عن سليمان ابن يسار ان زيد ابن ثابت كان يقول في العين القائمة اي الباقية على خلقتها اذا طفأت مئة دينار اي اذا ذهب بصرها ولكنها لا زالت قائمة فوجب فيها مئة دينار. هكذا قال الامام والان مع الدرس التاسع والثمانين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زال الكلام متصلا في شرح موطأ الامام ما لك بن انس رحمه الله تعالى نتكلم فيه عن كلامه في الديات وما يجب في اخذ شيء من الاعضاء حديثنا في هذا اليوم عن اه العينين والنظر جمهور اهل العلم قالوا بان الحاجبين يجب فيهما الدية كاملة عند الامام مالك ليس فيها دية انما فيها اجتهاد من القاضي يقرر ما يراه مناسبا في آآ ديتها واما بالنسبة للعينين فعند اهل العلم قاطبة ان العينين فيه مادية كاملة. وان في كل واحدة من عينين نصف الدية ويمكن ان تجتمع عند الانسان ديات متعددة لو جني على الانسان اه فمات لم تجب فيه الا دية واحدة اذا كان ذلك خطأ لكن مرات يجنى عليه فلا يموت فتجب ديات متعددة. دية لليدين ودية للعينين ودية للانف ودية للسان فقد تجب ديات متعددة. قال الامام مالك الامر عندنا ان الرجل اذا اصيب من اطرافه اكثر من ديته فذلك له فيثبت له هذه الديات المتعددة. اذا اصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات قال مالك عين الاعور الصحيحة اذا فقأت خطأ فيها الدية كاملة لانه ليس له الا عين واحدة وهنا وجمهور اهل العلم قالوا لا يجب فيها الا نصف آآ الدية قال مالك عن يحيى بن سعيد باب ما جاء في عقل العين يعني في دية العين اذا بقيت وذهب بصرها. وروى عن يحيى بن سعيد مالك وبعض اهل العلم قال اه ينظر ينظر فيها القاضي باجتهاده واخرون قالوا بانه تجب في هدية كاملة لانها منفعة مستقلة وسئل ما لك عن شتر العين اي قطع جفنها الاسفل وحجاج العين اي العظم اه الاعتداء على العظم المستدير حول العين فقال ليس في ذلك شيء مقدر. انما الواجب فيه الاجتهاد. الا اذا نقص بصر العين فحين ان يكونوا له من الدية بقدر ما نقص من بصر العين قال الامام مالك الامر عندنا في العين القائمة اي التي يكون منظرها حسنا العوراء اذا طفأت وفي اليد الشلاء اذا قطعت ليس في ذلك شيء مقدر انما يجب فيه الاجتهاد من قبل القاضي فاوجبوا فيه نصف الدية وقول مالك له اه نظائر في الشريعة قال الامام مالك باب ما جاء في عقل الشجاج المراد بالشجاج الجراح التي تكون في الرأس وروى عن يحيى بن سعيد انه سمع سليمان ابن يسار يذكر ان الموضح في الوجه مثل الموضحة في الرأس الموضحة الجرح الذي ليصلوا الى العظم فيبينه بدون ان يؤثر فيه فيقول موضحة الرأس فيها خمس من الابل. فهكذا الموضحة في الوجه يكون فيها خمس من الابل. قال الا ان ان تعيب الموضحة الوجه. فحينئذ نزيد في عقلها وديتها ما بينها وبين نصف عقل الموضحة في الرأس فيكون فيها حينئذ خمسة وسبعون دينارا لان الموضح فيها خمسون دينارا قال الامام ما لك والامر عندنا ان في المنقلة خمس عشرة فريضة منقلة هي التي اه الجرح الذي يكون في الرأس فينقل العظم من مكانه ففيه هي خمسة عشرة من الابل قال والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرقوا الى الدماغ وهي تكون والمنقلة قد تكون في الرأس وقد تكون في الوجه قال مالك المأمومة وهو الجرح الذي يكون في الرأس يصل الى ام الدماغ والجائفة وهي الجرح الذي يكون في في البدن ويصل الى الجوف ليس فيها قصاص ولا قود. وانما الواجب فيها الدية ثلث آآ الدية. قال ابن شهاب ليس في المأمومة قود قال مالك في تفسير المأمومة هي ما خرق العظم ووصل الى الدماغ قال ولا تكونوا المأموم الا في الرأس وما يصل الى الدماغ اذا خرق العظم قال مالك الامر عندنا المجتمع عليه انه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل هناك جراح يسيرة لا تصل الى العظم. بعضها يكون قد آآ جرح يكون لازالة اه لازالة اه الغلاف الذي يكون على اللحم او ازالة شيء يسير من اللحم او تكون آآ دامعة يخرج منها شيء من الدم يسير آآ فهذه آآ لم تصل الى درجة موضحة وبالتالي ليس فيها دية اه محددة وانما يقدرها القاضي بحسب اجتهاده. انما الدية المقدرة المعلومة الموظحة التي تصل الى العظم وتبينه قال انما العقل في الموظحة فما فوقها. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الى الموظحة في كتابه لعمرو ابن حزم جعل فيها خمسا من الابل ولم تقضي الائمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموظحة بعقل يعني بدية بينة وانما جعلت فيها حكومة باجتهاد القاضي وروى عن يحيى بن سعيد عن سعيد قال كل نافذة يعني كل جرح نافذ في العضو من الاعضاء ففيها ثلث عقل في ذلك العضو بعض اهل العلم قال فيها حكومة باجتهاد القاضي. قال ابن شهاه قال وكان ابن شهاب لا يرى ذلك. يعني انما يرى في بها اه واجب بحسب اجتهاد القاظي قال مالك وانا لا ارى في نافذة في عضو من الاعضاء في الجسد امرا مجتمعا عليه ولكني ارى فيها يجتهد الامام في ذلك قال مالك الامر عندنا ان المأمومة وهو الجرح الذي يصل الى ام الدماغ والمنقلة وهي التي تنقل العظم موضحة وهي التي تبين العظم انها لا تكون الا في الرأس او في الوجه. اما في سائر البدن فانها لا تسمى مأمومة انما تسمى جائي فاذا وصلت الى الجوف فما كان في الجسد من هذه الجراح فليس فيه شيء مقدر في الدية انما يجتهد فيه القاضي قال الامام ما لك فلا ارى اللحية الاسفل والانفى من الرأس في جراحهما. لانهما عظمان منفردان. وبالتالي لا يجب فيها دية محددة وانما يجب وفيها اه عوض بحسب اجتهاد القاضي. وروى عن ربيعة ان عبد الله بن الزبير اقاد من المنقلة مشهور عند جماهير اهل العلم ان المتنقلة لا قواد فيها. ولا قصاص. وانما يجب فيها الدية. انما تجب انما يجب القصاص في الموظحة وحدها لانه يؤمن فيها الحيف اما المتنقلة فانه لا يؤمن فيها الحيف قال المؤلف باب ما جاء في عقل الاصابع اي ما هي الدية الواجبة عند قطع الاصابع او عند قطع واحد منها وعن ربيعة انه سأل سعيدا كم في اصبع المرأة؟ فقال عشر من الابل. فقال كم وهذا هو مذهب ما لك واحمد اما عند الشافعي ففيها خمس قال عشر من الابل فقلت كم في اصبعين؟ قال عشرون من الابل كما هو مذهب ما لك واحمد. فقلت كم في ثلاثة قال ثلاثون من الابل قلت لان هذه اقل من الثلث فتماثل المرأة الرجل في الدية فقلت كم في قال عشرون من الابل لان المرأة اذا وصلت ديتها ثلث الدية فانها تناصف دية الرجل فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها وديتها قال سعيد اعراقينا انت قال فقلت بل عالم متثبت او جاهل متعلم. فقال هي السنة يا ابن اخي. فقال هي السنة يا ابن اخي. قال ما اذا قطعت جميع الاصابع فانه تجب فيها دية كاملة. وذلك ان خمس الاصابع اذا قطعت ففيها حينئذ نصف الدية عقل والكف خمسون من الابل في كل اصبع عشر من الابل قال وحساب الاصابع ثلاثة وثلاثون دينارا. وثلث دينار يعني كل واحد من هذه الاصابع عشرون من آآ الابل. وبالتالي فكل جزء من اجزاء الاصبع كل انملة فيها ثلث هذه العشر من اه الاصبع فيه مئة دينار. وكل انملة فيها ثلث المئة ثلاثة وثلاثون اه اه دينارا وثلث دينار قال وهي من الابل ثلاث فرائض وثلث فريضة قال المؤلف باب جامع عقل الاسنان اي ما هي الدية الواجبة عند الاعتداء خطأ على وروى عن زيد ابن اسلم عن مسلم ابن جندب عن اسلم مولى عمر ان عمر قضى في الضرس بجمل هكذا قضاء عمر وجماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة يقرؤون انه يجب فيها خمس من الابل لحديث عمرو بن حزم الذي تقدم قال وفي الترقوة بجمل الترقوة العظم الذي يكون آآ عند آآ في مقدم كتف الانسان يصل بين الرقبة وبين مفصل اه العضد قال وفي الظلع جمل والظلع العظام التي تكون في الصدر. هذا هو اجتهاد عمر ابن الخطاب رضي الله وعنه وهو اجتهاد منه معذور فيه اذ لم يبلغه الخبر في هذا الباب ثم روى عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول قضى عمر ابن الخطاب في الاضراس ببعير بعير وقضى معاوية في الاضراس بخمسة ابعرة خمسة ابعرة قال سعيد فالدية تنقص في قضاء عمر تزيد في قضاء معاوية فلو كنت انا لجعلت في الاضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء هذا هو قول الامام سعيد ابن المسيب رحمه الله. وروى ما لك عن يحيى عن سعيد انه كان يقول اذا اصيبت السن فاسودت وجب فيها ديتها كاملة قام سمن الابل فان طرحت بعد ان تسود ففيها دية اخرى دية كاملة خمس من الابل طال باب العمل في عقل الاسنان يعني في ديتها وروى عن داوود ابن الحصين عن ابي غطفان ابن طريف انه اخبره ان روان ابن الحكم بعثه الى ابن عباس يسأله ماذا في الضرس؟ فقال ابن عباس فيه خمس من الابل قال فردني مروان ابن الحكم الى ابن عباس فقال اتجعل مقدم الفم مثل الاضراس التي يكثر نفعها. فقال ابن عباس قس هذا على الاصابع فان الاصابع منافعها مختلفة ومع ذلك دياتها متساوية وروى المؤلف عن هشام عن ابيه انه كان يسوي بين الاسنان في العقل يعني في الدية ولا يفظل بعظها على بعظ قال مالك والامر عندنا ان مقدم الفم والانياب والاضراس عقلها سواء طمس لكل واحد منها وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السن خمس من الابل والضرس سن من الاسنان لا يفظل بعظها على بعظ ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالدية جراح المملوك وروى عن سعيد وسليمان انه ما كانا يقول ان في موظحة العبد نصف عشر ثمنه اه موضحة الحر فيها خمس من الابل نصف عشر الدية كاملة. اما المملوك ففيه نصف عشر ثمنه. ننظر الى قيمته في السوق ثم بعد ذلك نقسمه على نقسمها على عشرين فنوجب واحدا من عشرين قال بلغني ان مروان كان يقضي في العبد عن المملوك يصاب بالجراح ان على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد ننظر اذا اصابه بجرح نظرنا وقومنا العبد صحيحا ثم قومناه فيه تلك الجراحة آآ آآ اوجبنا على الجاني آآ هذا النقص الحاصل على هذا المملوك. قال والامر عندنا ان في موظحة العبد وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه الموضحة فيها فيها اه نصف العشر كما تقدم. والمنقلة المنقلة التي تنقل العظم هذي فيها العشر ونصف العشر يعني انه ثلاثة من عشرين. لان الحر في اه منقلته تجب خمس عشرة من الابل. فهكذا وخمس عشرة من المئة ثلاثة من عشرين. فهكذا في المملوك قال وفي مأمومته وجائفته كل واحد منهما ثلث ثمنه. كما ان الحر في آآ دية مأمومته وجائفته الدية قال وفيما سوى هذه الخصال الاربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه فنقومه صحيحا ونقومه بعد الجناية فننظر للفرق بينهما فنوجب على الجاني ذلك الفرق قال ينظر في ذلك بعدما يصح العبد وينبرأ. كم بين قيمة العبد بعد ان اصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل ان يصيبه هذا ثم يغرم الذي اصابه ما بين القيمتين اما اذا كسرت يده او رجله آآ فليس على من اصاب الشيء اذا آآ جبر ذلك الكسر وعاد الى حاله الاول. اما اذا كان فيه نقص بعد الجبر فحينئذ يجب على الجاني مقدار ما نقصه من قيمته. وهكذا ذكر عددا من الاحكام المتعلقة المماليك في هذا الباب قال المؤلف باب ما جاء في دية اهل الذمة اهل الذمة يشمل اولئك الذين يعاهدون في ديار الاسلام على البقاء فيها على الدوام ويشمل هذا اليهود والنصارى فاذا جنى جان على ذمي فحينئذ ما حكمه؟ اولا الجناية على الذمي من الامور المحرمة. ولا يجوز للانسان ان يقدم عليه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة واذا قتل المسلم اليهودي عمدا. فحينئذ قال ابو حنيفة يجب القصاص. وقال الجمهور لا وصفيه لكن للامام ان يعزر بما يراه تجب حينئذ الدية قال مالك بلغني عن عمر ابن عبد العزيز انه قضى ان دية اليهودي او النصراني اذا قتل احدهما مثل نصف دية التسليم الحر وهذا مذهب مالك واحمد وقال الامام الشافعي ديته على الثلث. وقال الامام ابو حنيفة دية الذمي تماثل دية المسلم قال مالك لا يقتل مسلم بكافر الا ان يقتله مسلم قتل غيلة. قتل الغيلة القتل بخفية فقتلوا الغيلة عند الامام مالك يحتم القصاص يحتم القتلى بخلاف غيره من اهل العلم واما المجوسي فقد قال سليمان ابن يسار ديته ثمان مئة درهم قال مالك وهو الامر عندنا اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين