صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على دينه ولو تخللت ذلك ردة على الاصح الصحابي كل من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على دينه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس العاشر من التعليق على ورقات امام الحرمين وقد وصلنا الى الاجماع قال واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة ونعنيه بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة حادثة الشرعية الاجماع في اللغة العزم وفي الاصطلاح هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي وهذه المفاهيم معتبرة اتفاق مجتهدي امة محمد فالعبرة الفقهاء المجتهدين امة محمد صلى الله عليه وسلم ايضا فهو خاص بهذه الامة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان ينعقد الاجماع في حياته صلى الله عليه وسلم لان آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا يحتاج المسلمون معه الى اجماع وان خالفوه كان الحق معه صلى الله عليه وسلم وقوله اه قولنا على حكم شرعي ايضا معتبر لان غير الاحكام الشرعية لا آآ لا يتناوله الاجماع الذي هو دليل شرعي ودليل حجيته قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولاه ونصله جهنم وساءت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قوله يتبع غير سبيل المؤمنين يدل على ان اتباع سبيل المسلم المؤمنين واجب وقال صلى الله عليه وسلم امتي لا تجتمع على ضلالة قال فهو اتفاق علماء اهل العصر اي جميع علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء كما قلنا ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية ايضا فان غير الشرعية اه لا يدخل في الاجماع ويجمعوا هذه الامة حجة دون غيرها لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين توله ما تولى ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة فالامة معصومة في جملتها اي لا تجتمع على الخطأ ليس فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو معصوم ولكن هي بمجملها معصومة من ان تجمع على الخطأ اللي الاحاديث التي للادلة التي ذكرنا من قبل وقال صلى الله عليه وسلم ايضا لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق فهذا يدل على ان الامة لا يمكن ان تكون جميعا على باطل. لابد ان توجد منها طائفة عن الحق والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان اذا انعقد الاجماع فانه يكون حجة على من جاء بعده في حد ذاته دليل قطعي اذا وجدت شروطه وفي اي عصر كان يعني ان الاجماع يقع في كل العصور خلافا لمن خص الاجماع باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح وان الجماعة لا يختص بالصحابة وانه يجري في كل عصر من العصور ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح اشار هنا الى مسألة مختلف فيها وهي اذا اجمع الناس هل يكون مجرد الاجماع دليلا بذاته ام لا يكون دليلا قاطعا حتى يموت ذلك الجيل دون ان يرجع احدهم عما كان قد قال الصحيح ان انقراض العصر غير شرط لان الدليل هو الاتفاق كون الامة اتفقت في لحظة من اللحظات على حكم شرعي هذا دليل على انه قطعا هو حكم الله في هذه المسألة لانها لا يجوز اجتماعها على باطل فيكون دليلا بمجرد حصول الاتفاق وقال الطائفة لابد من انقراض العصر وفرع على ذلك بعض الامور. قال فان كنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد على القول بلزوم انقراض العصر لانعقاد الاجماع فانه يعتبر من بين الفقهاء من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد فان رأيه يكون معتبرا انعقاد الاجماع وعلى القول ايضا بانقراض العصر لهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم لان لانهم اذا رجعوا فانهم لا يخالفون الاجماع لان الاجماع انما ينعقد بوفاتهم لكن هذا قلناه غير صحيح الصحيح هو ما اسلفنا من ان الاجماع يكون دليلا بمجرد انعقاده ولا يحتاج الى انقراض العصر والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقيين عنه نجمعهم آآ قسمان قطعي وطواني فالقطعي هو ان يصرح كل المجتهدين برأيه في المسألة يتفق رأيهم فيها واما اذا قال بعض المجتهدين حكما وانتشر علم الناس به ولم ينكره احد من المجتهدين فهذا يسمى الاجماع السكوتية واختلف فيه هل هو دليل قاطع او هو حجته او ليس كذلك ولابد يعبر عنه بقوله وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقيين عنه ثم قال وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد هذا دليل من الادلة المختلف فيها وهو قول الصحابي قول الصحابي اذا عارض قول صحابي اخر فليس بحجة قولا واحدا والصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وامن به واجتمع على دينه واجتمع معه كل من رأى النبي كل من اجتمع مع النبي ولو تخللت ذلك ردة عن نفسها والصحابة كلهم عدول لتعديل الله تعالى لهم. قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اخبر الله سبحانه وتعالى انه رضي عنهم. وقد اخبر في محكم كتابه انه لا يرضى عن القوم الفاسقين وقال ان الله فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين واذا كان الله تعالى قد رضي عنهم وقد اخبر انه لا يرضى عن اتقان الفاسقين فانه ينتفي الفسق عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ لثبوت رضوان الله آآ عليهم لأن المحل القابل للصفة لا يخلو منها او من ضدها قال وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد اي في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فانه في مذهبه الاول هو المذهب الذي كان عليه ايام كان في العراق كان يقول ان قول الصحابي حجة فلما جاء الى مصر اه فجدد له مذهب غير غير المذهب الاول وفي المذهب الثاني اعتمد في اصوله في المذهب الثاني رحمه الله تعالى ان قول الصحابي ليس بحجة وهذا معناه على القول الجديد اي على المذهب الجديد للامام الشافعي رحمه الله تعالى وفي المذهب المالكي اقوال في المسألة قيل وقول الصحابة قول الصحابي دليل نحن ذكرنا صورة متفق عليها وهي انه ان قول الصحابي لا يكون حجة على صحابي اخر وانما صورة الخلاف هي ان يقول الصحابي قوله ولا يظهر له مخالف في الصحابة والخلاف هذه هي الصورة المختلف فيها. والفرق بينها وبين الاجماع السكوتي ان الاجماع السكوتية من شرطه الانتشار وهذه لا يشترط فيها الانتشار. يمكن مثلا ان يقول صحابيون فتوى ولا يعلم له مخالف من الصحابة لكن هذه الفتوى قد لا تنتشر فتكون راجعة الى قول الصحابي اما اذا انتشرت بين الصحابة دون منكر فهذه هي صورة لاجماع السكوت كما تقدم اذا هذه الصورة المختلف فيها في المذهب المالكي فيها اقوال قيل دليل عند المالكية كثرة احتجاج مالك في الموطأ باقوالهم وقيل اه ليس بحجة وقيل يكون حجة اذا انتشر وعدم المعارض وهذا في الحقيقة قريب من صورة بيجمع سكوته كما اعتقد واختار كثير من متأخر المالكية كون قول الصحابي غير حجة مطلقا قال في المراقي رأي الصحابي على الاصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا في غيرها في غيره ثالث هاء انتشر وما مخالف له قط ظهر الاخبار واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب خبره ما كان محتملا للصدق والكذب وهذا لذاته والا فان الخبر قد اه يحدث له ما يعجنه للصدق وقد يقترن به ما يعينه للكذب كما اذا كان المتكلم به مثلا يستحيل عليه الكذب لا يصح منه الكذب كاله سبحانه وتعالى والانبياء فان خبرهم لا يحتمل الا الصدق لكن الخبر من حيث هو بغض النظر عن المتكلم به هو كلام محتمل للصدق والكذب وهذا مخرج للانشاء لان الاشاعة هو فاللفظ الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب كقولك مثلا قم اوليتني افعل كذا او نحو ذلك من الالفاظ اه الاساليب التي لا تحتمل الصدق ولا الكذب الكلام مقسم عند البلاغيين الى خبر وانشاء. والخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته وما لم يكن محتملا للصدق ولا للكذب فهو كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في الفيته في البلاغة محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الانشاء ولا ثالث قال قال والخبر ينقسم الى قسمين الى احد ومتواتر خبر ينقسم الى متواتر واحد فالمتواتر في اللغة المتتابع قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله تعالى عنه يعلو طريقة متنها متواترا في ليلة كفر النجوم غمامها وفي الاصطلاح هو ما يوجب العلم اي يوجب اليقين وله شروطه ذكرها بقوله هو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في العصر عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد ذكر هنا شروط الحديث المتواتر وهي اربعة نور هو العدد الكثير وهذا الذي عبر عنه بقوله ان يرويه جماعة اي عدد كبير الشرط الثاني احالة العادة تواطؤهم عن الكذب. ان تكون العادة تحيل ان يتواطؤوا ويتفقوا على ان يكذبوا وعلى ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الشرط الثالث ان يكون هذا العدد الكثير في جميع الطبقات وهذا هو الاشار اليه بقوله الى ان ينتهي الى المخبر عنه والشرط الرابع ان يكون الامر الذي اه اخبر عنه امرا محسوسا كرؤية الهلال مثلا او سماع خبر او نحو ذلك قولهم سمعنا او رأينا وهذا هو الذي عبر عنه بقوله ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد اي لا في الامور العقلية فانها لا يقع لا يقبل فيها التواتر والقسم الثاني الاحد والاحاد ما لم يبلغ حد التواتر الاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم يوجب العمل شرعا ولا يوجب العلم معناه انه لا يقتضي القطع اي لا يقطع به وآآ تلف هل يمكن ان يفيد العلم اليقين بالقرائن ام لا ومن ادلة وجوب العمل باخبار الاحاد ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بعض الاحاد مبلغين بارساله عليا في حجة الوداع الى ابي بكر رضي الله تعالى عنهما وكارساله الرسل الى الملوك فلو لم تقم بهم الحجة لما بعثهم وكذلك ايضا مفهوم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهوم ان جاءكم فاسق انه اذا اتاكم غير الفاسق فلا تحتاجون الى التبين الى التبين بل عليكم ان تعملوا اذا الخبر الاحادي يجب العمل به شرعا ولا يقتضي العلم اي لا يقتضي حصول اليقين فهو ولي ولكن هذا الظن يجب العمل به وينقسم الى مرسل ومسند اخبر ان اخبار الاحاديث تنقسم الى ان خبر الاحاد ينقسم الى مرسل ومسند فالمسند متصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده المرسل عند الرسولين ما قال فيه غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عند اهل الحديث فهو ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم فان كان المرسل من مراسيل الصحابة فهو حجة لان الصحابة عدل كلهم كل صحابي فهو عدل ومعلوم ان الصحابي لن يحدث الا عن الصحابي فحذف الصحابي لا يضر لان المحذوف عدل قطعا وهذا كثير كاخبار عائشة رضي الله تعالى عنها عن بدء الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت اول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة هذا الامر كان قبل ان تولد عائشة رضي الله تعالى عنها لكن معلوم ان عائشة لن تروي هذا الا عن عدل اما ان تروجه عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن ابيها او عن احد من الصحابة والصحابة عدل كلهم. معلوم انها لن تروي هذا عن التابعين قال فان كان من غير الصحابة فليس بحجة ايلا كان غير الصحابة فليس بحجة عند الشافعية وجمهوري المحدثين خلافا للمذاهب الاخرى خلافا للمالكية والحنفية وهو المشهور عن الامام احمد ان الحديث المرسل تجويف قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع قول سوى الصاحب قال المصطفى مرسلنا ثم قال قول سوى الصاحب قال المصطفى اي قال النبي صلى الله عليه وسلم مرسلنا اي هو المرسل عند الاصوليين هو حجة عند الائمة الثلاثة عند مالك وابي حنيفة واحمد. ثم احتجاجه اقتفى ثلاثة الائمة الاعلى قلت والصحابي قال المصطفى مرسلنا ثم احتجاجه اختفى ثلاث الائمة الاعلام وقيل ان ارسله امام قال اذا مراسيل سعيد وسعيد ابن المسيب ابن حزم ابن ابي وهب ابن عمر ابن عائض ابن عمران ابن مخزوم احد الفقهاء السبعة لزم ابا هريرة واكثر عنه روايته كان صهره على ابنته كان كثيرا ما يحدث عنه بالارسال وقد تتبعت مراسله فوجد لا يرسل الا عن ابي هريرة فعلم بذلك صحة مراسيله رحمه الله تعالى قال فانها فتشت فوجدت مساند كان يكثر الارسال عن ابي هريرة لانه صار ثم قال والعنعنة تدخل على الاسناد اعلنت الرواية بلفظ عن فتدخل في الاسناد عن فلان عن فلان وتقبل من غير المدلس اما المدرس فلا تقبل منه واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني واخبرني. اذا قرأ الشيخ على على الطالب انه جزء للراوي ان يقول حدثني واخبرني وان قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وهذا تفريق اصطلاحي والا فان حدثني واخبرني لا فرق بينهما من جهة اللغة وان اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول اجازني او اخبرني اجازة اذا اجازه الشيخ بدون ان يقرأ عليه الكتابة فانه يقول اجازني واذا اراد ان ان يعبر بالاخبار فانه لا يطلق الاخبار لان ذلك فيه تدريس بل يقول اخبرني اجازة ونقتصر على غير قدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت