فقوله ما يحل لي عن كل ما يحل له ما هنا عامة وكذلك ما بالشرط نحو ما تفعلوا من خير فلن تكبره تكفر فلن تكفره عام عام في كل خير قليل او بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين كخاتم النبي وعلى اله تبعهم باحسان ابدأوا بعون الله تعالى السادسة من التعليق على بورقات في اصول الفقه وكنا قد وصلنا الى باب العام والخاص قال المؤلف رحمه الله تعالى واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء قولهم عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء هذا مبحث من مباحث الالفاظ وهو مبحث العموم وعرف العامة بانه ما عم شيئين فصاعدا اي ما شمل شيئين فالصاعدا اي فاكثر وانه مشتق من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء اي شملتهما به وعممت جميع الناس بالعمل وهذا من حيث المعنى اللغوي واما من جهة الاصطلاح فان العامة في الاصطلاح هو لفظ يشمل الصالح له من غير حصر دفعة لفظ يشمل الصالح له من غير حصر دفعة فقولنا لفظ لان العامة من عوارض الالفاظ وليس من عوارض المعاني على الصحيح يشمل الصالح له اي كل فرد يمكنه ان يدخل تحته من غير حصر بخلاف اسماء الاعداد فانها تشمل الصالح لها لكن مع حصر بعدد وقولنا دفعة اي مرة واحدة اي هو عموم شمولي بخلاف عموم المطلق فان العموم في المطلق عموم بدني لا شمولي اذا قلت اكرم مسكينا فهذا من قبيل المطلق وهو عام ولكن عمومه بدلي لا شمول فقولك اطعم مسكينا هذا الامر يمكن ان يمتثل باطعام كل مسك باطعام اي مسكين شاءه المأمور لكن قولك اطعم مسكينا كلمة مسك لا يدخل فيها جميع المساكين دفعة اي في وقت واحد وانما يدخلون فيها على سبيل البدل بان نجعل هذا بدلا عن هذا وهذا بدلا عن هذا فعموم المطلق بدني واما عموم العامي فهو شمولي اذا قلت اطعم المساكين دخل جميع المساكين وقت واحد لان عموم العامي شمولي يدخل فيه جميع الافراد دفعة اي مرة واحدة واما عموم المطلق فهو بدني فلا يدخلون فيه مرة واحدة انما يدخلون على سبيل بدني فقط والعام منه ما هو عام بصيغته وكل وشيع والموصولات واسماء الشرط والاستفهام وما يدل على العموم بضميمة في اوله والاسم المحلى بال سواء كان جمعا او مفردا وكذلك النكرة المنفية او الواقعة في سياق الشرط واقعة في سياق الشرط وكذا الواقعة في سياق الامتنان ومما ينزل منزلة العموم وليس بعام ترك الاستفصال في حكاية الاحوال مع قيام الاحتمال ترك الشارع لاستفصال السؤال عن التفاصيل في وقائع الاحوال مع قيام الاحتمال الا ينزل منزلة العامي وذلك كسؤال كقول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة الثقفي كقول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة الثقفي وقد اسلم وعنده عشر نسوة امسك اربعة وفارق سائرهن فلم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجهن مرة واحدة او متفاوتات فدل ذلك على انه لا فرق وانه مخير ان انه مخير في اربع نساء منهن مطلقا وان كان قد تزوجهن في وقت واحد او قد تزوجهن في اوقات متفاوتة والعام يقسمه الاصوليون الى ثلاث اقسام عام باق على عمومه ذلك مثل قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم فهذا عام باق على عمومه لا تخصيص فيه وعام مخصوص ولفوا العام الذي اخرج منه بعض افراده وذلك مثل قول الله تعالى حرمت عليكم الميت هذا مخصوص بميتة البحر حلال والعام القسم الثالث هو العام المراد بالخصوص هو استعمال اللفظ العام في فرد من افراده في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس ان ما سقت جمعوا لك قال لهم الناس ايوب ابن مسعود ان الناس دابا ا سفيان فهذا من العامي الذي يراد به الخصوص قال والفاظه اربعة الاسم الواحد المفرد الاسم الواحد المعرف بالالف واللام الاسم المعرف بالالف واللام من الفاظ العموم وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا قوله اذا بلغ الكلب هذا عام في كل كلب اذن في اتخاذ هذه او لم يؤذن في اتخاذ الاسم المفرد المحلى بالهنا عام قال واسم الجمع المعرف باللام يريد باسم الجمع ما دل على الجمع مطلقا. لان اسم الجمع في اصطلاح النحات هو ما دل على اكثر من اثنين ولم يكن له واحد من لفظه كقوم وابل ورهط ونفرل لذلك لكن ليس هذا هو مراد الشيخ فانه يريد ما دل على الجمع مطلقا ويشمل ذلك اربعة اقسام وهي جمع السلامة كالمسلمين وجمع التكسير كالرجال واسم الجمع كالنساء كنلقاو واسم الجنس وذلك مثلا والبقري ونحو ذلك فهذه الاسماء الدالة على الجموع اذا جاءت اذا جاء بعضها محلا الجنسية فانه يكون عاما قال والاسماء المبهمة اي من الفاظ العموم الاسماء المبهمة ثم بين ذلك بقوله كمن فيما فيمن يعقل من اذا استعملت في العاقل افهامية كانت او شرطية او مصورية فانها تكون عامة من بدل دينه فاقتلوه هذا عام في الرجال والنساء من احيا ارضا ميتة فهي يده عام كذلك في امي لا ينظر الله الى من خرج ثوبه يا من خرج يستوي فيه رجال ونساء عام لذلك قالت ام سلمة رضي الله عنها ما تفعل النساء فهمت ان من؟ من فاضي العمومي كما هي هنا موصولية وكما فيما لا يعقل وان ينفي الجميع اي فيما يعقل وفيما لا يعقل فتعمم مدخولها كحديث اي ما امرأة نكحت بدون اذن وليها فنكاحها باطل باطل هذا عام في المرأة صغيرة في البكر والثيب وتعم اين في المكان اينما تكونوا يدرككم اي مكان كذلك متى في اسماء الزمان فانها تعم ايضا وما تعم استفهامية وجزائية وموصولية ما تعم في الاستفهام كحديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لتشد عليها ازارها ثم شأنك باعلاها لتشد عليها ازارها ثم شأنك بها اعلاها قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره اي كذلك غيرهما ما الموصولية تعم ايضا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول اي مثل الذي يقف عام فيما سقت السماء العشر ولا في النكرات يعني ان نكرت الواقعة بعد لا تعم ايضا كذلك ولا يختص بلا بل النكرة الواقعة في سياق النفي مطلقا عامة الا ان مدخولنا الجنسية امكنوا في العموم من غيره ان كانوا في العموم من غيره من النكرات بواقعته في سياق النفي وذلك كاحتجاج السادة المالكية على ان المال المستفاد لا يضم لحول ما كان يملكه الانسان الذي استفاده قبله بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول اذا استفاد الانسان مالا بارث او هبة او نحو ذلك وكان عنده مال له حول متكرر فانه يستقبل بهذا المال الجديد لعموم حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحق ومن الفاظ العموم كل وجميع فهذه من الفاظ العموم كل صلاة لم يقرأ فيها بام الكتاب وكذلك جميعه ايضا فانها من الفاظ العموم ومن الفاظ العموم كذلك المضاف الى المعرفة وذلك كاحتجاج السادة الشافعية على ان بيمين الغاموسة تجب فيها الكفارة في عموم قول الله تعالى ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ايمانكم ايمانكم هنا عامة فتشمل الغموس وغيره اليمين الغاموس هي ان يحلف الانسان على امر قد مضى يتيقن انه على خلاف ما حلف عليه وهي عند المالكية اعظم من ان والشافعيون يرون تكفيرها استدلالا بعموم هذه الاية ثم قال والعموم من صفات النطق للعموم من عوارض الالفاظ لا توصف به المعاني ولا الافعال ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه افعال النبي صلى الله عليه وسلم براته لا توصف بالعموم لان العموم انما هو من من عوارض الالفاظ فالافعال لا توصف بالعمر ثم قال والخاص يقابل العامة والتخصيص تمييز بعض الجملة اي اخراج بعض ما كان داخلا التخصيص هو قصر العام على بعض افراده لدليل قصر العام على بعض افراده لدليل وهو ينقسم الى متصلين ومنفصل فالمنفصل ما كان بدليل مستقل وسيأتي ذكره ان شاء الله والمتصل ما لا يستقل بنفسه وهو اربعة اشياء تخصيصه بالاستثناء والتخصيص بالشرط والتخصيص والتخصيص بالصفة تخصيصه بالغاية التخصيص بالاستثناء نحو قول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة اولئك هم فاسقون الا الذين تابوا فهذا استثناؤه يخصص العام يقصر اقصره على بعض افراده فالفسق المذكور بصيغة العموم في الفاسقين هو مختص بمن لم يتب فيخرج منه من تاب ان التوبة تهتم في الفسق والتخصيص بالشرط الاحاديث تقتل المرأة ان قاتلت هذا قصر للعامة على بعض افرادها والتخصيص بالصفة نحو قول الله تعالى ومن اللي بيستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات مع ملكة ايمانكم من فتياتكم ومن فتياتكم مؤمنات من فتياتكم هذا عام لان فتيات نكرة اضيفت الى الضمير اصبحت معرفة باضافتها الى المعرفة عامة المضاف الى المعرفة يعم فتياتكم ثم خصص بالصفة فقيل المؤمن واهمل المخصصة الرابعة وهو الغاية والرعاية يخصص بها نحو قول الله تعالى وايديكم الى المرافق فخصص بالغاية اخرج من اليد ما كان فوق المرفق فهو غير داخل في الاصل ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بالاستثناء فقال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام يعني انا الاستثناء هو اخراج ما كان داخلا وهو كما عرفه النحات الاخراج باله او باحدى اخواتها بما كان داخلا او منزلا منزلة الداخل بما كان داخلا في الاستثناء المتصل وللمنزل منزلة الداخل في الاستثناء المنقطع وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء باستثناء لا يشترط في المستثنى ان يكون النصف المستثنى منه او اقل بل يجوز استثناء الاكثر بدليل قول الله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك ومعلوم ان الذين اتبعوا ابليس اكثروا من الذين لم يتبعوا يجوز استثناء بعضي ولو نصفا فصاعدا وجوزوا استثناءك البعض ولو نصفا فصاعدا على ما قال لكن لا يجوز الاستثناء المستغرق لابد ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يجوز ان تقول له علي عشرة الا عشرة هذا لا معنى له وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان ان يكون متصلا بالكلام بشرط الاستثناء ان يكون بشرط التخصيص بالاستثناء ان يكون متصلا بالكلام فاذا قال اموالي صدقة ما سكت وقال بعض الا قرظي الى ما شئت لم يقبل منه ذلك ويغتفر الفصل الاضطراري كالسعال ونحوه ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه هذا لا لا بأس به واقع في كلام العربي ويمكن ان يقع ايضا في ومنه في كلام العرب قول الكويت وما لي الا ال احمد الشيعة وتقدم المستثناة على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره تذراع يجوز من الجنس والجزء من غير الجنس الجنسي هو اللي يسمونه الاستثناء المتصل باستثناء من غير جنس يسمونه الاستثناء المنقطع وفسر بهما معا قول الله تعالى وما اكل السبع الا ما ذكيتم فان هذا الاستثناء متصل عند جمهور اهل العلم ومعناه ان ما ادركه الانسان حيا فزكاه من المنخنقة تردية او النطيحة او مما اكل السبع فانه يكون مباحا وهذا الاستثناء منقطع عند المالكية والمعنى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة تردية ريحة وما اكل السبع هذا كله محرم عليكم الا ما ذكيتم اي لكن يباح لكم فهو منقطع عند المالكية وعند الجمهور متصل والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم عليه يجوز ان يقول مثلا ان فعلت كذا فعلي صدقة او علي صدقة ان فعلت كذا ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله