﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:15.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين تبعا باحسان الى يوم الدين ربي يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:15.950 --> 00:00:49.050
نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن من التعليق على كتاب ورقات ما من الحرمين الله تعالى وقد وصلنا الى الافعال اي افعال النبي صلى الله عليه وسلم  قال رحمه الله تعالى فعل صاحب الشريعة اي فعل النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:49.500 --> 00:01:06.750
لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او لا اي اما ان يكون على وجه الكربة ولله سبحانه وتعالى والطاعة له او لا معناه كونه ليس على وجه القربة انه

4
00:01:07.650 --> 00:01:29.900
ليس مما هو محتمل لها وذلك كالافعال جبليتك العطاس والنوم والتثاؤب ونحو ذلك   او كما يفعله على وجه كونه عادة لقومه او نحو ذلك مما سيأتي تفصيله ان شاء الله

5
00:01:30.550 --> 00:01:52.900
فان كان على وجه الكربة والطاعة فان الدال الدليل على الاختصاص به عمل على الاختصاص  اختصاصه صلى الله عليه وسلم بوجوب الثبات بالحرب ولا يجوز له ان يفر حتى ولو جاوز العدو

6
00:01:53.600 --> 00:02:20.150
بلوزي جيش من المعلوم ان الفرار من الزحف من الكبائر ولكنه يجوز اذا زاد العدو على ضعف لمين  اما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له الفرار مطلقا هذا مما اختص به

7
00:02:20.300 --> 00:02:39.700
وله خصائص معلومة جمعها العلماء لان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والاسوة ذلك كان من المهم ان تجمع الخصائص لتعلم من خلالها ان ما عدا ذلك من تصرفاته

8
00:02:39.850 --> 00:03:00.550
الله عليه   للاسوة والقدوة وان لم يدل الدليل ان لم يدل دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم فالاصل والاسوة والقدوة  لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله

9
00:03:01.100 --> 00:03:25.550
حسن  فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على وجه القربة ولم يدل الدليل على اختصاصه به فاختلف العلماء على ما يحمل فمنهم

10
00:03:26.700 --> 00:03:51.150
من قاله يحمله على الوجوب هذا هو الاحوط ومنهم من قال يحمل على الندب انه ما دام قربه فاقل مراتبه هنا مندوب العبادة لا توصف بالجوال والقدر المحقق وكونه مندوبا

11
00:03:52.050 --> 00:04:14.100
وما زاد على ذلك ليس محققا والاصل براءة ذمتي فيقتصر على القدر المحقق وهو الندب ومنهم من قال ان كان بيانا لواجب عمل على الوجوب والا فلا  ومنهم من مال الى التوقف

12
00:04:14.750 --> 00:04:39.350
منهم من مال الى التوقف والتوقف مذهب القاضي والصيرفي. لان الفعل لا صيغة له  ومما ينبني على هذه المسألة ترتيب الوضوء فانه لم يرد نص شرعي يدل على وجوب الترتيب

13
00:04:40.150 --> 00:05:08.500
على وجوب ترتيب الوضوء تقديمي مثلا غسل الوجه على غسل الى تقديم غسل اليدين على مسح الرأس والاية جاءت بحرف الواو والواو لا تقتضي الترتيب على الصحيح  ولكن ثبت الترتيب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على ذلك

14
00:05:09.100 --> 00:05:28.950
ولم يروى عنه انه نكس ذلك الترتيب بل فعله هذا يصلح دليلا على ان الترتيب في الوضوء واجب او هو يدل على الندب هذا مختلف فيه بين اهل العلم  ولاجل ذلك اختلفوا في الترتيب

15
00:05:29.550 --> 00:05:50.400
هل هو واجب ام لا  فان كان على وجه على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وفي حقه اذا كان الفعل ليس من افعال العبادة وانما هو فعل عادي

16
00:05:52.500 --> 00:06:14.850
فانه يحمل على الاباحة في حقه وفي حقه اذا اكل فاكهة معينة او طعاما معينا هذا لا تقصد به القربى ولكنه يدل على اباحة ذلك في حقه وفي حقنا والتحرير

17
00:06:15.100 --> 00:06:34.300
لتقسيم افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها ستة اقسام اسم منها ما كان على وجه الجبلة للعطاس والنوم والتثاؤب ونحو ذلك وهذا لا يصلح ان يكون دليلا شرعيا  وقسم يفعله

18
00:06:34.700 --> 00:07:03.900
لكونه عادة قومه بهيئة شعره ارسال او ظافر ذلك وهذا ايضا اذا فعله على سبيل العادة لا يكون مطلوبا شرعا ولذلك لم يعتني العلماء اي اتي قميص النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:04.150 --> 00:07:26.250
في نعله من جهة ها هذا النوع سنة ان هذا النوع من الاقمصة سنة وان هذا النوع من النعال ولكن قطعا يدل على جواز ذلك ومشروعيته حقه والقسم الثالث ما دل على تشريع اي ما كان

20
00:07:26.800 --> 00:07:45.500
قبيلي الكرابي فهذا يكون مشرعا فيه للامة وقد اختلف فيه كما بينا هل يحمل مطلقا على او على الندب ومن العلماء من توقف فيه ومنهم من قال انه ان كان بيانا لواجب حمل

21
00:07:45.800 --> 00:08:09.850
واجب الوجوب والا فلا القسم الرابع ما كان مترددا بين كونه تشريعا وبين كونه عادة ومثال ذلك توكؤ النبي صلى الله عليه وسلم على العصا في خطبة الجمعة فان هذا كان من عادة العرب. العرب كانت تتوكأ على العصي

22
00:08:14.100 --> 00:08:37.600
فهل كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا على سبيل عادة لقومه او فعله لقصد القربة  فاعله اذا استن بالنبي الله عليه في ذلك  فهذا القسم متردد بين كونه

23
00:08:37.750 --> 00:08:56.900
بين كونه عادة القسم الخامس وما فعله بوصف كما فعله بوصف الامامة او قضائي فانه يكون مشرعا فيه لمن هو بمنزلته النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى قيادة الدولة الاسلامية

24
00:08:56.950 --> 00:09:25.750
وكان ينفذ الحدود الشرعية يقضي بين الناس وينفذ الاوامر فمثل هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا فيه وبمنزلة فقضاؤه فيه تشريع للقضاة لا لعامة وانفاذه الاحكام تجهيزه الجيوش

25
00:09:26.600 --> 00:09:48.050
ونحو ذلك وصلحه و ترجع فيه للحكام الى سوسون امور الناس والقسم السادس هو قسم الخصوص ما كان مختصا به صلى الله عليه  وقد جمع العلماء خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:09:50.200 --> 00:10:13.100
واعتنوا بذلك لان الاصل في فعاله صلى الله عليه وسلم من المهم حصر افعاله الخاصة به صلى الله عليه وسلم ما زاد على اربع كجمعه بينما زاد على اربع  وكنكاحه بلفظ

27
00:10:13.150 --> 00:10:32.600
دل القرآن على خصوصيته قوله هبت نفسك ها خالصة لك منه الى غير ذلك من الخصائص التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها منها ما هو واجب عليه منها ما هو

28
00:10:32.900 --> 00:10:53.100
حرم عليه ومنها ما هو جائز له جائزا لغيره وقد اعتنى العلماء بها كما بينا  ثم قال واقرار صاحب الشريعة على القول كقول صاحب الشريعة اقرار النبي صلى الله عليه وسلم اي سكوته

29
00:10:53.700 --> 00:11:15.750
سواء كان السكوت باعجاب او بدون علامة اعجاب  كل ذلك يدل على مشروعية الامر. اذا فعل الامر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فسكت دل ذلك على مشروعية ذلك الفعل

30
00:11:16.150 --> 00:11:35.350
وذلك اكلي الضيف اضبي على مائدته فان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه اكل الضب على مائدة النبي قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن في ارض قومه

31
00:11:36.750 --> 00:11:57.250
رأى نفسه تعاهه فتركه كما قال او كما قال صلى الله عليه وهذه الكراهة ليست كراهة شرعية وانما هي كراهة طبيعية اعافته نفسه وليس معنى ذلك انه يكرهه شرعا وقد

32
00:11:58.950 --> 00:12:17.700
اقر الصحابة الذين اكلوه على انهم فعلوا امرا جائزا  وكذلك يدخل في الاقرار ما فعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فان حكمه

33
00:12:18.300 --> 00:12:47.200
بحكم ما فعل في مجلس  النسخ واما النسخ فمعناه لازالته. يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته وقيل معناهن نقل. والواقع ان المعنيين معا يطلق عليهما في اللغة ومن النقل كما قال نسخت ما في الكتاب اين قلت

34
00:12:47.350 --> 00:13:09.050
ثم عرفه بقوله وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه هذا الذي ذكره في الحقيقة هو تعريف للناسخ لا للنسخ فالناسخ هو الخطاب الدال

35
00:13:09.150 --> 00:13:31.000
على رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخي هذا ولكن تعريف ناسخي يمكن ان يؤخذ منه تعريف النسخ فالنسخ هو رفع حكما شرعيا بخطاب اخر

36
00:13:31.450 --> 00:14:00.550
متراخ عنه اي متأخر عنه  ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم  يجوز ان ينسخ الرسم ويبقى الحكم اي ان تنسخ الاية من المصحف من القرآن ويبقى حكمها ذلك كاية الرجم فانها رسخ لفوها وبقي حكمها

37
00:14:01.100 --> 00:14:26.950
ونسخ الحكم وبقاء الرسم يجوز نسخ الحكم مع بقاء الاية في المصحف تكون الاية بلفظها موجودة في المصحف ولكن حكمها قد نسخ وآآ بقاؤها في المصحف بعد رفع حكمها اه من فائدته

38
00:14:27.050 --> 00:14:51.650
آآ ان انها قرآن يتعبد بتلاوته فمن قرأها حصل على كل حرف حصل من كل حرب على عشر حسنات ومثال ذلك عدة الحول فقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم بالرفع او بالنصب وصية

39
00:14:51.850 --> 00:15:13.450
لازواجهم متاعا الى الحول عدة الحول بالنسبة للمتوفاة عنها منسوخة نسختها الاية الاخرى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة وبقية عدة الحول بقية اية عدة الحول في المصحف

40
00:15:14.950 --> 00:15:33.600
فهي رسمها باق وحكمها قد نسخ ويجوز ايضا نسخ اللفظ والحكم معا وقد سكت عن هذه الصورة وهي موجودة منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح في صحيح مسلم

41
00:15:33.900 --> 00:16:00.100
انها قالت كان مما انزل الله تعالى على نبيه عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضاعات وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن من القرآن فقوله فقولها آآ عشر رضعات يحرمن هذا كان قرآنا يتلى

42
00:16:01.350 --> 00:16:19.150
وقد نسخ لفظه وحكمه معه نسخ لفظه لانه ليس في المصحف ونسخ حكمه ايضا لانها صرحت بانه نسخ بخمس رضعات واما خمس رضعات فقد نسخ خلفها قطعا لانها ليست في المصحف

43
00:16:19.800 --> 00:16:37.500
وهل نسخ حكمها او لم ينسخ هذا مختلف فيه بين اهل العلم  والنسخ الى بدن والى غير بدن اي يجوز النسخ الى بدنه وذلك كاية الحول فانها نسخت باية اربعة اشهر

44
00:16:38.900 --> 00:16:56.050
وكآته المصابرة والى غير بدليل اي يجوز النسخ الى غير بدله كاية الصدقة بين يدي النجوى يا ايها الذين امنوا اذا اذا ناديتم الرسول لناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة

45
00:16:57.600 --> 00:17:12.350
فامر الصحابة بان يقدموا صدقة بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه نسخ الى غير بدل على ان الاصوليين اختلفوا فقيل ومنهم من قال لا يجوز النصف الى غير بدر

46
00:17:17.650 --> 00:17:35.500
والى ما هو اغلو والى ما هو اخف يعني ان النسخ تارة يكون الى ما هو اغلى وتارة يكون الى ما هو اخف فمثال النسخ الى الاغلوظ انه لما وجب الصيام على المسلمين

47
00:17:35.900 --> 00:17:58.400
في اول الامر كان الاجسام مخيرا بين ان يصوم بغينا ان يطعم وعلى الذين يطيقونه فدية ثم نسخ ذلك الى اغلى وهو تعين الصوم في حق القادر عليه لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر

48
00:17:58.700 --> 00:18:27.350
فليصمه  فهذا نسخ الى اغلى والى ما هو اخف وذلك كنسخ عدة الحول بعدة اربعة اشهر وعشرا وهذا اخف هذا نسخ الى اخف وكايته المصابرة ويكون ايضا الى المساوي وذلك كنسخ القبلة نسخ

49
00:18:28.200 --> 00:18:46.200
توجهي الى بيت المقدس في الصلاة بالتوجه الى الكعبة فهو مساو له في المشقة ليس احدهما اخف او اثقل من الاخ اذا الناس ختارة يكونوا الى غلاوة وتارة يكونوا الى اخف

50
00:18:46.300 --> 00:19:08.300
وتارة يكونوا الى مستو وهذه لم يذكرها هو ومثالها اه نسخ تقبل بيت المقدس بالكعبة فان انه لا مشقة ذلك كله فهما متساويان  ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ينسخ القرآن بالقرآن كما مثل كاية

51
00:19:08.350 --> 00:19:39.650
مثابرة ايتي العدة وكايات الصفح والاعراض نسخت بآية السيف وتنسخ السنة بالكتاب وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس باية استقبال كعبة قد نرى تقلب وجهك فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر

52
00:19:43.550 --> 00:20:07.200
استقبال القبلة هاي الكعبة اية استقبال الكعبة ناسخة للسنة العملية اقباله صلى الله عليه وسلم لما بيت المقدس بصلاته ويجوز نسخ السنة بالسنة ذلك كنسخ نكاح المتعة فانه كان مباحا

53
00:20:08.150 --> 00:20:34.550
ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم واخبر انه حرام الى يوم القيامة  وكنسخ الوضوء مما مسكت النار فانه اول الامر كان ناقضا للوضوء يأكل شيئا مس فنسخ ذلك  ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما. المتواتر

54
00:20:34.800 --> 00:21:00.700
من القرآن ينسخه المتواتر والقرآن ليس فيه احاد على الصحيح ويجوز نسخ المتواتر من السنة بالمتواتر من ونسخه المتواتر من القرآن بالمتواتر من السنة  كان لا يوجد له مثال واختلفوا في جواز نسخ

55
00:21:00.850 --> 00:21:21.550
القرآن باخبار الاحد فصرح هو بعدم جوازه فقال ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحد والاصوليون مختلفون في ذلك منهم من قال لا يجوز نسخ القرآن باقدار الاحد ومنهم من قال يجوز ذلك والذين قالوا

56
00:21:22.100 --> 00:21:50.350
مثلوا له بحديث بنسخ اية الوصية للوالدين والاقربين بحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حق وهو فلا وصية  و آآ الذين قالوا لا ينسخ القرآن باخبار الاحاد قالوا الحديث ليس ناسخا وانما هو

57
00:21:50.850 --> 00:22:11.800
دال على الناس يخف الناسخ في الحقيقة هو اية المواريث  والحديث دل على ان ما اشتملت عليه تلك الاية هو حكم الباقي غيره مرفوع لانه قال ان الله قد اعطى كل ذي حق

58
00:22:12.550 --> 00:22:44.250
بين ذلك في قوله باولادكم  الى اخر الاية وقالوا يمكن ان يكون خبر الاحاد دالا على الناسخ لكن لا يمكن  ناسخا في نفس والخلاف في المسألة مشهور  و النسخ يعرف باشياء منها نص الشارع كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن

59
00:22:44.400 --> 00:23:06.200
فزورها هذا نص على النسخ وكقوله تعالى الان خفض الله وكقوله تعالى فالان باشروا  ويعرف ايضا بقول الصحابي كقول جابر رضي الله تعالى عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه

60
00:23:06.750 --> 00:23:32.750
ترك الوضوء ويعرف ايضا النسخ بالتاريخ ان يكون احد دليلين متقدما متأخرا عن الاخر فيكون المتأخر ناسخا الاول ويعرف النسخ ايضا كذلك بالاجماع. الاجماع لا ينسخ ولكنه قد يدل على النسخ

61
00:23:33.300 --> 00:23:51.350
اذا اذا اجمعت الامة على ترك العمل بحديث دل ذلك على نسخه اذا اجمعت الامة على ترك العمل بدليل دل ذلك على نسخه لان الامة معصومة في وذلك كحديث قتل

62
00:23:51.400 --> 00:24:14.450
شارب الخمر في المرة الرابعة فان الامة اجمعت على العمل بخلاف بدل الاجماع على انه منسوخ مقر العراقي رحمه الله تعالى في  النسخ رفع الشارع السابق من احكامه بلاحق وقع من ان يعتنى به

63
00:24:15.300 --> 00:24:36.400
كان الشافعي الى علمه ثم بنص الشارع او صاحبنا فالتاريخ او معتركا بان نسخ ورأوا دلالة الاجماع لن نصحى به كالقتل في رابعة بشربه ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك

64
00:24:39.300 --> 00:24:42.900
