﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.500
اما اذا كان اه نعم. اما اذا كان رجلا يذهب بالمرأة صاحبة البيت ويجيء بها وحدهما السيارة فهذا من اعظم الخطر وهو منكر داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل

2
00:00:20.450 --> 00:00:39.450
بامرأة بل هذه خلوة عظيمة ودعوى بعض الناس بانها بانه ليس ليس بخلوة لان السيارة تمشي في السوق فيقال انهما في مكانهما في خلوة حتى الحجرة بين البيوت هي ليست خلف ليست ادخلوها على زعمه

3
00:00:39.750 --> 00:00:56.250
لان البيت في وسط البيوت لكنها لما كانت السيارة مغلقة فانها خلوة بلا شك هما في مكانهما خالية ثم انها قد تكون اشد من خلوة الحجرة في البيت لانه يمكنه

4
00:00:56.550 --> 00:01:11.550
ان يتصرف بما شاء في قيادة السيارة ويخرج بها الى مكان يلجؤها على ان يفعل بها ما شاء وما اكثر ما يحصل من الشكاوى بخلوة السائق بالمرأة بل في خلوة غير السائق

5
00:01:12.000 --> 00:01:33.450
في المروة ابي المرأة يحصل شر كثير يحصل كلام وظحك وربما تغمزه المرأة او يغمسها ويحصل فتنة هذا شيء نعلمه نحن بالمكالمات التي تأتينا من الشكاوى وهذا يوجب للانسان ان يقول ان هذا حرام بلا شك

6
00:01:33.600 --> 00:01:52.200
خلوة السائق بالمرأة كذلك ايضا الخادمة يحصل في وجودها في البيوت في بعض البيوت شر كثير اذا لم يكن معها محرم ولا سيما اذا كان في البيت الشباب مراهقون على جانب

7
00:01:53.500 --> 00:02:15.650
اه خفيف من الدين فان الشر ينتشر ويكثر ولكن الاصل في الخادم انه ايش الاصل انه جائز نعم واحتج به ابو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا تقوية لحديث ابن مسعود في الخمسين درهما

8
00:02:17.000 --> 00:02:48.400
هذه مسألة تنازع الناس فيها ما هو الغناء الذي لا يجوز دفع الزكاة لمن اتصف به فقال بعضهم ان من ملك خمسين درهما او خمسة دنانير فهو غني خمسين درهما من الفضة

9
00:02:48.800 --> 00:03:09.700
وخمسة دنانير من الذهب قالوا من ملك هذا فهو غني لا لا يجوز دفع الزكاة اليهم ولكن هذا القول ضعيف والدنانير الخمسة والخمسون درهما اذا كانت غنى في زمن من الازمان او في مكان من من الامكنة

10
00:03:10.500 --> 00:03:28.400
لا يقتضي ان يكون ذلك في كل زمان ومكان قد تكون خمسون درهما في زمن من الازمان غنى ولكن في زمن من الازمان ليست بغنى كان الناس في هذه البلاد من قبل

11
00:03:28.900 --> 00:03:51.800
الذي يملك خمسين درهما يقال انه غني ويقال له يا عم اذا خطب لانه كبير الان الذي يملك خمسين درهما فقط وش يعتبر ها يعتبر فقيه يعتبر فقيرا كذلك خمسة دنانير

12
00:03:53.100 --> 00:04:11.050
كان الناس بالاول من يملك خمس دنانير يعني خمس جنيهات هذا كبير اما الان فامرها سهل لا يعد المالك لها غنيا والصواب في الغنى والفقر انه انه يعود الى العرف

13
00:04:11.700 --> 00:04:35.950
الصواب انه يعود الى العرف فما جرت فما سمي غنيا عرفا فهو غني وما سمي فقيرا فهو  ولكن العرف في الحقيقة حد فيه شيء من الجهالة لان العرف يصعب تحديده

14
00:04:36.300 --> 00:04:57.950
ولهذا قال العلماء من كان عنده ما يكفيه وعائلته لمدة سنة فهو غني باعتبار دفع منع الزكاة منع باعتبار منع دفع الزكاة اليه ومن كان لا يملك ذلك فهو فقير

15
00:04:58.550 --> 00:05:17.200
وحددوه بالسنة لان الزكاة كما نعلم تدور كل سنة قالوا فاذا كان عنده مائة كيلو سنة فانه اذا نفذ ما عنده فاذا الزكاة قد حلت على الاغنياء فيعطونه وهذا لا شك انه حد قريب

16
00:05:17.800 --> 00:05:45.700
قريب فيه راحة فاذا كان هذا الرجل عنده راتب كل شهر اربعة الاف لكنه ينفق على نفسه وعائلته كل شهر خمسة الاف فهو ها؟ فقير ولا لا هذا فقير لان الان لان الاربعة لا تكفي

17
00:05:46.750 --> 00:06:07.200
فيعطى من الزكاة كم اثنا عشر الفا اثنا عشر الفا ولو كنز الاربعة هذي تكفيه لمدة سنة لكن لا تزيد على كفايته فانه لا يعطى غني ولو كان يكفيه من الاربعة الف

18
00:06:09.100 --> 00:06:28.450
فهو ايضا غني طيب فالحد او تحديد الغنى بانه من يملك كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة هذا هو اقرب الاقوال ثم قال باب اعتبار حال الزوج في النفقة هذا هذه الترجمة

19
00:06:29.050 --> 00:06:55.900
تشير الى مسألة وهي ان الزوج يجب عليه الانفاق على زوجته لكن كيف تقدر النفقة وبمن تعتبر هل تعتبر بحال الزوجة او بحال الزوج او بحالهما جميعا ها بحالهما جميعا

20
00:06:56.150 --> 00:07:21.200
طيب ها بحال الزوجة بقى واحد ها بحال الزوجة بحال زوجها فالاقوى ثلاثة  الاقوال ثلاثة القول الاول ان المعتبر حال الزوجة فيجب على على الزوج اي على الزوج ان ينفق على زوجته

21
00:07:22.050 --> 00:07:50.700
بحسب حالها لا بحسب حاله  فاذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا فالواجب على الزوج ان ينفق عليها انفاق الغني هاك الغنم لماذا اعتبارا بحالها هي الزوجة غنية والله جئتك من ابي وامي

22
00:07:51.700 --> 00:08:10.600
كل يوم نأكل الدجاج كبسات وخبز جيد رقيق نعم ونشرب الشاي عدة مرات وناخذ مرطبات واشياء نفقة غنم الثياب ايضا ثياب طيبة وحلي وكذا لما جيت عندك ما نشرب الشاهي الا مرة

23
00:08:11.050 --> 00:08:31.050
ولا نأكل الخبز نعم ولا نرى اللحم الا في الاسبوع مرة هذا ما يصير انا اريد نفقة مثل نفقة اهله لاني غنية فنقول للزوج القول بان يعتبر حال الزوجة نقول

24
00:08:31.700 --> 00:08:52.800
يلزمك ان تأتي لها بمثل نفقتها عند اهلها لانها هي اغنية القول الثاني ان المعتبر حال الزوج حال الزوج فاذا كان الزوج غنيا وهي فقيرة على على رأي من يرى اعتبار الزوجة

25
00:08:52.950 --> 00:09:16.850
اتباعها للزوجة لا يلزم هذا الزوج الغني الا نفقة فقيرة فهذا الزوج يأكل من اطيب الاكلات ويلبس من اطيب الالبسة ويأتي لزوجته بكسرة خبز قدومها خل ويأتي لها بالثياب الرديئة

26
00:09:18.150 --> 00:09:31.650
فاذا قالت ليش ما تعطيني مثل ما تنفق على نفسك؟ قال لانك فقيرة والمعتبر حالك هذا بناء على الرأي الاول اللي ذكرناه لكن على القول بانه ما تضع حال الزوج يلزمه

27
00:09:32.700 --> 00:09:54.050
نفقة غني يلزمه نفقة غنم لانه غني اما على رأي هداية الله ان المعتبر حالهم فانه اذا كانت اذا كان الزوج غنيا والزوجة فقيرة يلزمه ما بين نفقة الغني والفقير

28
00:09:55.950 --> 00:10:13.000
يكون مثلا اذا قدر انه لو انفق نفقة غني لانفق في الشهر الفا وان انفق نفق الثقيل لانفق في الشهر خمس مئة كم ينفق اذا كان هو غني غنيا وهي فقيرة

29
00:10:13.650 --> 00:10:33.550
سبع مئة وخمسين يلزمه انفاق سبع مئة وخمسين لا نفخت غني ولا نفقة فقير لانه هو غني وهي فقيرة. واحد ونصف نصفه يعني كم نصف واحد من واحد الاربع اذا لها نفقة غني الا ربع

30
00:10:34.900 --> 00:10:53.200
واضح؟ طيب والصحيح ان المعتبر حال الزوج لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه

31
00:10:53.850 --> 00:11:13.150
والاية صريحة وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف يدل على عليه قال عن معاوية القشيري قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما تقول في نسائنا قال اطعموهن مما تأكلون. واكسوهن مما تكتسون

32
00:11:13.450 --> 00:11:40.500
ولا تضربوهن ولا تقبحوهن نعم قوله اطعموهن مما تأكلون فاذا كان غنيا فهو يأكل ها اكلاني اذا اطعمها اطعام غنم وكذلك اذا كان فقيرا فانه يأكل اكل فقير فيطعمها اطعام الفقير

33
00:11:40.900 --> 00:12:02.050
اكسوهن كذلك مما تكتسون اذا كانوا اغنياء يكسون كسوة غني واذا كانوا فقراء كسوة فقير طيب فاذا قال قائل لو اخذنا بظاهر الحديث لكان الغني البخيل لا يلزمه الا نفقة

34
00:12:03.000 --> 00:12:24.650
ايش فقير لان الغني البخيل لا يكاد ينفق الا مثل نفقة الفقير او اقل فالجواب ان البخل مرض مرض طارئ والنصوص انما تحمل على ذوي السلامة لا على ذوي الامراض

35
00:12:25.350 --> 00:12:52.000
فالاصل ان الغني ينفق نفقة غني وان الفقير ينفقون فقير طيب ولا تضربوهن وهذا نهي عن ضرب المرأة لان حقيقة الامر ان ضرب المرأة يوجب النفرة الشديدة ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام متعجبا كيف يضرب الرجل امرأته

36
00:12:52.950 --> 00:13:13.250
ضرب العبد ثم هو يضاجعها في اخر النهار هذا لا يتناسب الانسان الذي يراجع المرأة لا يناسب ابدا ان يضربها لانها ستذكر هذه الظربة وتكون امام عينها فاين الالفة واين المودة

37
00:13:14.250 --> 00:13:40.900
ولكن هذا النهي مخصوص بما اذا حصل منها هجران لزوجها ونشوز عليه فان الله قال واللاتي تخافون نشوزهن عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فاذا فعلت المرأة لزوجها ما لا يحل لها

38
00:13:41.050 --> 00:14:04.600
ولم تتأدب الا بالظرب فله ان يظربها لكن ضربا غير مبرح ولا تقبحوهن تقبيحا حسيا ولا معنوية التقبيح المعنوي ان يصفها بالعيب فيقول انت فيك كذا انت فيك كذا انت عوراء

39
00:14:04.750 --> 00:14:33.550
انت سوداء انت قصيرة انت طويلة انت سمينة انت هزيلة تقبحها يعيرها بما يكون تقبيحا لها والتقبيح الحسي ان يفعل بها ما يشوهها تشوه خلقتها اما بجرح واما اه بصب اشياء تؤثر على جسدها

40
00:14:35.350 --> 00:14:52.200
كما يفعله بعض الناس يصب عليها موية النار ولا غير هذا مما يؤثر عليها فان هذا لا يجوز وكذلك يكويها بالنار هذا يدخل في التقبيح لان التقبيح يشمل التقبيح المعنوي

41
00:14:52.900 --> 00:15:16.050
والحسي رواه ابو داوود والشاهد من هذا الحديث قوله ايش اطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون فهذا يدل على ان المعتبر حال من المعتبر حال الزوج ثم قال المؤلف باب

42
00:15:16.650 --> 00:15:39.850
المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه اذا منعها الكفاية وهذه المسألة ايضا مهمة وهي ان بعض الازواج يكون بخيلا  فلا يعطي الزوجة ما يكفيها فليبخلوا عليها اما في الاكل

43
00:15:40.200 --> 00:15:56.350
او في الشرب او في اللباس فاذا بخل عليه بذلك فهذا الحديث يبين حكم هذه المسألة قال عن عائشة رضي الله عنها ان هندا قالت يا رسول الله هند بنت عتبة

44
00:15:57.000 --> 00:16:11.600
قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه الجماعة الا الترمذي

45
00:16:12.650 --> 00:16:36.550
قولها ان ابا سفيان رجل شحيح وهذا من من الغرائب لان ابا سفيان من سادات قومه والغالب ان السيد يكون كريما ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم آآ

46
00:16:37.250 --> 00:16:58.500
قبيلة نسيت اسمها قال من سيدكما بني فلان قالوا فلان الا انا نبخله قال اي داء ادوأ من البخل وهذا حقيقة ان اعظم ما يكون في ذوي السيادة والشرف من من الادواء والامراض ان يكون بخيلا

47
00:16:58.700 --> 00:17:17.250
فكون ابي سفيان سيدا في قومه وبخيلا على اهله هذا من الامور الغريبة ولكن لا يستغرب على حكمة الله عز وجل ان الله تعالى قد ينقص بعض الكمال لان لا

48
00:17:17.550 --> 00:17:24.650
يتشامخ الانسان ويعلو اكثر مما ينبغي ان يكون عليه والله اعلم