﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:27.800
قلنا ان المعتبر حالهما جميعا  ها متوسط يعني. هم ليس متوسطين زوجة غنية والزوج فقير نفس كلام السابق اذا لا فرق بين قولين القول الذي يقول المعتبر هذا الزوج والقول الذي يقول

2
00:00:29.100 --> 00:01:04.350
لا فرق احمد نقول انه لا بل هناك فرق بان اذا ماذا تقدر النفقة قبل؟ نقدر متوسط حاليا  متأكد اذا نفقة متوسط  يعني معناه نقول للزوج الفقير لا بد ان للزوجة نفقة متوسطة

3
00:01:04.400 --> 00:01:26.600
طيب صحيح اما اذا قلنا ان المرتبة حال الزوج فليس لها الا نفقة فقير طيب ما الذي يدل عليه القرآن والسنة هنا هذا يدل على القرآن والسنة حول الزوج. ان المعتبر حال الزوج. ما الدليل من القرآن؟ ساعة من ساعتين. ايش؟ لا

4
00:01:26.600 --> 00:01:58.500
لا ينفق. نعم كمل. نعم. لا يكلف الله نفسا احسنت تمام طيب الدليل من السنة هذا الحديث. هذا الحديث اللي ساقه المؤلف ان ان تطعمها مما تطعم او ما طعمت وتسقيها تكسوها مما اغتزلت

5
00:01:58.500 --> 00:02:17.850
طيب ثم قال باب باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه اذا منع عن الكفالة. الزوجة تنفق من مال الزوج بغير علم اذا منعه الكفاية مثال هذه الترجمة امرأة

6
00:02:18.150 --> 00:02:40.050
لا ينفق عليه زوجه امرأة لا ينفق عليها زوجها وتقول له اعط من النفقة وما تصرف كل ما قالت له اصبر واحيانا يقول لا ما رضيك كما هل يجوز ان تنفق من مال زوجها بغير علمه

7
00:02:41.150 --> 00:03:05.950
هذا هو هذا هو معنى الترجمة اذا منع الكبائر ساق المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال قلي ما فيك وولدك بالمعروف رواه الترمذي

8
00:03:06.800 --> 00:03:23.300
هذه جاءت تشكو زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه شحيح لا نعطيها من النفقة ما يكفيها ولدها الا ما اخذت بغير علمها فهل يحل لها فاخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بان ذلك جائز

9
00:03:23.850 --> 00:03:47.200
فقال خذي ما في واظن وقفنا على قوله خذي ما فيه طيب هدم الصيغة هنا صيغة امر ولكنه ليس المراد به الامر بل المراد بها الاذن والاباحة لان المقام مقام

10
00:03:47.300 --> 00:04:10.800
تبدأ ومقام الاستفتاء سؤال عن الجائز والممنوع فاذا قال خذ المعنى انه ايش؟ انه جائز. فاذا سألت خسائر قال هل يجوز ان اكل هذا اللحم او لا يجوز؟ فقلت كل

11
00:04:12.000 --> 00:04:35.050
هل انت تأمره ان يأكل او تأذن لهم بالعافية فاذا جاء الامر في الاستفتاء في الاستفتاء ما هو كلامه في الاستعداد اي انه يكون للاباحة وليس للطلب لو استأذن عليك رجل البيت فقلت خذ

12
00:04:36.750 --> 00:05:01.700
هل هذا امر نعم او ولهذا لو انصرفوا ان ندخل لم يعتبر عاصيا لك طيب اذا خذي امر معناه الاذن والاباحة طيب ما يكفيك وولدك الواو حرف عطف ولدك معطوف على الكاف يكفيك

13
00:05:03.150 --> 00:05:25.300
والولد هنا يشمل الذكر والانثى لان الولد في اللغة العربية للذكور والاناث بدليل قوله تعالى ينصركم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فقال في اولادكم للذكر مثل حصون شيئا. اذا

14
00:05:25.350 --> 00:05:51.750
اولاد للذكر والانثى وقوله بالمعروف اي بما يعرفه الناس بحيث لا تأكلي زيادة لا تأخذين زيادة على ما جرى من العرف طيب في هذا الحديث ان هذه المرأة جاءت تشكو زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لا يعطيها ما يكفيها من النفقة

15
00:05:52.250 --> 00:06:14.000
فاذن لها ان تأخذ ما فيها ولدها لكن بالمعروف من غير اسراف  وانما قيدك المعروف لانه لو اذن على سبيل الاطلاق لاخذت ما تريد وهذا لا ليس بجائزة  وانما تأخذ

16
00:06:14.950 --> 00:06:51.200
ما جرى به العرف فقط وفيه من الفوائد جواز الغيبة في المصلحة. جواد الغيبة للمصلحة من اين تؤخذ     جواب الغيبة الغيبة وش تقول؟ بس او لا ان ان ابا سفيان رجل شحيح. شحيح. صح

17
00:06:51.500 --> 00:07:12.950
وشهية وصف عين يكره الانسان ان يوصف به وقد سأل وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال ذكرك اخاك بما يكره طيب نحن قلنا جواز الغيبة للمصلحة ولا عند الحاجة

18
00:07:14.100 --> 00:07:31.850
ايهما انسب للحديث المصلحة او الحاجة المصلحة حاجة لان الان محتاجة الى ان تصلوا بهذا الوصف من اجل تمهيد والتوطئة للحكم الذي يصدره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة

19
00:07:32.900 --> 00:07:50.650
اما للمصلحة فمثل ان اذكر شخصا بما يكره من اجل ان يتجنبه الناس لانه لان فيه خلقا ذميما احببت ان ابينه للناس ليتجنبوا هذا مصلحة اما هذا فهو حاجة طيب

20
00:07:50.750 --> 00:08:16.900
اذا فيه دليل على جواز الغيبة للحاجة المسوغات للغيبة لا تنحصروا في ست مسائل نعم كما حصل بعض بعض العلماء ولا بعشر ولا بعشرين وانما تذكر بالحد لا بالعدل فما هو الحل

21
00:08:17.400 --> 00:08:42.300
نقول ان تدعو الحاجة او المصلحة الحاجة او المصلحة فاذا دعت الحاجة او المصلحة فانه فان الغيبة طيب فاذا قال قائل اذا كان الناس سكوتا اذا كان الناس سكوت ولا اللي كاينة شي نتكلم

22
00:08:43.600 --> 00:09:09.950
وقلنا يلا  الناس هاتوا لنا واحد من خلق الله هل هذي حاجة نفتحها؟ ليست حاجة لكن اذا قال هذا يبسط الحاضرين ويجعلهم يتكلمون ويصير الدم في اجسادنا لانهم اذا بقوا

23
00:09:10.700 --> 00:09:37.750
جالسين ولا يتحرك منه شيء لا لسان ولا يد ولا رجل قطر الدم في ابدانهم وتبلل ماذا نقول حاجة محرمة يقوم ولا يجيبون كتاب يقرأونه يناقشون في مسألة علم اما ان يأكل لحوم الناس من اجل ان يرفهوا على انفسهم ولسنا بحاجة ولا مسلم

24
00:09:37.950 --> 00:10:04.100
طيب من فوائد هذا الحديث  ان كلام المرأة ليس دعوة ان كلام المرأة ليس بعورة وجه ذلك اما هند كلمت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قد يرد علينا راه

25
00:10:04.600 --> 00:10:19.250
بان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بغيره. ولهذا جاز للرسول صلى الله عليه وسلم ان ينظر الى المرأة بدون حجاب وجاز له ان يخطو في المرأة بدون محرم

26
00:10:22.100 --> 00:10:41.400
ولا يمكن ان يقاس غيره عليه صلى الله عليه وسلم الجواب ان نقول اذا لم يفكك هذا الدليل فليضحك قوله تعالى لامهات المؤمنين ولا تخطئن بالخوف فيا طمع الذي في قلبه مرض

27
00:10:41.850 --> 00:11:06.100
وقلنا قولا معروفا فلم يقل الله ولا تقل او لا تكذبن الرجال بل قال ولا تخضعن بالقول والنهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز مطلق القول نعم لان النهي عن الاخص

28
00:11:06.150 --> 00:11:23.850
يدل على ثبوت العام ولو كان العم ممنوعا لنهي عن الاعم لانه اذا نهي عن الاعم دخل في الاخص ولهذا تدل على السنة على امكان رؤية الله عز وجل في قوله

29
00:11:24.150 --> 00:11:48.100
لا تدركه الابصار لا تدركوا الابصار فقالوا ان نفي ادراك البصر له يدل على ثبوت اصل الرؤيا لان لك الاخص يدل على ثبوت الاعم وسبحان الله هذه الاية استدل بها من ينكر الرؤية ومن يثبت الرؤيا

30
00:11:48.400 --> 00:12:07.900
والحق مع من؟ مع من يثبت الروح. لانه لو كانت الرؤية من حالا  ما صح ان ان يعبر بقول لا تزكوا الابصار اذ ان هذه العبارة دونهم على الاقل انه رؤية ثابتة

31
00:12:08.600 --> 00:12:30.550
والقرآن بيان وليس تلبيسة فلو كانت رؤيا غير ممكنة لقال تعالى لا تراه الابصار كما قال كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجبون. لمحجوبون طيب اذا ما يمكن في الحديث تبين انه لا يعلم ابو سفيان

32
00:12:30.800 --> 00:12:40.800
ولكن في الوقت الحاضر الان بعض البخلاء الان في عنده ما له في اليوم اكثر من مرتين او ثلاث بمجرد ان ينقص منه شيء يترتب عليه امور كثيرة اعظم من

33
00:12:40.800 --> 00:13:00.800
انه احرمني المرأة ربما يضربها او يمضيها من الفوائد لا هذي مسألة القرآن غير وارد ليست فائدة هذي يا شيخ الفوائد نبينا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب اثبات

34
00:13:00.800 --> 00:13:20.800
للمرأة اذا تعذرت النفقة باحسان ونحو عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. فقيل من اعول يا رسول الله؟ قال امرأة ممن تعول. تقول اطعمني والا فارقني

35
00:13:20.800 --> 00:13:40.800
جاريتك تقول اطعمني واستعملني. ولدك يقود الى من تتركني. رواه احمد والدار قطني باسناد صحيح. واخرجه البخاري في الصحيحين واحمد من طريق اخر وجعلوا زيادة مفسرة فيه من قول ابي هريرة وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:13:40.800 --> 00:13:54.500
في الرجل لا لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما رواه الدرفط. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام قال نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

37
00:13:55.950 --> 00:14:23.250
نحن الان في نتكلم على ما بقي من حديث عائشة في قصتهن  وذكرنا ان من فوائده جواز الغيبة للحاجة لقولها ان ابا سفيان رجل شحيح لكن لو قال قائل ان هذا قول هند

38
00:14:24.300 --> 00:14:42.200
ولا حجة الا فيما قال الله ورسوله فالجواب عن هذا ان نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرها والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ ومر علينا ان الظابط فيما يحل من الغيبة

39
00:14:42.600 --> 00:15:05.150
هو الحاجة او المصلحة التي تربو على مفسدة الغيبة ولا ينحصر هذا بست بست صور بل يزيد اكثر ومن فوائد هذا الحديث انه يجب على الزوج ان يعطي زوجته ما يكفيها

40
00:15:05.900 --> 00:15:34.700
من جميع النفقة ويتفرع على هذا ان ان ما يفعله بعض الناس من اعطاء الزوجة اصول النفقة كالغذاء واللباس والسكن دون فروعها من الاشياء الدقيقة يعتبر قصورا منه وتقصيرا في حق الزوجة

41
00:15:35.950 --> 00:15:53.450
ويا حبذا لو ان الانسان خصص دراهم معينة كل شهر يعطيها الزوجة تتصرف فيها بما تشاء من حوائجها والاصوليات العامة كالثياب والطعام والشراب لا بأس ان يأتي بها على يأتي بها عينية

42
00:15:54.300 --> 00:16:21.400
لانها عامة لاهل البيت كلهم ومن فوائد الحديث وجوب وجوب الانفاق على الولد بما يكفيه لقولها ما يكفيني وولدي ومن فوائدها ايضا من فوائد الحديث ان للمرأة نوع ولاية على ولدها في بيتها

43
00:16:25.950 --> 00:16:49.650
ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذنها ان تأخذ ما يكفيها ولدها لتنفق منه على الولد ومن فوائد هذا الحديث جواز اخذ الزوجة من مال زوجها ما تنفق به على نفسها وولدها وان لم يعلم

44
00:16:51.600 --> 00:17:17.400
وجه هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرها حين قالت انها لا اه انها تأخذ منه وهو لا يعلم ومن فوائد الحديث انه يجب الانفاق على الزوج  لزوجته وولده

45
00:17:17.450 --> 00:17:42.650
بالمعروف  لا وكس ولا شطط فلا يطالب بما يزيد على العرف ولا ينقص عما يحتاج اليه ومن فوائد الحديث اعتبار العرف وان العرف مرجع وذلك لان الاصل الرجوع الى الشر

46
00:17:43.900 --> 00:18:00.300
لكن قد يفوض الشرع الامر الى العرف  كما في هذه الاية اي كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف