﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:16.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين من تبعا باحسان الى يوم الدين رب يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:17.800 --> 00:00:50.450
نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس من التعليق على ورقات امام الحرمين باصول الفقه وقد وصلنا الى قوله تنبيه يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون  يعني ان خطاب الله تعالى المتوجه الى المكلفين يدخل فيه المؤمنون

3
00:00:50.800 --> 00:01:19.600
وسيأتي الكلام على الكفار وفي بعض نسخ هذا الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في خطاب الله تعالى للمؤمنين وهي مسألة مختلف فيها بين الاصوليين اذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا هل يشمل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم او لا يشمله

4
00:01:27.700 --> 00:01:48.650
والراجح انه يشمله ما لم يقم دليل على خلاف ذلك  واما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب الساهي هو من قام به السهو والسهو هو الذهول عن المعلوم

5
00:01:51.750 --> 00:02:17.000
واما النسيان فهو امحاء المعلوم من الذاكرة اذا كان المعلوم قد انمحى من الذاكرة بحيث لم يعد الانسان يدركه بحافظته فهذا نسيان واذا كان المعلوم موجودا في ذهني ولكنه ذاهل عنه

6
00:02:17.150 --> 00:02:42.600
فهذا يسمى بالسهو وعلى كل حال فالسهو والنسيان معا لا تكليف معهما لانه يغيب معهما العلم والعلم شرط في التكليف لان تكليف الانسان بما لا يعلم تكليف له بما لا يطيق

7
00:02:43.500 --> 00:03:06.000
والله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها فمن سهى او نسي ثم تذكر بعد ذلك فانه لا اثم عليه ولكنه يطالب بالاعادة اذا تذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:11.350 --> 00:03:35.200
من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها متى ذكرها وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فعلة عدم تكليف الساهي والناسي هي غياب علمهما

9
00:03:36.150 --> 00:03:56.250
والتكليف من غير علم تكليف بما لا يطاق تكليف الانسان بما يغيب عن علمه تكليف بما لا يطاق قالوا اما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب الصبي هو غير البالغ

10
00:03:56.900 --> 00:04:19.050
وهو غير مكلف اي لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ

11
00:04:19.400 --> 00:04:45.150
وعن المجنون حتى يفيق فذكر الصبي الصبي لا تكليف عليه اي لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء ورجح السادة المالكية انه مكلف بغير الواجب والحرام فالمأمورات في حقه مندوبات

12
00:04:45.400 --> 00:05:04.550
جميع والمنهجات في حقه مكروهات جميعا فاذا فعل شيئا من المأمورات ابت له الاجر واذا فعل شيئا من المنهجات لم يأثم لانهن مكروهات في حقه والمكروه لا اثم في تعاطيه

13
00:05:07.850 --> 00:05:29.150
واستدلوا على ان الصبي اهل لي لحصول الأجر بحديث المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم ضبعي صبي في الحج فقالت يا رسول الله الهذا اجر قالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم

14
00:05:29.350 --> 00:06:05.150
ولك اجر فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم للصبي حصول الاجر فعلم انه اهل لذلك  والصبا مانع من التكليف كما قلنا بالواجبات والمحرمات اتفاقا وبغيرها ايضا عند الجمهور وكذا الجنون والجنون في العصر هو غياب العقل من اجل لمم الجن من اجل مس الجن

15
00:06:06.000 --> 00:06:31.550
ثم توسعوا في اطلاقه فاطلقوه على كل ذهاب للعقل فكل ذاهب العقل يسمى مجنونا سواء كان ذلك للمم الجن او لغير ذلك والصبا والجنون مانعاني من التكليف اي من الاحكام التكليفية كما بينا

16
00:06:31.950 --> 00:06:56.450
لكن لا يمنعان الحكم الوضعي غالبا فلذلك تلزم جنايات الاطفال والمجانين لانها من الاحكام الوضعية التي لا تتعلق لا تعلق لها بعقل ولا بلوغ فالمجنون اذا قتل لزمت الدية في ماله

17
00:06:56.750 --> 00:07:23.000
والصبي اذا قتل لزمت الدية بماله ايضا وهذا معنى قوله واما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب اي غير داخلين في الخطاب التكليفي بخلاف الوضع اما الساهي فلغياب علمه والتكليف بغير المعلوم تكليف بما لا يطاق

18
00:07:23.700 --> 00:07:51.800
واما الصبي والمجنون فدليل عدم تكليفهما حديث رفع القلم عن ثلاث وقد ذكرناه انفا والكفار مخاطبون بفروع الشريعة هذه المسألة يذكرها الاسطوريون في العصر مثالا لقاعدة خلافية عندهم وهي هل التكليف بالمشروط حال عدم الشرط يصح ام لا

19
00:07:52.200 --> 00:08:15.100
هل يمكن ان يكلف شخص بمشروط بامر مشروط حالة انعدام الشرط هل هذا يصح ام لا فهي مفروضة في خطاب الكفار بفروع الشريعة فالكفار من شرط عبادتهم اي صلاتهم وصومهم وحجهم

20
00:08:15.150 --> 00:08:41.400
ايمانهم والايمان غير موجود فهل يمكن ان يكلفوا بالمشروط الذي هو العبادة حال انعدام الشرط الذي هو الايمان والخلاف في المسألة مشهور وقد رجح خطابهم بفروع الشريعة فقال الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

21
00:08:42.400 --> 00:08:59.950
وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. ايه وهم مخاطبون اجماعا بالاسلام والخلاف انما هو في خطابهم بفروع الشريعة واستدل لخطابهم بفروع الشريعة بقول الله تعالى ما سلككم في سقر

22
00:09:00.000 --> 00:09:28.550
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فعلقوا عذابهم ودخولهم للنار على جملة من الامور بعضها من الفروع كاقامة الصلاة واطعام المساكين

23
00:09:34.250 --> 00:09:58.450
وقيل الكفار غير مخاطبون بفروع الشريعة اذ لا تصح منهم لان اعمالهم مردودة عليهم وتكليفهم بها عبث وقيل المرتد مكلف بها دون الكافر الاصلي وقيل هم مكلفون بالنواهي دون المأمورات

24
00:09:59.200 --> 00:10:26.550
لان النهي متعلق في الترك والترك يصح بدون نية فيمكن منهم لكن يشكل على هذا التعديل ان بعض المأمورات لا تفتقروا في صحتها الى نية التقرب وذلك كاداء الامانات ورد الودائع وقضاء الديون

25
00:10:26.900 --> 00:10:51.900
ونفقة الزوجة ونحو ذلك من المأمورات التي لا تفتقر بصحتها الى نية التقرب  ثم قال والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده قال ان الامر بالشيء نهي عن ضده

26
00:10:54.800 --> 00:11:15.950
والنهي عن الشيء امر بضده تلف الاصوليونها الامر بالشيء نهي عن ضده ام لا وجمهور الاصوليين على ان الامر بالشيء نهي عن ضده فاذا نهك الشارع عن شيء يحرم عليك التلبس

27
00:11:16.750 --> 00:11:36.750
بضده فانت مثلا مأمور بان تقوم بالصلاة لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين فان قمت ثم جلست اثناء قيامك فقد تلبست بالضد فهل انت منهي عن هذا الضد الذي تلبست به

28
00:11:36.950 --> 00:11:55.550
لكونك مأمورا بالقيام ام ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده الجمهور من الاصوليين على ان الامر بالشيء نهي عن ضده والدليل عليه ان القسمة العقلية تقتضي ان ضد المأمور به

29
00:11:55.600 --> 00:12:17.850
اما ان يكون مأمورا به او منهيا عنه او مباحا ويستحيل كونه ضد المأمور به مأمورا به لاستحالة الامر بالضدين ولا يصح ايضا كونه مباحا لان ذلك يقتضي جواز فعل ضده

30
00:12:18.600 --> 00:12:44.400
فتعين كونه منهيا عنه فالامر بالشيء نهي عن ضده الامر بالشيء نهي عن جميع اضضاده والنهي عن الشيء امر بواحد من اضضاده الامر بالشيء نهي عن جميع اضضاده. اذا قيل لك قف

31
00:12:45.000 --> 00:13:08.700
فقد نهيت عن الجلوس ونهيت عن الركوع ونهيت عن السجود ونهيت عن كل هيئة غير القيام فالامر بالشيء نهي عن جميع اضباطه والنهي عن الشيء امر بواحد من اضضاده اذا نهيت عن القيام فانت مأمور بواحد من اضداد القيم

32
00:13:09.950 --> 00:13:32.650
لك ان تجلس وان تضجع ان تأتي اي هيئة اخرى غير القيام ثم قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. النهي استدعاء طلب الترك بالقول صيغته قولية وهي لا تفعل

33
00:13:33.050 --> 00:13:50.650
ممن هو دونه اي بشرط الاستعلاء على سبيل الوجوب اي على سبيل الجزم فهو طلب للترك على سبيل الجزم والصواب حذف هذه العبارة نظير ما قلناه من قبل في الامر

34
00:13:51.700 --> 00:14:10.350
لان قوله على سبيل الوجوب اي على سبيل الجزم مخرج للنهي غير الجازم وهو الكراهة والواقع ان النهي تارة يكون جازما نحن لا تقتلوا اولادكم وتارة يكون غير جازم بان يكونوا بان يكون نهي كراهة

35
00:14:10.900 --> 00:14:38.900
كما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فالنهي عن الجلوس من دون تحية المسجد هو نهي كراهة وليس نهي تحريم  ثم قال ويدل على فساد المنهي عنه. يعني ان النهي

36
00:14:39.350 --> 00:15:04.550
يقتضي الفساد  اذا نهى الشارع عن شيء دل ذلك على فساده اي ان النهي عن الفعلي يقتضي فساده وعدم الاعتداد به ومحل ذلك اذا كان قد نهي عنه لذاته كبيع الخنزير مثلا

37
00:15:04.900 --> 00:15:36.300
فهذا بيع فاسد لان الشارع قد نهى عنه لذاته او لوصفه اللازم  كصوم يوم النحر لان من صام يوم النحر فقط صادف النهي الوارد عن صيام يوم النحر ولا يمكن ان تنفك جهة

38
00:15:37.450 --> 00:16:03.300
الامر هنا عن جهة النهي بانك اذا صمت يوم النحر قضاء مثلا فانك تشغل بالنهي نفس الزمني تشغل بالامر نفس الزمن الذي نهيت عن صيامه والزمان لا يصح فيهم فكاك الجهة

39
00:16:04.650 --> 00:16:34.150
اذا صمت مثلا يوم العيد قضاء ليوم من رمضان فلا يمكن ان نقول انك من جهة القضائي قد فعلت ما امرت به ومن جهة الصيام صيام يوم العيد قد انتهكت ما نهيت عنه وان الجهة منفكة

40
00:16:35.300 --> 00:17:03.750
الجهة ليست منفكة هنا لان عين الزمان الذي تشغله انت بالقضاء هو عين الزمان الذي نهيت عن صيامه فالانفكاك في هذا ولذلك هو باطل عند الجمهور اما اذا انفكت الجهة فالجمهور يجيزون ذلك

41
00:17:05.750 --> 00:17:26.700
وهي مسألة الصلاة في الدار المغصوبة وهي التي يسمونها الواحد بالشخص له جهتان ومن امثلتها صلاة الرجل وهو يلبس ثوب الحرير فان لبس ثوب الحرير يمكن ان يوجد منفكا عن الصلاة والصلاة يمكن

42
00:17:26.750 --> 00:17:55.800
ان توجد منفكة عن لبس الحرير فاذا اجتمع كانت الجهة منفكة اذا صلى الرجل وهو يلبس الحرير فصلاته صحيحة ولكنه عاص من جهة لبسه للحرير فالجهة هنا منفكة بخلاف ما تقدم من صوم يوم العيد فانه لا يتصور فيه انفكاك الجهة

43
00:17:55.950 --> 00:18:20.650
لان عين الزمن الذي يشغل الذي يشغله المكلف بما يراه طاعة هو عينه عين الزمن الذي نهي عن صيامه والازمنة لا تصوروا فيها انفكاك لجهة بخلاف غيرها كما مثلنا وكالامكنة فانها يتصور فيها انفكاك الجهة

44
00:18:20.750 --> 00:18:47.950
فالصلاة مثلا في معاطن الابل صلاة صحيحة وان كان قد نهي عنها لان جهة النهي مفكة عن جهة الامر  اذا النهي عن الفعل يقتضي فساده وعدم الاعتداد به ومحل ذلك اذا نهي عنه لذاته كبيع الخنزير او لوصفه اللازم

45
00:18:48.350 --> 00:19:10.250
كصوم يوم النحر اعراضا عن ضيافة الله سبحانه وتعالى لا اذا كان لامر خارج غير ملازم جهة الامر عن النهي حين اذ وذلك كالصلاة في ثوب الحرير وهذا القسم هو الذي يعبرون عنه بقولهم الواحد بالشخص له جهتان

46
00:19:12.650 --> 00:19:33.300
ويسمونه مسألة الصلاة في الدار المغصوبة لان هذا المثال هو اشهر مثال فرضت فيه هذه المسألة فالمصلي في مكان اغتصبه عاص من جهة العصر ممتثل من جهة كونه فعل الصلاة

47
00:19:33.800 --> 00:19:55.450
والجهة منفكة لان الصلاة توجد بدون غصب والغصب يوجد بدون صلاة فاذا صلى في مكان غصبه فانه فعل مأمورا به على كونه متلبسا بمنهي عنه فتصح صلاته ولكن الجمهور على انه لا اجر له

48
00:19:57.700 --> 00:20:19.300
ولا تنافي بين الصحة بمعنى سقوط القضاء وبين عدم حصول الاجر فمن منع الزكاة فاخذت منه قصرا فانها تصح وتجزئه ولكن لا اجر له فقد يصح الشيء بحيث يسقط قضاؤه

49
00:20:19.450 --> 00:20:41.900
ولا يكون له اجر كما مثلنا في مسألة الزكاة وقد مثل الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى في المراقي لانفكاك الجهة بجملة من الامثلة لقوله مثل الصلاة في الحرير والذهب او في مكان الغصب والوضوء انقلب ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة

50
00:20:42.100 --> 00:20:56.550
وذي حميم مجزرة  ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك