بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني من التعليق على كتاب الورقات لامام الحرمين رحمه الله تعالى قال رحمه الله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث عن قسمي الحكم الوضعي الذين ذكرهما وقد اقتصر عليهما من بين اقسام الحكم الوضعي وعرف الصحيح بانه ما يتعلق به النفوذ ويعتد به فالصحيح هو النافذ فالبيع الصحيح هو هو النافذ اي الذي يترتب عليه اثره والعبادة الصحيحة هي التي يعتد بها اي يسقط قضاؤها ويسقط اقتضاؤها يسقط طلبها ويعرف الصحيح ايضا بانه اه تعرف الصحة بانها موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما اي اذا كان الامر يمكن ان يقع على وجه موافقا للشرع وعلى وجه ويقع على وجه اخر وهو مخالف للشرع فان موافقته للوجه الشرعي هي صحته وان كان عبادة او معاملة والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به الباطل لا يتعلق به نفوذ فالبيع الباطل مثلا لا ينفذ وكذا النكاح وكذا كل المعاملات والعبادة الباطلة لا يعتد بها ايضا. فالصلاة الباطلة لا يعتد بها لا يسقط اقتضاؤها ولا قضاؤها والباطل مرادف للفاسد عند الجمهور وفرق الحنفية بينهما فالباطل عندهم ما نهي عنه لذاته كبيع الخمر والفاسد ما نهي عنه لوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين فان بيع الدرهم بيع بعض الدراهم ببعض سائغ في الاصل وانما عرضت له الحرمة هنا من اجل الربا من اجل انك بعت درهما بدرهمين. والا فان بيع الدراهم وشرائها جائز فهذا الذي عرض له التحريم من جهة الوصف يسمونه فاسدا وذلك الذي هو محرم لذاته يسمونه باطلا وهذا تفريق للحنفية خلافا لما ذهب اليه الجمهور وقد بينا ان الخلاف العائد الى الاصطلاح لا مشاحة فيه واختصر المؤلف رحمه الله تعالى على هذين القسمين من اقسام الحكم الوضعي وله اقسام اخرى منها الشرط وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وذلك كالطهارة فانها شرط في الصلاة فيلزم من عدمها عدم الصلاة ولكن لا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة اذ قد يكون الانسان متطهرا في وقت لا تجب عليه فيه الصلاة والشرط ينقسم الى وجوب الى شرط وجوب وهو ما لا يجب الفعل اصلا الا بحصوله. ما يترتب عليه الوجوب والى شرط صحة وهو الذي ينعقد اللجوء بدونه ولكن لا يصح دون ومنها المانع وهو مؤثر في جهة وجوده لا في جهة انعدامه على عكس الشرط المتقدم فالمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته وذلك كجريان دم المرأة حيضا فانه مانع من صحة الصلاة والصوم ووجوبهما ولكن لا يلزم من كون المرأة طاهرا وجوب الصلاة او الصوم عليها ومنها السبب وهو مؤثر في جهتيه وذلك كدخول الوقت فانه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم يلزم من وجوده وجوب الصلاة ويلزم من عدمه عدمها فعلم ان السبب مؤثر في جهتي الوجود والعدم. وجوده مؤثر وعدمه مؤثر واما الشرط فانما يؤثر عدمه لا وجوده واما المانع فانه يؤثر في جهة الوجود لا في جهة العدا فوجود المانع مؤثر وعدمه ليس مؤثرا ويذكرون ايضا الرخصة والعزيمة والرخصة هي حكم غير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام سبب وذلك كأكل الميتة للمضطر فانه حكم غير من صعوبة اذ كانت الميتة محرمة في حق الى سهولة وهو اباحتها وقد تجب في حقه اذا خاف الهلاك على نفسه لعذر وهو خوف فواته خوف موته جوعا مع قيام سبب الحكم الاصلي وهو السبب الذي دعا الى تحريم بالميتة هو خبزها والخبز قائم مع الاذن في اكلها وما عدا الرخصة وما عدا الرخصة فهو عزيمة فهي تقابلها وبضدها تتميز الاشياء ويذكر هنا ايضا الاداء والقضاء والاعادة فالاداء هو فعل الصلاة في وقتها المقرب لها شرعا فعل العبادة لا يخص الصلاة الاداء هو فعل فعل العبادة بوقتها المقرر لها شرعا وقد يقع بفعل بعضها فهو فعل العبادة او بعضها في وقتها المقرر لها شرعا فمن صلى الصلاة في وقتها فقد اداها ومن صلى بعضها في الوقت وبعضها خارجه فقد اداها اذا كان قد اوقع ركعة تامة منها في الصلاة آآ اقصد اذا كان قد وقع ركعة تامة منها في الوقت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وقال من ادرك من العصر من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر والقضاء هو فعل العبادة خارج وقتها المقرر لها شرعا ولاعادته هي فعل العبادة ثانيا ان يعيد الانسان يكرر الانسان العبادة وذلك اما لخلل فيها الصلاة التي تبين بطلانها فانها تعاد او لاجل تحصيل الفضل كمن صلى منفردا ثم وجد جماعة فكرر صلاته لتحصيل الهدل وينبغي ان ننتبه هنا الى ان خطاب التكليف يشترط فيه العلم والقدرة واما خطاب الوضع فالغالب عدم اشتراطها فيه ولذلك لا تجب الصلاة مثلا على الصبي وتجب عليه الزكاة او تجب لا اقول تجب عليه تجب في ماله لان الزكاة من قبيل الحكم الوضعي اذ هي معلقة بالمال النامي المملوك لمسلم طهور او كبر عاقلا كان او غيره فوجوبها من قبيل الاحكام الوضعية التي لا يشترط فيها البلوغ ولا يشترط فيها قدرة ولا يشترط لا يشترط في في الحكم الوضعي قدرة ولا يشترط فيه علم ايضا كذلك ثم قال والفقه اخص من العلم الفقه بالمعنى الشرعي الذي تقدم بالمعنى الاصطلاحي اخص من العلم والعلم اعم من الفقه عموما مطلقا فكل فقه يسمى علما ولا عكس فالنسبة بنماي هي نسبة العموم والخصوص المطلق وهي احدى النسب الاربع التي لابد ان تتعقل بين كل معنيين فكل معقولين لابد ان يتعقل بينهما واحدة من اربع نسب وذلك انهما اما ان لا يجتمعا على مصدوق اصلا فالنسبة بينهما التباين كالانسان والحجر لا شيء من الحجر بالانسان ولا شيء من الانسان بحجر او ان يجتمع على مصدوق فان اجتمعا فاما ان لا يفترقا كانسان وبشر وانسان وناطق فالنسبة بينهما التساوي او ان يجتمعا على مصدوق ويفترقا فان تعددت جهة الفرق النسبة حينئذ هي العموم والخصوص الوجهي كالنسبة بين الانسان والابيض يشتركان في الانسان الابيض وينفرد الانسان الابيض ينفرد الانسان بالانسان الاسود وينفرد الابيض بالثلج والورق ونحوه وان اجتمعا على مصدوق وتفرقا ولم تتعدد جهة الفرق بين كانت الفرق من جهة بان كان الفرق من جهة واحدة فهي نسبة العموم والخصوص المطلق وهي التي عندنا الان بين العلم والفقه فاذا وجد الفقه وجد العلم ولا يلزم من وجود العلم وجود الفقه اذ قد يكون العلم نحوا او طبا او غير ذلك من العلو فارفقه اخص من العلم مطلقا. والعلم اعم من الفقه مطلقا اذ كل فقه فهو علم ولا عكس فالعلم صادق بالنحو مثلا وبغيره من العلو ثم قال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع العلم عرفه بانه معرفة المعلوم اي ادراك ما من شأنه ان يعلم على ما هو عليه في الواقع على حاله النزيف هو عليه في نفس الامر وهذا التعريف فيه دور لان قوله العلم معرفة المعلوم كلمة المعلوم لا يمكن ان تفهم حتى يفهم العلم فنشأ عن ادخال كلمة المعلوم بتعريف العلم دور وهذا دور تبقي والدور السبقي مخل بالتعريفات باطل وقد عرف الامام الرازي العلم بانه حكم الذهن الجازم المطابق لموجب ثم قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع الجهل هو على كل حال ينقسم الى قسمين وذكر قسما واحدا بالجهل وقسمان جهل مركب وجهل بسيط والشيخ هنا ذكر الجهل المركبة وهو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع واما الجهل