﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:17.150
الجواب على هذا بعضهم يرجح حديد المرأة. قال انه اقوى من الحديث الاخر بعض الاخوة انه يفرق بين اذا كانت اذا كانت هي الام او الخالة قال فالام ليس لها الحضارة والحالة

2
00:00:17.850 --> 00:00:44.300
والقول الثالث قالوا قالوا ان اذا كان اذا كان قريبا محظورا فله ذلك. اذا كان لم يكن قريبا. اذا كان زوجها قريبا فله فلها الحضانة  طيب. اذا اذا رضي اذا رضي؟ اذا رأي رضي زوجه الحاضنة

3
00:00:45.750 --> 00:01:17.850
يعني اذا كان في جماعة   تشوفونه صح؟ صحيح؟ صحيح هذي اربعة اقوال. طيب هذه اربعة ارقان في الجمع فما هو الراجح يا اخوان مرحبا    اخواني قال اذا كانت ان كان الزوج قريبا

4
00:01:19.250 --> 00:01:40.800
ورضي لا تسقطون  احسنت تمام قلنا الجمع بين هذين هذين العدة هي ان يقال اذا كان الزوج قريبا من المحظون ونضف بذلك بان يكون اشترط عليه في العقد فان حق الام باقي

5
00:01:40.950 --> 00:02:00.900
وتكون هي احق ثم ذكر المؤلف رحمه الله احاديث بما اذا تنازع الام الاب والام في حضانة الطفل الذي بلغ سن التميس لان الطفل قبل سن التمييز تبين لنا انه يكون عند من

6
00:02:01.650 --> 00:02:18.950
ها الطفل قبل سن التمييز عند من؟ عند الام عند الام وهذا واظح سبقت الاحاديث فيه اذا كان بعد سن التمييز فهل يكون عند الام او يكون عند الاب ام ماذا

7
00:02:19.400 --> 00:02:34.800
ذكر المؤلف ما يدل على هذا فقال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه خير اي جعل له الخيار ومن المعلوم ان الخيار لا يجعل

8
00:02:35.250 --> 00:02:52.800
الا لمن يمكنه ان يختار ولا يمكن ان يختار قبل ان يكون عنده تمييز اذا فالطفل قبل التمييز يكون فيه الحكم كما سبق اي عند الام وبعد التمييز بعد التمييز

9
00:02:53.550 --> 00:03:14.900
يخير ليقال له اختر هذا ابوك وهذه امك اختر ما شئت الغالب انه سيختار الام لانه قد كان في حضنتها من صغره والفها والفت الغالب انه سيختار الام لكن احيانا لا يختار الامور

10
00:03:15.600 --> 00:03:42.350
قد يختار الاب والامر الامر اليه وهذا يعتبر من نوادر العلم ان يجعل الخيار في هذا الامر للسفيه لان الطفل سفيه لو تجي امه مثلا عند عند وقت المحاكمة تعطيه مثل حلاو يكثر له من الحلاو والحمص والكشمش وما اشبه ذلك

11
00:03:42.700 --> 00:04:01.150
مين بيختار يختار الام ولو كان الامر بالعكس سيختار الاب يمكن يجيب لها الاب سيجارة الصغير وهو رفاع نعم ويختار الاب لكن ليس لنا بد مما جاء به الشرع الشرع

12
00:04:01.500 --> 00:04:22.650
مقدم على العقد ولهذا قال خير غلاما غلامه الصغير بين ابيه وامه ولم يذكر الحديث ما الذي اختاره الطفل لانه ليس الشأن في كونه يختار امه واباه الشأن ان يكون الحكم ثابتا وهو

13
00:04:23.150 --> 00:04:39.600
ايش؟ التخيير. طيب وفي رواية ان امرأة جاءت فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد وقد سقاني من بئر ابي عنبة وقد نفعني تقول ان هذا الطفل

14
00:04:40.000 --> 00:04:59.200
اراد ابوه ان يذهب به وقد نفعها فكان يسقيها من هذا البئر وهي لا تستطيع ان تستسقي بنفسها ولكن هذا الطفل كان يسقيها وهو دليل على انه كبير يعني ليس له سبع سنوات فقط

15
00:04:59.250 --> 00:05:19.500
بل قد ارتفع يحتمل ان يكون حول البلوغ وقد وقد نفعني نفعها بماذا بالخدمة والسقيا وغيرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحي ما عليه استهم عليه يعني اجري المساهمة

16
00:05:20.000 --> 00:05:47.850
القرعة نعم وهذه وذلك لان لانه تنازع فيه تنازع فيه شخصان مستويان بالحق نسيان في الحق لانه اذا بلغ سبع سنين زالت احقية الام في الحضانة وبقي الامر على التخيير

17
00:05:48.200 --> 00:06:08.950
فقال الرجل زوجها من يحاقني في ولدي يعني من يزعم انه احق مني في ولدي نعم فقال الرسول فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت

18
00:06:09.350 --> 00:06:30.600
فاخذ بيد امه فانطلقت به رواه ابو داوود فهنا خير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام بين ابيه وامه فاختار امه  فاخذت بيده وكذلك النسائي يعني رواه ايضا ولم يذكر فقال استهما عليه

19
00:06:31.900 --> 00:06:49.600
وعلى هذا فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم امر يعني اجر التخيير بدون ذكر السهام طيب ولاحمد معناه لكنه قال جاءت امرأة قد طلقها زوجها ولم يذكر فيه قولها قد سقاني

20
00:06:49.750 --> 00:07:12.200
ونفعا على كل حال الحديث رواه ابو داوود والنسائي واحمد هذا اصل الحديث وان كان في بعضهم اختلاف عن الاخر في بعض الجمل او الكلمات يستفاد من هذا الحديث والذي قبله ايضا

21
00:07:13.900 --> 00:07:36.650
تستفادوا منه جواز مخاصمة المرأة زوجها لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر المرأة على مخاصمة زوجها ولم ينكر عليها ولما خاصم الرجل اباه في دين عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك

22
00:07:36.850 --> 00:08:06.250
لابيك فمنع المخاصمة ومن فوائد هذا الحديث انه اه من الفطرة ان من الفطرة ان المدعي يذكر مبررات الدعوة من اين يؤخذ من قول سقاني من بئر ابي عنبة ابي عنبة وقد نفعني

23
00:08:07.300 --> 00:08:31.400
فان هذا مبرر لطلبها واستعطاف للحكم لها لا عليها ومن فوائد هذا الحديث اجراء القرعة اجراء القرعة اذا رضي الاب والام بذلك عند المخاصمة لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر

24
00:08:32.050 --> 00:08:58.300
امر بها لكن لما لم يرظى الزوج حكم بالتخيير وعلى هذا فيكون تكون المسألة على مرحلتين المرحلة الاولى ان نجري قرعة والمرحلة الثانية ان نخير هذا ان صحت اللفظة والنسائي لم لم يثبتها

25
00:08:59.000 --> 00:09:20.750
وابو وابو داوود اثبتها فان لم تصح فالحكم بالتخيير من اول من اول الامر طيب وفي هذا دليل يؤخذ من فوائد الحديث ومن فوائد الحديث اثبات التخيير للطفل بين ابيه وامه

26
00:09:21.350 --> 00:09:43.650
اذا كان له خيار لان الرسول صلى الله عليه وسلم خيره ويفهم منها وعلم من ذلك انه اذا لم يكن له خيار اي لا عقل له فانه لا يخير فانه لا يخير

27
00:09:45.350 --> 00:10:05.850
من اين نأخذ ذلك ها من ان التخيير لا يمكن الا مع انسان له عقل يختار فاذا قدر ان هذا الطفل مجنون فانه لا يخير لكن عند من يكون يكون عند امه

28
00:10:06.300 --> 00:10:32.250
هل الاصل الا اذا عجزت عن حضانته لكونه كبر وعتى عليها فان الحضانة تنتقل الى من ها الى الاب للاب لان اصل اصل الحضانة مدارها على حفظ الطفل وصونه عما يضره

29
00:10:32.950 --> 00:10:53.800
فاذا لم تقدر الام على ذلك انت قلت الحضانة الى الاب طيب ومن فوائد هذا هذا الحديث كما اسلفنا التخيير ولكن يجب ان نعلم انه اذا كان الحامل لاختيار الطفل

30
00:10:55.000 --> 00:11:22.650
امه او اباه هو الاهمال والاهمال وعدم تحمل المسؤولية فانه لا يوافق على ذلك فانه لا يوافق فلو ان الابن قال انا اختار امي فقلنا له ليش تختار امك قال امي تدعني العب مع الصبيان

31
00:11:24.350 --> 00:11:49.850
واخرج الى البر وابوي او اقول ابوي ولا ابي وابي يحملني على الدراسة وعلى الصلاة في المسجد فيقيد حريتي فهنا ها نمكنه من اختيار امه لا ما لا نمكنه ولو كان الامر بالعكس

32
00:11:50.500 --> 00:12:14.100
قال ان امي تحملني على الدراسة وعلى الذهاب الى المسجد وعلى حفظ الوقت واما ابي فيخرج بي الى السينما والى المسارح والى المنتزهات وانا مبسوط منه ماذا نقول له نقول انت مبسوط من ابيك لكن لسنا مبسوطين منك ولا من ابيك. ارجع الى امك

33
00:12:15.000 --> 00:12:32.600
ارجعي الى امك فهذا لا لا نوافقها على اختيار الاب فلنقول ارجع الى امك واضح؟ لان المدار في الحضانة كله كله كل المدار على ايش على حفظ الطفل وصومه نعم

34
00:12:32.900 --> 00:12:54.600
قال وعن وعن عبدالحميد ابن جعفر الانصاري عن جده ان جده اسلم وابت امرأته ان تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ فقال قال فاجلس النبي صلى الله عليه وسلم الابا ها هنا والام ها هنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب الى ابيه

35
00:12:56.000 --> 00:13:13.300
هذا رواه احمد والنسائي قال المؤلف  وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال اخبرني ابي عن جدي رافع بن سنان انه اسلم وابت امرأته ان تسلم فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت

36
00:13:13.600 --> 00:13:30.400
ابنتي وهي فطيم او مشبهة يعني مقاربة للفطام وقال رافع ابنتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية فاقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها

37
00:13:30.700 --> 00:13:44.400
تمالت الى امها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت الى ابيها فاخذها رواه احمد وابو داوود وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن الانصاري

38
00:13:46.450 --> 00:14:04.350
هذا الحديث فيه كما سبق التخيير بين الاب والام لكن فيه اشكالا كبيرا وهو ان الام كانت كافرة فكيف يخير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام بين ان يكون

39
00:14:04.750 --> 00:14:21.800
عند ام كافرة دون اب مسلم لان هذا الصبي يحتمل ان يختار ايش؟ الام من اليسار كما وقع فقد اختارت الصبية هذه اختارت امها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها

40
00:14:22.200 --> 00:14:44.000
فمالت الى ابيها والجواب عن هذا الاشكال العظيم انه لو كان نعم ووجه الاشكال هنا وجه الاشكال انه يقتضي ان تكون الام الكافرة حاضنة للطفل المسلم لان الطفل هنا مسلم

41
00:14:44.700 --> 00:15:13.400
فان الطفل يتبع في الدين خير الابوين يتبع في الدين خير الابوين هنا وبهذه المناسبة نستطرد فنقول ان المولود تارة يتبع الام وتارة يتبع الاب ففي الدين يتبع خير الابوين

42
00:15:13.650 --> 00:15:46.900
يعني اذا ولد بين ام كافرة وابي مسلم كرجل تزوج كتابية فالطفل ها مسلم الطفل المسلم ويتبع اخبث الابوين بالحل والنجاسة نعم اخبث الابوين فالحصان اه فالحمار اذا نزل على الفرس

43
00:15:47.700 --> 00:16:19.100
ولدت البغل ابو آآ ابوه خبيث وامه طيبة يتبع من يتبع الخبيث فيتبع اخبث الابوين في الحل والنجاسة طيب لماذا اتبع اخبث الابوين احتياطا وتغليبا لجانب الحظر ويتبع الامة في الولاء

44
00:16:19.950 --> 00:16:45.450
يتبع الامة في الولاء ويتبع الاب في النسب كيف يدفع لهم في الولاء يعني اذا جاء طفل من ابوين الاب عتيق زيد والام عتيقة عمرو فالولاء لمن ها لعمرو لعمرو

45
00:16:45.500 --> 00:17:05.150
الذي هو معتق الام لا لزيد الذي هو معتق الاب وفي الولاء وفي النسب يتبع الاب ادعوهم لابائهم طيب هنا خير النبي عليه الصلاة والسلام هذا هذه الطفلة بين ابيها وامها وهي كافرة

46
00:17:06.100 --> 00:17:32.300
والاشكال في هذا انه يقتضي ان يكون للكافر حضانة على المسلم وهذا مشكل جدا لانه يخشى على الطفل المسلم ان يجره كفر حاضنه الى الكفر فما هو الجواب الجواب ان بعض اهل العلم اخذ بظاهر الحديث

47
00:17:33.400 --> 00:17:54.200
وقال ان من له الحضانة فهي حق له ولو كان كافرا قال مسلم فاخذ بظاهر الحديث وقال بعض اهل العلم لا حضانة لكافر على مسلم وهو الصحيح قطعا لان المحظون

48
00:17:55.100 --> 00:18:11.700
على خطر عظيم لان الحاضن اذا كان كافرا فسيحمله على الكفر لا سيما في مثل هذه القضية ام ابت ان تسلم مع ان زوجها اسلم وهي تعلم انها سينفسخ النكاح

49
00:18:12.650 --> 00:18:21.200
فعاندت واصرت على الكفر والعياذ بالله فمثل هذه الخطر منها شديد على المحظوم