بخلاف ثدي الرجل فانه لا ينتفع بها كالمرأة فحينئذ قال مالك ليس فيها دية وانما ما فيها حكومة يجتهد القاضي فيها واخرون قالوا تجب الدية فيها. هذا شيء مما يتعلق بالديات. اسأل الله جل لو على ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا