والان مع الدرس الثاني والتسعين. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زال الكلام متصل في شرح موطأ الامام ما لك عن آآ احكام الجناية على النفس وانه يجوز لاولياء الدم ان يعفو عن القاتل والجاني. وفي هذه الحال هل تجب الدية عينا او لا تجب الدية. موطن خلاف بين الفقهاء. قال ما لك لا تتعين الا اذا كان التنازل والعفو بشرط آآ الدية. قال ما لك القاتل عمدا اذا عفي عنه فانه يجلد مئة جلدة ويسجن سنة من اجل ان ينفي وجود العداوة بينه وبين اولياء الدم وحفظا له من ان يعتدي عليه بعض اولياء الدم. وجمهوره على عدم ايجاب ذلك لعدم ثبوت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذي له حق العفو؟ تقدم معنا ان المجني عليه قبل موته يمكن ان يعفو فاذا فان عفوه لازم ويلزم اولياء الدم ان يمظوا ذلك العفو. هكذا ايظا الابناء آآ يجوز ان يعفو واذا عفوا سقط القصاص. وقد قال طائفة من اهل العلم بانه يجوز ان يعفو وكل من يرث من الذكور والاناث حتى الزوجة يمكن ان تعفو واستدلوا على ذلك باثر ورد عن عمر بان انه اثبت او نفى القصاص بناء على عفو زوجة المقتول. قال مالك اذا قتل الرجل عمدا وقامت فذلك البينة وللمقتول بنون وبنات فعفا البنون وابى البنات ان يعفون فحينئذ يكون عفو البنين جائزا على البنات وبالتالي لا امر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه. فعند الامام ما لك ان الاناث لا اه يثبت عفوهن ولا ينتفي القصاص بعفوهن. والجمهور على خلاف ذلك كما تقدم. قال المؤلف باب القصاص في الجراح. الجراح اذا كانت لا تنتهي الى عظم فلا فيها بالاتفاق ومن ذلك اه ومن ذلك الجرح الذي يكون في البدن جائفة او مأمومة قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من كسر يدا او رجلا عمدا انه يقاد منه ولا يعقل فان آآ الكسر في هذه الحال لا يثبت فيه دية عند الامام مالك. لكن هل اذا كان هناك كجرح او كسر ننفذ القود مباشرة او ننتظر حتى نرى هل يبرأ من ذلك الجرح او اه لان الجرح قد يستمر فيسري حتى يقضي على جميع بدنه. قال الجمهور لا تكيد منه حتى نتأكد انه برئ من ذلك الجرح. خلافا للامام الشافعي فانه قد اجاز ذلك. قال ما لك لا يقاد من احد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه. فان جاء جرح المستفاد منه مثل الجرح الاول حين يصح فحينئذ يثبت القود وان زاد جرح منه او مات منه فليس على المجروح الاول المستقيم شيء اذا برئ جرح منه وشل المجروح الثاني او برأت جراحه وبها عيب او نقص او عسل فان المستقاد منه لا يكسر الثانية ولا يقاد بجرحه. جنى جان على اخر. هذه جناية اه اصبح منها جرح او كسر اه اخذت الدم حتى وصلت الى العظم. حينئذ برئ اثبتنا وجوب القصاص على الجاني تم الاقتصاص منه بمثل ما فعل. لكن هذه الجراية سرت لكن هذه جناية سرت حتى مات منها فحينئذ ليس له شيء من قصاص ولا من دية. قال لكن انه يعقل بقدر ما نقص من يد الاول او فسد منها. والجراح في الجسد على مثل ذلك. قال الامام ما لك اذا عمد الرجل قيل امرأته ففقى عينها او كسر يدها او قطع اصبعها او اشبه ذلك متعمدا لذلك فانها منه لانه جناية عمد يثبت فيها القصاص. اما اذا ضرب الرجل امرأته بالحبل او بالسوط فيصيبها من من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فحين اذ تجب عليه الدية ولا يجب عليه القصاص والقود فالامام مالك في هذه المسألة في ضرب الرجل لامرأته اثبت آآ جناية شبه العمد بمثابة الخطأ ليس فيها قصاص وانما فيها الدية. فوافق الجمهور في ذلك. وقال مالك بلغني عن ابي بكر ابن حزم انه اقاد من كسر الفخذ. قال المؤلف باب ما جاء في دية السائبة وجنايته سائبة العبد المملوك يعتقه اولياؤه ثم يتركونه ولا يعلم من هم مواليه فحينئذ اذا جنى جناية اه فيها اه قتل خطأ تجب الجنان تجب الدية في الاصل على العاقلة وهنا لا نعلم من هم مواليه. فماذا نفعل به؟ قال قال ما لك عن ابي الزناد عن سليمان ابن يسار ان سائبة اعتقه بعض الحاج هذا السائبة قتل ابن رجل من بني عائد فجاء العائذي ابو المقتول الى يا عمر فطلب دية ابنه الدية هنا تجب على العاقلة في الاصل وهم موالي المملوك لكن موالي المملوك هنا غير معلومين قال عمر لا دية له. فقال العائدي ارأيت لو قتله ابني لو قدر ان ابني هو الذي قتل هذا الشخص السائبة فقال عمر اذا تخرجون ديته. فقال العائدي هو اذا كالارقم. ان يترك يلقم. وان يقتل ينقم. قال يعني هذا مثل اعترض به هذا العائدي على هذا الرجل وجمهور اهل العلم على ان دية السائبة تجب في بيت المال من اجل الا يكون هنا دم المسلم هدرا. قال المؤلف كتاب القسامة. القسامة سميت بهذا الاسم من القسم فالقسامة ايمان يطلقها اولياء المقتول من اجل اثبات نسبة الجناية الى من يشكون بان يكون هناك عداوة او لوث بين شخصين. فنجد احدهما مقتولا فيغلب على ظننا ان الاخر هو الذي قتله. فيدعي اولياء الدم على ذلك الذي نتهمه. فيطالبهم والقاضي بالبينة ولا بينة عندهم. فيطالبهم القاضي بان يحلفوا خمسين يمينا ليستحقوا دم صاحبهم قال المؤلف باب تبدئة اهل الدم في القسامة. الاصل في الايمان ان الذي يحلف هو هو المدعى عليه. لكن في القسامة الذي يحلف هو المدعي. لا المدعى عليه. ولذا قال المؤلف هنا باب وتبدئة اهل الدم في القسامة اي يطلب منهم اليمين قبل المدعى عليهم. روى مالك عن ابي ليلة بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل عن سهل بن ابي حثمة انه اخبره رجال من كبراء قومه ان عبدالله بن سهل ومحيصه خرج الى خيبر من جهد اصابهم. فيه دلالة على جواز الاسفار دلالة على ان السفر من اجل الاكتساب المعيشة من الامور التي كانت تفعل في عهد النبوة. قال فاوتي محيصة اي جاء آآ مخبر فاخبر اي صه فاخبره ان عبد الله ابن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر او عين فسر مالك الفقير بالبئر ذهب محيصه الى اليهود فقال انتم والله قتلتموه وجد بين وليس في هذا المكان الا انتم فانتم الذين قتلتموه. فقالوا والله ما قتلناه. فاقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم اقبل هو واخوه حويصة وهو اكبر منه وعبدالرحمن ابن سهل اخو آآ عبد الله ابن من السهل المقتول. فذهب محيصة يريد ان يتكلم لانه هو الذي كان بخيبر. وهو الذي يعرف الواقعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر فيه دلالة على ان الاكبر ينبغي تقديمه في الحديث وتقديمه في المجلس ونحو ذلك فتكلم حويصة الكبير ثم تكلم محيصة وفيه دلالة على ان الدعوى يمكن ان يرفعها دموعه من آآ الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم ان يدفعوا الدية آآ لكم واما ان يؤذنوا بحرب من الله ورسوله في ذلك. فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه. فيه دلالة على جواز ان تكون الدعوة مكتوبة. وانه تقبل الدعوة المكتوبة ولا الزم ان تكون الدعوة منطوقة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاولياء الدم حويصة ومحيصة وعبدالرحمن اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم اي اتقسمون اقسام ايمان القسامة بخمسين يمين وحينئذ تستحقون دم صاحبكم؟ قال طائفة دم صاحبكم اي الشخص الذي تتهمونه بالقتل فتقتلونه وبالتالي قالوا بان القسامة يثبت بها القصاص. وقال اخرون قوله وتستحقون دم صاحبكم اي الدية المترتبة على قتل وسفك دم صاحبكم. فصاحبكم هنا على القول الثاني يراد به المقتول فقالوا لا كيف نحلف لامر لم نشهده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتحلف لكم اليهود بانهم لم يقتلوه ولم يشهدوا قتله قال هؤلاء اليهود ليسوا بمسلمين ولا نثق في كلامهم وايمانهم حينئذ لم يطالب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اليهود بشيء وانما دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته من بيت مما يدل على ان من لم يعلم قاتله فان بيت المال آآ يدفع منه الدية. قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمئة ناقة حمراء حتى ادخلت عليهم الدار. وهذا فيه دلالة على ان الدية بهذا هذا المقدار مئة ناقة. واما اللون فليس له اثر فيما يتعلق بالدية. قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء اي انها اثرت في احدى هذه النوق. قال وروى ما لك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار انه اخبره ان عبد الله بن سهل الانصاري ومحيصه ابن مسعود خرج الى خيبر. فتفرق قافي حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل فقدم محيصة فاتى هو واخوه حويصة وعبدالرحمن ابن الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من اخيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر فتكلم محيصة وحويصة فذكرا شأن عبد الله ابن سهل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم او قاتلكم. قالوا يا رسول وهذا دليل من يرى ان القسامة يثبت بها القود والقصاص. قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر يعني كيف نشهد؟ وفيه دلالة على على ان الشهادة انما تكون لما يتيقنه ولانسان. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين فقالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ قال يحيى بن سعيد فزعم بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عندي اه نفسه. قال الامام ما لك الامر الذي اجتمع عليه الناس عندنا والذي سمعت ما آآ سمعته ممن ارضى في القسامة والذي اجتمعت عليه الائمة في القديم والحديث. هذا يدل على ان الامام ما لك رحمه الله يرى حجية الاجماع. ويا بل يرى الاحتجاج بعمل اهل المدينة. قال الذي الامر المجتمع عليه عندنا ان يبدأ او ان يبدأ بالايمان المدعون في القسامة. مع ان القاعدة ان المدعي عليه البينة والشهود. فاذا لم يكن عند المدعي بينة ولا شهود انتقلنا للمدعى عليه فطالبناه فطالبناه باليمين. في مسألة الامر مختلف آآ القسامة الايمان فيها تكون على المدعين. قال يبدأ بالايمان المدعون في القسامة فيحلفون والامر المجتمع عليه عندنا ان القسام لا تجب الا باحد امرين. اما ان يقول المقتول عند فلان يعني لابد ان يوجد سبب لاتهام هذا الشخص الذي اتهمناه بالقتل في هذه المسألة. اما ان هنا المقتول قبل ان يموت تكلم بذلك فقال دمي عند فلان او ان يكون هناك لوث خصوم وعداوة تصل الى حد القتل. قال او يأتي ولاة الدم بلوث من بينة. وان لم تكن قاطعة لم تكن بينة قاطعة بان الذي قتل هذا الشخص الذي اتهم به. ففي هاتين الحالتين قال هذان تجب فيهما القسامة للمدعين الدم على من ادعوه عليه. ولا تجب القسامة فعندنا الا في هاتين المسألتين فقط. قال الامام مالك تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا التي لم يزل عليها عمل الناس ان الذي يبدأ بالقسامة هم المدعون اهل الدم والذي سواء هو عمدا او ادعوه خطأ. واستدل على ذلك بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدأ بالحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل آآ بخيبر. قال الامام ما لك اذا حلف المدعون خمسين يمينا قود مصاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه بالشرطين السابقين اما ان يكون المقتول قبل موته قد اتهم ذلك الشخص بقتله او يكون هناك لوث بين عليه بينة. قال اذا حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه ولا يقتل في القسامة الا واحد لا يصح لهم ان يدعوا في القسامة ان القاتل ثلاثة او ان القاتل اثنان لا يستحقون الا دم واحد. فلا يقتل فيه اثنان. ماذا نوجب على اولياء الدم ان يحلفوا يمينه بحيث يحلف خمسون رجلا خمسين يمينا. فاذا كان اولياء الدم خمسون اذا انا اولياء الدم خمسين جمعناهم فحلفوا. اذا كان اولياء الدم اقل من ذلك كان قرابة الميت اقل من ذلك عددهم او رفض بعضهم ان يحلف. فحينئذ نطالب الاخرين بان يحلفوا ايمانا حتى يصلوا الى خمسين من اه خمسين من اه خمسين يمينا. لو قدر ان احد الورثة نكى ورفض ان يحلف في القسامة. فحينئذ هل نجري القسامة ببقية الاولياء؟ اذا نكل احد الاولياء من غير الورثة فحينئذ ننقل ايمانه لغيره. اما اذا رفظ احد اه الورثة اذا رفظ احد الورثة ففي هذه الحال هل نثبت القسامة؟ قال مالك لا نثبت القسامة. وانما فانك لاحد من اولئك فلا سبيل الدم وقال الجمهور باننا نثبت القسامة في هذه آآ الصورة. ولعلنا ان شاء الله نستكمل بقية احكام القسامة في لقاء ات هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا