في نعله من جهة ها هذا النوع سنة ان هذا النوع من الاقمصة سنة وان هذا النوع من النعال ولكن قطعا يدل على جواز ذلك ومشروعيته حقه والقسم الثالث ما دل على تشريع اي ما كان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين تبعا باحسان الى يوم الدين ربي يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن من التعليق على كتاب ورقات ما من الحرمين الله تعالى وقد وصلنا الى الافعال اي افعال النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى فعل صاحب الشريعة اي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او لا اي اما ان يكون على وجه الكربة ولله سبحانه وتعالى والطاعة له او لا معناه كونه ليس على وجه القربة انه ليس مما هو محتمل لها وذلك كالافعال جبليتك العطاس والنوم والتثاؤب ونحو ذلك او كما يفعله على وجه كونه عادة لقومه او نحو ذلك مما سيأتي تفصيله ان شاء الله فان كان على وجه الكربة والطاعة فان الدال الدليل على الاختصاص به عمل على الاختصاص اختصاصه صلى الله عليه وسلم بوجوب الثبات بالحرب ولا يجوز له ان يفر حتى ولو جاوز العدو بلوزي جيش من المعلوم ان الفرار من الزحف من الكبائر ولكنه يجوز اذا زاد العدو على ضعف لمين اما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له الفرار مطلقا هذا مما اختص به وله خصائص معلومة جمعها العلماء لان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والاسوة ذلك كان من المهم ان تجمع الخصائص لتعلم من خلالها ان ما عدا ذلك من تصرفاته الله عليه للاسوة والقدوة وان لم يدل الدليل ان لم يدل دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم فالاصل والاسوة والقدوة لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله حسن فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على وجه القربة ولم يدل الدليل على اختصاصه به فاختلف العلماء على ما يحمل فمنهم من قاله يحمله على الوجوب هذا هو الاحوط ومنهم من قال يحمل على الندب انه ما دام قربه فاقل مراتبه هنا مندوب العبادة لا توصف بالجوال والقدر المحقق وكونه مندوبا وما زاد على ذلك ليس محققا والاصل براءة ذمتي فيقتصر على القدر المحقق وهو الندب ومنهم من قال ان كان بيانا لواجب عمل على الوجوب والا فلا ومنهم من مال الى التوقف منهم من مال الى التوقف والتوقف مذهب القاضي والصيرفي. لان الفعل لا صيغة له ومما ينبني على هذه المسألة ترتيب الوضوء فانه لم يرد نص شرعي يدل على وجوب الترتيب على وجوب ترتيب الوضوء تقديمي مثلا غسل الوجه على غسل الى تقديم غسل اليدين على مسح الرأس والاية جاءت بحرف الواو والواو لا تقتضي الترتيب على الصحيح ولكن ثبت الترتيب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على ذلك ولم يروى عنه انه نكس ذلك الترتيب بل فعله هذا يصلح دليلا على ان الترتيب في الوضوء واجب او هو يدل على الندب هذا مختلف فيه بين اهل العلم ولاجل ذلك اختلفوا في الترتيب هل هو واجب ام لا فان كان على وجه على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وفي حقه اذا كان الفعل ليس من افعال العبادة وانما هو فعل عادي فانه يحمل على الاباحة في حقه وفي حقه اذا اكل فاكهة معينة او طعاما معينا هذا لا تقصد به القربى ولكنه يدل على اباحة ذلك في حقه وفي حقنا والتحرير لتقسيم افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها ستة اقسام اسم منها ما كان على وجه الجبلة للعطاس والنوم والتثاؤب ونحو ذلك وهذا لا يصلح ان يكون دليلا شرعيا وقسم يفعله لكونه عادة قومه بهيئة شعره ارسال او ظافر ذلك وهذا ايضا اذا فعله على سبيل العادة لا يكون مطلوبا شرعا ولذلك لم يعتني العلماء اي اتي قميص النبي صلى الله عليه وسلم قبيلي الكرابي فهذا يكون مشرعا فيه للامة وقد اختلف فيه كما بينا هل يحمل مطلقا على او على الندب ومن العلماء من توقف فيه ومنهم من قال انه ان كان بيانا لواجب حمل واجب الوجوب والا فلا القسم الرابع ما كان مترددا بين كونه تشريعا وبين كونه عادة ومثال ذلك توكؤ النبي صلى الله عليه وسلم على العصا في خطبة الجمعة فان هذا كان من عادة العرب. العرب كانت تتوكأ على العصي فهل كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا على سبيل عادة لقومه او فعله لقصد القربة فاعله اذا استن بالنبي الله عليه في ذلك فهذا القسم متردد بين كونه بين كونه عادة القسم الخامس وما فعله بوصف كما فعله بوصف الامامة او قضائي فانه يكون مشرعا فيه لمن هو بمنزلته النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى قيادة الدولة الاسلامية وكان ينفذ الحدود الشرعية يقضي بين الناس وينفذ الاوامر فمثل هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا فيه وبمنزلة فقضاؤه فيه تشريع للقضاة لا لعامة وانفاذه الاحكام تجهيزه الجيوش ونحو ذلك وصلحه و ترجع فيه للحكام الى سوسون امور الناس والقسم السادس هو قسم الخصوص ما كان مختصا به صلى الله عليه وقد جمع العلماء خصائص النبي صلى الله عليه وسلم واعتنوا بذلك لان الاصل في فعاله صلى الله عليه وسلم من المهم حصر افعاله الخاصة به صلى الله عليه وسلم ما زاد على اربع كجمعه بينما زاد على اربع وكنكاحه بلفظ دل القرآن على خصوصيته قوله هبت نفسك ها خالصة لك منه الى غير ذلك من الخصائص التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها منها ما هو واجب عليه منها ما هو حرم عليه ومنها ما هو جائز له جائزا لغيره وقد اعتنى العلماء بها كما بينا ثم قال واقرار صاحب الشريعة على القول كقول صاحب الشريعة اقرار النبي صلى الله عليه وسلم اي سكوته سواء كان السكوت باعجاب او بدون علامة اعجاب كل ذلك يدل على مشروعية الامر. اذا فعل الامر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فسكت دل ذلك على مشروعية ذلك الفعل وذلك اكلي الضيف اضبي على مائدته فان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه اكل الضب على مائدة النبي قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن في ارض قومه رأى نفسه تعاهه فتركه كما قال او كما قال صلى الله عليه وهذه الكراهة ليست كراهة شرعية وانما هي كراهة طبيعية اعافته نفسه وليس معنى ذلك انه يكرهه شرعا وقد اقر الصحابة الذين اكلوه على انهم فعلوا امرا جائزا وكذلك يدخل في الاقرار ما فعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فان حكمه بحكم ما فعل في مجلس النسخ واما النسخ فمعناه لازالته. يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته وقيل معناهن نقل. والواقع ان المعنيين معا يطلق عليهما في اللغة ومن النقل كما قال نسخت ما في الكتاب اين قلت ثم عرفه بقوله وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه هذا الذي ذكره في الحقيقة هو تعريف للناسخ لا للنسخ فالناسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخي هذا ولكن تعريف ناسخي يمكن ان يؤخذ منه تعريف النسخ فالنسخ هو رفع حكما شرعيا بخطاب اخر متراخ عنه اي متأخر عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم يجوز ان ينسخ الرسم ويبقى الحكم اي ان تنسخ الاية من المصحف من القرآن ويبقى حكمها ذلك كاية الرجم فانها رسخ لفوها وبقي حكمها ونسخ الحكم وبقاء الرسم يجوز نسخ الحكم مع بقاء الاية في المصحف تكون الاية بلفظها موجودة في المصحف ولكن حكمها قد نسخ وآآ بقاؤها في المصحف بعد رفع حكمها اه من فائدته دال على الناس يخف الناسخ في الحقيقة هو اية المواريث والحديث دل على ان ما اشتملت عليه تلك الاية هو حكم الباقي غيره مرفوع لانه قال ان الله قد اعطى كل ذي حق آآ ان انها قرآن يتعبد بتلاوته فمن قرأها حصل على كل حرف حصل من كل حرب على عشر حسنات ومثال ذلك عدة الحول فقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم بالرفع او بالنصب وصية لازواجهم متاعا الى الحول عدة الحول بالنسبة للمتوفاة عنها منسوخة نسختها الاية الاخرى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة وبقية عدة الحول بقية اية عدة الحول في المصحف فهي رسمها باق وحكمها قد نسخ ويجوز ايضا نسخ اللفظ والحكم معا وقد سكت عن هذه الصورة وهي موجودة منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح في صحيح مسلم انها قالت كان مما انزل الله تعالى على نبيه عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضاعات وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن من القرآن فقوله فقولها آآ عشر رضعات يحرمن هذا كان قرآنا يتلى وقد نسخ لفظه وحكمه معه نسخ لفظه لانه ليس في المصحف ونسخ حكمه ايضا لانها صرحت بانه نسخ بخمس رضعات واما خمس رضعات فقد نسخ خلفها قطعا لانها ليست في المصحف وهل نسخ حكمها او لم ينسخ هذا مختلف فيه بين اهل العلم والنسخ الى بدن والى غير بدن اي يجوز النسخ الى بدنه وذلك كاية الحول فانها نسخت باية اربعة اشهر وكآته المصابرة والى غير بدليل اي يجوز النسخ الى غير بدله كاية الصدقة بين يدي النجوى يا ايها الذين امنوا اذا اذا ناديتم الرسول لناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فامر الصحابة بان يقدموا صدقة بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه نسخ الى غير بدل على ان الاصوليين اختلفوا فقيل ومنهم من قال لا يجوز النصف الى غير بدر والى ما هو اغلو والى ما هو اخف يعني ان النسخ تارة يكون الى ما هو اغلى وتارة يكون الى ما هو اخف فمثال النسخ الى الاغلوظ انه لما وجب الصيام على المسلمين في اول الامر كان الاجسام مخيرا بين ان يصوم بغينا ان يطعم وعلى الذين يطيقونه فدية ثم نسخ ذلك الى اغلى وهو تعين الصوم في حق القادر عليه لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فهذا نسخ الى اغلى والى ما هو اخف وذلك كنسخ عدة الحول بعدة اربعة اشهر وعشرا وهذا اخف هذا نسخ الى اخف وكايته المصابرة ويكون ايضا الى المساوي وذلك كنسخ القبلة نسخ توجهي الى بيت المقدس في الصلاة بالتوجه الى الكعبة فهو مساو له في المشقة ليس احدهما اخف او اثقل من الاخ اذا الناس ختارة يكونوا الى غلاوة وتارة يكونوا الى اخف وتارة يكونوا الى مستو وهذه لم يذكرها هو ومثالها اه نسخ تقبل بيت المقدس بالكعبة فان انه لا مشقة ذلك كله فهما متساويان ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ينسخ القرآن بالقرآن كما مثل كاية مثابرة ايتي العدة وكايات الصفح والاعراض نسخت بآية السيف وتنسخ السنة بالكتاب وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس باية استقبال كعبة قد نرى تقلب وجهك فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر استقبال القبلة هاي الكعبة اية استقبال الكعبة ناسخة للسنة العملية اقباله صلى الله عليه وسلم لما بيت المقدس بصلاته ويجوز نسخ السنة بالسنة ذلك كنسخ نكاح المتعة فانه كان مباحا ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم واخبر انه حرام الى يوم القيامة وكنسخ الوضوء مما مسكت النار فانه اول الامر كان ناقضا للوضوء يأكل شيئا مس فنسخ ذلك ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما. المتواتر من القرآن ينسخه المتواتر والقرآن ليس فيه احاد على الصحيح ويجوز نسخ المتواتر من السنة بالمتواتر من ونسخه المتواتر من القرآن بالمتواتر من السنة كان لا يوجد له مثال واختلفوا في جواز نسخ القرآن باخبار الاحد فصرح هو بعدم جوازه فقال ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحد والاصوليون مختلفون في ذلك منهم من قال لا يجوز نسخ القرآن باقدار الاحد ومنهم من قال يجوز ذلك والذين قالوا مثلوا له بحديث بنسخ اية الوصية للوالدين والاقربين بحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حق وهو فلا وصية و آآ الذين قالوا لا ينسخ القرآن باخبار الاحاد قالوا الحديث ليس ناسخا وانما هو بين ذلك في قوله باولادكم الى اخر الاية وقالوا يمكن ان يكون خبر الاحاد دالا على الناسخ لكن لا يمكن ناسخا في نفس والخلاف في المسألة مشهور و النسخ يعرف باشياء منها نص الشارع كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن فزورها هذا نص على النسخ وكقوله تعالى الان خفض الله وكقوله تعالى فالان باشروا ويعرف ايضا بقول الصحابي كقول جابر رضي الله تعالى عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه ترك الوضوء ويعرف ايضا النسخ بالتاريخ ان يكون احد دليلين متقدما متأخرا عن الاخر فيكون المتأخر ناسخا الاول ويعرف النسخ ايضا كذلك بالاجماع. الاجماع لا ينسخ ولكنه قد يدل على النسخ اذا اذا اجمعت الامة على ترك العمل بحديث دل ذلك على نسخه اذا اجمعت الامة على ترك العمل بدليل دل ذلك على نسخه لان الامة معصومة في وذلك كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة فان الامة اجمعت على العمل بخلاف بدل الاجماع على انه منسوخ مقر العراقي رحمه الله تعالى في النسخ رفع الشارع السابق من احكامه بلاحق وقع من ان يعتنى به كان الشافعي الى علمه ثم بنص الشارع او صاحبنا فالتاريخ او معتركا بان نسخ ورأوا دلالة الاجماع لن نصحى به كالقتل في رابعة بشربه ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك