انه قد ثبت شرعا نطقا تنصيف ادي في حق الامة لكم لتعالف عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ويقتضي القياس الجلي ان العبد ايضا يكون عليه نصف ما على الحرية الزاني في قرية عر الزانيت والزاني بيجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة زانية والزاني هذا عام في كل زانية قرآن كان وعبدا لكن هذا العموم نطق عارضه قياسه وهو ان اذا كان اهلا للاجتهاد فاجتهد فهو مأجور على كل حال لانه ان اصاب سيحصل له اجر الاجتهاد واجر الاصابة وان لم يصب وهو مشهور عن اجتهاده وخطأه مغفور وهذا مذهب المخطئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين دعا باحسان الى ابدأ بعون الله تعالى الثاني عشر من التعليق على كتاب ورقات امام الحرمين وقد وصلنا الى قوله واما الاجلة يقدم الجليل منها على الخبي هذا مبحث الترجيحي والترجيح باللغة تميل وقد تغلب سلاحا تقويته احدى العمارتين على الاخرى قال واما الادلة يقدم الجلي ويقدم الدليل الجلي على الدليل الخفي. وذلك كتقديم الظاهر عن المؤولين ما لم يترجح التأويل بدليل قويا الظاهر هو الاحتمال الراجح والمؤول هو الاحتمال المرجوح والعصر التمسك بالظاهر ما لم يقوى تأويله بمرجح قويا يكونوا اقوى من ظهور الظاهر والموجب للعلم على الموجب لظنه. ايوة كتقديم المتواتر على الاحادي مثلا تقديمي ما يوجب العلم على ما يوجب الظن كتقديم المتوتر على الاحاد والنطق على القياس اي كذلك يقدم والنطق على القياس ويقدم النطق ويدلل النطق من الكتاب والسنة على القياس ومحلها ما لم يكن النطق عاما والقياس خاصة فحينئذ لا تعارض لانه تقدم انه لا تعارض بين عام وخاص ويخصص عموم النطق عموم النص من الكتاب والسنة بالقياس وذلك كتقديم قياس العبد على الامة في تنصيف الحد على عموم ان العبد الذكر يكون نصف عليه نصف ما على ويخصص عموم الزانية والزاني بهذا القياس والقياس الجري على الخفي يقدم القياس الجلي على الخفي وذلك كتقديم قياس العلة على قياسه الشبه فان وجد في النطق ما يغير الاصل يعمل بالنطق اذا وجد في النطق في دليل النطق ما يغير الاصل ما هو ناقل عن الاصل كحديث ذكره ليتوضأ فان الاصل ان انه انه ان هذا العضو هو عضو من الانسان بضعة من الانسان كسائر جسده الانسان اذا مس ساقه او ساعده لا يجب عليه الوضوء الاصل كذلك انه اذا مس ذكره لا يجب عليه لكن جاءنا دليل نطقي ناقل عن الاصل فيعمل به والا يوجد المغير اذا لم يوجد يستصحب الحال يستصحب العدو الاصلي شروط المفتي والمستفتي والكلام عن الاجتهاد والتقليد قال ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا المفتي لابد ان يكون عالما فقيها وقله علما بالفقه اصلا يمكن ان يكون المعنى عالما بالفقه واصوله لكن هذا التقدير لا يخلو من مسامحة لان فيه ادخال علم قال علم اصول الفقه في الفقه ويمكن ان يكون المقصود علم الفقه ان يكون عالما بالفقه عصرا اي ان يعلم الفقه وقواعده التي يبنى عليها وفرعن المراد بالفروع المسائل المدونة في كتب الفقه فرع حكم الشرع قد تعلق بالصفة الفعلية نجم مطلقة كما قال الشيخ سيد عبد الله خلافا اي في المسائل الخلافية ومذهبه وان يكون كامل الالة في الاجتهاد ثم بين وجهك ما للاية كمال الالة وذلك بان يكون عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من العلوم بان يكون ذا درجة وسطى في النحو ان يعرفوا نحو معرفة متوسطة ليس ضعيفا فيه ولا يشترط ايضا ان يكون اه قويا في وكذلك لغة العربية عموما لان القرآن نزل بلسان عربي مبين النبي صلى الله عليه وسلم عربي قح فهذه الشريعة عربية فتحتاج الى من يعرف كلام العرب بمفرداته وتصريفه ومعانيه وبيانه ونحوه لابد ان يكون ذا رتبة وسطى في هذه العلوم كلها قالوا لا وان يكون عارضا بالرجال اي رواة الحديث لكي تناله تمييزه بين صحيح الحديث وضعيفه وتفسير الايات الواردة في الاحكام ان يكون عارفا ايضا كذلك بايات الاحكام وبتفسيرها وقدرها بعض العلماء بما يناهز خمسمائة اية لكن الظاهر ان هذا التحديد انما هو بالايات التي سيقت ببيان الاحكام اما الايات التي دلت بالالتزام على الاحكام فهي اكثر من ذلك بكثير قال وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها اي الاحاديث احاديث الاحكام ايضا كذلك ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد يشترط فيه ان يكون منهج التقليدي لان لا يكون مجتهدا لان المجتهد لا يقلد فيقلد المفتية في الفتيا اي فيما افتى به لا في عمله لتطرق الاحتمال اليه المفتي يقتدى به في فتواه لا في عمله وليس للعالم ان يقلد يعني ان العالم للمجتهد لا يجوز له ان يقلد لانه قادر على الاجتهاد فينبغي ان يجتهد ثم عرف التقليد بقوله والتقليد قبول قول القائل بلا حجة تقليده وقبولك لقول القائل دون ان تعرف حجته بان لم يذكرها عصرا لو ذكرها ولم تفهمها فعلى هذا اذا عرفنا التقليد هذا هذا التعريفة قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقريدا ومنهم من قال التقليد وقبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله اي لا تعلم ما اخذه في ذلك ويقول لها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس ويجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا والا فلا لكن تسمية قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا ليست جيدة لان قوله صلى الله عليه وسلم وفعله من الحجج قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه وكذلك فعله دعاء استند الى وحي او كان رأيا منه فهو صلى الله عليه وسلم معصوم وما قاله او فعله هو حجة في نفسه فلا يحسن تسميته واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الاعراض الاجتهاد وبذل المجتهد الوسعى بذل الفقه الى حصول الدورة اجتهاده هو بذل الفقيه الوسع في تحصيل حكم شرعي ظني اما الاجتهاد فهو بذل الوسع بذل الطاقة في بلوغ الغرض اي في تحصيل الحكم الشرعي فالمجتهد ان كان كامل الالة بالاجتهاد. فان اجتهد في في الفروع فاصاب فله اجران يعني ان المجتهد اذا كان كامل الالة قدمت الالة التي يكون بها مجتهدا ان يكون عالما لما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من اللغة من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة بالاحكام والاخبار الواردة بها تقدمت شروط اذا كان كامل الالة اي مستوفيا لجميع الشروط التي تقدمت فان اجتهد في الفروع فاصابه فله اجران اجر على اجتهاده واجر على اصابته وان اجتهد فيها فاخطأ فله اجر اذا كان المجتهد كامل الاية ويجتهد كامل الالة واجتهد بالفروع فاخطأ فله اجره اي له اجر اجتهاده وذلك عملا بما اخرجه الشيخان واصحاب السنن عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم اجتهد ثم اخطأ فله اجر ومعناه هذا ان الحاكم اي العالم المجتهد الذي يحكم وهم الذين يقولون هم الذين يقولون ان المصيبة في الفروع واحد لان حكم الله في المسألة واحد هنا مذهبان مشهوران مذهب يسمى مذهب المخطئة ومذهب يسمى مذهب المصوبة فالمخطئات هم الذين يقولون ان المصيبة في الوضوء يقولون ان المصيبة في الفروع واحد لان حكم الله في المسألة واحد وعكسهم المصوبة وهم الذين اشار اليهم المؤلفون بقوله ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب اي من العلماء من قال كل مجتهد في الفروع مصيب وهذا بناء على ان حكم الله في حق المجتهد هو ما غلب على ظنه واداه اليه اجتهاده العلماء اختلفوا هل للمسألة فرعية الشرعية حكم واحد يمكن ان يهتدي اليه المجتهد فيكون مصيبا ويمكن ان لا يهتدي اليه فيكون مخطئا وهذا تفريقه وفي خطأه واصابته وهو مجور على كل حال ومنهم من قال بل حكم الله في المسألة هو ما اه اهتدى اليه المجتهد ما غلب على ظن المجتهد وداه اليه اجتهاده. فهذا هو حكم الله بالمسألة وهؤلاء هم المصوبة ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب قال انه لا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية اي الاعتقادية منصب هذا مفهوم ما تقدم من قوله فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران معنى ذلك انه اذا اجتهد في في الاصول اي في الاعتقاد فانه ليس كذلك قال لا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية اي الاعتقادية مصيبة لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة لاننا اذا قلنا كل مجتهد في العقيدة مصب ادى ذلك الى تصويب رأي اهل الضلالة من النصارى الذين يزللون تعالى الله عما يقولون ومن المجوس الذين يعبدون مثلا النور والظلمة ومن الكفار الذين ينفون التوحيد وبعثة الرسل ومن الملحدين وغير ذلك من اصحاب الضلالات فلا يمكن ان يكون المجتهد في باب العقائد ان يكون لا يمكن ان آآ يكون المجتهد في باب العقائد مصيبا مطلقا لا يمكن ان يقال كل كل مجتهد في العقيدة نصيب يؤدي الى تصويب اهل الضلالات كما ذكرنا ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهدوا اخطأ فله اجر واحد ذكرنا قبل ان الاجتهاد في الفروع فيه مذهبان مذهب المصوبة ومذهب المخطئة فالمخطئة يعتقدون ان لله تعالى حكما في المسألة يمكن ان يهتدي اليه المجتهد يمكن ان لا يهتدي اليه وما المصوبة فهم يرون ان حكم الله في المسألة هو ما غلب على ظن المجتهد واداه اليه اجتهاده والراجح هو مذهب المخطية اي ان حكم الله في المسألة الفرعية واحد وان المجتهد يمكن ان يهتدي اليه وحينئذ يكون مصيبا فيحصل على اجرين ويمكن ان يخطئه وحينئذ يسمى مخطئا ولكنه يؤجر على اجتهاده واستدل لهم بالحديث من اجتهد واصاب فله اجران رواه بهذا اللفظ. وقد ذكرنا ان رواية الشيخين البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصابه فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر ثم بين وجه الدليل من الحديث فقال وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى اذا علم انه ليس كل مجتهد مصيب لان النبي صلى الله عليه وسلم كل مجتهد مصيبة لان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه تارة بالصواب وتارة بالخطأ وبهذا ينتهي الكتاب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته