﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:16.600
فاذا قال قائل اذا قمتم بهذا القول وصوبتم هذا القول فبماذا تجيبون عن الحديث قلنا الجواب على هذا الحديث ان الرسول لم يرظى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرث ذلك

2
00:00:17.200 --> 00:00:40.250
ولو كان حقها ثابتا لم يقل اللهم اهده اللهم اهدها نعم اذا اذ انه لو كان حقا ثابتا لا ابقاه لها ما دعا بدعوة يكون بها حرمانها من حقها فلما قال اللهم اهدها

3
00:00:41.800 --> 00:01:01.050
ثم مالت الى ابيها علم انه لا يمكن ان يقر المحروم المسلم بيد كافرة فان قال قائل اذا ما الفائدة من اصل التخيير ما الفائدة من اصل التخيير قلنا الفائدة من اصل التخيير

4
00:01:01.450 --> 00:01:22.200
لاجل ان يثبت انه لا حضانة للكافر على المسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قد يقر على شيء من اجل ان يبين انه وان وجدت اسبابه فهو باطل ففي حديث ابي هريرة في قصة المسيء في صلاته

5
00:01:23.200 --> 00:01:38.000
امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يصلي عدة مرات مع انه لم يصلي يصلي صلاة باطلة والتمادي في امر باطل حرام وفي قصة القوم الذين اشترطوا ان يكون لهم الولاء في بريرة

6
00:01:38.700 --> 00:01:59.500
اذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان نشترط لهم الولا مع انه شرط فاسد لكن من اجل تثبيت الحكم الحق اقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فاقر مسيء على المسيء في صلاته على ان يصلي حتى صار اشوق ما يكون الى العلم

7
00:02:01.750 --> 00:02:17.600
حتى قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه وهؤلاء مكنهم ان يشترطوا ما يشترطون من الشروط الفاسدة من اجل ان يعلن على الملأ بان الشرط الفاسد وان شرط فهو

8
00:02:18.150 --> 00:02:38.200
باطل لا يجوز امضاؤه هنا ايضا خيره لاجل ان يتبين انه اذا اختار الكافر فانه لا يمكنه فانه لا يمكن لان هذا الطفل لما اختارت هذه الطفلة لما اختارت الام

9
00:02:39.500 --> 00:03:01.050
قال اللهم اهدها فعلم ان اختيارها للام ظلال وليس بهداية والضلال لا يمكن اقراره فيكون فيكون المقصود بذلك تثبيت ان من اختار ما لا يحق له شرعا وجب ايش وجب ابطاله

10
00:03:01.150 --> 00:03:23.800
وجب ابطاله والرد الى الحق طيب فاذا قال قائل لو ان احدا من القضاة خاطر واخير خاطر وخير ولما اختار المحظوظ الكافر قال اللهم اهده فهل يجوز الجواب لا يجوز

11
00:03:25.000 --> 00:03:42.100
لانه يحتمل ان لا يجاب له لو جاب دعاءه ثم يبقى اللهم اهده اللهم اهده ولكن هذا مصمم على ان يبقى مع الكافر فيضيع الحكم الشرعي اما الرسول عليه الصلاة والسلام فانه مشرع

12
00:03:42.950 --> 00:04:04.300
واذا كان يدعو بامر يقرر الشرع فان الله تعالى يجيبه فاجابه الله ووافق الطفل على ذلك اذا لا يجوز ان يقر المحظون بيد الكافر وهو مسلم طيب وهل يجوز ان يقر بيد الفاسق

13
00:04:05.850 --> 00:04:36.750
لا وعلى هذا فلو اختار المحضون المخير اختار  اختار الفاسق لان عنده من الفسق والحرية الزائفة ما ليس عند الاخر فاننا لا لا نمكنه وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث

14
00:04:37.100 --> 00:05:06.600
ان ان الخيار يكون للطفل والطفلة ان الخيار يكون للطفل والطفلة ولا لا الاول طفل  والثانية طفلة على هذه الرواية انصحه وهذه المسألة فيها خلاف هل تخير الطفل كما يخير الطفل

15
00:05:07.900 --> 00:05:26.400
فمن العلماء من قال نعم تخير الطفل كما يخير الطفل وانه لا دليل على الفرق وان من من ادعى التفريق فعليه الدليل والطفلة لها خيار كما ان الطفل له خيار

16
00:05:27.050 --> 00:05:47.450
ومنهم من قال بل ان الطفلة اذا تم لها سبع سنين اخذها ابوها اختارت ام لم تختر ومنهم من قال بل تبقى عند امها حتى تتزوج المسألة فيها خلاف فيها خلاف كثير طويل

17
00:05:47.950 --> 00:06:12.300
والصحيح في هذا انها تبقى عند امها لان امها بلا شك ارفق بها من غيرها واحنى عليها واقوم بمصالحها والاب ربما يأخذها فيدعها عند ذرة امها وهذه الذرة تجعل هذه الطفلة

18
00:06:12.600 --> 00:06:37.500
خادما لاولادهم كما هو مشاهد كثيرا والاب ربما يكون عنده جنوح الى هذه المرأة فلا يهمه ان تذل ابنته فالصواب بلا شك انها تبقى عند الام لكن لو علمنا ان بقائها على الام فيه ظرر

19
00:06:37.600 --> 00:06:57.750
او خطر فيه ظرر لكون الام قد اهملتها ولا تبالي بها تخرج السوق وتتبرج ولا تهتم بها امه او على خطر لكون البيت يخشى عليه من ان يتسوروا في الساق

20
00:06:58.450 --> 00:07:44.450
ففي هذه الحال ايش نعمل ها؟ نجعلها عند ابيها نجعلها عند ابيها لان لان بقائها عند امها ظرر وخطر والله اعلم  زوجا طعام اولاده اولاده  ها  يعني انه الزوج الاخير قال لا اريد الاولاد لا يأتون الي ها انا لا اطعمهم

21
00:07:45.500 --> 00:08:07.250
نقول نعم الاطعام ليس عليك الاطعام ليس على الزوج الثاني الا اذا شرط عليه عند العقد ماشي. اذا اطعامهم على ابيهم  اطعامهم على ابيهم وحضانتهم فيها التفصيل ها؟ ابو اولاد قاسم

22
00:08:07.400 --> 00:08:26.700
اي نعم لو كان فاسق ناخذ منه الدراهم الدراهمي فاسق ناخذ الدراهم للانفاق عليهم ولكن لكن يبقى النظر هل الزوج الثاني يرظى ان يكون اولاد الزوج الاول عنده؟ قد لا يرظى. قد يقول انا لا ارضى لا اريدهم حتى وان انفقوا عليه

23
00:08:27.400 --> 00:08:46.050
ثم ثم الاولاد  لا ما تطلب ما تطلب الا اذا شرطت  نعم اذا كان الذي لم يختاره افضل مما اختاروه كلهم يعني كثير يقوم بحضانة يعني. كلهم يقومون بالحضانة لكن

24
00:08:46.300 --> 00:09:14.350
من لم يختاره افضل من اللي يعلمه ويدرسه  هل ذاك يهمله او لا؟ لا اذا يرجع الى اختياره نعم مدلي  الطفل يدفع     كيف دليل اثار الصحابة والحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام

25
00:09:15.300 --> 00:09:40.000
نعم ولهذا لو تزوج حر بامة وش تصون الاولاد  ها ارقة ارقة لابيه لسيدها. لو تزوج حر بانا. والله غريبين على هذا المسألة لو تزوج حر بامة فاولاده الرقة رقة

26
00:09:40.650 --> 00:09:59.350
لمن في سيد الامل بسيد الامن ياخذ الولد ويحرج عليهم ولهذا قال الامام احمد رحمه الله اذا تزوج الحر امة رق نصفه فاقتنصه يعني صار نصف رقيق لان العلاج جزء منه

27
00:09:59.750 --> 00:10:23.950
وسيكون ارقة فاذا كانوا يتبعونها في الرق صار ولائهم اذا اذا اعتقوا لمن لمولى امي نعم   قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو انه قال هل اعطيت الرفيق قوتهم

28
00:10:24.050 --> 00:10:44.700
قال لا قال قال فانطلق قال فانطلق فاعطني. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته رواه مسلم. وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال للمملوك طعامه وكسوته

29
00:10:44.750 --> 00:11:08.050
ولا ولا يكلف من يكلف يكلف بفتح اللام ولا ولا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه احمد ومسلم وعن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم اخوانكم هم اخوانكم واخواتكم اخوانكم

30
00:11:10.550 --> 00:11:39.500
هم اخوانكم وخولكم وخولكم  هم اخوانكم وخوالكم وش رايكم ما نعزل هذا لا مكتوب عند وش المكتوب؟ وش وخوالفكم. خوالكم  طيب انت بالنحو النقل موجود وش الغالي من دراسة المحور

31
00:11:42.050 --> 00:12:02.550
طيب نعم قال هم اخوانكم وخونكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. ويلبسه مما يلبس. ولا تكلفهم ولا تكلفهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعنوهم فاعينوهم عليه

32
00:12:02.950 --> 00:12:31.900
متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب نفقة الرقيق والرسق به الرقيق فعيل بمعنى مفعول يعني المرقوق المسترق وهو المملوك العبد والرقيق بان مملوك له لرقه سبب

33
00:12:32.400 --> 00:12:55.850
لرقه سبب والسبب هو الكفر لا سبب للرق سواه فمن باع ولده على شخص ولو للظرورة الى ثمنه فانه لا يكون هذا الولد رقيقا وان كان ابوه الذي باعه بل الريق سببه الكفر

34
00:12:56.600 --> 00:13:26.950
وذلك ان المسلمين اذا غزوا الكفار وسبوا نساءهم وذريتهم كان هذا السبي رقيقا يباع ويشترى واذا سبوا المقاتلين فانهم يخيرون بين ان ان يسترقوهم او يفادونهم بمال او يقتلونهم او يمنوا عليه

35
00:13:27.800 --> 00:13:56.550
يعني يخيرون في المقاتلين بين امور اربعة قتلهم وفداؤهم واسترقاؤهم والمن عليهم اطلاقهم مجانا حسب ما يراه قائد الجند او الامام طيب المهم ان سبب الرق هو الكفر فاذا استرق المسلمون

36
00:13:56.700 --> 00:14:24.200
النساء والذرية فما توالد من هؤلاء فهو رقيق لكن بشروط معروفة عند اهل العلم طيب الرقيق بشر بشر يعلم كما يألم البشر ويفرح كما يفرحون ويسر كما يسرون ويجوع كما يجوعون ويعطش

37
00:14:24.750 --> 00:14:53.350
المهم انه بشر فيجب على مالكه ان يوفيه حقه البشري حقه البشري من الاكل والشرب واللباس والنكاح والسكن كل ما يحتاجه البشر فانه يجب على مالكه ان يقوم به واما قولها الرفق به فالرفق امر زائد على الواجب

38
00:14:54.000 --> 00:15:13.850
الرفق امر زائد عن الواجب طيب يقول عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص انه قال لقهرمان له قهرمان هذه لغة غير عربية ومعناها القائم على اموره القائم على اموره

39
00:15:14.700 --> 00:15:40.850
قال للقهمانه هل اعطيت الرقيق قوتهم والرقيق قلت معناه المرقوق اي اي المملوك وقوله قوتهم يدل على انهم ارقة كثيرون ولكن كيف يقول الرقيق وهم اكثر من واحد لان ال تفيد

40
00:15:41.200 --> 00:16:02.800
ايش؟ العموم وهي داخلة على اسم جنس فاذا دخلت على اسم جنس افادت العموم كانما قال اعطيت الارقاء قوتهم والقوت ما يقتاتون به ويحفظون به اودهم اي حياتهم قال لا

41
00:16:03.000 --> 00:16:26.350
قال فانطلق فاعطهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من يملك قوته انطلق فاعطيه يعني اذهب فاعطهم قوتهم ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما

42
00:16:27.350 --> 00:16:47.750
اثما هذه تمييز لكفى والمعنى ما ما اعظم اثمه لانه لان قوله كفى به اثما يعني هذا الاثم لو لم يكن عليه من الاثام الا هذا لكان كافيا وهو دليل على عظمة هذا الاسم

43
00:16:48.250 --> 00:17:15.350
وقوله ان يحدث عمن يملك قوته قوته مفعول يحبس يعني ان يحبس القوت عمن يملك ومعنى يحبس اي يمنع وقوله قوته الاظافة للاختصاص يعني القوت الذي هو قوت مثله عادة

44
00:17:16.550 --> 00:17:32.150
القوت الذي هو قوت مثله عادة ولهذا اضافه اليه قال قوته وما معنى قوته يعني ما تقوم به حياتك ويبقى طيب