والان مع الدرس التاسع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب النداء في السفر وعلى غير وضوء اي هل يؤذن المسافرون في اسفارهم او انهم يكتفون بالإقامة والأذان ليس من الأمور المشروعة وهذا من المسائل الخلافية بين الفقهاء والراجح من اقوالهم مشروعية الاذان في الاسفار. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في عرفة وفي المزدلفة كما روى ذلك جابر في صحيح مسلم قال وعلى غير وضوء اي هل يصح للانسان ان يؤذن وهو على غير وضوء؟ او لا وسيأتي الكلام في ذلك قال مالك رحمه الله عن نافع ان ابن عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول الا صلوا في الرحال فيه سقوط صلاة الجماعة حال البرد الشديد والريح وفيه شفقة الشريعة بالناس ومراعاتها لاحوالهم وفيها زيادة هذه اللفظة الا صلوا في الرحال عند آآ وجود الامطار او الليالي الباردة ثم روى مالك عن نافع ان ابن عمر كان لا يزيد على الاقامة في السفر يعني انه لا يؤذن فكأنه يشعر بانه يرى عدم مناسبة الاذان للمسافر والصواب كما تقدم انه يشرع. وقد تقدم معنا في حديث ابي سعيد انه قال اذا آآ كنت في غنمك عباديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء قال الا في الصبح فانه كان ينادي فيها ويقيم وكان ابن عمر يقول انما الاذان للامام الذي يجتمع الناس اليه هل يشرع للمنفرد ان يؤذن او يكتفي الاذان الذي يكون في المساجد وفي الامصار. هذا ايضا من مزمور باطن الخلاف والاظهر انه يشرع له ان يؤذن. لان النصوص التي وردت بمشروعية الاذان عامة ثم روى الامام مالك عن هشام ابن عروة ان اباه قال له اذا كنت في سفر فان شئت ان تؤذن وتقيم فعلت وان شئت فاقم ولا تؤذن. فالاذان انما يجب على اهل الامصار اما اهل اما المسافرون فانه يستحب لهم ولا يجب عليهم ثم قال مالك لا بأس ان يؤذن الرجل وهو راكب. يعني وهو راكب على دابته لا حرج عليه في ان يكون ان يؤذن كذلك ثم روى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول من صلى بارض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فاذا اذن واقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة امثال الجبال. هذا من كلام سعيد ابن المسيب وهو من التابعين واما بالنسبة للاذان راكبا فلا شك ان الافضل في الاذان ان يؤذن الانسان وهو واقف كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف باب قدر السحور من النداء السحور المراد به اكلة السحر. واما السحور فهو ذات الاكل. والمراد هنا الفعل الاكل لا ذات المأكول اراد بذلك ان يعرف ان الاذان كان يفعل في اوائل الوقت في رمضان قال عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فدل هذا على جواز تقديم اذان الفجر قبل وقته كما قال الجمهور خلافا لمالك قال فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم فيه دلالة على ان من اراد الصيام يستمر حتى يؤذن للصلاة الاذان الذي يكون على اول الوقت وفيه جواز ان يكون هناك مؤذنان في المسجد وفيه جواز ان يؤذن للفجر مرتين. مرة قبل دخول الوقت من اجل تنبيه الناس وتذكيرهم وايقاظهم لقيام الليل. ومؤذن اخر يؤذن على دخول الوقت من اجل ان يمسك الناس عن الطعام والصلاة باذانه ثم روى عن ابن شهاب عن سالم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن امه مكتوم فيه دلالة على ان الاعمى يجوز ان يكون مؤذنا كما كان ابن ام مكتوم وهذا الاثر وهذا الاثر مرسل سالم لم يدرك عهد النبوة قال وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت فيه جواز اعتماد المؤذن على كلام غيره في الاخبار بوقت الاذان اذا كان ثقة كما في آآ الاعتماد على التقاويم والاعتماد على النشرات التي يتم توزيعها المؤلف باب افتتاح الصلاة. يعني الان سنتحدث عن اه كيفية الصلاة واجزاء الصلاة واحكامها بعد ان تكلمنا عن الاذان عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. المنكب المفصل الذي يكون بين الكتف والعضد وفي هذا مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام هو محل اتفاق بين الفقهاء قال واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وفيه مشروعية رفع اليدين في هذا الموطن وبه قال الجمهور خلافا للحنفية وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اي انه يشرع للمصلي خصوصا الامام ان يجمع بين هاتين اللفظتين. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وبعض الفقهاء قال بان الامام يقتصر على سمع الله لمن حمده ولكن حديث الباب صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما قال وكان لا يفعل ذلك في السجود ذلك يعني رفع اليدين فدل هذا على ان التكبيرة التي قبلها سجود او بعدها سجود لا يشرع رفع اليدين فيها الى حذو المنك كباين وقد ورد في بعض الاحاديث انه كان يرفع يديه حذو اذنيه ومن هنا قال طائفة بان للمصلي مخير والصواب ان اطراف الاصابع تكون عند الاذنين وان اصل اليد تكون عند المنكب ثم روى الامام رحمه الله عن ابن شهاب عن علي ابن حسين انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. هذا الاثر مرسل علي ابن حسين لم يدرك عهد النبوة وقد وقع اختلاف في الزمان الاول في التكبيرات فبعضهم يقول بانه لا يكبر في الانتقال مطلقا وبعضهم يقول يكبر في الانتقال الذي يكون في الوقوف دون السجود والصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. كما سيأتي في عدد من الاحاديث واخذ من هذا انه اذا سجد للتلاوة او للسهو في اثناء صلاته فانه يشرع له ان يكبر قبل السجود وبعده. وروى عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة ويقيد هذا بحديث ابن عمر السابق. ثم روى عن ابن شهاب عن ابي سلمة ان ابا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع. فاذا انصرف قال والله اني لاشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه الاقتداء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن ابن شهاب عن سالم ان ابن عمر كان يكبر في كلما خفض ورفع. ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك ثم روى عن ابي نعيم وهب بن كيسان عن جابر انه كان يعلمهم التكبير في الصلاة. قال فكان يأمرنا ان تكبر كلما خفضنا ورفعنا اخذ احمد من هذه اللفظة كان يأمرنا وجوب تكبيرات الانتقال وعند الجمهور ان تكبيرات الانتقال مستحبة اما تكبيرة الاحرام فهي ركن لا تنعقد الصلاة الا بها ثم روى مالك عن ابن شهاب انه كان يقول اذا ادرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة اجزاءه عن تلك التكبيرة من دخل والامام راكع عنده تكبيرة احرام وعنده تكبيرة ركوع فاذا اه كبر تكبيرة الاحرام فركع مباشرة لم يحتج الى تكبيرة اخرى. لانه اذا اجتمع اثنان من اه جنس واحد ومقصودهما واحدا فانه فانهما يتداخلان قال مالك وذلك اذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة لا ينوي تكبيرة الركوع وانما ينوي تكبيرة الاحرام وسئل مالك عن رجل دخل مع الامام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة تكبيرة الاحرام ركن. ثم ذكر انه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح. ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال الامام ما لك يبتدأ صلاته احب الي. لان تكبيرة الاحرام ركن ولو سها مع الامام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الاول كبر قبل الركعة رأيت ذلك مجزيا عنه في حال السهو تكفي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الاحرام. اذا نوى بها تكبيرة الافتتاح ثم قال مالك في الذي يصلي لنفسه يعني لوحده ليس اماما فنسي تكبيرة الافتتاح انه يستأنف الصلاة يعني يبتدئها من جديد لان تكبيرة الاحرام ركن وهذا هو قول الفقهاء وقال مالك في امام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته؟ قال ارى ان يعيد ويعيد من خلفه آآ الصلاة وان كان من خلفه قد كبروا فانهم يعيدون الصلاة. لانه لم تنعقد صلاة امامهم فلم تنعقد ولم ينووا الانفراد بصلواتهم ثم ذكر القراءة في المغرب والعشاء صلاة المغرب والعشاء يستحب الجهر بالقراءة فيهما في الركعتين الاوليين روى المؤلف عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب فيه مشروعية الجهر بالقراءة. وجبير بن مطعم سمع هذه القراءة وهو لم يسلم بعد لما كان من اسرى بدر وروى المؤلف عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس ان ام الفضل بنت الحارس سمعته وهو يقرأ والمرسلات يعني قرأها ابن عباس فقالت ام الفضل وهي خالة ابن عباس يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة الاخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب ومن هنا اه كأن المؤلف يقول بانه لا يستحب الاقتصار على قصار السور في صلاة المغرب. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ مرة بالطور ومرة المرسلات وروى بعد ذلك عن ابي عبيد عن عبادة ابن نسي عن قيس ابن الحارث عن ابي عبدالله الصنابيحي قال قدمت المدينة في خلافة ابي بكر وصليت ورأى ابا بكر وصليت وراء ابي بكر المغرب. فقرأ في الركعتين الاوليين بام القرآن وسورة وسورة من قصار المفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى ان ثيابي لتكاد ان تمس ثيابه. فسمعته قرأ بام القرآن وبهذه الاية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب فيه اه مشروعية الجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين والاسرار في الركعة الثالثة من صلاة المغرب وفيه انه يستحب ان يقرأ بالاية في الركعة الثالثة من ركعات المغرب ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان اذا صلى وحده يقرأ في الاربع جميعا في كل ركعة بام القرآن. والجمهور على ان قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن لا تصح الصلاة الا بها وعند طوائف انها آآ انما تكون ركن في الركعتين الاوليين فقط. وعند بعضهم ان الركن قراءتها مرة واحدة قال قرأ بام القرآن وسورة من القرآن. وكان يقرأ احيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الاولى من صلاة الفريضة. في جواز القرن بين السور في الركعة الواحدة. ويقرأ في الركعتين في الركعتين من المغرب كذلك القرآن وسورة سورة وفي مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة المغرب. ثم روى عن يحيى ابن سعيد عن عدي ابن ثابت الانصاري عن البراء بن عاز قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء. فقرأ فيها بالتين والزيتون فقال طائفة بان هذه الصلاة كانت خارجة كانت في اسفار لهم. والمسافر يستحب له ان يقلل القراءة ليشتغل بمهام سفره ثم قال باب العمل في القراءة يعني متى نقرأ؟ وكيفية القراءة روى عن نافع عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين عن ابيه عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن لبس القسي وهي بثياب مخططة بالحرير وعن تختم بالذهب يعني استعمال خواتم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. فدل هذا على انه لا يجوز للانسان ان يقرأ القرآن في ركوعه. لان الاصل في النهي المنع والتحريم. ثم روى عن يحيى ابن سعيد عن ابراهيم التي عن ابي حازم عن البياظي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت اصواتهم قراءة فقال ان المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فيه باب الاسرار بالقراءة في الصلاة النافلة عندما يكون عند الانسان اخرون قد يتأذون من قراءته. اما اذا لم يكن عنده احد فلا بأس ان يرفع صوته بالقرآن قال تعالى ولا تجهر بالقرآن ايش ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وابتغي بين ذلك سبيلا وفي الحديث تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لاحوال الناس ومثله تفقد العلما لاحوال الناس ينصحوهم بما يناسب مع احوالهم. وفيه اثبات المناجاة بين العبد والرب جل وعلا. وفيه انه ينبغي بالانسان ان يختار ما يقوله في صلاته وان يحرص على الاقتداء بالهدي النبوي. قال ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فيه المنع من الجهر بالقرآن عند وجود الاخرين لان لا يحصل اذية من ذلك. ثم روى عن حميد الطويل عن انس ابن مالك انه قال قمت ورا ابي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ باسمه لا يقرأ باسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتح الصلاة اخذ من هذا اخذ الامام ما لك من هذا انه لا يستحب للمصلي ان يقرأ البسملة قبل سورة الفاتحة وعند الشافعي ان البسملة ركن لا تصح الصلاة الا بها وهذا مذهب احمد وابي حنيفة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى واذا اه واذا قرأ فانصتوا وذهب الامام الشافعي الى ان قراءة الفاتحة واجبة على المأموم. سواء في الصلاة السرية او الجهرية وعند الجمهور يقولون البسملة اية يستحب للانسان ان يأتي بها ومن هنا قالوا الحديث انما يراد به الجهر. كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم واخذ منه عدم مشروعية الجهر كما قال بذلك الجمهور خلافا للشافعي واستدل ما لك بهذا الحديث على انه لا يستحب دعاء الاستفتاح ولا الاستعاذة وانما بتكبيرة يقول الحمد لله رب العالمين وقد جاء في الاحاديث مشروعية دعاء الاستفتاح ومشروعية الاستعاذة والبسملة. ثم روى عن عمه ابي سهيل عن ابيه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند ادار ابي جهل بالبلاط. لان عمر كان يرفع صوته ولعله لم يكن عنده احد ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان اذا فاته شيء من الصلاة مع الامام فيما جهر فيه الامام بالقراءة انه اذا سلم الامام قام ابن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر في ان المنفرد يجهر بالقراءة ولا حرج عليه في ذلك فيجهر في الصلوات التي يشرع الجهر فيها وهي صلاة المغرب والعشاء والفجر ثم روى عن يزيد ابن رومان انه قال كنت اصلي الى جنبي نافع ابن جبير فيغمزني فافتح عليه ونحن نصلي فيه جواز الفتح على الامام في الصلاة. يعني الرد عليه اذا او التذكير بما اذا وقف في اثناء صلاته ثم قال باب القراءة في الصبح ما هو مقدار ما يقرأ فروى عن هشام عن ابيه ان ابا بكر صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة. في الركعتين كلتيهما. فيه دلالة اعلى مشروعية التطويل في صلاة الفجر ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه انه سمع عبد الله ابن عامر ابن ربيعة يقول صلينا ورأى عمر الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة في مشروعيتي طالت القراءة في صلاة الفجر فقلت والله ان اذا كان اذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال اجل. يعني ان عمر يبتدأ بالصلاة بمجرد دخول الوقت من اجل ان يتمكن من قراءة مثل هاتين السورتين اللتين تحتاجان الى وقت من المعلوم ان سورة يوسف قرابة الجزء وسورة الحج نصف الجزء ثم روى عن يحيى بن سعيد وربيعة بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد ان الفرافصة ابن عمير بعد ما اخذت سورة يوسف الا من قراءة عثمان اياها في الصبح. من كثرة ما كان يرددها لنا وفيه جواز ترديد السورة في ايام متعددة ثم روى عن نافعا ان ابن عمر كان يقرأ في الصبح بالسفر بالعشر السور الاول من المفصل. في كل ركعة بام القرآن وسورة اي ان صلاة الفجر يشرع تخفيفها بالنسبة للمسافرين ثم قال باب ما جاء في ام القرآن والمراد بذلك سورة الفاتحة. فروى عن مالك فروى مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن ان ابا سعيد مولى عامر ابن كريز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى ابي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ ابي من صلاته لحق النبي صلى الله عليه وسلم فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد ان يخرج من باب المسجد فقال اني لارجو الا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما انزل الله في التوراة ولا في الانجيل ولا في القرآن مثلها. فيه دلالة على ان ايات القرآن ان تتفاوت في الفظيلة وليست على رتبة واحدة وفي الحديث فضيلة ابي ابن كعب رضي الله عنه قال ابي فجعلت ابطئ في الماشي. رجاء ذلك اي من اجل ان يخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل ان يخرج فلما خشيت ان يخرج قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ اذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى اتيت على اخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة. وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اعطيت في فضيلة هذه السورة. ثم روى عن ابي نعيم وهب عن جابر قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصلي الا وراء الامام. يعني ان صلاته باطلة الا اذا كان مأموما فان المأموم يتحمل القراءة عن اه فان الامام يتحمل القراءة عن المأموم وهي المسألة التي سيبحثها المؤلف بعد ذلك حيث قال باب القراءة خلف الامام فيما لا يجهر بالقراءة هل يقرأ المأموم او لا يقرأ؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال مشهورة القول الاول بان الامام اذا قرأ فانه لا يجب على المأموم ان يقرأ سورة الفاتحة وفرق بعضهم فقال تجب في السرية دون الجهرية. ولعل مذهب الامام الشافعي بايجاب القراءة على المأموم ارجح لانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اه صلى فلما فرغ من صلاته قال من ذا الذي ينازعني القراءة؟ قال رجل انا. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا الا ام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. ثم روى المصنف عن العلاء بن عبدالرحمن عن ابي السائب قال سمعت ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداجع ناقص صح فهي خداج هي خداج غير تمام قال فقلت يا ابا هريرة اني احيانا اكون وراء الامام. قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. فاني سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين فيه دلالة على ان البسملة ليست اية من الفاتحة يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي. ويقول العبد الرحمن الرحيم فيقول الله اثنى علي عبدي. اي كرر المدح ويقول العبد مالك يوم الدين فيقول الله مجدني عبدي ويقول العبد اياك نعبد واياك نستعين قال الله فهذه الاية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ويقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ثم روى عن هشام عن ابيه انه كان يقرأ خلف الامام فيما لا يجهر فيه الامام القراءة. وروى عن القاسم ابن محمد انه كان يقرأ خلف الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءة. وروى عن نافع بن جبير انه كان يقرأ خلف الامام فيما لا يجهر به في القراءة قال وذلك احب ما سمعت الي تفرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين