اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سنواصل ذكرى الاسباب التي من اجلها اختلف العلماء في الاحكام الشرعية المستنبطة من الادلة التفصيلية. فمثلا قد يأتي الحديث الى امام من الائمة بسند ضعيف لم يقع على هذا الحديث الا بذلك الثمن. فحكم بضعفه وبضعف الحبيب. ويكون هذا الحديث قد صح من طريق اخر لم يقف عليه هذا الامام. لذلك فهو يفتي بغير هذا الحديث لانه ضعيف عنده والامام الاخر يفتي بذلك الحديث لانه ثبت عنده بطريق اخر حتى لا يتهجم بعض المتمجهدين على الائمة المجتهدين ويسيء الظن بهم. كما قلت ما من امام جعل الله عز وجل له لسان صدق في هذه الامة يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه واله وسلم لا في صغير ولا كبير بل كانوا اثقى لله عز وجل وكانت الشريعة عندهم اعظم من ان يرغبوا عنها باهوائهم لذلك فكل اختلافهم في فهم الادلة الشرعية له قواعد وله اصول والجهل كما قلت بهذا المطلب ادى الى هذه الهوة الكبيرة التي نقرأ طرفا منها في بعض الكتب الحديثة التي يؤلفها بعض الغنان وبعض المتمشوشين. وصل من غدو بعضهم انه اعتذر ان هذه الاقوال المتناثرة المتناثرة هي الشرع كلها هذا مفرط وهذا مغرب ويقول كل قول يصدر من عالم فهو الشرع وبناء على هذا ظهر شيء في غاية الخطورة على على الاسلام كله. وهو تتبع رخص المذاهب اقوال كل العلماء برغم انها متنافرة هي الشريعة مع اننا قدمنا ان الحق واحد ويستحيل ان يأمر الشرع بشيء وضده ابدا. ويستحيل ان يكون هناك منافرة بين دليلين هذا مستحيل. انما التنافر والتناقض يكون في ذهن المجتهد. وليس في ذات النص كان ابن خزيمة رحمه الله صاحب الصحيح. يقول ليس هناك حديثان متناقضان ابدا من اعياه ذلك فليأتني اوفق له بينهما. ان هذه المسألة كما قلنا الاختلاف انما يكون في ذهن المجتهد في حال النظر في الدليلين. وليس في الدليلين اي في ذات الامر فهؤلاء لما يقولوا ان العلماء جميعا هي الشريعة يفتاتون على الحق وعلى الشريعة نعم وصارت اقوى للفقهاء هي الشريعة والشريعة هي اقوال الفقهاء فصار كل واحد يقع على قول فقيه يأخذ به لان الشريعة هي اقوال الفقهاء واقوال الفقهاء هي الشريعة فرأى لنا من يأخزون بالاقوال الساقطة؟ الشاذة التي ليس عليها دليل بل وهي بخلاف الدليل فيزعمون انها من الشريعة. ويفتون الناس بها. وقد ذكر ابو الوليد البازي وهو من اعيان المالية وهو الذي ناظر ابن حزم كما ذكرنا في الدرس الماضي. ونقله الشاطبي عنه في كتاب موافقات قال البادر وسمعت كبيرا لهم اي الذين يتتبعون رخص المذاهب يقول معلنا غير ان لي لصديقي عندي انه اذا جاءني بحكومة ان اعطيه الرواية الموافقة له. اذا جاءني بحكومة اي بخصومة او فتوى او مسألة ان اعطيه الرواية الموافقة له ان جاءني بمسألة يريد بها الجواز بحثت له عن رواية فيها الجواز حتى وان كانت بخلاف الدليل. فان كان يريد ان يمنع جاره من الشفعة اتيته بوجه يفيد ذلك ويقول هذا معلنا غير مستتر لان الشريعة عندهم كما قلنا هي اقوال الفقهاء وصار الواحد منهم يأتي الفقيه. فيفتيه اي بغير ما يريد. فيقول له هل فيها رواية؟ اليس فيها وجه الا يوجد فيها رخصة ويقولون ذلك بغير نكير. ولو ان الفقهاء استنكروا عليهم هذا لما فعلوه هكذا يقول ابو الوليد البادي ان بعض الفقهاء سهلوا للعوام المآزق التي دونها اما بالجهل واما بالعنف. اليوم يأتي رجل طلق امرأته فيذهب لمأذوه شرع. انا فعلت كذا وكذا وحلفت عليها فاذا عملت كذا يقول له هات عشرين جنيه. وما عرفتش تعملها. ما يفصل منه ما هي نيتك؟ وماذا قصد؟ وكم من هؤلاء الجهلة احلوا اعراضا لا تحل لنفاذ مرات الطلاق وانا اعرف رجالا طلقوا اكثر من خمسين مرة. وفي كل مرة يذهب لرجل مأذون لا شيئا ما دم هذا ماذا عنده من الفقه؟ الا من فكها ودرج وقليل جدا جدا ان تجد هذا الصنف كل الذي يفعله او يحسنه تحرير هذه القسيمة وما في هذا من الفقه فيذهبون الى ذلك يأخذ منه عشرة جنيهات او عشرين جنيها وترجع اليه امرأته والله اعلم هل يضاجعها بالحلال؟ ام يضاجعها بالحرام ونحن نعاني وما زلنا من هذا النوع الذي ادى اليه التسامح الشديد في معرفة هذا المطلب قال بعض المتمشكين وله كتب انما لو زوجنا امرأة من اوروبا مثلا وعندهم المرأة تزوج نفسها وارادت هذه المرأة بعدما دخلت الاسلام ان تتزوج فلا يجوز لنا ان نقول لها لا نكاح الا بولي لانها زودت عندهم الو نستنكح بمزاجها يقول اذا كان لابي حنيفة رؤيا في امرار النكاح بغير الولي وانا اعتقد ان اشتراط الولي في نكاح هذه المرأة مع مخالفته لعرفها او صد عن سبيل الله يقول هذا برغم ان العرف الذي اقر او الذي تخلصت هذه المرأة بناء عليه عرف كافر ولقد رأيت في بعض البلاد الاوروبية كاسبانيا مثلا حجرة شق فيها اربع غرف غرفة للرجل وامرأته وغرفة للولد بعدما بلغ ثمانية عشر ربيعا. وغرفة للبنت التي حاضت وكانت هذه الشقة في فندق وكنت اسكن في فنزلت ذات مرة اطلب شيئا من المرأة وهي صاحبة الفندق فرأيت هكذا فسألتها عن الذي يبكيها. فاخبرتني بالوضع الرهيب وارجو ان تضعوا في حسبانكم ان اسبانيا من البلاد المتعصبة للمسيحية. يعني لم يصل فيها التحلل مثلما وصل في النمسا وغيره او في فرنسا يعني محافظة يقول اننا نعاني من الجوع الولد بعدما كبر كل يوم ياتي بعشيقة في الغرفة والبنت تأتي بصديقها في الغرفة والرجل وامرأته في الغرفة يقول سيدخل علي بصديقته او تدخل علي بصديقها لا يلقون السلام ويدخلون معهم في او باكل ونحو ذلك فيدخلها يدخلون في الغرفة ويغلقون بالمفتاح فهناك اعراف فاسدة في هذه المجتمعات لا استطيع ان انزل الاسلام على هوى اولئك اذا فما هي قيمة الاسلام ما هي قيمة الاسلام اذا اشفقت ان يرتد هذا الرجل فيرجع الى المسيحية اذا لم اجد له حلا في الاسلام؟ يرضيه ويمضي هواه لا جناح ان يزيد عدد الداخلين النار واحدا لكن انا لا استطيع ان ارقع ديني. وان انزله على هوى كل كل رجل يريد ان يدخل في الاسلام نريد الان ان نحقق قول الامام ابي حنيفة رحمه الله هل النكاح بغير الولي جائز ام غير جائز ثم بعد ذلك ننتقل الى المرحلة الثانية. فاذا انتهى بنا البحث البحث وانفصلنا على جواز النكاح الولي حينئذ يمكن لك ان تقول ان اشتراط الولي في النكاح فيه تنفير لهذه المرأة ما عرفها السابق ومع كوننا لا نعتبر هذا العرف لكنه وافق قول ابي حنيفة الذي في النهاية وافق الادلة لكن هو لا يحقق طالما انه قال رجل هناك اي قول اي رجل مسلم فقير قال قولا خلاص يبقى هذا هو الاسلام. او هذا من الاسلام. اذا لا تطالبني بغير قول هذا الرجل حتى وان كانت دليل على خلافه هذه هي المهزلة التي اشتكى منها الزمخشري رحمه الله وتألم ما من مذهب الا فيه اقوال شاذة كثيرة لا سيما في الفقهاء المتأخرين دليلا بالنسبة للفقهاء المتأخرين ان ترى اقوالا شاذة للمتقدمين في المذهب لكن هذا الشذوذ زاد في المتأخرين من الفقهاء المذاهب فمثلا هناك قول بانه يجوز اكل الكلب في المزهب المالكي وعندنا اقطار في العالم تأكل الكلب وجاءك رجل يريد ان يسلم قال لكني اكل الكلب فعلى هذا فتوى هذا المتمشي يقول ما في بقى ادخل الاسلام وقل الكلمة يقول لانني لا استطيع ان اصده عن دخول الاسلام لاجل انه ياكل الكلب وهو مختلف فيه. اذ ان بعض المالكية افتى بجواز هل هذا يعقل هل معقول هذا يجيء مثلا رجل في بعض الاقساط يريد ان يتزوج ابنته من الزنا. يقول انا اريد دخولي الاسلام لكن يمنعني من ذلك انني متزوج باختي من الزنا ولا استطيع ان ادع هذا الامر. ما في بقى. هناك قول للشافعي يقول بجواز ان يتزوج الرجل ابنته من الزنا وبعض الناس قد يستخدم الحيلة في ذلك كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في اخبار الاذكياء ان الضحاك ابن مزاحم وهو احد التابعين كان له دار نصراني وكان يشرب الخمر ولا يصدر على تركها فقال للصحات يوما انه يعجبني دينكم غير انه يحرم الخمر وانا لا اصدر عن شربها قال له ادخل واشرب ادخل واشرب فلما دخل في الاسلام قال له الضحاك ان شربتها حددناك وان رجعت الى دينك قتلناك ان رجعت الى دينك قتلناك لانه من بدل دينه فاقتلوه. وان شربتها حددناك لانك مخالف للنصر. فبعضهم يقول نحن نستخدم مثل هذه الحيل ولئن جاز ان يستخدم هذا في ايام الضحاك ابن مزاحم ايام عز الاسلام كيف يستخدم هذا الان وكذلك لا يعجز الانسان ان اراد ان يبحث عن قول متهاتك في بعض المذاهب ان يجد لماذا؟ لانهم لا يبحثون عن الدليل. انما يريدون قولا او وجها او نصا عن الامام. وهناك فرق بين هذه الثلاثة يقال هذا منصوص المذهب او هذا وجه في المذهب منصوص المذهب اي ما ثبت ان الامام امام المذهب قاله والوجه في المذهب اي ان الامام لم يقل هناك اصوله تقتضي ذلك. اصول المذهب تقتضي هذا الوجه. لكن لم يتله من يستطيع ان يتبنى هذا لا سيما ان كانت هذه الفتاوى مخالفة للدليل تألم الزمخشري رحمه الله تعالى في ابيات ذكرتها قبل ذلك واذكرها للعظة قال ان يسألوني عن مذهبي لم ابح به واكتمه كتمانه لي اسلم فان حنفيا قلت قالوا بانني ابيح الصلة وهو الشراب المحرم وانا لكيا قلت قالوا بانني ابيح لهم اكل الكلاب وهم هم وان شافعيا قلت قالوا لانني ابيح نكاح البنت والبنت تحرم وان حنبليا قلت قالوا بانني بانني بغيض حلولي بانني ثقيل حلولي بغيض مجسم وان قلت من اهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يجري ويفهم عجبت من هذا الزمان واهله ومن ذا من السن الناس يسلموا واخرني دهري وقدم معشرا على انهم لا يعلمون واعلم فهذا الذي يمرر الاوروبية النكاح بغير الولي خشية الا تدخل في الاسلام. لان لفلان او لعلان قولا يبيح النكاح بغير الولي هذا من اخطر ما يكون على الاسلام لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا نكاح الا بولي وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاح باطل باطل باطل يا ايها الذين تجيزون النكاح بغير الولي. هذان نصان صريحان في المسألة. صريحان في المسألة اين نذهب بهما قالوا ابو حنيفة رحمه الله قال ذلك ونحن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد ثبت عن ابي حنيفة رحمه الله انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي وهذا الحديث صحيح بلا ريب. وان كان بعض علماء الاحناف ضعفه. فان كان هذا هو عذرهم فاننا نرجع الى اهل الاختصاص بالحديث النبوي يا اهل الاختصاص ما درجة هذا الحديث عندكم؟ قالوا صحيح لا ريب فيه ما قوة العلل التي وجهت الى هذا الحديث؟ قالوا سراب بقيعة لا قيمة لهذا الاعلام ولو ثبتت هذا الاعلان اضعت عشرات النصوص التي يمكن ان تدفعها بمثل هذا الاعلان وسنأتي عليه في كتاب النكاح ان شاء الله تعالى فاهل الاختصاص يقولون الحديث صحيح والفقهاء يفتون بغير الحديث فقهاء الاحناف لاشياء عرضت لهم اهل الاختصاص في المسألة بصحة الحديث اذا يجب على الذين لم يقفوا على قول اهل الاختصاص ان يراجعوا الصواب كما انهم يعيرون المحدثين بانهم ليسوا من الفقهاء فكذلك الفقهاء ليسوا من المحدثين فلان قلت انه لا يجوز للمحدث ان يتكلم في الفقه فكذلك لا يجوز للفقيه ان يتكلم في تصحيح الاحاديث وتضعيفها برغم ان لنا تحفظا كبيرا على هذا القول. لانه ليس على اطلاقه لكن يجب ان يحترم التخصص وكان من جراء الفوضى وهذا التداخل ان بعض علماء الاحمال لما ورد عليهم قوله صلى الله عليه واله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وعلماء الاحناف كما نعلم لا يجعلون الفاتحة واجبة في الصلاة. واقصد بالوجوب المعروف عند العلماء وليس بالتقسيم المعروف عند الاحناف تفريق بين الفرض والواجب وعندهم الصلاة تنعقد اذا لم يقرأ المرء بفاتحة الكتاب على خلاف بقية المبالغ لماذا؟ يقولون ان عندنا نصا قاطعا ليس فيه ان فاتحة الكتاب هي الواجبة في الصلاة وهو قوله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه اي ما تيسر من القرآن وهذه الاية المقصود بها قرآن الصلاة اقرأوا ما تيسر من القرآن اي في الصلاة فانك لو كبرت تكبيرة الاحرام وافتتحت بالبقرة بغير ان تقرأ بالفاتحة جازت في الصلاة طيب وماذا فعلتم في قوله صلى الله عليه وسلم؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والنفي عند العلماء هو نفي الذاتي لا صلاة اي لا صلاة صحيحة مش لا صلاة كاملة كما حمله علماء الاحناف لا صلاة صحيحة قالوا ان هذا حديث احاد اي لم يبلغ حد التواتر والقرآن متواتر. فحديث الاحاد يفيد الظن. والتواتر يفيد القطع. ولا يصلح الظن ان يخفف القطع هكذا قالوا مع ان الامام البخاري رحمه الله تعالى وهو احد خرسان هذا الميدان وائمة هذا الشام الف جزءا مخصوصا في الرد على الاحناف وهو جزء القراءة خلف الامام وحسد فيه الادلة بخيلها ورجلها واثبت ان الحديث متواتر على رسم جميع المذاهب اي على رسم جميع المذاهب التي حدد حد التواتر فلم يستفد علماء الاحناف من شهادة هذا الفحل المتخصص الذي الف جزءا في الرد على هذه الدعوة لم يستفيدوا من قوله انه متواتر وهو اتفاق بين علماء الحديث وقالوا حديث احاديث في الظن وهكذا يصل الامر الى انهم لا يأخذون بهذا الحديث لهذه القاعدة ولا يستفيدون من علماء الشأن اذا كان عذر المتقدم انه اعل الحديث بعلة رآها خادحة في صحة المنقول فلا عذر للذي بعده وقد وقف على تصحيح الحديث ان يقف على قول امامه ويترك حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لانه ان كان يخشى ويفرق ان يخالف امامه فمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام افظع بكثير لا يجوز ان يخالط النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع الامام ان ظهر ان من اخذه ضعيف هذه القاعدة وهذا المطلب في غاية الخطورة والجهل به هو احد الاسباب التي جعلت الوضع بين المسلمين يتردى كل يوم حتى ان بعضهم جادل الاخر مجادلة كانت في النهاية فاصلا من الشتم لكلا الفريقين من العلماء الذين احتج باقوالهم هذان الرجلان فهذا التوسع في باب الخلاف وجعل اقوال الفقهاء هي الشريعة والشريعة هي اقوال الفقهاء امر بالغ الخطورة على الشريعة كلها لا يجوز التتبع رخص المذاهب. وعلى هذا جماهير العلماء من الائمة المحققين. قالوا فانه لا يجوز للعالم ان يفتي بخلاف ما يعتقد وارجو ان تدققوا في هذه العبارة وقد ذكرها الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الذي لم ينسج احد على منواله بعده وهو كتاب الموافقات من اعظم الكتب واجلها قال في هذه المسألة لا يجوز لاحد ان يفتي في مسألة بخلاف الذي يعتقد فلرب قائل يقول لماذا لم يقل لا يجوز لاحد ان يفتي في مسألة بخلاف الحق هو قال بخلاف الذي يعتقد لماذا لم يقل بخلاف الحق فيقال لان المرء قد ينتحل القول ويتبناه وهو بخلاف الحق لكن يظنه حقا يظنه حقا قول النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه لا يصلون احدكم العصر الا في بني قريظة وقال جماعة لم يرد منا اخراج الصلاة عن وقتها فنحن نصلي العصر في وقته وتمسك جماعة بظاهر النص وقالوا لن نصلي العصر حتى ندخل بني قريظة ولو كان ذلك بعد العشاء تمسكا بظاهر النص. والاخرون تمسكوا بالادلة القاضية لانه لا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها كمثل قوله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلما اختلفوا صلى بعضهم العصر في وقته وصلى بعضهم العصر بعدما دخلوا بني قريظة وقد وقد مات وقت العصر فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يعنف احدا لن يعنت احدا. هذا الحديث احد الحجج في ترك تعنيف المجتهد اذا اذا اخطأ ولم يرسل الحق لان النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لاصحابه وللامة كلها اذا اجتهد الحاكم ليس المقصود بالحاكم رئيس الدولة لكن المقصود بالحاكم اي من تعرض لحكومة اي من تعرض لفتوى او مسألة القاضي والمفتي ونحوهما اذا حكم الحاكم اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر واحد. واذا اجتهد فاصاب فله اجران وبرغم انه اخطأ سبيل الحق الا انه اجرا واحدا لافراغ الوسع في طلب الحق لذلك فهو يؤجر على الاجتهاد اما الذي اصاب فيؤجر اجران اجر على الاجتهاد واجر على اصابة الحق الذي يؤجر لانه اخطأ خطأ لانه اخطأ فيؤجر اجرا واحدا ايجوز ان يعنف لا يجوز ان يعنف والا فلما اجر اجرا واحدا ان جاز ان تعنفه بل هو يثاب لانه مأجور. والذي يعنق مأذور فالامام عندما يقول لا يجوز لاحد ان يفتي بخلاف الذي يعتقد اي يعتقد انه الحق. وان كان الحق في حقيقة الامر على خلاف ما ذهب فهذه نقطة مهمة جدا. وهو عذر الامام المجتهد اذا لم يصب الحق وقد قال ابو حنيفة رحمه الله لابي يوسف صاحبه وتلميذه. وقد رآه يكتب كل شيء يتكلم قال ويحك يا يعقوب لا تكتب عني الرأي فاني اقول الرأي اليوم وارجع عنه غدا واقول الرأي غدا وارجع عنه بعد غد ولهم سلف في هذه المسألة من الصحابة بل من الخلفاء الراشدين يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما افتى في دية الاصابع انها تختلف باختلاف منافعها مدينة السبابة بخلاف دية الابهام على حسب اهمية الاصبع في اليد فانقطع هزه لا تختلف عن اذا قطع هذه لان هذه اهم ما من حركة من هذه الاصابع الاربعة الا هذه تفترق معها عمر رضي الله عنه باجتهاده ورأيه لا دليل عنده وظل المسلمون يعملون بها حتى زمان معاوية في زمان عمر عملوا بها وعملوا بها في زمان عثمان وعلي حتى وصل الامر الى معاوية ابن ابي سفيان وفي كل هذا يأخذون بفتوى عمر. حتى بلغ ذلك ابن عباس فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن دية الاصابع فقال هذه وهذه سواء عشر من الابل حث عمر رضي الله عنه بخلاف النص ام لا ابدأ لكن معذور لان العلماء يقولون اذا لم يبلغ الحديث المفتي لا يكلف بموجبه اذ لا يكلف المرء بعلم ما جهل. او بعلم ما غاب عنه. هذه العبارة الصحيحة لا يكلف المرء بعلم ما غاب عنه والا لو كلف بعلم ما غاب عنه وقع الاثر على جميع المجتهدين في الامة المحمدية وكذلك اثى عمر رضي الله عنه سئل في مسألة تأسى فيها بفتوى قال ساقول رأيي فلما قاله قال بعض الجالسين اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بغير ذلك فقام اليه عمر وقرعه المشهورة التي ما كانت تفارقه وقال فدعوني اقول برأيي وعندك فيه حديث لذلك فالعالم انما يكلف علم ما علمه حتى وان اخطأ سبيل الحق بعد افراغ الوسع. لذلك هذه القاعدة مهمة جدا. وهي انه لا يجوز لاحد ان يتعمد ان يفتي بفتوى يعتقد خلافها مثلا امرأة تعتقد وجود النقاب امرأة تعتقد وجوب النقاب لا يجوز لها ان تظهر وجهها اخذا بالمذهب الاخر الذي يبيح لها كشف الوجه. لماذا؟ لانها تعتقد وجوب النقاب هذه مهمة جدا وهذا مثال واضح غاية لغاية الوضوح لا يجوز لاحد ان يفتي او ان يعمل بخلاف الذي استقر عنده انه من الحق. حتى وان كان فيه قول وقول وقول رجل يرى وجوب اعفاء اللحية وانه لا يجوز حلقها لا يجوز له ان يفتي بالوجه الاخر الضعيف في المسألة وانه يجوز حلق اللحية. اذا خاف الانسان على نفسه وان كان هذا وهميا لا حقيقة له وهكذا فرض المسألة الى ما لا نهاية عشرات الامثلة يمكن ان تأتي بها تطبيقا على هذا القول الوجه الجبهة الاخرى المقابلة لهؤلاء ان هناك بعض الناس رفضوا اقوال العلماء جملة واحدة شف هؤلاء قالوا اقوال العلماء هي الشريعة. والشريعة والشريعة هي اقوال العلماء وعلى الطرف الاخر جماعة قالوا لا اعتداد لنا باقوال العلماء لانهم رجال ونحن رجال ولا نأخذ الا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فحيث فقدنا النص لا حكم وهؤلاء اصابوا دينهم بضر شديد. والحمد لله انهم ليس فيهم واحد مصلح. يمكن ان يؤخذ بقوله او ان يقول اسبوعا فاذا اتيت بقول عالم لم يظهر دليله ابى ان يأخذ به يقول اين الدليل؟ اريد نصا وهل الادلة ايها الغل ينحصر في النصوص فقط ان داود ابن علي امام الظاهرية ومن اقران الامام احمد لما نفى وجود القياس في الشريعة الاسلامية ورد عليه جميع علماء المسلمين. وطبعا ابن حزم امام المذهب الظاهري في القرن الخامس الهجري اتى وتبنى مقالة داوود الظاهري انه لا قياس في الشريعة لان القياس تابع لرأي الاشخاص ولا قول في دين الله بالرأي ونقاتل قياس مخطئون بلا شك اخرجهم علماء المذاهب من جملة المجتهدين ولم يعتدوا بخلافهم لانهم نسوا القيادة والقياس تحصيله شرط في المجتهد قال ابو المعالي الجويني امام الحرمين وهؤلاء يبنون اقوالهم على النصوص والنصوص لا تفي بعشر معشار الحادث. الاحكام الشرعية الموجودة في الشريعة الاسلامية النصوص هكذا يقول. وفي قوله مبالغة اداه اليها انكاره الشديد في انكار اولئك للقيادة لكن في قوله حق وهي ان وهو ان النصوص لا تفي بجميع الاحكام الشرعية مستحيل في كل حكم في حكم كل حكم شرعي اتيك فيه بنص. هذا غير ممكن لذلك العلماء لم الادلة في اصول الفقه على الكتاب والسنة فقط بل عددوا ادلة اخرى الكتاب والسنة والاجماع والقياس الاربعة الادلة المتفق عليها بين جميع العلماء ورتبوها على حسب قوتها. كتاب فسنة فاجماع فقياس فان تعارض اجماع وقياس قدم لاجماع. فان تعارض اجماع وحديث قدم الحديث لانه لا لا اجماع بخلاف الحديث وان تعارضت السنة مع القرآن قدم القرآن هكذا تدرجهم وفيه وفيه آآ مطلب سنتعرض له ان شاء الله في غضون هذا الكتاب في مسألة فصل السنة عن الكتاب. فانه لا يجوز فصل السنة عن الكتاب في اثناء النظر في الحكم بل ينظر فيهما جميعا. المهم ان هذه الاربعة المتفق عليها هناك ادلة ثمانية مختلف فيها لكن واضح العمل بها ساضرب لكم مثلا دخول المرأة الحائض الى المسجد لسماع درس العلم هل جائز ام لا على رأي المذاهب الاربعة لا يجوز على رأي المذاهب الاربعة لا يجوز. هم. بحديث منكر كما صرح فيه الامام احمد رحمه الله وسئل عنه فقال حديث منكر لا احل المسجد لذنب ولا حائض اما ابن حزم فقال جائز وقوله هو الصواب ما دليل ابن حزم؟ يريد نصا لا نص اي لا نص مباشر في المسألة انما يأخذون الحكم من عموم نصوص اخرى يشملها هذا تشمل هذه الجزئية ولا وجه ولا وجه للقرن بين الجنب والحائض لان الله تبارك وتعالى منع الذنب ان يمكث في المسجد ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. اي لا يجوز لك ان تمكث في المسجد حتى تغتسل الا اذا كنت عابر سبيل والمسجد هو السبيل اي الطريق الذي لا بد ان تمر منه فيجوز لك ايها الجنب ان تتخذ المسجد طريقا لك ان لم ليكن لك طريق غيرك لكن هل هناك دليل يقتضي ان المرأة الحائض لا تدخل الى المسجد؟ ليس هناك دليل. وكل الادلة الواردة في هذا هذا الحكم ضعيفة باقرار اهل الحديث ابن حزم قال يجوز ما دليل ابن حزم؟ نصان نص لا نص وقاعدة وتحت هذه القاعدة تندرج نقوف عامة اما النص فما ورد في صحيح البخاري ان امرأة وليدة كانت تجالس عائشة رضي الله عنها وكان لها حفش في المسجد وهذا كان مسكنها اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقعد في المسجد تتخذه مسكنا ومن لوازم المرأة ان تحيض فان قال قائل كانت عجوزا قلنا ما الدليل على انها عجوز هي امرأة فان قلت انها كانت عجوز اقول لك فلربما كانت شابة فلا دليل عندك ولا دليل عندي في هذه الجزئية فنأخذ بمطلق الامر وانها امرأة ومن المحتمل انها كانت تحيض وهذا الاحتمال قوي فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا حظت فاخرجي من المسجد وطالما انه اقرها على ان تكون في المسجد فدل ذلك على ان المرأة الحائض يجوز لها ان تمكث في المسجد القاعدة التي اعتمد عليها ابن حزم وهي قاعدة البراءة الاصلية هذا البحث اقوله لا افرضه عليكم. انا اجلي قواعد الذي يعتقد مثلا ان المرأة الحائض لا يجوز ان تدخل المسجد انا لا اجزمه بهذا الرأي ليكن هذا معلوما ليس مقصدي اللي هو المقصد الرئيسي من قولي ان افصل في هذه القاعدة. الشيطان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كنت جنبا فقابلني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة انخنست من طريق اخر فاغتسلت واتيت. فقال اين كنت يا ابا هريرة قال كنت جنبا او قال كنت نجسا. قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. فدل انه قال فاذا كان هذا الانسان طاهرا فما الذي يمنعه من دخول المسجد اي نص نحن نتكلم في الحائض نعم ما هو جيد مش تتكلم عن هذه المرأة زي ما هذا النص هو الذي يحتج به قال امكثي جيد هنا القاعدة ما السمع جيد لو كانت المرأة لا يجوز لها ان تمكث وهي حائض افلا يمكن ان ان ان ان يلحقها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في المدينة؟ زي المسألة هنا يا اخ احمد ليست خصوصية لا انا لا ادعاء ادعاء الخصوصية لمثل هذا الامر ليس عليه دليل لان العلماء يقولون العبرة بعموم الورود لا بخصوص السبب فان النبي عليه الصلاة والسلام لو كان لا يجوز للحائض ان تمكث في المسجد لا يقول لهذه المرأة او لا يقر هذه المرأة على المثل. ولو كان هذه المرأة الامر خاص بها لما جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة اليه كيف يمكن ان يقال ان المرأة الحائض لا يجوز لها ان تمكث في المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يمرر امرأة يمرر يقول لامرأة في المسجد مع نهيه عليه الصلاة والسلام لو ثبت نساء المؤمنين جميعا ان يدخلن المسجد والعلة واحدة لا تدخل المسجد لانك حائض. وهذه مكثت المسجد وهي حائض. اذا ما الدليل على التفريق؟ ليس هناك سبب واضح يفك هذه المرأة ولذلك العلماء يقولون ان ان احاديث الاعيان تحتاج الى ادلة خاصة كقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل بمسنة لما جاءه رجل بجزعة قال اذبحها ولا تجزئ عن احد بعدك فاذا كانت العلة في اخراج المرأة من المسجد واحدة بين هذه المرأة وبين نساء المؤمنين فهذه العلة كما قال العلماء العبرة بعموم الورود لا بخصوص السبب والا فلو كانت هذه الحالة خاصة فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اليه فحيث ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين لنا لماذا استثنى هذه المرأة وترك الامر على العموم دل انه عام ولذلك انا اقول وما زلت اكرر ان هذه الفتوى نعم فقال فقال نعم طبعا تنطبق على كل امة محمد صلى الله عليه وسلم ان ورد عليها نفس السبب الذي ورد على الرجل. ومن اين يبني انه اكرم واحد هو قال ذلك. هو قال ذلك. جيد. لو جاءك رجل وانت عفوا عفوا لو جاءك رجل وقال لك انا افقر الموجودين في هذا الحي. تقول له ما اتني بشهيد انك افقر؟ الا يسعك كما وسع النبي عليه الصلاة والسلام. يا اخي الرسول عليه الصلاة والسلام هذه ليست مسألة غيبية حتى يقال ان الرسول كان يعلم الغيب ان الله اكبر لكنه اخذ من فم الرجل ثم ثم ما هو الشاهد بين هذا وبين ان المرأة تنحاز كسر المسجد يا اخي احمد نحن نحن حتى لا يتفرع للخطاب نريد دليلا على ان المرأة الحائض لا تمكث في المسجد من براءة الاصلية انما فلن وذكر اقوال الاخرين وهذا من بركة هذه الدروس وهو كيف الى الحق عن طريق الايه؟ عن طريق الخوارج. ولذلك لما تكلم بعض فقهاء الشافعية في هذا العصر على هذه المسألة اعترف بضعف النقر ما بين الحائض والجنب في هذه المسألة وطبعا الفرق واضح ان الجنب يستطيع ان يتخلص من الجنابة بان يغتسل بخلاف الحال. حتى ان اغتسلت فهي حال فقال لعل المانع من دخول المرأة الحائض الى المسجد ان الدم نجس. قلنا ان هذه المرأة تضع خرقة فلا يصل الدم الى المسجد. وهذا يعني للدم وهو نجس بمثابة العزر والخبائث في معدة في مصارين البني ادم. فهو يدخل الى المسجد وهي موجودة بداخله. فكذلك الدم المقصود ليس كل حكم يمكن ان تجد عليه دليلا واضحا صريحا. حتى تهدر اقوال العلماء فان اقوال العلماء يكثر فيها الاجمال. ولا يذكرون فيها الادلة لان العوام لا يسألون عن الدليل غالبا العوام انما يريدون الحكم النهائي في المسألة لا يريدون الدليل لذلك تخرج فتاوى العلماء المجتهدين مجملة ايضا فيأتي هذا يقول ما دليل احمد؟ ما دليل الشافعي؟ او ما دليل ابي حنيفة او مالك او الثوري او الاوزاعي ونسي هذا او تناسى ان هؤلاء كانوا اعلم بالدليل من ملء الارض من مثله لكن كما قلنا المسألة يكثر فيها الاجمال فهذا غلى وهذا جفى الذي اداهم الى هذا الغلو والى هذا الابتعاد انهم لم يتفطنوا الى الاسباب التي ادت الى اختلاف علماء المسلمين مع كون النص واحدا فهذا مشرق وهذا مغرب فدراسة هذه الاسباب في غاية وهي تنقسم الى اشياء كثيرة منها مثلا انهم قد يختلفوا في بعض الالفاظ الواردة في المتن ولنضرب على ذلك مثلا لفظة الخلق في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فهذا اللفظ في لغة العرب من الالفاظ المشتركة التي تحمل عدة معان متضادة فالقرؤ في لغة العرب الطهر في لغة العرب الحيض وقد صح عن عمر وعائشة وزيد ابن ثابت والزهري وبه اخذ الشافعي رحمه الله. ورضي الله عن سائر الاصحاب اخذ بهذا وقالت عائشة فيما صح عنها عند الدارمي وغيره الا انبئكم بالاقراء الاقراء الاطهار فاخذوا بان القرء كفر يحتج باحاديث منها ان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث رواه الشيخان ان عمر رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فاخبره ان ابنه عبدالله طلق امرأته وهي حائض لعناه الغضب وقال مره ان يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق ان يطلق في طهر ففسروا بهذا الحديث قوله تبارك وتعالى فطلقوهن لعدتهن لانه ورد في هذا الحديث قال فتلك العدة التي تتربص لها النساء فطلقوهن لعزتهن اي طلقوهن في الطهر المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض اي اطهار بدليل الحديث وبدليل الاية هؤلاء تكلموا جزافا او من عند انفسهم انهم دليل من القرآن والسنة والعربية قال والقائلون لهذا اهل الحجاز قال العراقيون وعلى رأسهم ابو حنيفة واصحابه رحم الله الجميع بل الفر حيض لقوله صلى الله عليه واله وسلم للمرأة التي جاءته وقالت اني اني فلا اخرج قال لها ذلك ركض اي في الرحم للصحابة يعني لكن دع الصلاة ايام اقرائك فالمرأة معروف انها تدعو الصلاة ايام الحيض دع الصلاة ايام اقرائك فدل ذلك على ان حيض لان المرأة لو كانت القرء طهر لما قال لها دع الصلاة ايامها قائل اي دع الصلاة ايام طهرك وانشدوا قول ابن الاعرابي يا رب حاسد يا رب باغض علي يا رب حاسد علي باغضني. له قرون الحائض يقول رب انسان حاسد علي يهيج في فترات ويظهر لي عداوته كما تهيج المرأة في وقت الحيض اي تهيج صحتها واعصابها وانتجتها فيقول كقروء الحائض اي ان القرء حيض هؤلاء احتجوا بحديث واحتجوا بالعربية ولهم حجج اخرى ليس هو المقصود الان فصل الاذاعة في هذه المسألة لكن هؤلاء شركوا فقالوا القرء كفر وهؤلاء غربوا فقالوا القرء حي كما نوقفنا نحن عندما نرى الاختلاف لا سيما يترتب على ذلك احكام فمثلا القائلون بان القرء حيض يقولون وهذا ارأف بالمرأة وارحم. لانه يقلل مدة العدة لو ان القرء حيض يقلل مدة العدة ازاي رجل طلق امرأته في طهر ما استها فيه ما اعتداد بهذا الطلاق؟ يبقى اذن على المرأة لو طلقها ان تتربص طهرا لو ان لان لو ان الحر سحر تتربص قرءا ثم حيضا ثم قرءا تتوضأ طهرا ثم حيضا ثم طهرا ثم حيضا ثم طهرا يبقى فوقه كم خمسة بخلاف ما اذا كان القرء حيض. فان المسافة تقل فانه حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض اربعة فقط فهذا يقلل مدة العدة بالنسبة للمرأة وهذا ارأف بها فهم بعد ان يأتوا بالحديث وبعد ان يأتوا بكلام العرب يلجأون الى المحاججة العقلية وهذا ايضا داخل تحت عموم قواعد وهي ان الشريعة اتت بدفع الضرر وجلب النفع وليس من مصلحة الشريعة ان يؤزم المرأة او ان يشدد عليها. بل اليسر هو الامر المتيقن من هذه الشريعة فهب انك لم تقف على هذه المحادجة وهذه الادلة ورأيت هذا يقول طهر هذا يقول حي لا يتبادرن الى ذهنك انهم يتكلمون بالجذاب. حاشاهم ان يتكلموا بالجذام. انما لهم ادلة دليل اختلافهم ان اللفظ فيه اشتراك يحمل المعنى ويحمل نقيدا معنا فبعضهم يذهب الى هذا وبعضهم يذهب الى هذا. ولهم مناظرات رائعة جدا. سمو ليس فيها اسفاف ولا فيها فحص في المناظرات ولا اي شيء لانهم كانوا يطلبون الحق لا يطلبون النصرة. ان ينتصر هذا على ذلك فاحد الاسباب ان يكون اللفظ مشتركا يحمل اكثر من معنى متضامن ومنه مثلا اعبوا عن اللحى وقصوا الشارب اعفو بمعنى كثروا كقوله تعالى ثم بدلنا مكانة السيئة الحسنة حتى عفوا اي كثروا وعفا يعني زال كما لو قلت عفت الديار اي راح الكل منها او كما تقول على القوم العفاء اي عليهم الدمار فلفظة عفا من الالفاظ المشتركة التي تحمل المعنى وعكس المعنى فبعض المتحزلقين قال عفا اي قلل ولذلك يجوز لك ان تزيل اللحية لان المعنى يقتضيه وطبعا هذا قول متهافت لا قيمة له. ليه؟ لاننا لا نعتمد على المعنى اللغوي فقط في معرفة مراد الشارع بل لابد من معرفة مراد الشارع من كلامه. وليس الاعتماد على مطلق اللفظ في اللغة وكذا يعني السواد ويعني البياض ومنه قوله تبارك وتعالى فاصبحت كالطريم لما ذهبوا الى الحديقة لم يجدوا فيها شيئا بيضاء خاوية بيضاء خاوية ليس فيها شيء والصنيم معناه السواد وهذا معناه ايه؟ ان فيها نخل وزرع حتى صارت سوادا اي ملآنة فمثل هذه الالفاظ المشتركة اذا جاءت في بعض النصوص تذهب اذهان العلماء مذاهب في معرفة مراد الشارع او معرفة هذه اللفظة تحية لهذا المعنى ام لضده فمن الاشياء التي ادت الى اختلاف العلماء ان يكون اللفظ مشتركا ويكون الاشتراك فيه المعنى وضده والنوع الثاني ان يكون اللفظ مشتركا ايضا بمعاني متكاثرة لكن ليست متظادة. يمكن الجمع بينها وهذا ان شاء الله عز وجل نتكلم عليه في الدرس القادم هنا في هذا المسجد في يوم الخميس القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم هنا السؤال على هامش هذه المحاضرة يقول اذا كان الحق واحدا لا يتعجب فلماذا نقول عند الاختلاف في المسائل الفقهية ان هذا الرأي هو الحق والاخر مخالف. ونقول هذا الرأي الراجح المرجوح لان العلماء لا يستخدمون الحق والباطل في المسائل العلماء المسائل الاجتهادية لا يقولون حق وباطل. انما يقولون راجح ومرجوح يرجح هذا لماذا؟ لاحتمال ان يكون الحق بخلاف ما قلت. نعم قد انت معذور لكن يمكن لك مع مرور الوقت ان تتبين انك كنت مخطئا في هذه الفتوى فلذلك اتهامك لمخالفيك بان قولهم باطل اتهام لا مسوغ له. لكن لو قلت انا ارجح هذا والرأي الذي يخالفني مرجوح دل على الانصاف المسائل الاجتهادية يقولون هذا صواب وهذا خطأ. وفي المسائل الاعتقادية يقولون هذا حق وهذا باطل. ولا يمنع طبعا ان بعض العلماء يستخدمون كلمة الحق والباطل في المحاورات الفقهية اي في المسائل الاجتهادية. لكن الغالب من فعل السلف انهم ما يستخدمون كلمة حق هو باطل الا في مسائل الاعتقاد آآ اي في المسائل الايمانية يعني. والله اعلم