﻿1
00:00:03.700 --> 00:00:26.250
وفي رواية اصبت السنة. في رواية اصبت السنة وفي رواية اصبت الرواية الصحيحة اصبت بدون اصبت السنة الرواية الصحيحة اصبت بدون اصبت السنة ذهب الى هذا القول الامام ابن تيمية ذهب الى ان اذا كان هناك داعي وضرورة لا بأس يمسح حتى لمدة اسبوع وقد عمل بهذا

2
00:00:26.300 --> 00:00:43.000
عندما سافر بالبريد من مصر الى الشام او بالعكس لحاجة مستعجل فصافوا في البريد كان عندهم فيما سبق الان اللي بيسافروا بسرعة يروحوا الطائفة فهد عندهم اللي بيسافقوا ويريد ان يقطع المسافة بوقت قصير يسابق على ماذا

3
00:00:43.350 --> 00:01:04.700
بالبغيت لان عندهم البريد يعني هذا سفر السرعة ما يعني ما يتوقفون الا شيء يسير نعم لان المقصود من البريد ان يصل ماذا ان يصل بسرعة فسافروا بالبريد بسرعة فاستمر يمسح لمدة اسبوع يمسح لمدة اسبوع لكن القول الاخر وهو قول الجمهور هو الاقبب

4
00:01:04.850 --> 00:01:24.650
انه يمسح ثلاثة ايام فقط لان هذا حديث علي المسافر المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاث ايام بلياليهن فهذا هو الاقرب والارجح والله اعلم ايضا من المسائل التي تتعلق بالمسح وعندما

5
00:01:24.700 --> 00:01:43.500
الانسان يلبس قفان نعم عندما يلبس الانسان خفين ان كان هذا فيه تفصيل ان كان لبس الخفين قبل الحدث ان كان لبس خف هو تواظأ على طهارة ولبس خف ثم

6
00:01:43.850 --> 00:02:03.400
بعد ساعة لبس خفا اخر وهو لا زال على ماذا على طهارة هذا واظح انه يمشي على ماذا يمشي على الاعلى منهما وان خلع الاعلى فلا بأس هنا يعني انسان لبس خبث ثم بعد ساعة لا زال لا طهارة لبس الخف الثاني

7
00:02:03.700 --> 00:02:20.300
جاء وقت الصلاة الثانية احدث بعد لبس الخفين وجا وقت الصلاة الثانية هو ان مشى على الاعلى فهذا لا بأس به وان خلع الاول ومسح على ماذا على الاسفل فهذا ايضا لا بأس به

8
00:02:20.450 --> 00:02:40.150
نعم لكن لو لبس الخف الاول على طهارة ثم احدث ولبس الخف الثاني واراد ان يمسح يمسح على الاسفل منهما يمسح على الاسفل منهما يمشي على الاسفل منهما. نعم كذلك ايضا

9
00:02:41.000 --> 00:03:02.450
لو ان اه شخصا لبس خفين ومسح على الاعلى ثم خلع هذا الاعلى يعني في فرق بين هالمسألة والمسألة التي قبله المسألة التي قبلها لبس الخفين على طهارة المسألة اللي قبلها لبس الخف الاول قلنا على طهارة

10
00:03:02.600 --> 00:03:16.900
وبعد ساعة لبس ثاني وهو لا زال على الطهارة ثم احدث وجاء وقت الصلاة الثانية هو مخيم. فين يمشي على الاعلى او يمشي على الاسفل هنا لا هو مسح على الاعلى

11
00:03:17.400 --> 00:03:30.750
مسح على الاعلى ثم جاء مثلا صلاة صلاتين يمشي على الاعلى جا صلاة ثالثة  اراد ان يمشي على الاسفل اراد ان يخلع الذي مشى عليه من قبل يمسح على ماذا

12
00:03:30.850 --> 00:03:51.550
على الاسفل لا يفعل ذلك اذا كان خلع الاول فليخلع ماذا؟ فليخلع الثاني ويتوضأ من جديد واما اذا اراد ان يمسح فليبق الاعلى لانه قد مسح عليه واحدث احدث ومسح عليه واحدث ومسى عليه فيستمر بالمسح عليه

13
00:03:52.300 --> 00:04:17.100
هذه تختلف عن المسألة التي قبلها نعم بالنسبة للعمامة او قبل ان اتي العمامة ماذا يمسح من الخف هل يمسح الاسفل والاعلى او يمسح الاسفل فقط او يمسح الاعلى الصواب انه يمسح الاعلى

14
00:04:17.550 --> 00:04:31.200
ولا يمسح الاسفل والدليل على هذا حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي في السنن قال لو كان الدين بالري لكان مسح اسفل الخف اولى من مسح ماذا

15
00:04:31.600 --> 00:04:54.900
اولى من مسح اعلاه فالمسح يكون للاعلى ايضا كم مقدار الممسوح اذا قلنا يمسح على الخف كم مقدار الممسوح هذا فيه خلاف والعقب انه يمسح اكثر اعلى القدم يمسح الاكثر

16
00:04:55.700 --> 00:05:16.850
يمسح الاكثر ويكون المسح باي اليدين باليد اليسار هو ما جاه دليل خاص ولكن جاء بان الرسول عليه الصلاة والسلام غسل قدمه بيده ماذا اليسار والمسح بدل من ماذا بدل من الغسل

17
00:05:18.050 --> 00:05:45.150
فيمسح بيده اليسرى نعم والسنة ان يبدأ بالمسح يمشي بمسح رجله ماذا اليمنى ثم يمسح ماذا اليسرى وقال بعض اهل العلم السنة يمسحهما ثلثيهما في وقت واحد والدليل على هذا قال ان في حديث المغيظة قال فمسح عليهما

18
00:05:46.400 --> 00:06:05.950
لكن هذا الاستدلال فيه نظر هذا الاستدلال فيه نظر ومشى عليهما ما يلزم من هذا مسى عليهما ان هذا في وقت واحد مثل ما تقول توضأت تقول فلان توظأ فلان توضأ يعني غسل اعضاءه مرة واحدة بوقت واحد

19
00:06:06.000 --> 00:06:26.800
لا وانما تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح على رأسه ثم غسل قدميه بعد ان انتهى تقول توضأ يقول توضأ مثل ما تعشق البنى بيت بنى بيت يعني هو رأسا بناه وانما بناه بالتدريج فبعد ان ان انتهى تقول بنى بيتا له

20
00:06:27.300 --> 00:06:44.400
فكذلك هنا فبما ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان من سنته ان يبدأ بغسل رجله ماذا اليمين ثم اليسار فكذلك المشي لانه بدل عن الغسل فيمسح اولا اليمين ثم اليسار

21
00:06:44.450 --> 00:07:06.100
ولو مسحهما في وقت واحد جاز هذا ولا ما جاز يجوز يجوز ولو مسح اليسار يكون خالف السنة. لكن وضوءه ماذا وضوئه صحيح حتى لو غسل قدمه اليسار يكون خالف السنة. لو بدأ بغسل القدم اليسار قبل اليمين يكون خالف السنة لكن يجوز. نقول للاجماع على

22
00:07:06.100 --> 00:07:24.450
هذا طبعا الترتيب واجب لكن هذا في الاعظاء اما في العظو الواحد نعم فالعظو الواحد سنة ليس بواجب يعني لو بدأ بغسل اليد اليسار قبل اليمين هو خالف السنة لكن وضوءه صحيح وكذلك القدم ايضا

23
00:07:24.650 --> 00:07:44.750
نعم لكنه خالف السنة نعم مثل يعني ايظا العظو الواحد يدك مثلا اليمين لو بدأ الانسان بالغسل من الوسط وذهب الى الموفق ثم ذهب الى باقي اليد فهذا لا بأس به هذا لا بأس به

24
00:07:45.150 --> 00:08:07.050
فبالنسبة للترتيب هذا واجب في الاعضاء بين الاعضاء. اما فالعضو الواحد فاذا قدم الانسان اليسار عاليمين يكون خالف السنة لكن وضوءه صحيح نعم بالنسبة آآ المسح على العمامة ومال العمامة جاءت في احاديث في المس عليها

25
00:08:07.300 --> 00:08:27.150
جاء عندنا حديث جرير بن عبد الله البجلي وجاء كذلك ايضا حديث آآ حذيفة معنا وجاء ايضا حديث ماذا حديث بلال رضي الله عنه انه مشى على خفيه والخمار والمقصود بالخمار هنا

26
00:08:27.600 --> 00:08:52.150
العمامة المقصود بالخمار العمامة فالسنة ان العمامة تمسح هل اه يشترط في العمامة ما يشترط في الخف بان لا تلبس العمامة الا على طهارة ولها ايضا مدة معينة المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاث ايام بلياليهن

27
00:08:52.200 --> 00:09:06.500
هذا فيه خلاف بين العلماء هذا فيه خلاف بين العلماء. فبعض اهل العلم قال يمسح ما شاء على العمامة. ولا تتقيد قال والدليل عدم الدليل ومن قال بتقييدها قاس هذا على ماذا

28
00:09:06.850 --> 00:09:23.450
على الخف قاس هذا على الخف ولا شك ان الاحوط هو تقييد هذا الاحوط ولا قد يقول قائل انه ما جاء دليل  اذا قيل بالقياس قد يقال هنا انه لا قياس

29
00:09:23.950 --> 00:09:42.900
لان هناك فرق بين العمامة والخف الخف يلبس احيانا ولكن العمامة بما سبق دائما ماذا دائما تلبس العمامة ليس مثل الخف الخف يلبس احيانا لكن بالنسبة للعمامة العمامة ليست مثل خف يعني تلبس في الشتاء وفي ماذا

30
00:09:42.950 --> 00:10:00.150
وفي الصيف تلبس في الشتاء وفي الصيف نعم قد قد تخلع العمامة في بعض الاحيان نعم لكن الغالب تلبس يعني كانوا الغالب يلبسون العمائم في كل اوقاتهم في في الحضر وفي السفر وفي

31
00:10:00.400 --> 00:10:14.400
اه الصيف وفي الشتاء وفي كل اوقاتهم بخلاف الخف. ولذا ذهب بعض اهل العلم في المسح على الخفين ان هذا ما يجوز المسح على الخفين الا في حالة ماذا الا حالة الصفو

32
00:10:14.850 --> 00:10:37.000
وتقدم مناقشة هذا القول وان هذا القول ليس بصحيح فاقول ان العمامة ليست مثل الخف ولكن لا شك ان الاحوط ان تقيد. الاحوط ان تقيد والسنة في العمامة نعم عفوا ان طريقة مسح الامام ان يمسح اغلب العمامة يمسح اغلب العمامة

33
00:10:37.200 --> 00:10:57.450
والرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان كاشف عن شيء من ناصيته مسح الناصية وكمل ماذا على العمامة نعم زهب يعني ذهب بعض اهل العلم لهذا الحديث ذهب الى ان يجوز مسح بعظ الرأس وهذا القول تقدم ان القول ماذا

34
00:10:57.700 --> 00:11:12.000
وغير صحيح وان الواجب مسح جميع الرأس تعميم الرأس بالمسح الغالب غالب غالب الرأس الواجب التعميم نعم لانه لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه مسح على بعض رأسه

35
00:11:12.150 --> 00:11:27.750
طيب هنا لماذا مسح على شيء من الناصية؟ يقول مسح على شيء من الناصية واكمل نعم لانه كان لابس العمامة ما خلعها فاكمل على امامه اكمل على العمامة فيمسح غالب العمامة

36
00:11:28.100 --> 00:11:43.100
نعم اه طبعا اشترت بعض اهل العلم في العمامة طبعا العمامة لابد ان تكون مكورة على الرأس لا بد ان تكون مكورة على الرأس واما الغترة هذي ما يمسى عليها

37
00:11:43.600 --> 00:12:00.000
الغترة هذي ما يمسح عليها لان هل هناك مشقة في خلعها ما فيها مشقة ولكن العمامة العمامة فيه شيء من المشقة العمامة تحتاج الى تكوير وتحتاج الى ربط ففي مشقة

38
00:12:00.050 --> 00:12:18.050
بمسحها بخلاف الغطوة وبالتالي لا يمسح على الطاقية وانما المسح يكون على ماذا على العمامة طبعا هناك الان عمامة هي اشبه بماذا؟ بالطاقية. هناك عمائم اشبه بالطاقية. هذي لا ما يمسى عليها

39
00:12:18.200 --> 00:12:34.000
وانما يمشي على العمامة التي تكور على الرأس وقد اشترط بعض اهل العلم طبعا لا يمشى على العمامة التي مثل الطاقية لانها بحكم الطاقية ليست بحكم العمامة هناك من اهل العلم اشترط ايضا في العمامة ان تكون محنكة

40
00:12:34.050 --> 00:12:50.900
يعني تحت الحنك عمائم العرب او العرب كانوا يتحنكون كانوا يتحنكون والشرط ان يكون لها دؤابة بالنسبة للتحنيك هذا على القول الصحيح انه ليس بمشترك وهذا اختيار الامام ابن تيمية

41
00:12:51.050 --> 00:13:08.450
لانهم نعم كانوا يتحنكون واحيانا كانوا ماذا لا يتحركون واحيانا كانوا لا يتحركون على القول الصحيح ان هذا ليس بمستوى ان التحنيك حتى يجوز المسح على العمامة لا يشترط ان تكون محنكة

42
00:13:08.700 --> 00:13:22.050
نعم وحتى ذئاب ايضا ما يشترط اذا كان عمامة ملفوف ولفه على رأسه فايضا هذا غير فلا يلزم ان تكون ذات ذؤابة نعم الغالب على عمائم ومن لها ذؤابه نعم

43
00:13:22.150 --> 00:13:39.700
لكن هذا ليس بلازم قد نعم قد يكون ليس لها ذبابة نعم كذلك ايضا اه فيما يتعلق خمار المرأة قمار المرأة هل تمسح عليه ام لا؟ فيه خلاف بين اهل العلم

44
00:13:39.850 --> 00:13:57.850
بعظ العلم اجاز للمرأة ان تمسح على خمارها وبعظهم لم يجز ذلك والاقرب جواز ذلك لانه ثبت عن ام سلمة انها مسحت على ماذا على خمارها مسحت على خمارها والخمار يشبه ماذا

45
00:13:58.600 --> 00:14:16.600
يشبه العمامة بالنسبة للرجال في بعض النساء يشبه الامامة بالنسبة للرجال. ايضا هو ملفوف على رأس المرأة. وهو ايضا ماذا محنك كذلك ايضا محنك يعني ملفوف ومحنك ايضا واما اذا لم يكن ملفوفا ولا محنكا

46
00:14:16.750 --> 00:14:32.050
فهل تمسح عليه لا وانما تمسح اذا كان ملفوفا على رأسها ومحنكا واما اذا لم يكن كذلك فلا نعم فالاقرب ان ايضا الخمار خمار الخمار بالنسبة للمرأة ايضا تمسح عليه

47
00:14:32.250 --> 00:14:46.600
نعم والخلاف في المدة ايضا نفس العمامة. الكلام في ذلك ايضا نفس ما يتعلق بالعمامة. بالنسبة للجبيرة ما يشترط لها الطهاوة ما يشترط ان تلبس على طهارة ولا تتقيد ايضا

48
00:14:46.850 --> 00:15:05.800
تتقيد بوقت ولا ما تتقيد؟ الجبيرة ما تتقيد لانها ماذا الظرورة هي ظرورة فلا تتقيد لا بوقت ولا تتقيد ايضا بطهارة لانه ظرورة شي مفاجئ انسان يعني حصل له كسر في يده ولا في رجله

49
00:15:05.950 --> 00:15:19.900
نقول لا توظأ اول ثم بنظع الجبيرة يظعوا الجفيف ثم اذا جاء وقت الوضوء غسل السليم ومشى على ماذا ومشى على المصاب طبعا في الجبيرة لاهل العلم ثلاثة اقوال بعظهم قال

50
00:15:20.300 --> 00:15:36.900
انه لا يمسح على الجبيبة طيب قالوا ماذا يفعل قالوا يتيمم بعضهم قال لا ما يتيمم اذا ماذا يفعل يقول سقط لان لا يمكن ان يغسل والفرظ الغسل واما المسح قال ما جاء المسح على الجبيرة

51
00:15:37.100 --> 00:15:53.350
اذا ماذا يفعل؟ يسكت لان العبادات تكون على حسب القدرة اذا كان الانسان ليس بقادر يسقط عنا هذا الواجب الان في الصلاة في الفريظة يجب القيام ولا ما يجب؟ ركن يجب القيام

52
00:15:53.450 --> 00:16:15.600
لكن لو انسان عاجز نقول له لابد انك تقوم لا سقط يسقط هذا الواجب يسقط في العجز نعم الصواب من هذه الاقوال انه يمسح يغسل السليم ويمسح على ماذا ويمسح على نعم المصاب على الجبيرة يمسح عليه

53
00:16:15.800 --> 00:16:32.200
يعني ايضا افوض انه في يده جرح وليس عليه جبيرة وليس عليه لفافة هذا الجرح ان كان يتأثر بالماء وهذا الغالب ان كان يتأثر بالماء وهذا الغالب فيكتفي بماذا بالمسح عليه

54
00:16:32.550 --> 00:16:47.750
فاذا كان هناك جبيضة يمشي على الجبيرة ودليل زلك انها مقاسة على ماذا تقاس على العمام والخفاف فاذا كان في حال الاختيار ان الانسان يجوز له ان يمشي على خفيه

55
00:16:47.950 --> 00:17:02.050
فمن باب في حالة الظرورة او لولا مو بولة اولى نعم ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وانا استطيع غسل السليم واللي غير سليم الانسان ما يستطيع عليه

56
00:17:02.700 --> 00:17:24.150
فينتقل الى ما هو دونه. ما هو دون الغسل المشهد دون الغسل المسح اما ان كونه يسقط نهائيا ولا يمسح ويتيمم فهذا فيه نظر لان هو قادر التيمم يكون عند عدم وجود الماء عند عدم القدرة عند عدم وجود الماء او إنسان مريض ما يقدر ابدا

57
00:17:24.650 --> 00:17:41.500
وهنا يتيمم اما اذا كان قادر على المسح فينتقل الى ماذا بناء المسح المسح اولى من التيمم اذا كان ما يستطيع لا على الغسل ولا على المسح فهنا ماذا هنا يتيمم نعم

58
00:17:41.950 --> 00:18:02.300
افرض انسان مجبر ولا يستطيع يعني ما يستطيع على المسح. فهنا ماذا يفعل يتيمم هنا يتيمم نعم فالصواب في هذه المسألة ان الجبيرة يمسح عليها لا يشرك فيها الطهارة ولا المدة

59
00:18:02.350 --> 00:18:21.200
ولا يشرط فيها الطهارة انه يلبسها على طهارة ويمسح عليها نعم ولعل نقف عند هنا هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا بس طوال هذا يسأل عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو واعوذ بك منك

60
00:18:21.750 --> 00:18:31.750
يقول لان البعض يرى الحرج عند هذا الدعاء او بهذا الدعاء لا هذا ما في حوج لان ثورة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم انه قال واعوذ بك منك

61
00:18:31.750 --> 00:18:53.900
انت منين تستعيد؟ تستعيذ بالله عز وجل منه من سخطه من عقوبته سبحانه وتعالى نعم فهذا ليس فيه شيء هذا ليس فيه شيء فلا شك انها تستعيذ بالله من عقوبته ومن سخطه واليم عقابه تستعيذ به منه جل وعلا

62
00:18:54.200 --> 00:19:13.100
فتستعيذ برحمته من غضبه وتستعيذ بعفوه من عقوبة عز وجل نعم والله هذا فيه خلاف والجمهور ان الطهارة تنتقد. وهذا الاحوط هذا الاحوط هذا يسأل انه سجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام بين كفيه

63
00:19:13.800 --> 00:19:37.500
السجود بين الكفين طبعا هناك صفتان في حال السجود بالنسبة لليدين اما بين كتفيك بين الكتفين تضع يديك بين كتفيك نحو كتفيك او نحو ماذا او نحو نحو الاذنين اما نحو المنكبين الكتفين او نحو ماذا؟ الاذنين

64
00:19:37.550 --> 00:19:51.150
هذه صفتان جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا احكام مو احداث عبادة هذا احكام مقياس في في العبادات لا يجوز بمعنى احداث عبادة. واما القياس في الاحكام فنعم. هذا قياس في الاحكام

65
00:19:51.200 --> 00:20:10.900
هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في المذي وغيره

66
00:20:11.100 --> 00:20:31.100
عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ

67
00:20:31.100 --> 00:20:51.850
ظاء ومظح فرجك احسنت بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين احمده عز وجل واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

68
00:20:52.100 --> 00:21:15.400
اما بعد فوصلنا عند حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مزائا ومعنى مجزاء اي كثير المذي والمذي معروف سائل رقيق يخرج في مقدمة الشهوة

69
00:21:16.050 --> 00:21:34.800
نعم والفوق بينه وبين المني معلوم. المني يخرج عند ثوران الشهوة ودفقا بخلاف المذي قد يخرج والانسان لا يشعر لكن لا يكون الا مع الشهوة عندما يتفكر الانسان وما شابه ذلك

70
00:21:35.550 --> 00:21:56.350
نعم فقال علي رضي الله عنه كنت رجلا مزائا اي هذا يكثر مني فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان لمكاني. لمكان ابنته عليه الصلاة والسلام اي من اجل فاطمة

71
00:21:56.550 --> 00:22:12.500
رضي الله تعالى عنها استحى ان يسأل علي رضي الله عنه استحى ان يسأله الرسول. استحى ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال فامرت المقداد المقداد ابن الاسود

72
00:22:12.850 --> 00:22:36.650
قال فسأله علي رضي الله عنه امر المقداد ان يسأل عن هذا السؤال الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يغسل ذكره ويتوضأ نعم قال وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ طبعا في نسخ البخاري او في البخاري

73
00:22:37.100 --> 00:23:00.150
توضأ واغسل ذكرك. توضأ واغسل ذكرك وهذي قد تكون رواية من الروايات يعني هكذا وقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي  المصنف رحمه الله تعالى غالبا ما يعتمد على الجمع بين الصحيحين للحميدي

74
00:23:00.400 --> 00:23:20.050
فهكذا وقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي وقد يكون هذا في رواية من روايات البخاري والا الموجود توضأ واغسل ذكرك قال ولمسلم توضأ وانظح فرجك وهذي كما سوف يأتي جاءت في حديث ابن عباس

75
00:23:20.450 --> 00:23:40.850
هذه جاءت في حديث ابن عباس ورضي الله تعالى عنهما نعم الكلام على هذا الحديث من جهتين الجهة الاولى هو فيما يتعلق باسانيد هذا الخبر في الصحيحين والجهة الثانية فيما يتعلق بفقه هذا الحديث

76
00:23:41.250 --> 00:24:04.100
اما ما يتعلق باسانيد هذا الخبر في الصحيحين فهذا الحديث قد اخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من كتابه الصحيح اخرجه في كتاب العلم واخرجه كذلك ايضا في كتاب الوضوء واخرجه ايضا في كتاب الغسل

77
00:24:04.700 --> 00:24:26.350
هذه مواضع ثلاثة واما الامام مسلم فكما تقدم لنا مرارا انه غالبا يذكر الحديث في موضع واحد بطرقه والفاظه ونادرا ما يعيد الحديث نعم فالامام مسلم ذكر هذا الحديث في كتاب الحيض

78
00:24:26.950 --> 00:24:50.400
نعم اما ما يتعلق بالبخاري فكما ذكرت ذكره اولا في كتاب العلم وبوب عليه من استحى فامر غيره ان يسأل من استحى وامر غيره ان يسأل نعم وكان قد بوب قبل ذلك باب ما جاء في الحياء في العلم

79
00:24:50.850 --> 00:25:10.800
ثم ذكر عن مجاهد رحمه الله انه لا يتعلم العلم لا مستحي ولا ماذا ولا مستقدم ثم ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء

80
00:25:11.000 --> 00:25:34.100
من ان يتفقهن في الدين عائشة رضي الله عنها تثني على نساء الانصار وذلك لانهن كن يسألن عن دينهن وان الاشياء التي تكون خاصة وقد يستحي منها الانسان فكن نساء الانصار لا يمنع

81
00:25:34.400 --> 00:25:57.000
الحياء لا يمنعهن من ان يسألن والحياة لا شك انه خلق مطلوب لكن عندما الانسان يترك السؤال والتعلم بسبب الحياء يكون هذا شيء حسن ولا هذا شيء ليس بحسب عندما يكون الحياة يمنع الانسان من ان يتعلم ويسأل

82
00:25:57.100 --> 00:26:12.400
هذا يكون ليس بحسن فعائشة تثني على نساء الانصار ان الحياء ما يمنعهن ان يسألن ويتفقهن في الدين ثم ذكر البخاري حديث ام سلمة الذي رواه من طريق هشام بن عروة عن ابيه

83
00:26:12.850 --> 00:26:27.250
عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة انها قالت انها ام سليم جاءت الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق ان الله لا يستحي من الحق

84
00:26:27.500 --> 00:26:43.600
فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت هل على المرأة من غسل اذا احتلمت يعني هذا السؤال في يعني شيء خاص فيه احتلام وان المرأة تحتلم كما يحصل للرجل

85
00:26:44.100 --> 00:27:05.450
هذا لم يمنع ام سليم ان تسأل عن دينها ولو لم تسأل راح تبقى غير عالمة بماذا بهذا الحكم فقالت ان الله لا يستحي من الحق. هل المرء من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء

86
00:27:05.550 --> 00:27:20.800
نعم ثم ذكر ايضا البخاري تحت هذا الباب ما رواه من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال للصحابة ان هناك شجرة مثل

87
00:27:21.100 --> 00:27:45.550
المؤمن لا يسقط ورقها فوقع في خلد بن عمر وقع في ذهنه انها ماذا النخلة الصحابة طبعا وقعوا في اشجار البادية اشجعوا البو ما زهبوا مذاهب بعيدة الانصار اهل زرع والنخيل معروف زراعته في المدينة والى الان

88
00:27:45.900 --> 00:28:02.400
فهم غفلوا عن هذا وذهبوا الى الى شيء ابعد ابن عمر وقع في نفسه انها النخلة لكن شو اللي منعه من ان يتكلم منع الحياء وجود ابو بكر وعمر وجود والده ووجود ابو بكر

89
00:28:02.900 --> 00:28:21.950
فقال بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام انها النخلة فقال بعد ذلك ابن عمر لابيه عمر قال اني وقع في نفسي انها النخلة فتمنى عمر ان ابنه ماذا انه قال هذا الكلام واجاب بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم

90
00:28:22.550 --> 00:28:38.650
نعم ثم بعد ذلك بوب البخاري ان من استحى فامر غيره ان يسأل فذكر حديث ماذا؟ ذكر حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فعلي رضي الله تعالى عنه

91
00:28:39.050 --> 00:28:57.950
لم يمنعها الحياء من السؤال لكن ما سأل بنفسه وانما ماذا كلف شخصا ان يسأل كلف شخصا ان يسأل وهذا فيه حسن ادب لانه هو بين يعني لولا مكان فاطمة رضي الله عنها

92
00:28:58.500 --> 00:29:18.700
والا كان علي راح ماذا يفعل وهو يسأل بنفسه راح يباشر السؤال بنفسه لكن من اجل مكانة فاطمة فامر المقداد ان يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فهذا الموضع الاول الذي ذكر البخاري فيه هذا الحديث

93
00:29:19.350 --> 00:29:35.600
وقال حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داوود عن الاعمش عن منذر بن يعلى الثوري عن محمد ابن الحنفية عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه امر المقداد ان يسأل

94
00:29:36.400 --> 00:29:54.450
فقال عليه الصلاة والسلام منه الوضوء هذا في رواية قال منه الوضوء اي من هذا الوضوء كما سوف يأتي في الكلام على فقه هذا الحديث نعم الموضع الثاني انه ذكره في كتاب الوضوء

95
00:29:54.950 --> 00:30:12.000
قال باب من لم يرى باب من لم يرى ان الوضوء من غير المخرجين باب من لم يرى ان الوضوء من غير المخرجين من القبل والدبر يعني ان ان نواقض الوضوء انما تكون من ماذا

96
00:30:12.600 --> 00:30:36.750
من السبيلين مما يخرج منهما بول او غائط او مني نعم او مذي كما في هذا الحديث نعم او ودي نعم انما يكون من الخارج من السبيلين نعم لكن طبعا الصواب ان وان كان لا شك الغالب ان نواقض الوضوء من الخارج من السبيلين

97
00:30:37.550 --> 00:30:59.950
لكن ايضا الوضوء يكون من غير الخارج من السبيلين يكون مثلا من اكل لحم الجاسو لحم الابل فهذا ايضا ناقض من نواقض الوضوء فلا شك ان الغالب ان الوضوء انما يكون من السبيلين لكن ايضا في غير السبيلين

98
00:31:00.600 --> 00:31:27.550
نعم ثم البخاري او غدا وساق هذا الحديث الذي معنا نعم وايضا عود البخاري هذا الحديث ايضا من طريق الاعمش اللي ذكرناه قبل قليل لو يكون الاعمش عن منذر بن يعلى الثوري عن محمد وهو ابن الحنفية عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. ومحمد طبعا هو ابن علي ابن ابي

99
00:31:27.550 --> 00:31:46.100
طالب ولكن غالبا ينسب لمن ينسب لامه غالبا انه ينسب لامه نعم قبل البخاري هذا الحديث عن قتيبة عن جوير بن عبد الحميد الظبي عن الاعمش بخاري ساق هذا الحديث

100
00:31:46.350 --> 00:31:58.950
عن قتيبة وهو ابن سعيد عن جرير وهو ابن عبد الحميد الظبي عن الاعمش به اي عن منذر بني على الثوري عن محمد بن الحنفي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

101
00:31:59.200 --> 00:32:20.000
نعم ثم شاطه في كتاب الغسل لماذا ساقه في كتاب الغسل نعلن فيه اغسل ذكرك لان فيه اغسل ذكرك وتوضأ وما فيه الغسل الكامل لا وانما فيه يغسل ذكرك وتوضأ

102
00:32:20.350 --> 00:32:41.650
ولذا بوب عليه البخاري باب غسل المذي والوضوء نعم ثم وهو ايضا هذا الحديث وشاق هذا الحديث من طريق اخر عن علي رضي الله عنه غير الطريقين السابقين قال حدثنا ابو الوليد

103
00:32:41.900 --> 00:33:00.200
وابو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا زائدة وزايد هو ابن قدامة زائدة هو ابن قدامة الثقفي عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

104
00:33:00.850 --> 00:33:20.800
وهذا طريق ثاني الطريق الاول من طريق الاعمش وساقه البخاري عن الاعمش من طريقين ساقه اولا من طريق عبد الله بن داوود ثم ساقه من طريق ماذا جرير ابن عبد الحميد الظبي كلاهما عن الاعمش

105
00:33:21.450 --> 00:33:36.150
ثم ساقه من طريق اخر عن علي رضي الله عنه فساقه عن ابي الوليد الطيالسي عن زايد ابن قدامة عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

106
00:33:37.000 --> 00:33:55.500
فذكر اللفظ الذي معنا نعم الا خذوا من تلك الاعمال ايش ذكرنا طريق اخرجه من طريق الاعمش. نعم اما فيما يتعلق بالامام مسلم فشاق هذا الحديث من طريقين من طريق الاعمش

107
00:33:56.200 --> 00:34:13.250
وشاطه ايضا من طريق اخر عن علي رضي الله عنه ساقهم من طريق ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه نعم او ساقه من طريق ابن عباس اما ما يتعلق بطريق الاعمش

108
00:34:13.300 --> 00:34:34.950
ساقه الامام مسلم عن اربعة عن الاعمش به ساقه اولا عن ابي بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع وابو معاوية وهشيم قل لهم عن ماذا عن الاعمش به كلهم عن الاعمش به

109
00:34:35.550 --> 00:34:58.800
نعم ثم ساقه من طريق شعبة بن الحجاج تاقه من طريق شعبة من الحجاج. ساقه قال حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد ابن الحارث عن شعبة عن الاعمش عن منذ بني على الثوري عن محمد ابن الحنفي عن علي بن ابي طالب به

110
00:34:59.450 --> 00:35:17.550
نعم طريق شعبة اشار اليها البخاري في كتاب الصحيح طريق شعبة اشار اليها البخاري في كتابه الصحيح علقها ولم ولم يصلها في كتابه وانما علقها فقال رواه رواه شعبة عن الاعمش

111
00:35:18.400 --> 00:35:35.000
نعم موصولة عند مسلم وغيره ابو داوود الطيالسة ايضا رواها عن شعبة وايضا الامام مسلم الطريق الاخر لهذا الحديث هو كما ذكرت من طريق ابن عباس رواه الامام مسلم من طريق ابن وهب

112
00:35:35.450 --> 00:35:55.700
عن محرمة بن بكيض عن ابيه بكير عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس وفيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال توضأ وانظح

113
00:35:56.050 --> 00:36:13.550
فرجك توظأ وانظح فرجك نعم طبعا حديث علي ابن ابي طالب له طرق كثيرة له اكثر من طريق يعني هذه طرقا لي في الصحيحين لكن له طرق ايضا اخوة في غير ماذا

114
00:36:13.800 --> 00:36:36.800
في غير الصحيحين او طوق اخرى في غير الصحيحين نعم اما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى نعم قال فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته

115
00:36:37.550 --> 00:36:52.850
قلنا في هذا حسن الادب في هذا حسن الادب وانه ما واجهوا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال لكن ايضا رضي الله عنه ايضا رضي الله عنه رضي الله عن علي

116
00:36:53.050 --> 00:37:15.250
لم يدع السؤال ايضا فامر من امر المقداد ان يسأل ووقع عند النسائي انه امر ايظا عمار ابن ياسر ان يسأل نعم وقع عند النسائي ايضا ان عمار ابن ياسر ايضا شأن او امر عمار ابن ياسر ان يسأل

117
00:37:16.050 --> 00:37:39.650
وجاء في طريق اخر ان علي رضي الله عنه والمقداد وعمار تذاكروا المذي فامرهم علي ان يسألوا او عندما تذاكروا المذي المقداد وعمار كلاهما قد سأل نعم هل علي رضي الله عنه كان موجودا عند السؤال او لم يكن موجودا

118
00:37:40.600 --> 00:38:03.400
نعم يعني بعض اهل العلم استدل بهذا الحديث على ان الشخص ممكن ان يذهب للشيء المضمون ويترك الشيء المقطوع به عنده يعني كونه وبنفسه يسأل ويسمع الجواب هذا اقوى في ثبوت الخبر من ان يكلف ماذا

119
00:38:03.900 --> 00:38:17.500
من ان يكلف شخصا اخر يعني عندما الانسان يسمع الشيء بنفسه هذا ما راح يشك عندما يكلف شخص لا شك ان كان هذا الشخص ثقة عنده فهو راح يصدق بكلامه

120
00:38:17.950 --> 00:38:41.750
لكن كونه يسمع بنفسه هذا اثبت ولا مو باثبت هذا اثبت هذا اثبت نعم لكن الذي يبدو والله تعالى اعلم ان علي كان ماذا كان حاضرا انه كان حاضرا نعم فبعض اهل العلم ايضا استدل بهذا

121
00:38:41.800 --> 00:39:00.750
على العمل بخبر واحد على العمل بخبر واحد وهذا متى يصح هنا؟ متى تصح الفائدة هنا اذا كان غير حازم اذا كان علي رضي الله عنه غير حاضر وان المقداد سأل وسمع الجواب وبعد ذلك بلغ الجواب لمن؟ نعم

122
00:39:00.850 --> 00:39:26.750
لعلي رضي الله عنه طبعا والعمل بخبر الواحد هذا جاءت الشريعة به والاحاديث فيه كثيرة الاحاديث فيه كثيرة وقبل ذلك ربنا عز وجل كان يرسل الرسول الواحد للفئام من من الناس. هو يسول عليه الله عز وجل ارسل رسوله عليه الصلاة والسلام للبشرية جمعاء

123
00:39:26.900 --> 00:39:46.550
بل ارسله كذلك ايضا للجن ارسله للانس والجن المهم اذا نازعوا في ذلك فالاحاديث كثيرة في في العمل بخبر واحد الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل معاذ ابن جبل لمن نعم لليمن اوصى المعاز لوحده

124
00:39:47.100 --> 00:40:02.550
وارسل ابو موسى الى جهة ثانية في اليمن وارسل كذلك ايضا علي رضي الله عنه لاهل اليمن وارسل خالد ابن الوليد ايضا لاهل اليمن وارسل غير هؤلاء ايضا لباقي الامصار والبلاد

125
00:40:02.900 --> 00:40:16.850
وقبل ان يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة كان قد ارسل من او سلم مصعب بن عمير رضي الله عنه فلولا ان الحجة تكون بخبر واحد لما ارسل الواحد من الناس

126
00:40:17.100 --> 00:40:33.000
نعم هذا ايضا تغيير القبلة ايضا من خبر الاحاد ولم يزل العمل بهذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة وفي القرون الاولى في صدر الاسلام نعم ثم

127
00:40:33.100 --> 00:40:50.750
نبغت نابغة من الجهمية والمعتزلة وقالوا ان خبر واحد لا يحتج به في باب العقائد نعم قبل الاحد لا يحتج به في باب العقائد وهذا كلام غير صحيح بل هو كلام باطل

128
00:40:50.800 --> 00:41:08.850
والادلة على خلاف ذلك نعم قال فاموت المقداد ابن الاسود في هذا انه لا بأس للانسان ان يكلف غيره ان يسأل ولذا بوب عليه كما قلنا البخاري من استحى فامر غيره ماذا

129
00:41:09.000 --> 00:41:29.600
ان يسأل وفي هذا ايضا انه لا يلزم عندما يسأل الانسان عن شيء لا يلزم ان يكون هذا السؤال لنفسه بل قد يسأل ماذا بل قد يسأل عن غيره يعني هناك من اهل العلم ممن يقول

130
00:41:29.850 --> 00:41:46.950
اذا سألته مثلا قد يقول هناك هذا شيء واقع هل انت اللي وقع لك هذا الشيء فاذا قلت لا قد لا يجيبك هذا غير صحيح هذا غير صحيح ولا يلزم من من كون السائل يسأل ان يكون هذا السؤال

131
00:41:47.450 --> 00:42:08.750
لنفسه نعم وتعلم العلم مطلوب وتبليغ العلم ايضا مطلوب الانسان يصل لغيره ثم يبلغ ماذا يبلغ هذا العلم نعم نعم ايظا عندنا غير يعني هذا او شيء متعلق بهذا وهو عندما الانسان يسأل عن شيء لم يقع

132
00:42:09.650 --> 00:42:26.850
احيانا الشخص يسأل عن شيء لم يقع. الان قلنا الانسان اما ان يسأل عن شيء وقع لنفسه واما ان يأتي واحد يسأل لم يقع لنفسه وانما وقع لمن لغيره الثالث ان يسأل الانسان عن شيء

133
00:42:26.900 --> 00:42:50.900
لم يقع لا له ولا ولا لغيره هذا فيه تفصيل ان كان شي تكلف ان كان هذا الشيء من باب التكلف فهذا قد يكون ماذا مكروه والاولى عدم السؤال والصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون السؤال عن مسائل لم تقع. ويكون فيها تكلف

134
00:42:51.650 --> 00:43:09.000
كان يكرهون عن السؤال عن مسائل لم تقع ويكرهون التكلف وكما قال ابن عمر نهينا عن التكلف نعم القسم الثاني ان كان هذا ان كان يسأل عن شيء وارد وشيء

135
00:43:09.050 --> 00:43:23.950
يحتاج اليه يعني مو بشيء بعيد وتكلف لا شيء وارد وارد الوقوع. وشي يحتاج اليه فهذا فيه باس ولا ما فيه باس هذا ما فيه بأس هذا لا بأس به وليس فيه شيء

136
00:43:24.650 --> 00:43:40.900
نعم هذا لا بأس به وليس فيه شيء ولذا اهل العلم تجد انهم يصورون المسائل قبل وقوعها وقد تكون مسائل جديدة وقعت في هذا العصر وفي هذا الزمان وتجد اهل العلم من قبل

137
00:43:41.250 --> 00:44:07.100
تكلموا عن مثلها او قريب منها نعم قال فسأله فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ هذا يفيد ان المذي نجس ولا ليس بنجس لا يفيد انه نجس لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بماذا

138
00:44:07.450 --> 00:44:28.600
امر بالغسل امر عليه الصلاة والسلام امر بالغسل هذا وان كان الصيغة ليس صيغة امر لكن المعنى انه الجواب هذا معناه انه يغسل ذكره ويتوضأ كما جاء في رواية الاخوة توضأ واغسل

139
00:44:28.900 --> 00:44:50.750
واغسل ذكرك فهذا يفيد نجاسة المذي وقد اختلف العلماء في ذلك  منهم من قال انه طاهر قال لان المذي جزء من اجزاء المني يعني يكون قبله ومنهم من قال نجس وهذا مذهب الجمهور

140
00:44:51.250 --> 00:45:09.450
ومنهم من قال نجس ولكن نجاسة ماذا مخففة منهم من قال انه نجس نعم بدليل الامر ولكن نجس نجاسة مخففة من اين استدل من قال بالنجاسة المخففة من رواية اخرى

141
00:45:09.600 --> 00:45:34.950
قال توظأ وانظح فرجك وان نضح هو دون الغسل وانما هو رش الشيء ومكاثرته بالماء طبعا عندنا غسل وفوق الغسل الدلك عندنا غسل ويكون معاه دلك وعندنا غسل بدون دلك

142
00:45:35.600 --> 00:45:57.450
وعندنا الامر الثالث ماذا النضح الذي هو دون ماذا دون الغسل الدلك مع الغسل هذا في اي شيء يكون في دم الحيض دم الحيض يكون غسل مع ماذا مع دلك لان هذا يحتاج الى خوف يحتاج الى دلك الى ازالة

143
00:45:58.000 --> 00:46:20.750
لان هذه نجاسة عينية نجاسة عينية تحتاج الى ازالة وعندنا رسم بدون دلك يعني اذا كان النجاسة نجاسة مائعة ويكفى ويكتفى بصب الماء وتذهب خلص ولده الرسول عليه الصلاة والسلام في بول الاعرابي

144
00:46:20.800 --> 00:46:40.550
امر بماذا يصب الماء يعني ما امر بحفر الارظ حتى الماء يدخل الى باطنها يعني ما قال بما ان الارض تشربت البول اذا نحتاج الى حك هذا التراب حتى الماء حتى الارض تتشرب الماء

145
00:46:40.600 --> 00:47:01.400
فتضحك لا وانما امر بصب الماء نعم وهكذا في اعضاء الوضوء اضاء الوضوء تغسل بدون دلك لان الغسل هو جريان الماء على ماذا على الشيء المغسول الغسل جريان الماء على الشيء المغسول. فاذا جرى الماء خلاص

146
00:47:02.100 --> 00:47:26.600
عندنا نضح الذي ودون الغسل وهو مكاثرة الشيء بالماء ورش بالماء حتى يتبلل الغسل جريان ماذا جريان الماء غسل جريان الماء هذا هو الغسل فوق بينه وبين النظح فبعض اهل العلم قال انه نجس ولكن نجاسة مخففة

147
00:47:27.250 --> 00:47:47.850
وسوف يأتينا في بول الصبي انه نجس ولكن نجاسته ماذا مخففة لان سوف يأتي انه الرسول عليه الصلاة والسلام اتبعه الماء ولم ولم يغسله. نعم فراح ياتينا ان بول الصبي الذكر رضيع انه نجس ولكنه نجاسة مخففة

148
00:47:48.600 --> 00:48:11.450
نعم المهم هذا القول وهو انه نجس نجاسة مخففة قول قوي ما دليله؟ دليله ما وقع في رواية ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام توظأ وانظح وانظح فرجك نعم وجاء في ذلك حديث اخر

149
00:48:12.300 --> 00:48:32.450
هذا الحديث قد رواه الترمذي وصححه التكميدي ايضا وابن خزيمة ابن حبان هذا الحديث كلهم قد رووه من طريق ابن اسحاق محمد ابن اسحاق قال حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق قال حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق

150
00:48:32.700 --> 00:48:54.150
عن ابيه عن سهل بن حنيف قال كنت القى من المذي شدة كما في حديث علي فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يكفيك الوضوء. قال وما اصاب ثوبي فقال عليه الصلاة والسلام خذ كفا من ماء

151
00:48:54.700 --> 00:49:14.300
فانضحوا على ثوبك حيث ترى المكان الذي اصابه او كما قال عليه الصلاة والسلام فامرهم ان يأخذ كفا من ماء فينضح توبة حيث يرى ان هذا المكان هو الذي جاء او اصيب بالمذي

152
00:49:15.100 --> 00:49:33.550
فهذا الحديث مما ايضا يستدل به على النظح نعم فالقول بانه نجس نجاسة مخففة هذا قول قوي هذا قول قوي لكن هناك فرق ما بين حديث ابن عباس وما بين حديث سهل بن حنيف

153
00:49:34.200 --> 00:49:56.800
في حديث ابن عباس ان النظح للفرج ان النظح للفرج وفي حديث سهل بن حنيف ان النزح لاي شيء ان النظح للثوب فقد يقال والله اعلم ان بالنسبة الفرج يغسل

154
00:49:57.100 --> 00:50:19.050
بالنسبة للفرج يغسل وبالنسبة للثوب ماذا ينظح بالنسبة للثوب ينظح وبالنسبة للفرج يغسل بدليل ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال توظأ واغسل ذكرك ولا شك ان حديث علي رضي الله عنه اقوى

155
00:50:19.100 --> 00:50:36.000
من حديث ابن عباس طبعا حديث ابن عباس وقع في اسناده اختلاف حديث ابن عباس وقع في اسناده اختلاف طبعا كما ذكرت رواه محرم بن بكير عن ابيه عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس

156
00:50:36.700 --> 00:50:56.600
اه ما لك رواه عن ابي النظر عن سليمان ابن يسار عن المقداد باسقاط من باسقاط ابن عباس وكذلك ايضا رواه الليث ابن سعد الليث بن سعد ايضا روى هذا الحديث عن بكير

157
00:50:56.800 --> 00:51:19.400
باسقاط ابن عباس فيكون هنا منقطع ولا غير منقطع منقطع ولكن يجاوب عن ذلك ان محرم قد رواه عن ابيه بذكر ابن عباس بذكر ابن عباس وان كان مالك والليث ابن سعد لا شك كل واحد منهما اوثق من مخرمه كل واحد منهما اوثق

158
00:51:19.550 --> 00:51:38.050
من مخرمة ولكن محرم له اختصاص بابيه محرمة له اختصاص بابيه ومحرمة ايضا وان كان يعني هناك ايضا امر اخر في هذا الاسناد ان ذهب جمع من اهل العلم الى ان مكرم لم يسمع

159
00:51:38.450 --> 00:51:55.600
من ابيه وهناك ثلاثة اكوال هناك من قال لم يسمع وهناك من قال سمع وهناك من قال سمع شيئا يسيرا كما هو والله اعلم قول علي ابن المديني اظن هذا قول علي ابن المديني انه سمع شيئا يسيرا

160
00:51:56.000 --> 00:52:17.400
نعم وهذا الاقرب انه سمع شيء يسير والباقي انما هو كتاب والباقي انما هو كتاب هذا الكتاب يعتبر حجة لان هذا الكتاب كتاب ابيه هذا الكتاب كتاب ابيه وهو في بيتهم

161
00:52:17.600 --> 00:52:37.500
ومحرمة روى هذه الاحاديث من كتاب ماذا من كتاب ابيه وهذي تعتبر وجادة ماذا وجادة صحيحة عبد الله بن الامام احمد يقول احيانا وجدت بخط من بخط ابي يقول وجدت بخط ابي

162
00:52:38.300 --> 00:53:02.100
فهذه وجادة صحيحة هذه وجادة صحيحة لكن ما هي الوجادة غير الصحيحة واحد يجد كتاب قيل لا هذا كتاب فلان قد يأتي واحد ويكون ماذا قد قد يأتي واحد ويحرف وقد يكون هذا ليس كتاب فلان. وقد يأتي وقد يكون نعم كتاب فلان لكن يأتي من يحرف هذا الكتاب

163
00:53:02.750 --> 00:53:19.250
مثل قيس ابن الربيع قيس ابن الربيع كان له ابن يدخل في حديث ابيه ما ليس من ماذا ما ليس من حديثه فاصبح ابوه ماذا لا يحتج به ومثل سفيان ابن وكيع

164
00:53:19.350 --> 00:53:38.550
كان له والله يدخل في حديث سفيان بن وفيع ما ليس من حديثه. سفيان ابن وكيع ابن وكيع ليس وكيع ابن سفيان فكان يدخل الوراق احاديث ليست من حديثه فجاء ابو حاتم وغيره وكلموه قالوا ابعد هالوراق

165
00:53:38.700 --> 00:54:04.850
وانت لك مكانة مكانتك من مكانة ابوك وكيع بن الجراح الامام فما ابعد هذا ما ابعد هالواق فسقط ماذا فسقط حديثا نعم  محرمة بن بكير هذه وجادة صحيحة ابوه ثقة جليل ومحرمة ايضا صادق وهذا كتاب ابوه عندهم في بيتهم

166
00:54:05.450 --> 00:54:22.800
فيجاب عن هذا بذلك فغواية ولذا خرج هذه الرواية من الامام مسلم فوالله جهنها صحيحة. رواية صحيحة. خرجها الامام مسلم نعم ولكن لا شك ان حديث علي اصح ولا مو باصح

167
00:54:23.000 --> 00:54:41.100
حديث علي اصح  النظح ايظا قد يأتي بمعنى ماذا قد يأتي بمعنى الغسل قد يأتي بمعنى الغسل بدليل ماذا؟ حديث ماذا حديث علي بدليل حديث علي لكن في حديث سهل بن حنيف

168
00:54:41.950 --> 00:54:53.650
هذا ممكن ان يحتج به حديث سهل بن حنيف يمكن ان يحتجوا به لانه غير قصة ابن عباس وغير قصة علي قصة اخرى هذا سهل يسأل عن ماذا يسأل عن نفسه

169
00:54:53.850 --> 00:55:16.350
فهل هنا يسأل عن نفسه فالخلاصة ان ما اصاب الثياب نظحه فهذا يعني القول به قول قوي لما تقدم نعم ينبني ايظا على هذا من لم يكن عنده ماء من لم يكن عنده ماء

170
00:55:17.200 --> 00:55:33.800
او عفوا هل ممكن ان استعمال الحجارة يعني انسان خرج منه مذي هل ممكن ان يستدمر بالحجارة بعض اهل العلم قال لا لان قال المذي لابد من غسله بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام

171
00:55:33.850 --> 00:55:56.150
قال توظأ واغسل ذكرك نعم والقول الاخر انه يستدمر بالحجارة حتى ولو كان الماء موجودا لان المذي من جنس ماذا من جنس البول المرئ من جنس البول وعفوا الاستجمار مشروع

172
00:55:56.350 --> 00:56:16.700
بعد البول ولا غير مشروع مشهور والمني من جنس البول والبول اشد البول اشد يعني المذي فيه خلاف هل نجلس نجاسة مخففة او نجاسة عادية البول ما فيه خلاف بقول للشخص الكبير ما فيه خلاف في نجاسته

173
00:56:17.450 --> 00:56:38.450
يعني هل هي مخففة او عادية؟ لا لا ما ما هناك خلاف  المذي من جنس البول فوالله اعلم انه لا بأس باستخدام الحجارة بازالته وتطهير المحل لا بأس باستخدام الحجارة

174
00:56:38.500 --> 00:56:59.850
رجالة تطهير المحل. نعم توظأ وانظح عفوا توظأ واغسل ذكرك يعني ايظا اهل العلم هنا اختلفوا هل يجب عليه غسل الذكر كله وجاء في رواية اوصت ذكرك وانثيين لكن هذه عند

175
00:57:00.250 --> 00:57:20.300
احمد وليست في الصحيحين وانما عند احمد وابي داود توظأ واغسل ذكرك وانثيين نعم فهل يجب عليه غسل الذكر كله؟ ولا يجب عليه غسل يعني ما اصاب الذكر محل الخارج

176
00:57:20.900 --> 00:57:39.400
نعم فعلى هالقولين والاقرب والله اعلم ان المقصود بيغسل ذكرك اي ما اصابه من المذي اي ما اصابه من المذي يعني ما يتعلق بمحل الخروج وما حوله مما آآ اصاب المذي من

177
00:57:39.500 --> 00:58:06.300
ذكر الانسان نعم طبعا الروايات فيما يتعلق بتوضأ واغسل ذكرك جاءت هكذا وجاءت اغسل ذكرك وماذا وتوضأ جاءت بيغسل ذكرك وتوضأ وجاءت وتوضأ واغسل ماذا واغسل ذكرك فبعض اهل العلم قال يجوز للانسان ان يتوضأ ثم بعد ذلك ماذا

178
00:58:07.000 --> 00:58:22.200
ثم يغسل ذكره بعض اهل العلم قال بهذا قال انه يتوضأ ثم بعد ذلك يغسل ماذا بيغسل زكره والصحيح لا لان الواو لا تفيد ماذا طيب واو لا تفيد الترتيب

179
00:58:22.250 --> 00:58:42.550
الواو لا تفيد الترتيب والاصل غسل الذكر قبل ماذا قبل الوضوء واذا الانسان توظأ وغسل ذكره هنا يحتاج الى ماذا يحتاج الى وظوء اخر يحتاج الى وظوء اخر نعم طبعا بعض اهل العلم يرى

180
00:58:43.300 --> 00:59:02.800
كما ذكرت انه يتوضأ ثم يغسل ذكره ولكن الصواب والله اعلم لانه يزيلها الخارج ويغسله ويزيله ثم بعد ذلك يتوضأ ثم بعد ذلك يتوضأ. نعم طبعا في هذا الحديث كما تقدم فيه ان خروج المذي ناقض من نواقض

181
00:59:03.150 --> 00:59:19.950
الوضوء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام امر باي شيء امره بان ماذا امره بان يتوضأ امره بان يتوضأ نعم هذه بعض المسائل موجودة في هذا الحديث يعني قبل ان ننتهي تقدم في الدرس الماظي

182
00:59:20.500 --> 00:59:38.050
اه ذكر الاحاديث التي فيها المشي على الخفين وذكر ايضا بعض الاحاديث التي فيها المسح على ماذا على العمامة فقلت ان البخاري اعتمد على حديث جوير. حديث جوير ليس فيه المسح على العمامة

183
00:59:38.250 --> 00:59:54.150
حديث جميل وانما فيه المسح على ماذا على الخف على الخفين وانما الذي في البخاري حديث عمو ابن امية الضمري الذي في البخاري في المس على الخفين والعمامة انما حديث عمرو ابن امية الضمري

184
00:59:54.600 --> 01:00:12.950
هو اللي فيه المسح على العمامة. اخرجه البخاري وعند مسلم في حديث المغيظة ايظا المسح على الخفين وماذا والعمامة وفي حديث بلال ايضا عند مسلم فيه المسح على الخفين وايضا والعمامة

185
01:00:13.000 --> 01:00:29.000
اذوا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. امين

186
01:00:29.000 --> 01:00:48.950
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال شقي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

187
01:00:49.200 --> 01:01:10.950
احسنت بسم الله الرحمن الرحيم وبها استعين وعليه اتوكل احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

188
01:01:11.500 --> 01:01:34.350
اما بعد فقد وصلنا عند حديث عباد ابن تميم وعباد ابن تميم هذا هو ابن غزية الانصاري المازني عباد ابن تميم ابن غزية الانصاري المازني نعم فقل عباد ابن تميم هو ابن غزية

189
01:01:35.000 --> 01:01:58.800
الانصاري المازني وهو من التابعين  قد يكون من الصحابة واعني من الصحابة اي من صغارهم لانه جاء عن الواقدي عن ابي بكر بن صبغة عن موسى بن عقبة ان عباد

190
01:01:59.050 --> 01:02:17.700
رحمه الله قال كنت في غزوة الخندق وانا ابن خمس سنين وانا ابن خمس سنين فعندما يعني عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمره نحو عشر سنوات فيكون عمره مثل عمر من

191
01:02:17.950 --> 01:02:35.500
من صغار الصحابة عبدالله بن عمر اكبر يكون عمره مثل عمر عبد الله بن الزبير ابن عباس اكبر قليلا ابن عباس اكبر قليلا فيكون عمرة مثل عمر عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما

192
01:02:35.750 --> 01:02:51.100
نعم لكن هذا الاسناد فيه ضعف هذا الاسناد فيه ضعف ابو بكر بن صبغة فيه لا يحتج به. ضعيف جدا. ابو بكر بن صبغة نعم ولذا قال جمع من اهل العلم انه ثقة

193
01:02:51.950 --> 01:03:13.300
يعني كالعجل وغيره قالوا عنه ثقة وعندما قالوا عنه ثقة يعني انه صحابي ولا تابعي يعني انه تابعي عندما قالوا عنه ثقة هذا يفيد انه تابعي نعم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني

194
01:03:14.100 --> 01:03:39.100
عبدالله بن زيد بن عاصم هو الانصاري المازني الخزرجي وهو من الصحابة وابوه وامه ايضا من الصحابة امه نسيبة بنت كعب الانصارية نعم ام عمارة مشهورة ولها احاديث رضي الله تعالى عنها

195
01:03:40.050 --> 01:04:02.350
نعم ماذا نعم نعم من اخواننا نعم فابوه وامه وايضا بعض اخوانه او واخوانه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا آآ عبد الله بن زيد بن عاصم هو عم عباد بن تميم لامه

196
01:04:03.000 --> 01:04:19.950
تميم ابن غزية هذا من الصحابة هو اخ لي عبد الله بن زيد بن عاصم اخوه من قبل ماذا من قبل امه من قبل امه وقد مر علينا من قبل

197
01:04:20.050 --> 01:04:46.150
عبد الله ابن زيد ابن عاصم وقلنا ان هناك اثنان من الصحابة كلاهما يسمى بعبدالله بن زيد الانصاري وكلاهما خزرجيان كلاهما من الخزرج ولكن هذا مازن والثاني حارثي نعم عبد الله بن زيد

198
01:04:47.150 --> 01:05:05.600
الذي رأى الاذان هو هذا الذي معنا او غيره نعم هو الحارثي عبد الله بن زيد الانصاري الخزرجي الحارثي هو الذي رأى الاذان قال البخاري ليس له سوى هذا الحديث

199
01:05:06.550 --> 01:05:25.850
وقال بعض اهل العلم بل له حديثان غير هذا الحديث وسبب الاختلاف والله اعلم او احيانا سبب الاختلاف في عدد الاحاديث ان البخاري لعله والله اعلم انه لم يثبت عن عبد الله ابن زيد سوى حديث الاذان

200
01:05:26.700 --> 01:05:46.600
واما الحديث ان الاخران فلا يصحان عنه لعل هذا قصد البخاري والله اعلم نعم اما عبد الله بن زيد بن عاصم فله حديث كثيرة له احاديث كثيرة وان كان ليس بالمكثب. هو قيل له ثمانية واربعين حديث

201
01:05:46.700 --> 01:06:04.450
له ثمانية واربعين حديثا من احاديث في الصحيحين منها هذا الذي معنا وتقدم لنا حديث اخر له في الصحيحين في صفة ماذا نعم في صفة الوضوء في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم

202
01:06:04.550 --> 01:06:24.450
مر علينا من قبل وله حديث اخر مشهور في صلاة ماذا الاستسقى في صلاة الاستسقاء له حديث متفق عليه نعم في صلاة الاستسقاء نعم فعبدالله بن زيد بن عاصم له حديث كثيرة

203
01:06:25.450 --> 01:06:47.150
عبد الله ابن زيد اه ابن عبد ربه الذي روي الاذان توفي بعد الثلاثين توفي نحو سنة ثنتين وثلاثين نعم واما عبد الله ابن زيد ابن عاصم الذي معنا فتوفي في الحوا

204
01:06:47.450 --> 01:07:11.250
يعني في سنة ثلاث وستين تأخرت وفاته لانه كان من صغار الصحابة نعم قال الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة وفي رواية

205
01:07:11.650 --> 01:07:34.600
تقي اليه ان الرجل يجد الشيء في الصلاة يجد الشيء يعني انه قد احدث يشك انه احدث وفي رواية ابي داود شكي الى الرسول عليه الصلاة والسلام ان الرجل يجد الشيء فيخيل اليه

206
01:07:34.800 --> 01:07:55.450
يجد الشيء فيخيل اليه يعني يخيل اليه ماذا انه احدث يخيل اليه انه احدث هذه الرواية فيها جمع بين اللفظين الفاظ هذا الحديث جاءت لشقي اليه عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل اليه

207
01:07:56.550 --> 01:08:16.300
وفي رواية اخرى شقي اليه ان الرجل يجد الشيء وعند ابي داوود جمع بين الروايتين تقي اليه ان الرجل يجد الشيء فيخيل اليه. يعني يخيل يخيل اليه انه احدث نعم

208
01:08:17.300 --> 01:08:32.250
وجاء في حديث ابي هريرة راح ياتينا باذن الله يأتينا يعني اثناء الكلام ان شاء الله جاء في حديث ابي هريرة وهو عند مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام شقي اليه

209
01:08:32.350 --> 01:08:54.600
ان الرجل يجد شيئا في بطنه فيشكل عليه يعني خرج منه شيء او ماذا او لم يخرج منه شيء او لم يخرج منه شيء وفي رواية عند الترمذي انه يجد بين اليتيه ريحا

210
01:08:55.350 --> 01:09:17.400
نعم قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوت او يجد فيها وجاء ايضا في حديث ابي سعيد الخدوي رواه ابن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم جاء من طريقين فيهما ضعف لكن احدهما يقوي الاخر. احدهما يقوي الاخر

211
01:09:18.100 --> 01:09:38.400
ان الشيطان يأتي الى الانسان فيقول له احدثت فيقول له احدثت فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او كما قال عليه الصلاة والسلام وفي رواية فليقل كذبت

212
01:09:38.650 --> 01:09:59.600
في رواية فليقل كذبت ولكن هذه كذبت فليقل كذبت فيها ضعف. هذي فيها ضعف نعم وجاء ايضا بان الشيطان ينفخ في مقعدة الانسان وجاء في حديث ابي سعيد الخدري عند احمد

213
01:09:59.700 --> 01:10:22.400
انه يقطع شعره في دبره حتى يوهم انه ماذا انه احدث حتى يوهمه انه احدث نعم لكن هذي قطع الشعرة فيها ضعف هذه اللفظة فيها ضعف فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

214
01:10:23.300 --> 01:10:40.350
هذا الحديث كما ذكرت الكلام عليه من جهتين اولا من جهة طرق هذا الحديث في الصحيحين هذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث ابن عيينة جاء في الصحيحين من حديث ابن عيينة

215
01:10:40.600 --> 01:11:01.200
عن الزهب عن سعيد بن المسيب وعباد ابن تميم عن عمه اي عبد الله بن زيد فهذا الحديث رواه ابن عيينة عن الزهبي والزهري رواه عن عن راويين عن رجلين

216
01:11:01.750 --> 01:11:24.550
رواه عن سعيد بن المسيب وعباد ابن تميم رواية سعيد ابن المسيب مرسلة يعني عن سعيد ابن المسيب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرسلة واما رواية اه الزهري عن عباد بن تميم فانها موصولة عن عبد الله

217
01:11:24.850 --> 01:11:41.800
ابن زيد طبعا البعض يظن ان هذا الحديث رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد ابن تميم وهو صحيح هكذا لكن يظن ان سعيد ابن المسيب رواه ايضا عن من

218
01:11:42.450 --> 01:12:00.000
عن عبد الله ابن زيد لا الذي رواه عن عبدالله بن زيد هو عباد ابن تميم. واما قبيل السعيد مرسلة ولذا قال عن عمه لو كان الزهري رواه عن سعيد وعباد عن عبد الله بن زيد

219
01:12:00.150 --> 01:12:18.100
كان هل يقول عن عمه ولا يقول كلاهما عن كلاهما عن عباد كلاهما عفوا عن عبد الله بن زيد نعم لكن واية الزهرة مرسلة ورواية عباد ابن تميم هي الموصولة عن عن عبد الله ابن زيد

220
01:12:18.700 --> 01:12:38.450
ترى وقع خطأ في بعض طبعا البخاري في بعض طبعا البخاري الزهري عن سعيد عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد الزهري عن سعيد عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد هذا خطأ

221
01:12:39.400 --> 01:12:54.850
سعيد بن المسيب ما يروي عن عباد ابن تميم وانما يرويه مرسلا وانما الزهري يرويه عن سعيد وعن عباد ابن تميم ولكن عباد عن عبد الله بن زيد بخلاف رواية سعيد فانه مرسلة

222
01:12:56.200 --> 01:13:16.750
نعم كما ذكرت هذا الحديث في الصحيحين عن سفيان بن عيينة رواه البخاري من ثلاثة طرق عن سفيان رواه عن ثلاثة من شيوخه عن سفيان ابن عيينة البخاري ذكره في ثلاثة مواضع في كتابه الصحيح

223
01:13:17.700 --> 01:13:40.800
في موضعين في كتاب الطهارة كتاب الوضوء وموضع ذكره في كتاب ماذا كتاب البيوع كتاب البيوع في كتاب الوضوء ذكره كما ذكرت في موضعين. الموظع الاول بوب عليه باب اه لا يتوضأ حتى

224
01:13:41.150 --> 01:14:00.750
يستيقن من شك فلا يتوضأ حتى ماذا حتى يستيقن ورواه عن علي ابن المدينة عن سفيان ابن عيينة عن علي ابن المدينة عن سفيان ابن عيينة الموضع الثاني ذكروه ايضا كما ذكرت في كتاب الوضوء ايضا

225
01:14:01.650 --> 01:14:20.500
باب من لم يرى الحدث الا من المخرجين باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبو باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين القبل والدبر وذكر حديث ماذا

226
01:14:20.800 --> 01:14:46.800
ذكر حديث عبد الله بن زيد نعم رواه عن ابي الوليد وهو الطيالسي عن اه سفيان ابن عيينة نعم الموضع الثالث طبعا وجه الشاهد من هذا التبويب ذكروا هذا التبويب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين القبل والدبر ثم ساق حديث

227
01:14:46.850 --> 01:15:00.850
منها حديث عبدالله بن زيد موضع الشاهد من هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. او ريح منين تخرج تخرج من الدبر

228
01:15:00.900 --> 01:15:19.400
ولد البخاري بوب عليه من لم يرى الوضوء الا من المخرجين القبل والدبب نعم وتقدم ان ايضا الوضوء يكون من غير ماذا من غير المخرجين. نعم الموظع الثالث ذكره في كتاب البيوع

229
01:15:20.150 --> 01:15:40.650
ذكره في كتاب البيوع باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات نعم هو عندما ذكر هذا التبويب ذكر قبله ابواب في كتاب البيوع اول ما بدأ ببيان حل ماذا

230
01:15:41.200 --> 01:15:58.100
كل البيع فاول ما بدأ بقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم وحرم الغبا وساق من الادلة ما يدل على حل ماذا على حل البيع ثم بوب بعد ذلك

231
01:15:58.800 --> 01:16:21.000
الباب الثاني في كتاب البيوع باب الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات فذكر حديث من حديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين ثم بعد ذلك بوب باب ثالث

232
01:16:21.200 --> 01:16:46.950
باب تفسير المتشابهات عندما ذكروا حديث النعمان بن بشير في الحديث ماذا؟ وبينهما امور متشابهات بوب باب ثالث تفسير المتشابهات تفسير ماذا؟ المتشابهة. تراد ان يبينها المتشابهات ثم بعد ذلك بوب باب رابع

233
01:16:47.650 --> 01:17:13.150
التنزه عن المتشابهات تنزه عن المتشابهات متشابهة الاشياء التي ماذا تشكل تتشابه تشكل على الانسان تشكل في حلها وفي حرمتها تذوب باب رادع التنزه عن المتشابهات وذكر حديث انس وحديث ابي هريرة

234
01:17:13.300 --> 01:17:29.450
حديث انس موصول وحديث ابي هريرة معلق ذكره وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجد التمرة فلا يمنع من اكلها الا ان تكون يخشى ان تكون من ماذا؟ من من تمر الصدقة

235
01:17:30.250 --> 01:17:48.150
ما يمنع من اكلها الا خشية ان تكون من تمر الصدقة والصدقة محرمة على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا محرمة عليه وعلى بني هاشم عليه الصلاة والسلام فنعم بوب على هذا

236
01:17:48.300 --> 01:18:11.250
ان التنزه عن المتشابهات تنزه من المتشابهات  التنزه عن الاشياء المتشابهة مطلوب شرعا ولا غير مطلوب مطلوب شرعا ثم ضوب بعد هذا باب خامس ان باب من لم يرى الوساوس ونحو الوساوس

237
01:18:11.400 --> 01:18:32.550
من المتشابهات فانظروا الى فقه البخاري كفى التبويبات الجميلة اول ما بدأ ببيان ان البيع والشراء حلال هذا طبعا في كتاب البيوع ثم ذكروا ان الحلال بين والحرام بين وبينهما ماذا؟ امور متشابهة

238
01:18:32.850 --> 01:18:53.950
فعندما بين ان البيع حلال ان في اشياء متشابهة فانتبه لها ثم فسر هذه الاشياء المتشابهة بان بوب باب اخر وتفسير المتشابهات ثم بوب باب رابع التنزه عن المتشابهات ثم ضوب بابا خامسا

239
01:18:54.000 --> 01:19:21.400
ان ليس مما يدخل تحت المتشابهات الوساوس ففي اشياء متشابهة وفي اشياء من قبيل ماذا الوساوس فالاشياء المتشابهة نعم الوضع تركها والوساوس ما هو حكم الشرع فيها الاعراض عنها وتركها وعدم الالتفات اليها

240
01:19:22.650 --> 01:19:36.200
فذكروا حديث عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد وذكر حديث ايضا عائشة حديث عائشة حديث هشام بن عو عن ابيه عن عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر له بعض الصحابة

241
01:19:36.400 --> 01:19:57.650
ان هناك من يأتي لهم بلحم ولا يدرون هل سموا على هذه الذبيحة او لم يسموا وكان هؤلاء الناس حديث عهد باسلام فقال عليه الصلاة والسلام سموا الله وماذا وكلوا سموا الله وكلوا

242
01:19:58.700 --> 01:20:18.200
فلا تلتفتون الى الوساوس هنا لان هؤلاء المسلمين وان كانوا حديث عهد بماذا باسلام والاصل ان المسلم يذكر ماذا يذكر اسم الله على ذبيحته فقال الصحابة مجرد شك ما ندري سموا ولا ما سموا

243
01:20:18.250 --> 01:20:36.100
فامرهم عليه الصلاة والسلام ان لا يلتفتوا لهذا الشك فالبخاري بوب عليه ان من لم يرى الوساوس نحو الوساوس من المتشابهات يعني الوساوس ليست داخله ظمن المتشابهات نعم هذي موضع

244
01:20:36.800 --> 01:20:54.700
آآ هذا الحديث في صحيح البخاري طبعا في كتاب البيوع ساق البخاري عن ابي نعيم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا بن عيينة ابو نعيم هذا من

245
01:20:55.200 --> 01:21:12.300
الفضل ابن دكيم الفضل ابن دكين الكوفي الثقة الحافظ ثقة ثبت متقن نعم الامام مسلم ايضا ساق من طريق كما ذكرت ابن عيينة شاقة من ثلاثة طرق عن ابن عيينة

246
01:21:12.950 --> 01:21:31.050
ساق من طريق جهيب بن حرب وشاقة ايضا من طريق ابي بكر ابن ابي شيبة وساق ايضا عن عمرو الناقض ثلاثتهم عن من عن سفيان ابن عيينة ثلاثتهم عن سفيان ابن عيينة

247
01:21:31.300 --> 01:21:46.700
نعم فهذه طرق هذا الحديث في الصحيحين. هذه هي طرق هذا الحديث في الصحيحين وزكرت ان هذا المتن قد جاء عن غير عبد الله بن زيد فكما تقدم انه جاء من حديث

248
01:21:46.950 --> 01:22:02.550
ابي هريرة حديث ابي هريرة خرجه مسلم في صحيحه حديث ابي هريرة اخرجه الامام مسلم في صحيحه خرجه قال حدثنا زهير بن حرب عن جرير وجرير هذا هو ابن عبد الحميد الظبي

249
01:22:02.950 --> 01:22:21.400
عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هويوة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا كان احدكم اذا كان احدكم في المسجد ووجد في بطنه شيء اذا كان احدكم في المسجد وجد في بطنه شيء

250
01:22:21.550 --> 01:22:35.100
فلا ينصرف او فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد او يجد ويحا او كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء ايضا من حديث ابي سعيد الخدري وجاء عن غير هؤلاء من الصحابة

251
01:22:36.000 --> 01:22:56.200
نعم اما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وهي قاعدة ان اليقين لا يزول بالشك هذه القاعدة قاعدة عظيمة وهي ان اليقين لا يزول بالشك

252
01:22:57.400 --> 01:23:17.050
طبعا ذكروا اهل العلم ان هناك خمسة قواعد تدور عليها الدين او تدور عليه احكام الشرع من هذه القواعد الخمس ان اليقين لا يزول بالشهر وهذي قاعدة عظيمة جدا فهذا الحديث

253
01:23:17.250 --> 01:23:34.300
هو دليل ها القاعدة بل هذا الحديث هو القاعدة وهو ان الانسان اذا كان متيقن من شيء فلا عفوا متيقن من شيء يشك فلا يلتفت لاي شيء لا يلتفت لهذا الشك

254
01:23:34.750 --> 01:23:54.800
نعم فاولا ان هذا الحديث قاعدا من قواعد الشريعة العظيمة الامر الثاني ان الانسان فما تقدم يعني هذه القاعدة تدخل في كل ابواب الشرع كل ابواب الشرع هذه قاعدة تدخل في كل ابواب الشرع

255
01:23:55.200 --> 01:24:16.550
اذا كان الانسان متيقن من الطهارة وشك في الحدث فلا يلتفت لهذا الشك واذا كان متيقن من الحدث وشك هل توظأ ولا لم يتوظأ نعم فهنا عليه ماذا عليه ان يتوضأ

256
01:24:16.700 --> 01:24:48.850
لان لانه متيقن انه محدث ثم شك هل توظأ ولا ما توظأ؟ الاصل عدم ماذا الاصل عدم الوضوء الاصل عدم الوضوء نعم الامر الثالث ان  ابواب الشرع فيما يتعلق  هذه القضية وهذه المسألة هو لا شك ان هذه القاعدة في كل ابواب الشريعة

257
01:24:49.050 --> 01:25:11.300
هذه القاعدة في كل ابواب الشريعة لكن احيانا الشخص لا يلتفت نهائيا واحيانا لا يكون المسألة فيها تفصيل يكون المسألة فيها تفصيل في ابواب الطهارة ابواب الطهارة مبنية على التيسير والتسهيل

258
01:25:11.400 --> 01:25:30.150
طبعا كل الشريعة ميسرة لكن بعض ابواب الشريعة الامر فيها ايسر واسهل وبعضها ليست كذلك الامر فيها ليس كذلك كل الشريعة ميسر ان الدين يسب لكن بعظ ابواب الشريعة اكثر

259
01:25:30.550 --> 01:25:52.000
من الابواب الاخرى كيف ذلك كما ذكرت في ابواب الطهارة الامر مبني على التيسير الشديد الكبير لكن مثلا ما يتعلق عندما الانسان يشك صلى ثلاث او اربع هل يقول اني لا التفت للشك

260
01:25:53.250 --> 01:26:07.800
هل يقل اني لا التفت للشك لا ما يقول لا التفت للشك بدليل ما ثبت بالحديث الصحيح حديث ابي سعيد الخدومي اذا شك احدكم في صلاته هل صلى ثلاث ام اربع؟ فليطرح

261
01:26:08.100 --> 01:26:29.000
الشكوى ليبني على ما استيقن يعني اذا شك ثلاث او اربع يقول صليت ماذا يقول صليت ثلاث ويطرح الشك هنا ويبني على اليقين وهو الاقل اليقين هنا الاقل وكذلك ايضا

262
01:26:29.300 --> 01:26:47.150
اذا شك احدكم في صلاته فلادي صلى ثلاث ام اربع في حديث عبد الله بن مسعود يرجح ان كان توجه له انه اربع يا ابني على ماذا على الاربع ترى عندنا حديث ابو سعيد وحديث عبد الله بن مسعود

263
01:26:48.250 --> 01:27:03.050
حديث ابو سعيد اذا كان لم يترجح له شيء يبني على اي شي على الاقل هذا اليقين هذا اليقين في حديث عبدالله بن مسعود اذا كان يتوجه له ان اربع

264
01:27:03.100 --> 01:27:21.950
يجعلها اربع ويسجد للسهو فالان يأتي موظع الشاهد ايظا ان الانسان اذا شك لو حتى توجه له وبنى على اليقين او اذا ترجح له او اذا بنى على اليقين فعليه ان يسجد لاي شيء

265
01:27:22.100 --> 01:27:48.450
للسهو ما الغى الشك نهائيا وانما سجد ايضا تجدد للسهو فيما يتعلق بالحدث الغى ماذا الغى الشك نهائيا الحدث الغى الشك نهائيا واما هنا في الصلاة بعد ان يلغي الشك او يبني على ما ترجح لديه

266
01:27:48.500 --> 01:28:08.500
عليه ماذا ان يسجد للسهو ما الغى نهائيا فالشرع فوق ما بين الابوين ايضا في شيء اوضح من هذا وهو ما ثبت ايضا في البخاري ان احد الصحابة جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اني

267
01:28:08.650 --> 01:28:33.100
عقدت على فلانة وقبل الدخول بها جاءتني امرأة وقالت اني ارضعتكما وانا ما اذكر فامره عليه الصلاة والسلام باي شيء امره ان يفارقها ما قال لا تلتفت لا شك ما قال له لا تلتفت للشك امره ان يفاوقها

268
01:28:34.200 --> 01:28:57.450
المروا هنا ان يفاوقها نعم  لا شك ان الشريعة كلها سهلة وميسرة لكن هي تتفاوت فبالذات في ابواب الطهارة ومن ذلك عند راح يأتينا عندما بال الاعرابي امر الرسول عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء يصب على بول الاعرابي

269
01:28:58.550 --> 01:29:21.750
ما امر عليه الصلاة والسلام بتجفيف المكان وازالة التراب ثم صب الماء بعد ذلك لا وانما امر رأسا باي شيء بان يصب الماء في هذه الحالة ولذا العلماء فوقوا ما بين ان يكون الماء وارد على النجاسة وبين ان ترد النجاسة

270
01:29:22.000 --> 01:29:38.050
على الماء. اذا كان الماء واعود على النجاسة فهنا يزيل ماذا يزيل النجاسة بخلاف اذا كانت النجاسة واردة على الماء فهنا في حديث الاعرابي امروا حديث انس وابو هريرة امر بصب الماء

271
01:29:38.900 --> 01:29:58.350
نعم ولم يأمر بازالة يعني التراب او بتجفيف الارض نعم وفي حديث ابن عمر وهو ايضا في البخاري قال كانت الكلاب تقبل وتدبغ وتبول في المسجد ولم يكونوا يصبون او يرشون شيئا

272
01:29:58.400 --> 01:30:22.600
من ذلك  هنا الارض تطهر باي شيء بالجفاف باليبس ولذا بوب عليه ابو داوود صوب على هذا الحديث ان طهور الارض بالشمس والريح فالارض تطهر باليبس وبجفافها جفاف النجاسة اذا لم يكن لها جرم

273
01:30:23.300 --> 01:30:29.000
نعم فاذا يبست الارض وجفت هنا خلاص تعتبر طاهرة