﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:13.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين اله واصحابه اجمعين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي عشر من التعليق على ورقات

2
00:00:13.850 --> 00:00:38.050
الحرمين رحمهم  وقد وصلنا الى قوله القياس قال وامرقياسه هو رد الهرع الى الاصل بعلة تجمعهما بالحكم القياس في اللغة التسوية والتقدير منه قول امرئ القيس التمام او وصلنا بغيره

3
00:00:38.650 --> 00:01:12.400
مقاييستنا ايامها نكرات وفي الاصطلاح حمل معلوم على معلوم بمساواته له في علة الحكم واركانه اربعة اصله وهو محل الحكم قال له الحكم المشبه به والفرع اول مشبة والعلة والحكم

4
00:01:15.400 --> 00:01:33.600
قال وما القياس فهو رد الفرع الى العصر اي الحاق الصورة التي سكت عنها الشارع بالصورة التي نطق بها الحاق الصورة التي سكت عنها الشارع بالصورة التي نطق بها في الحكم مع وجود جامع بينهما

5
00:01:34.550 --> 00:01:58.700
بعلة تجمع بينهما بالحكم وهو ينقسم الى ثلاث اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه ما بين ذلك بقوله فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم اي ما كانت العلة فيه مقتضية للحكم بحيث

6
00:01:59.650 --> 00:02:27.400
توجد فيها مناسبة لا يحسن تخلف الحكم مع وجودها ولا يقصد بالايجاب هنا الايجاب العقلي لان العبادة الشرعية لا توجب وجوبا عقليا اذا كانت العدة مقتضية للحكم بحيث توجد فيها مناسبة لا يحسن تخلف الحكم معها فهذا هو قياس العلة

7
00:02:28.750 --> 00:02:54.400
وذلك كقياس النبي ذي المسكر على الخمر للعلة يا وجود الاسكار نقول لا اذا الخمر هو عصير العنب المسكر ووجدنا بيضا من غير العنب لكنه مسكر فاننا نقيسه قياس علة

8
00:02:54.950 --> 00:03:25.100
على الخمر لان فيه مناسبة وهي الاسكار لا يحسن تخلف الحكم وهو التحريم مع وجودها وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد الناظرين على الاخر قياس الدلالة هو الجمع بوصف لازم من لوازم العلة

9
00:03:26.750 --> 00:03:48.450
او اثر من اثارها او حكم من احكامها ان يجمع بلازم من لوازم العلة او اثر من اثارها او حكم من احكامها سمي بذلك لان المذكور في الجميع دليل علة وليس هو نفس العلة

10
00:03:51.150 --> 00:04:26.900
فمثال الجمع باللازم قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة المشتدة الملازمة لا فهذا جمع باللازم لان الرائحة ليست هي نفس العلة ولكنها لازم من لوازم الا ومثال الجمع بالاثر باثر من اثار العلة قياس القتل بالمثقل

11
00:04:28.400 --> 00:04:56.750
على القتل بالمحدد بجامع الاثم فان الاثم ليس هو نفس العلة وانما هو اثر من اثارها ومثال الجمع بالحكم اي بحكم من احكامنا التي قولنا تقطع ايدي الجماعة بيد الواحد

12
00:04:57.550 --> 00:05:20.400
قصاصة بوجوب الدية عليهم جميعا اذا قتلوه خطأ ووجوب الدية ليس هو العلة وانما هو حكم فقط وجوديتي ليس هو نفس العلة الموجبة الى القصاص بل هو حكم من احكام العلة الموجبة للكسب

13
00:05:27.600 --> 00:05:43.800
قال وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم بينا ذلك قلنا ان قياس الدلالة والجمع بوصف اما بلازم من لوازم ليلة او اثر من اثارها او حكم من احكامها وقد بينت الامثلة

14
00:05:44.450 --> 00:06:12.200
لذلك فهو ليس جمعا بنفس العلة وانما هو جمع ببعض متعلقاتها لازما او اثرا او حكما وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين عصرين فيلحق باكثرهما شبها زرع متردد بين عصرين

15
00:06:13.450 --> 00:06:37.850
يلحق باكثرهما شبها وذلك كيلحاق الوضوء والغسل بالتيمم في وجوب النية فهما اكثر شبها به من طهارة الخبث التي لا تفتقر الى نية الوضوء والغسل يشبهان التيمم من جهة ان الجميع طهارة حدث

16
00:06:46.600 --> 00:07:14.500
ويشبهان ايضا كذلك طهارة الخبث لانها تقع بالماء الوضوء يقع بالماء والغسل كذلك يقع بالماء بلا في التيمم فالوضوء مثلا متردد في الشبه بين تيممي والتيمم تجب نيته اجماعا وبين طهارة الخبث التي لا تفتقر الى نية

17
00:07:16.350 --> 00:07:37.300
يشبه التيمم من جهة انه طهارة حدث في مطهرة وحدث ويشبه ايضا طهارة الخبث من جهة انه يفعل بالماء كما تفعل طهارة الخبث قبضت بالماء فيلحق باقواهما شبها به وهو التيمم عند الجمهور

18
00:07:37.450 --> 00:07:56.250
وتشترط فيه النية خلافا للحنفية ولا يسار اليه مع ان كان ما قبله. يعني ان هذا الوجه من القياس هو اضعف وجوه القياس ولا يسار اليه مع امكان القياس بغيره

19
00:08:00.000 --> 00:08:25.550
ثم تعرض للاركان وشروطها. ذكرنا قبل ان الاركان اربعة وهي الاصل والفرع والعلة والحكم فقالوا من شرط الهرع ان يكون مناسبا الاصلي بان يوافقه في نوع العلة وجنسها ومن شرط العصر

20
00:08:25.900 --> 00:08:45.400
ان يكون ثابتا لابد ان يكون ثابتا اولا عند المستدل وثابتا ايضا بدليل متفق عليه بين الخصمين فلا يمكن ان تستدل على خصمك بقياس بقياس دليله لا يوافق عليه خصمك

21
00:08:48.450 --> 00:09:05.700
ويشترط في الاصل ايضا شروط اخرى لم يذكرها هو. منها ان يكون مستمر الحكم اي غير منسوخ وان لا يكون مخصوصا بالحكم اذا كان العصر مخصوصا بالحكم فانه لا يجوز القياس عليها

22
00:09:06.150 --> 00:09:25.800
وذلك كشهادة خزيمة رضي الله تعالى عنها فلا يمكن ان نقيس رجلا اخر على خزيمته ونقول هذا الرجل شهادته بشهادة رجلين قياسا على شهادة خزيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم خصص خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه بهذا الحكم

23
00:09:26.100 --> 00:09:50.800
فليس لنا ان نجعل شهادة رجل اخر كشهادة خزيمة رضي الله تعالى عنها ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها اي بان تكون كلما وجدت العلة وجد الحكم وهذا بناء على ان النقض من القوادح

24
00:09:52.100 --> 00:10:15.000
والجمهور يرون النقد مخصصا وهو تخله الحكم قال ومن شرط العلة ان تضطرد بمعلوماتها فلا تنتقض لفظا المقصود بانتقاضها لفظا ان تكون الاوصاف المعبر عنها في الاصل موجودة في سورة التخلف

25
00:10:16.700 --> 00:10:36.850
ان تكون الاوصاف المعبر عنها في الاصل موجودة في صورة التخلف كان يقال مثلا يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على المحدد بجامع القتل العمد العدوان هذا قياس ياسر قصري القصاص

26
00:10:37.000 --> 00:10:56.500
بالقتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان فيقال هذه الاوصاف وجدت في الاب قاتل تخلف الحكم فان الاب لا يقتل اذا قتل ابنه انه كان سببا في وجود

27
00:10:56.600 --> 00:11:17.300
فلا يكون الابن سببا في انعدامه وهذا مذهب الجمهور ان الاب لا يقتل اه لا يقتل بابنه ومنهم من قال محل ذلك ما لم يقتله بهيئة لا تحتمل الا القتل

28
00:11:18.100 --> 00:11:36.250
وذلك ان الاصل ان تصرفات الاب مع ابنه يحمل على التأديب لا على ارادة القاتل ولكن اذا اضجعه وذبحه بسكين فهذه الصورة لا تحتمل الا القتل لا تحتفل الا ارادة القتل

29
00:11:37.100 --> 00:12:04.150
ولذلك قال كثير من اهل العلم في مثل هذه الصورة بانه يقتل به اما اذا قتله قتلة اخرى فانه لا يقتص لا يقتص له منه لا يقتل لابوب ابنه قال فلا تنتقد لفظا

30
00:12:04.250 --> 00:12:19.850
ذكرنا ان معنى الانتقاد لفظا ان تكون الاوصاف المعبر عنها في العصر موجودة في سورة التخلف كالميزة اللي ذكرنا انفا ولا تتقاضى معنا ايضا والمقصود بذلك ان يكون المعنى المعلل به موجودا في الفرع مع تخلف الحكم

31
00:12:21.700 --> 00:12:46.650
كان يقال مثلا تجب الزكاة في الماشية لسد خلة الفقير هذه العلة اه يعترض عليها بقولنا هذا المعنى وهو سد خلة الفقير موجود في الجواهر مع ان الجواهر لا زكت فيها اذا لم تكن للتجارة

32
00:12:48.300 --> 00:13:08.950
فمن الاموال ما يحصل به الغناء ويكون فيه سدة سد لخالة الفقير ومع ذلك لا تجب الزكاة ايه وما معنى انتقادها معنى اه ان يكون المعنى المعلل به موجودا في الفرع مع تخلف

33
00:13:09.200 --> 00:13:29.650
الحكم عنه كما استثنى ان يقال تجب الزكاة بالماشية لسد خلة الفقير فيقال هذا المعنى الذي هو سد الخلة موجود في الجواهر ما عدا خلوا بالحكم ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات

34
00:13:31.950 --> 00:13:55.650
اي من شرط الحكم ان يكون تابعا للعلة فيهما ان وجدت وجد وان انتفت  وعلى هذا يكون عدم العكس قادحا اي اذا انت فالوصف ولم ينتهي الحكم قال والعلة هي الجالبة للحكم

35
00:13:58.400 --> 00:14:21.600
والحكم هو المجلوب لها العلة هي الجالبة الحكم لمناسبتها له ما تقدم ثم قال الحظر والاباحته واما الحظر والاباحته من الناس من يقول ان الاشياء على الحاضرين الا ما اباحه ما اباحته الشريعة

36
00:14:21.950 --> 00:14:41.700
فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالعصر وهو الحذر يعني ان الناس اختلفوا في الاشياء الاصل في الاشياء هل هو ذباحة او عدمها ومنهم من قال الاصل الحظر

37
00:14:42.700 --> 00:15:04.000
لانها مملوكة لغيرك مملوكة لله والاصل في ملك غيرك انه محظور عليك واستدل هؤلاء بقول الله تعالى يسألونك ماذا احل لهم القول الثاني من الناس من يقولوا بضده وهو ان الاعصي في الاشياء على الاباحة الى ما حضره الشرع

38
00:15:06.200 --> 00:15:19.750
لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا قال هؤلاء اصرف الاشياء الاباحة لان الله تعالى امتن علينا فقال هو الذي خلق لكم ما في الارض وهو لا يمتن الا بمباح

39
00:15:23.350 --> 00:15:44.400
ورد هؤلاء الاستدلال بمسألة ان لاشياء ملك للغير قالوا ان ذلك انما احسن الاستدلال به لو كان الغير يتضرر باستعمال شيئه اما اذا كان لا يتضرر به فانه لا يحسن الاستدلال

40
00:15:44.450 --> 00:16:10.900
ان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى الى الاشياء والصحيح في هذه المسألة هو التفصيل وهو ان يقال ان ان الاشياء تنقسموا الى ضارة ونافعة والاصل في المضار التحريم الاصل في المنافع التحذير

41
00:16:12.150 --> 00:16:36.100
لقول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قال الاستصحاب ومعنى ومعنى استصحاب الحال الذي معنى استصحاب الحال الذي يحتج به هو ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي

42
00:16:38.500 --> 00:16:58.150
تصحبه استصحاب عدم الحكم الشرعي حتى يرد الناقل من العدم الاصلي حتى يرد ما ينقل الحكم عن العدم الاصلي وذلك كالتمسك بعدم وجوب صلاة سادسة حتى يأتي الدليل بوجوب صلاة سادسة

43
00:17:02.100 --> 00:17:25.700
ومن الاستصحاب ايضا استصحاب ما دل الشرع على ثبوته كاستصحاب الملك ان ثبت اصله الذي هو الباء نعم هذا معنى قوله ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به ان يستصحب الاصل عند عدم

44
00:17:25.750 --> 00:17:50.050
الدليل الشرعي استصحاب عدم الحكم حتى يرد الناقل عن ذلك العدم. فالاصل براءة ذمتي من الاحكام الشرعية حتى يأتي دليل ناقل عن الاصل عن وهذا في الامور العادية واما في العبادات

45
00:17:50.500 --> 00:18:21.950
فالاصل فيها انه لا يؤذن الا بما شرع الله منها بخلاف الامور العادية المعاملات والاحكام الاخرى التي ليست عبادة الاصل فيها التمسك بالجواز حتى يرد الناقل عن ذلك نعم ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك