﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:24.500
كما هو الضابط في الرجوع الى العرف نقول ان جاءت النصوص محيلة على العرف عمل بها وهذا هو الضارب مثل قوله تعالى ولهن مثل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ومثل هذا الحديث وغيره

2
00:00:24.900 --> 00:00:49.250
وان جاءت مطلقة ولم تحل على العرف ولم يكن له حد شرعي نرجع فيه ايضا الى العرف وعلى هذا قيل وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد كل ما اتى ولم يحدد بالشرع

3
00:00:49.450 --> 00:01:21.700
كالحرز يعني حرز الاموال فبالعرف احتذي يعني اجعل حده العرف ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز بالقياس ان يأخذ الاب والام والاخ من مال من تجب عليه نفقته بالمعروف قياسا على

4
00:01:22.600 --> 00:01:38.750
من قياسا على الولد لانه اذا اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة ان تأخذ لولدها من مال زوجها ما تنفق على ولده بالمعروف فلا فرق بين الولد والام والاخ

5
00:01:38.850 --> 00:02:05.150
والاخت والعم ومن تجب نفقتهم وهل يقاس على ذلك من وجب من وجب له دين على شخص فانكر المطلوب هذا الدين او صار يماطل فهل يجوز لصاحب الدين ان يأخذ من مال المدين

6
00:02:05.600 --> 00:02:30.700
الذي جحد او ماطل في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال انه يجوز ان يأخذ صاحب الدين من المدين بغير علمه اذا جحد او ماطه وقاسوا هذه المسألة على هذا الحديث

7
00:02:31.800 --> 00:02:49.650
قالوا لان الدين حق واجب للدائن فله ان يأخذه من المدين بغير علم وربما استدلوا بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قالوا فهذا اعتدى على حقه

8
00:02:50.300 --> 00:03:09.100
فكتمه او ماطل به فله ان يعتدي عليه ويأخذ على ماله ويأخذ منه بقدر حقه ولكن الصحيح انه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة الى من ائتمنك

9
00:03:09.700 --> 00:03:38.150
ولا تخن من خانك ولان هذا الباب لو فتح لتجرأ بعض الناس على اموال بعض وادعى انه يطلبه لانه ليس هناك سبب ظاهر يحال الحكم عليه الديون تقع بين الناس بدون ان نعلم ان هذا مدين لهذا وهذا مدين لهذا

10
00:03:39.000 --> 00:04:01.200
بخلاف النفقة النفقة سببها ظاهر سببها كل يعرف ان هذه زوجة فلان كل يعرف ان هذا قريب فلان فبينهما فرق فالقول الراجح في هذه المسألة انه لا يجوز لمن كتم حقه

11
00:04:01.600 --> 00:04:25.500
او مطل به ان يأخذ من مال الكاتم او المماطل بقدر حقه الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تكن من خانك والتعليل هو ان سبب الخفي سبب الدين

12
00:04:26.050 --> 00:04:44.650
لا هو ان سبب الحق في الدين خفي غير معلوم ظاهر يعلم به الناس كلهم فلو سلطنا الدائن على مال المدين لحصل في ذلك فوضى وصار كل يعتدي على الاخر ويقول

13
00:04:45.550 --> 00:05:08.800
اخذ حقي او كتمه بخلاف النفقة فان سببها ظاهر طيب لو نزل ضيف على شخص وابى ان يضيفه وقدر على شيء من ماله فاخذه للظيافة بدون علمه فهل يجوز نعم

14
00:05:09.250 --> 00:05:31.300
لا يجوز  هذا يجوز هذا يجوز لان الظيافة سبب ظاهر سبب ظاهر فهو كالنفقة فاذا اخذ الضيف من مال المضيف الذي ابى ان يضيف في الواقع اخذ من ماله بقدر ضيافته بالمعروف

15
00:05:31.550 --> 00:05:51.000
فان هذا لا بأس به وهذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر مسألة الظفر بالظاء يعني اذا ظفر الانسان بحقه فهل له ان يأخذه بدون علم من عليه الحق والصواب فيها هو التفصيل الذي سمعتم

16
00:05:51.950 --> 00:06:22.100
انه اذا كان سبب الحق ظاهرا جاز وان كان خفيا فانه لا يجوز ومن فوائد هذا الحديث انه لا لا يجوز الاسراف بالنفقة لقوله خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولم يقل خذي ما شئت

17
00:06:23.550 --> 00:06:44.950
بل قيد ذلك بالعرف وعلى هذا فلو ارادت المرأة ان تأخذ من مال زوجها اكثر من مما يقتضيه العرف لكان هذا حرام عليها ثم قال المؤلف باب اثبات الفرقة للمرأة اذا تعذرت النفقة باعسار او نحوه

18
00:06:46.450 --> 00:07:12.450
باسار ونحو هذه الترجمة تعني انه لو تعذر الانفاق على المرأة باعثال الزوج فهل لها طلبوا الفرقة واذا طلبت الفرقة فهل تجاب الى ذلك نعم مثاله تزوج رجل امرأة وكان غنيا

19
00:07:13.650 --> 00:07:38.000
ثم قدر الله عليه فافتقر وصار لا يجد ما ينفق عليها فهل لها ان ان تطلب الفراق هذا واحد وهل اذا طلبت توافق على ذلك فيفرق بينهما اما الاول فنقول ان لها ان تطلب فراقه

20
00:07:39.800 --> 00:07:57.750
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهذه طلبة الفراق من بأس ولا من غير بأس من بأس ما هو البأس

21
00:07:58.150 --> 00:08:16.000
النفقة النفقة ما ينفق عليها والزوجة عليها على زوجها الانفاق ولا فرق بين ان تكون غنية او فقيرة حتى لو كانت غنية تستطيع ان تنفق على نفسها من مالها فلها طلب فصل

22
00:08:17.300 --> 00:08:37.900
خلافا لمن قال من اهل الظاهر انه اذا كانت غنية وزوجها فقير وجب عليها ان تنفق على زوجها ولا تملكوا الفسخ لان الله قال وعلى الوارث مثل ذلك على الوارث وهي وارثة لزوجها

23
00:08:38.550 --> 00:09:00.600
فعليها ان تنفق عليه فان هذا قلب للحقائق لان لان الزوج سيد والزوجة اسيرة عنده قال الله تعالى والف يا سيدها لدى الباب يعني زوجها وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم. والعاني هو الاسير

24
00:09:01.300 --> 00:09:26.250
فكيف يكون الاسير منفقا على السيد طيب اذا لها ان تطلب الفصل الفراق واذا طلبت الفراق فان وافق الزوج الامر اليه وان لم يوافق فهل يفرق الحاكم بينهما هذا محل خلاف بين العلماء

25
00:09:27.600 --> 00:09:52.350
فمنهم من قال ان الحاكم لا يفرق بينهما ان الحاكم لا يفرق بينهم واستدل لذلك بقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله

26
00:09:53.100 --> 00:10:12.200
لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فنفى الله سبحانه وتعالى ان يكلف نفسا سوى ما اتاها وامر بان ينفق الانسان مما اتاه الله قل او كثر واذا كان غير مكلف

27
00:10:12.600 --> 00:10:36.450
بالانفاق بما لم يؤته الله فانه ليس للزوجة ليس للزوجة خيار لاننا لو لو جعلنا للزوجة خيارا لكان هذا تكليفا للزوج بما لم يؤته بما لم يؤتيه الله فنجمع له

28
00:10:36.500 --> 00:11:11.050
بين الغنين غم الفقر وغم قراء الزوجة والامر ليس ليس بيده وذهب بعض اهل العلم الى ان للزوجة ان تطلب نعم الى ان للقاضي ان نفرق بين الزوج وزوجته في فيما اذا عجز عن النفقة

29
00:11:12.850 --> 00:11:30.150
وقال ان الله سبحانه وتعالى يعني نعم وقال في التعليل او واستدل بالحديث الذي ذكر المؤلف الان واستدل بالتعليم وقال ان في بقاء الزوجة مع هذا الزوج الذي لا ينفق

30
00:11:31.000 --> 00:11:52.050
ظررا عليها والشارع لا يوقظ الظرر وهذا الذي قلناه يقول هذا الذي قلناه لا يعارض الاية لان الله بين انه لا يكلف الزوج الا ما اتاه فيرتفع عنه الاثم اذا لم ينفق

31
00:11:52.750 --> 00:12:18.850
لانه غير مكلف به لكن ضرر المرأة لا يزول لا يزول عن عنها لكون بكون زوجها فقيرا فحقها في الانفاق باقي فاذا كان باقيا فان لها ان تفسخ وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو الذي مشى عليه المؤلف

32
00:12:19.800 --> 00:12:46.750
ان الزوج اذا عاصر بالنفقة وطلبت الزوجة الفسخ فلها ذلك ولكن هذا القول يمكن ان يقال به ولكنه يقيد بما اذا لم يكن الزوج معسرا من الاصل وتزوجته عالمة بعسرته

33
00:12:48.450 --> 00:13:12.700
زوجته عالمة باسرته  وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات في الحقيقة الحالة الاولى ان يكون معسرا ولم يخبر الزوجة بذلك والحالة الثانية ان يكون معسرا ويخبرها بذلك والحال الثالثة

34
00:13:12.850 --> 00:13:41.700
ان يكون غنيا ثم يطرأ عليه الاعصار قلها  الحالة الثانية ان يكون محسنا ويخبرها بذلك  ثم كمل  ثم اطلع اليسار طيب اما في الحالة الاولى اذا كان معسرا ولم يخبرها بذلك

35
00:13:42.700 --> 00:14:05.650
فلا شك ان للزوجة الخيار ولها طلب الفصل ويجب على الحاكم ان يفسخ العقد اذا طلبت لماذا لانه خدعها وغرها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا

36
00:14:06.800 --> 00:14:26.750
ولا يمكن ان نجعل هذه المعصية من هذا الزوج وسيلة الى التسلط على الزوجة والاضرار بها وهذا معلوم ولا اظن احدا من اهل العلم يخالف في ذلك الحال الثانية ان يكون معسرا

37
00:14:27.500 --> 00:14:57.850
ويخبرها باعساره ولا يكتم عنها وتقول انا راضية به فهذا ففي هذه الحال لا تملك طلب الفرقة ولو طلبت لم يستجب لها وذلك لانها دخلت على بصيرة وعلم وهي التي رضيت باسقاط حقها

38
00:15:00.050 --> 00:15:22.700
الحال الثالثة ان يتزوجها وهو غني ثم يقرأ عليه الفقر  فهذه هي التي يتوقف الانسان فيها هل تملك هل تملك الفسخ او لا تملك فمن نظر الى ان الاعصار الذي طرأ على الزوج

39
00:15:23.300 --> 00:15:42.450
لم يكن عن اختيار منه ولا عن خيانة منه ولكنه قضاء الله وقدره قال انها لا تملك الفصل ولو اننا مكنا المرأة من الفصل في مثل هذه الحال لحصل في ذلك ظرر كثير

40
00:15:43.400 --> 00:16:06.100
ونكون قد جمعنا على هذا الزوج بين مصيبة ليست ليست بايدينا ومصيبة بايدينا المصيبة التي ليست بايدينا هي الفقر والتي بايدينا التفريق بينه وبين زوجته وقد تكون ام اولاده وهو اذا

41
00:16:06.250 --> 00:16:30.300
فسخ عقده من اجل الفقر فلن يتسنى له غالبا ان ليتزوج بعد ذلك وقد نقول ان مراعاة الشخص الذي افتقر على حساب الزوجة التي ستتضرر لبقائها مع الزوج نقول ان هذا غير مناسب

42
00:16:31.650 --> 00:16:52.300
واننا نقول هذا الذي اصابك من الله والزوجة تريد حقها فنهى الفصل فهذا محل تردد عندي وينبغي للقاضي اذا وصلت الى القاضي ان يحاول الاصلاح ثمان الغالب لا سيما في

43
00:16:52.600 --> 00:17:09.450
الدول الغنية الغالب ان هذا لا لا يقع وانه يمكن التغلب عليه ولو باعطاء الزوج من من الزكاة حتى ييسر الله امره نقرأ الحديث قال عن ابي هريرة رضي الله عنه

44
00:17:09.600 --> 00:17:30.350
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى  وهذا يشمل الفقير والغني فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى

45
00:17:31.500 --> 00:17:53.950
اي ما كان عن غنى وفضل عن الواجب مثال ذلك رجل يكفيه وولده عشرة دراهم وعنده اثنى عشر درهما ما الذي يكون عن ظهر الغناء درهمان الدرهمان هما اللذان عن ظهر غنى

46
00:17:54.550 --> 00:18:08.450
فاذا تصدق بالدرهمين فهذه خير الصدقة لانها كانت عن عن ظهر غنى كما كان عن ظهر الغنى قلت او كثرت فهي خير الصدقة