البسيط فهو انتفاع العلم مع كونك تعلم انك لا تعلم فمن سألك مثلا من هو اخر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة فان قلت له لا ادري فجهلك بسيط لان الجهل البسيط هو انتفاء العلم وانت تعلم انك لا تعلم وان قلته انس بن مالك مثلا وعبدالله بن عمر لانك تصورت هذا على خلاف ما هو عليه في الواقع وهذا هو الجهل المركب هو ان يكون الانسان لا يدري ولا يدري انه لا يدري والجواب الصحيح عن هذا السؤال ان تقوله هو ابو الطفيل عامر بن باثلة رضي الله تعالى عنه كما قال العراقي رحمه الله تعالى في الالفية ومات اخرا بغير مئة ابو الطفيل مات عام مئتي ثم قال والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس العلم ينقسم الى علم ضروري وعلم نظري فالعلم الضروري هو ما لا يحتاج الى نظر ولا استدلال وذلك كالعلم الناشئ لك عن احدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر واللمس والشم والذوق فالعلم الحاصل بها يحصل بمجرد الاحساس بها من غير نظر ولا استدلال وما القسم الثاني وهو النظري هو الذي عبر عنه بقوله واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال اي الذي يحتاج فيه الى نظر اي فكر واستدلال وذلك كالعلم بحدوث العالم فانه يحتاج الى نظر وتركيب اقيسة يستدل عليه بها وعرف النظر لما قال قال ان العلم منه ما هو موقوف على النظر احتاج الى تعريف النظر فقال والنظر هو الفكر والفكر هو حركة النفس في المعقولات حركة النفس بالاشياء المعقولة يسمى فكرا ويسمى نظرا واما حركتها في المحسوسات فانها تسمى تخييلا قال وان نوروا هو الفكر في حال المنظور فيه ثم عرف الاستدلال بقوله والاستدلال طلب الدليل استدلاله وطلب الدليل والدليل لغة هو المرشد ومنه قول الله تعالى ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ومنه قول الشاعر اذا حل دين الاعصابي فقل له تزود بزاد واستعن بدليلي سيصبح فوقي اقدم الريش واقعا بقالي قلا او من وراء دبيلي واصطلاحا عرفوه بانه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري والمراد بالصحيح النظر النظر من الجهة التي من شأنها ان ينتقل الذهن بها الى المطلوب بان تنظر الى الشيء من جهة وجه دلالته ثم قال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر هذا تعريف للظن بانه تجويز امرين ان يجوز الذهن وقوع امرين مع ترجيح وقوع احدهما فالراجح هو المظنون والمرجوح متوهم والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر الشك هو ان يجوز الذهن وقوع امرين او اكثر دون ترجيح شيء من ذلك اي مع استواء الاحتمالات في الذهن في الذهن دون ترجيح شيء منها شك تجويز امرين لامزية لاحدهما على الاخر فتلخص من هذا ان حكم الذهن اما ان يكون جازما او غير جازم فان كان جازما فاما ان يكون غير قابل للتغير وهو العلم حكم الذهن الجازم الذي لا يقبل التغير يسمى علما وان قبل التغير فهو الاعتقاد الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم القابل للتغير وينقسم الى صحيح وفاسد. فالصحيح هو الاعتقاد الموافق للواقع. والاعتقاد الفاسد هو المخالف للواقع وما حكم الذهن غير الجازم وهو الذي لا يجزم بحكم فانه اما ان يجوز احتمالين فاكثر من غير ترجيح احد المحتملات على غيره وهذا هو الشك الشك مثلا ان جوز احتمالين دون ان ترجح احدهما على الاخر ليس احدهما ارجح عندك من الثاني. اذا انت شاك فان جوزت اكثر من احتمال وكان بعض الاحتمالات ارجحها عندك جوزت احتمالين وكان احدهما ارجح في ذهنك من الثاني فالراجح حينئذ معونون والمرجوح متوهم ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك قناة ابوي