﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:28.400
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم انا نحمدك على شفاء شيخنا ونسأل الله جل جلاله ان يمده بالصحة والعافية وان يمتعه بسمعه وبصره وقوته. ابدا ما ابقاه وان يجعله الوارث منه. امين امين جزاك الله خير جزاك الله خير

2
00:00:28.850 --> 00:00:43.450
هذا هو المجلس التاسع والاربعون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد. وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل

3
00:00:43.550 --> 00:01:00.300
حفظه الله تعالى ورعاه وغفر له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان. رضي الله تعالى عنه وارضاه بحي الوادي مدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس التاسع من شهر ربيع الاول لعام واحد واربعين

4
00:01:00.400 --> 00:01:15.900
واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:16.000 --> 00:01:36.450
نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. الى ان الى ان تنتج الناقة تنتج. اي نعم منتج الناقة الى ان تنتج الناقة

6
00:01:36.600 --> 00:01:53.700
ثم تنتج التي في بطنها ولم يقل مسلم ثم تنتج وانما قال ثم تحمل التي نتجت وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجشي بارك الله فيك محمد

7
00:01:54.000 --> 00:02:19.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك ان تعيننا على شكر نعمتك نعمك العظيمة والائك الجسيمة

8
00:02:20.000 --> 00:02:41.600
نسأله ذلك منه وكرمه. نعمه التي لا تحصى لا نحصيها انا عليه هو كما احصى على نفسه كما احصاه سبحانه وتعالى لنفسه نسأله المزيد من نعمه وحسن شكر النعم وحسن عبادته. نسأله ذلك منه وكرمه امين

9
00:02:42.550 --> 00:03:11.300
يقول الامام الحوزين الدين العراقي رحمه الله كتاب الميوع البيوع جمع بيع والبيوع انواع كثيرة لكن البيوع منها ما جاء النهي عنه ومنها ما جاء ومنها ما هو على اصل الحل

10
00:03:11.500 --> 00:03:33.900
نعرف ان من قواعد اهل العلم في هذا والتي اتفقوا عليها ان الاصل في المعاملات الحل وهذه قاعدة عظيمة نافعة في كل عقد يجري بين الناس فلا نقول هذا العقد

11
00:03:35.000 --> 00:03:57.600
باطل او غير صحيح الا بدليل هذا هو الاصل لكن يعلم انه لابد ان يكون العاقد للبيع عالما بحدود ما حرم الله قد السلف رضي الله عنهم في بيان احكام

12
00:03:58.150 --> 00:04:21.250
المعاملات وكانوا رضي الله عنهم يأمرون بتعلمها كان عمر رضي الله عنه كما روى الترمذي يأمر من كان يبيع ويشتري الا يبيع ويشتري الا من كان عالما بالحلال والحرام حتى لا يقع فيما حرم الله

13
00:04:21.450 --> 00:04:49.950
فهذه القاعدة العظيمة في جميع العقود  المسلمين والشروط التي تجري بينهم انما هذه الشروط لا بد ان تكون موافقة في الحدود الشرعية حتى لا يتجاوزها اذا ما حرم الله ولان

14
00:04:50.950 --> 00:05:19.500
الاصول في هذا الباب المتعلقة  المحرمات من البيوع قواعد عظيمة في هذا الباب محصورة في كلام اهل العلم فاما ان يكون غررا وهذا هو الغالب او مجهولا او معجوزا عن تسليمه

15
00:05:19.900 --> 00:05:43.600
ولهذا ذكر العلماء شروط البيع المشتملة على انتفاء هذه الانواع من البيوع وهذي كما لا يخفى بينة وموضحة في كلام اهل العلم رحمة الله عليهم والمصنف رحمه الله ذكر حديث نافع عن ابن عمر وهو من رواية

16
00:05:43.650 --> 00:06:05.750
عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر كما في الصحيحين رواه البخاري من رواية نافع عن ابن عمر من رواية مالك النافع عن ابن عمر الحديث معروف عن ابن عمر رضي الله

17
00:06:05.850 --> 00:06:24.300
عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة قال وكان بايعا يبتاعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة امة تنتج التي في بطنها

18
00:06:24.650 --> 00:06:51.350
لم يقل مسلم ثم تنتج التي في بطنها انما اكتفى ان تنتج الناقة في الحبل الاول الحبل الثاني وهذا قد يفيد في بعض التفاسير المتعلقة بيان معنى الحبل الحبلة حبل الحبلة

19
00:06:51.650 --> 00:07:19.100
اختلف العلماء فيه على تفسيرين مالك والشافعي وجماعة من العلم قالوا ان معناه ان يبيع شيئا يقول بعتك هذه بعتك هذه السلعة الى اجل هذا الاجل موعده  تلد هذه الناقة

20
00:07:19.600 --> 00:07:43.450
التي هي الحفلات ثم اذا ولدت فحبلت  هذا لا بد ان تكون انثى فلو كانت لم تكن انثى لم يحصل مقصود ثم تحمل الثانية ثم تلد اذا ولدت في الحبل الثاني

21
00:07:44.000 --> 00:08:10.900
فانه يحل الاجل هذا على تفسير كثير من اهل العلم  ذهب اسحاق واحمد رحمه الله وابو عبيد قاسم وابو عبيدة معمر مثنى لان المعنى هو ان يبيع حبل الحبل يقول بعتك

22
00:08:12.500 --> 00:08:41.450
بعتك ما هذه ثم خالد ثم تحمل المولودة فاذا ولدت في النتاج الثاني هذا النتاج ابيعك اياه لكن وان كان البيعان باطلين لكن الحديث يشهد في التفسير الاول هو ان يكون

23
00:08:41.800 --> 00:09:08.700
الاجل ان يكون المبيعا الى اجل وهذا الاجل يلد حبل الحبلة الحبلة لانه هو كلام ابن عمر رضي الله عنهما لانه قال وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية يبتاع هنا كان الابداع الجزور الى ان تنتج الناقة

24
00:09:08.900 --> 00:09:37.650
ثم تنتج التي في بطنها هذا هو وهذا ظاهره الجزور الى اجل هذا الاجل ما هو يقول هذه الناقة حامل واذا ولدت ثم حبل حبل ولدها ثم بعد ذلك ولدت

25
00:09:38.250 --> 00:10:06.250
فانه يحل الاجل بيننا وعلى التفسير الاول على تفسير    اول وهو بيع الى اجل مجهول وله على قولين هو بيع الى اجل الى اجل وهذا الاجل هو الحبل الاول او الحبل الثاني

26
00:10:09.000 --> 00:10:28.000
وكذلك على التفسير الثاني اذا كان البيع التفسير الاول اذا كان الى اجل نعم الى اجل بل هو الى الاجل اذا حبل الاولى الاولى او الى ان تلد الثانية الى الى ان تلد الاولى

27
00:10:28.450 --> 00:10:45.550
وقيل الى ان تلد الثانية على التفسير الثاني كذلك هل هو يبيع حبل الاولى او حبل الثانية لكن الاظهر والله اعلم كما تقدم انه في كلا الصورتين يتعلق بالحبل الثاني

28
00:10:45.650 --> 00:11:08.200
وقيل انه يبيع نفس الحبل على تفسير ومن معه الامام احمد واسحاق وابو عبيدة او على التفسير الاول وهو ان يبيع الى اجل مجهول وعلى هذا هذا البيع باطل باجماع

29
00:11:09.800 --> 00:11:43.600
باطل باجماع  يكون اذا قيل على بيع الحبل الاول وبيع شيء معجوز عن تسليمه من شروط البيع ان يكون مقدورا على تسليمه واذا كان بيع الحبل الثاني فهو معدوم مع انه بعد ذلك اذا حبلت

30
00:11:44.200 --> 00:12:11.900
يعني قبل ان تلد الاولى معدوم غير موجود ثم اذا حبلت  هذه الثانية  المولود الثاني فانه معجوز عن تسليمه وعلى التفسير الثاني فيما يتى وعلى التفسير الاخر انه الى اجل

31
00:12:12.150 --> 00:12:43.750
كذلك ومجهول لا يعلم هذا الاجل متلد عن التفسير التفسير الاول كذلك يعني انه في الاول انه مجهول والثاني كما تقدم انه غير مقدوع تسليمه عجوز عن تسليمه ثم في غرض

32
00:12:44.650 --> 00:13:07.050
يولد ميت اذا كان المبيع والحبل التفسير على التفسير الثاني قد يلد قد يولد ميت الاول او يولد ميت في الثاني او فيهما مثل هذا البيع باطل بلا خلاف بين

33
00:13:07.250 --> 00:13:31.250
وهذا على كما تقدم على تفسيرين هذين التفسيرين والنبي عليه الصلاة والسلام لماذا نص على هذا البيع لانه كان بيعا مشهورا بينهم ولهذا نص علي عليه الصلاة والسلام النبي عليه عليه الصلاة والسلام

34
00:13:31.600 --> 00:13:56.900
لم يكن يذكر أنواع البياعات المحرمة كان يذكر انواعا من البياعات المشتهرة بينهم من باب البيان لانها لانهم يتعاملون بها والا فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ادلة اخرى  ان كل غرض فانه حرام

35
00:13:57.650 --> 00:14:17.850
والادلة في هذا كثيرة النهي عن اكل يا ايها الذين لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل  بهذا انه لا يجوز اكل الماء الباطل وهذا من اعظم اكل المال بالباطل ثم ايضا

36
00:14:19.600 --> 00:14:48.600
ما يتعلق تعليل على انه بيع الحبل بيع للحبل الثاني لانه معدوم انه معدوم كونه معدوم هذا وين كان علة على هذا الوجه صحيحة لكن نعلم ان قواعد اهل العلم على القول الصحيح في هذا

37
00:14:49.200 --> 00:15:11.350
ان كون الشيء معدوم او موجود لا يتعلق به صحة البيع ولا بطل اهله قد يصح بيع المعدوم وقد يبطل بيع الموجود موجود مثل الحبل لو باعهم هذا الحبل هو موجود

38
00:15:11.550 --> 00:15:50.550
هو باطل المعجوز عن تسليمه المعدوم المعدوم قد يجوز بيعه هو المعدوم قول عدم ليس علة في تحريم البيع ليس علة في تحريم للبيع  ولهذا هذه المسألة مسألة  الجهالة  والمعدوم

39
00:15:50.650 --> 00:16:09.500
السائل فيها تفصيل احسن من تكلم عليه العلام القيم رحمه الله كلام عظيم في اعلام واقعينه اسلام رحمه الله غيرهم من المحققين في هذه المسألة لاهميتها الادلة دلت على الجواز

40
00:16:10.100 --> 00:16:42.150
لان المعدوم اقسام معدوم معدوم يجوز بيعه بالاجماع وبيع الموصوف بالذمة  وهذا البيع ماء هو بيع ماذا  هذا ايش يسمى هذا البيع السلام  جائز باجماع بشروطه هو معدوم انتبه مثلا

41
00:16:42.400 --> 00:17:08.000
يبيع مثلا شي موصوف في الذمة نتفق مع المشتري سلعة صفتها كذا وكذا مما تأتي عليه الصفات الى اجل معلوم في شروط السلام ليش موجود عندك تملكها ومع ذلك جاز بيعها بلا خلاف

42
00:17:08.100 --> 00:17:37.050
هذا من رحمة الله هذا صور البيع الحلال بالاجماع الذي هو تقديم السلام والثمن وتأخير المسلم نوع اخر من المعدوم ايضا يجوز ولعله اجماع ايضا بيع الثمرة التي بدأ صلاحها

43
00:17:38.100 --> 00:18:08.850
ثمرة التي بدأ صلاحها عندك فستان  ثمرة الصلاح في بعضها هذا اللي صلح واظح في جواز بيعه هناك من  اي لم يخلق بعد غير موجود موجود كلما اذا امتدت المدة

44
00:18:09.500 --> 00:18:31.900
يتخلق شيئا فشيئا في هذه الحال على البيع هذه غير موجودة بيعها لماذا؟ لانها تبع للموجود لكن هذه الثمرة اذا كانت في نخلة واحدة هذا محل اجماع اما اذا كان

45
00:18:32.650 --> 00:18:58.000
نخلات من   هذا يمكن هذا بلا شك انه جائز بلا شك لك هل في خلاف النخلة الاخرى لم يصلح منها شيء لم يصلح منها شيء حتى الان وهناك شيء لم يتخلق

46
00:18:59.500 --> 00:19:27.950
اما التي بدأ الصلاح فيها   او شجر هذه الشجرة او النخلة ما لم يتخلق من ثمرتها تابع للمتخلق لانه غير موجود هذا بلا خلاف هذه الصورة هناك صور اخرى لو كان مثلا

47
00:19:28.350 --> 00:19:57.800
عندك انواع من الثمار عندك بستان فيه   الشجر تين  انواع من اشجار الفواكه وعنب كان واحد الصلاح في نوع من هذه الثمار لو بدأ في النخل ولم يبدو في سائر الثمار

48
00:19:59.500 --> 00:20:25.800
عدم جوازه القول الصحيح الذي اختاره الليث رحمه الله  ايضا شيخ الاسلام وذكر من ادلة ما يقويه انه يجوز ان تفريق الثمرة على البائع عليه ظرر المقصود ان هالمال المسألة تتعلق بمسألة بيع المعدوم

49
00:20:26.300 --> 00:21:06.750
المعدوم بيع المعدوم كما لا يخفى فيه تفصيل  اذا كان تبع للموجود الموجود  هناك صور اخرى المعدوم تختلف يعني     المعدوم الذي يجوز بيعه هو المجتمع على الغرب ليست العلة كونه

50
00:21:08.300 --> 00:21:46.300
وليست  كونه معدوما يعني العلة كونه لا يدرى هذا من هذا ليست العدم انه لا يدرى حين يبيع مثلا الحبلة  الحبلة معدوم هذا لا يدرى نجمع لكن هذا من صور بيع

51
00:21:46.900 --> 00:22:13.350
المعدوم الذي لا يجوز بلا خلاف هنالك انواع من المعدوم حكامها كما تقدم ليست العلة الوجود ولا العدم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يهن عن بيع المعدوم ومن ذكر حديث معدوم فهذا

52
00:22:14.100 --> 00:22:32.050
قد اخطأ لعله وقع مثلا في كلام بعض الفقهاء وانه رواه بمعنى حديث حكيم حديث عبد الله بن عمرو لا تبيع ما ليس عندك النبي قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك

53
00:22:34.150 --> 00:22:57.850
قد يكون في ملكك تملكه انت لكن ليس عندك لان القصد  عقد البيع هو ان يتمكن المشتري مع الشروط الاخرى للحصول على البيع ويتمكن البائع من تسليمه حصول المشتري عليه

54
00:22:58.350 --> 00:23:34.250
فاذا هذا الشرط انه لا يجوز ولو كان موجود ارأيت بيع الشارد البعير الشارد سيارة مثلا مشروقة هو يملكها موجودة مثلا وقال بعتك سيارتي  ليست معدومة لا يصح لماذا لا يصح

55
00:23:40.100 --> 00:24:10.100
غير مقدور عليها طيب لو قدر عليها الباء المشتئ المشتري  واذا بعد سيارة المسروقة فيها ماء ضعيف اليس كذلك وش يبيعها؟ يبيعها بمادة؟ في ثمان   اشتريتها ان وجدتها فهي لك

56
00:24:11.050 --> 00:24:37.450
انا مباشرة وجدها بعد ساعات السيارة تستخدم مثلا مئة الف عشرة الاف وش يقع في نفس البائع  طيب غير مسألة الغبن وش يكون البائع هذا وقع من علة العلل المجمع عليها

57
00:24:39.700 --> 00:25:06.550
لكن وباع على انها ماذا لا يقدر عليها يمكن او يقدر عليها مثلا بعد مدة طويلة يمكن السيارة قد فيها  لا تساوي الا تلك القيمة مثلا او نحو ذلك يعني هذا على احسن

58
00:25:07.450 --> 00:25:51.550
ما يؤمله البائع سيارة التلك ولهذا غامر لماذا علم بخس يكون البائع ماذا قمر المشتري   هذا من القمار  نعم المشتري كل مشتري امر البائع يكون مشتري قمرة البائع وربما ان البائع يكون قد غمق قمر المشتري

59
00:25:52.450 --> 00:26:25.900
يعني يمكن يبيعها بثمن وهي مثلا موجودة لكن يعني قد تكون مثلا يقول انك على من تحصله فيبيعها في ثمن ماذا؟ مرتفع البائع المشتري ماذا ما وجدها ولم يحصل عليها

60
00:26:26.700 --> 00:26:55.850
وذهب ما له عليه  في هذه الحال يكون البائع عمارة المشتري انت حين ترى العين اللي في هذا الباب ان في المنع يدور على هذه العلل ندور على هذه العلل

61
00:26:56.800 --> 00:27:21.450
ولهذا هذا غرر عظيم. وان كان الغرر في التفصيل بعض الصور يجوز الغرر يسير انما ما يكون العقود مشتمل على قمار  ونحو ذلك من الامور التي يعني هي محرمة باتفاق

62
00:27:22.100 --> 00:27:50.850
هذا هذا لا يجوز باي حال ولا شيء ولا يجوز شيء منه فهذا هو العلة في هذا المقصود ان مسألة المعدوم ونحوه ليس علة وهذا ينفع في مسائل كثيرة مما وقع فيها الخلاف

63
00:27:53.000 --> 00:28:15.550
وهذا قد يقع بعض الصور والبيوع المعاصرة هل تستحضرون شيء من الصور المعاصرة في هذا الباب بمثل هذا البحث مثلا اول شي مثلا من يكون غير مسألة مسائل القمار لكن في مسألة البيوع

64
00:28:17.700 --> 00:29:23.300
مسائل ماذا البيوع مثلا احدهما قمر الاخر اخر  يكون قد خدعه  يعني   جواله خربان على شخص اخر طيب  هل هذا يعني يظهر والله اعلم ان هذا ان كان البائع البائع بين الحال

65
00:29:24.400 --> 00:29:50.100
وهذا المبيع العيب فيه وخراب خراب فيه مثلا ظاهر ما فيه جهالة ما في غر واشتراه بناء على هذا هذا واضح لانه رضي هو من اول الامر من اول امر كما لو اشترى ما قيمته

66
00:29:50.900 --> 00:30:20.250
يعني شخص يعني يسيرة  ورظي بهذا  يمكن لاسباب في الغالب انه حين يفعل هذا يكون لاسباب اما يتعلق بنفس الجوال او يريد ان ينفع البائع مثلا المحذور في هذا  يكون هذا المبيع

67
00:30:21.000 --> 00:30:49.700
واضح وبين والبائع بين السلعة الا في  ذكرها بعض اهل العلم اذا باع شيئا وقال انا بريء من كل عيب هذي السلعة مثلا انا بريء من كل عيب ان يبرأ

68
00:30:55.400 --> 00:31:24.900
كأنك تقول يعني كأنك تقول انه اذا كان يعلم  اذا كان المبيع هذا البائع يعلم ان فيها عيبا  ذاك لا يدري  نعم هذا هو الصحيح اذا باعه لانه بريء مثلا

69
00:31:26.100 --> 00:31:58.150
وكان البائع يقول انا ما اعرف مثل ما يأتي احيانا في بعض الحراج منابع السيارات ونحو ذلك  يبعدك كومة حديد  نقول نسأل هل تعلم فيها عيب ولا تعلم والله ما اعلم انا ما اعرف

70
00:31:58.650 --> 00:32:24.000
هذي السيارة وهذي الموجودة على هذا انه لا يرجع بالعين الظاهر ان المسألة فيها خلاف في مسألة البيع حتى لو كان يعظم اظن والله اعلم لكن على كل حال  قول الصحيح في هذا انه اذا كان يعلم هذا ورد في اثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا

71
00:32:24.050 --> 00:32:40.850
وهو القول الوسط في هذه المسألة كما ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله ذكر اثار في هذا ونعلم ابن القيم ايضا ذكر ذلك انه كان يعلم لا يحل مسلم باع بيعا

72
00:32:41.900 --> 00:33:15.600
فيه عيب يعلمه الا بينه له حديث العداء خالد او وكذلك ايضا النصيحة المسلم اخو المسلم يعني انه حين يبيعه  تبين له ولا يجوز له ان  حكيم حديثنا في الصحيح حديث ابن عمر

73
00:33:16.500 --> 00:33:53.200
اذا بايعت فقل لا خلاف الوجه هذا يعني هو هو يقول النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يقول لا خلافه لانه يحب البيع ومغرم بالبيع لكنه ليس عنده يعني النظر

74
00:33:53.250 --> 00:34:24.200
هو قد يفوت عليه اشياء تتعلق بالبيع  يعرف ان هذا نبيع يصلح شراؤه لا يصلح شراؤه فامرها النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا  خديعة  هذا صحيح هذا يشهد اتقدم يجب عليه ان يبين

75
00:34:25.350 --> 00:34:59.100
بن عامر حديث اخر الا بينه له. اي عقبة عامر بالخيار حديث  كتم وكذب مبارك لهم ببيعهما موديل الكتمان كتمان العيب سلعة نعم هذا هو الاظهر في هذه المسألة لابد ان يبين له

76
00:34:59.800 --> 00:35:27.200
العيب اذا كان يعلمه هذا ايضا من نصيحة الواجبة  ولو علم في هذا العيب لا يشتريه تقول انا بريء يعني يحملك على انك لا تعلم  بل ولهذا كلمة انا ابرأ من كل عيب

77
00:35:28.350 --> 00:35:52.550
يعني المعنى انه لا يتحمل التبعة وليس فيه انه يبرأ من كل عيب وان كان يعلمه هذا محمول على ادلة دلت على وجوب البيان  بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما

78
00:35:53.100 --> 00:36:55.600
محقت بركة بيعهما ومن اعظم البيان يتعلق بالسلع   دعاء عموم الحديث يدل على انه يدخل فيه كل مبيع وان يجب عليه ان يبين ذلك      والله اللي يظهر والله اعلم انه اذا فحصها

79
00:36:56.200 --> 00:37:23.450
وقع العيب الذي يعلمه البائع  واضح لأنه وان فحصها لم يظهر عيب في الجهاز مثلا او حساب اخر مثلا ما يبرأ والله اعلم الظاهر والله اعلم المراد اذا كان عيب

80
00:37:24.100 --> 00:37:43.900
مؤثر هو يعلمه يمكن انه يقول انا اعلم فيها عيب لكن لست هلا هلج ويقين من هذا العيب ما ما عندي معرفة باعها لكن هو في نفسه مثلا لكن ليس على

81
00:37:45.350 --> 00:38:13.300
او على معرفة واضحة تتعلق بهذا العيب يريد ان يبرأ بذلك اذا كان هذا مراده  لانه هو ليس عنده علم بان العيب مؤثر  يقول ان الجهاز يكشف هذا الشيء هو الذي يحكم لي ويحكم له

82
00:38:14.850 --> 00:38:46.050
وانه بعد الفحص عليها يبين له ان ما يعرفه من عيب هذه السلعة ليس موجودة على هذا الوجه نفسي اعرف هذا الشي الاعمال بالنيات نعم نعم حبل حبلة قول ابن عمر

83
00:38:46.500 --> 00:39:17.950
عمر  الاول  الشافعي نعم والضوء قول مالك الشافعي هنا نقلتكم من كلام الشارح رحمه الله قول مالك والشافعي وهذا من هو اصحها لموافقة الحديث يعني موافقة المذكور والخبر وقول ابن عمر الجزور الى ان تنتج الناقة

84
00:39:18.900 --> 00:39:49.250
واذا ان تنتج التي  في بطنها منتج تنتج هذي ليست على صياغة البناء المفعول هذه هذا فعل وتنتج الناقة لا نقول نائب فاعل يقول فاعل يعني العرب كلمات يسيرة يأتون بها على هذه الصيغة

85
00:39:49.600 --> 00:40:22.800
وهي تأتي على صيغة بالفعل  ينوء مفعول او غيره عن الفاعل لكن تنتج الناقة هذه الناقة فاعل مع ان الصيغة على غير الصيغة المشهورة لبناء الفعل حتى يرفع الفاعل انما اذا ذكروا كلمات يسيرة

86
00:40:23.050 --> 00:40:54.700
منتج بعنا تزهى هذي وردت في الصحيحين بعدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وجهة يعني يعني وهو وطيبها تزهى هذا هذه الكلمات معدودة وحصرها بعضهم وان ما بعدها فاعلا وليس نائب

87
00:40:55.050 --> 00:41:16.450
ثم هذا هو قوله كان بيعا هذا من كلام ابن عمر وقيل من كلام نافع من كلام نافع لكن اظهر انه من كلام عمر رضي الله عنهما ولهذا رواه البخاري رواه

88
00:41:16.950 --> 00:41:42.950
الحديث عند الشيخين موصولا بالحديث من قول ابن عمر او وابن عمر وهذا هو الذي  يعني ذكره البخاري رحمه الله ومسلم ان ابن عمر قال كان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية. لكن مسلم لم يقل ثم تحمل التي نتوجا. ثم تحمل

89
00:41:43.050 --> 00:42:09.800
التي نتجت ومن كان ابن عمر وجاء في رواية عند البخاري انه ان جويرية الراوي عن نافع قال يعني قال يعني يعني نافع قال ذلك من قوله ان تنتج الناقة

90
00:42:09.950 --> 00:42:29.100
من كلام نافع لكن هذا واضح انه نافع لم يقله من قبل نفسه انما قاله عن مولاه ابن عمر رضي الله عنهما يدل عليه انه في رواية في البخاري صريحة

91
00:42:29.750 --> 00:42:55.450
ان ابن عمر قال ذلك ثم هذه الرواية كان بيعا ايظا  رواية انه جاءت صريحة صريحة كلام ابن عمر رضي الله عنهما وهو مدرج وان كان على كلا التفسيرين البيع لا يصح

92
00:42:55.800 --> 00:43:30.900
لكن ايهما ارجح التفسير لاحاديث  ومحتمل كما تقدم ولهذا كان الاظهر ان معناه التفسير الاول وهو بيع سلعة الى اجل تقدم الى ان تحمل ناقة. هذه الناقة الحامل الى ان تلد

93
00:43:31.200 --> 00:44:00.950
ثم هذه المولودة تحمل ويحصل لها الحبل امة تنتج اي تلد يكون مبيع ولهذا قال  هذا واضح في هذا التفسير واضح انه من كلام ابن عمر رضي الله عنهما المقصود هو تفسير

94
00:44:01.200 --> 00:44:26.400
هذا اللفظ يعني النبي عليه السلام  عن بيع خاص وان كان التفسير الثاني كما تقدم لا يصح بلا خلاف لكن هذا هو الاظهر في تفسير بمعنى الحديث على الوجه الاول

95
00:44:29.750 --> 00:45:12.450
التفسير    اي نعم طبعا على تفسيرين قيل انه على التفسير الاول وانه الى اجل مجهول ان الاجل الاجل الى ان تلد الى ان يلد الحبل الاول يعني يولد الحبل الاول

96
00:45:13.850 --> 00:45:47.350
وقيل الى ان يولد الحبل الثاني وعلى التفسير الثاني ايش يكون ايضا الثاني اللي هو بيع نفسه فيه قولان  تقدم قيل انه يبيع الحبل الاول هذا موجود  لكنه معجوز عن تسليمه

97
00:45:48.600 --> 00:46:13.950
عجوز عن تسليمه وقيل الى الحبل الثاني  الثاني يعني على القول الاول فيه قولان الشيء الاول التفسير الاول في قولنا التفسير الثاني فيه قولان وعلاء كلا التفسير ان كما تقدم البيع باطل بلا خلاف

98
00:46:14.200 --> 00:46:45.350
لكن الارجح هو التفسير الاول وايضا كلمة المعجوز عن تسليمه ما تقدم البيع المعدوم ان الموجود ليس معدوم عجوز عن تسليمه كما تقدم في  الضال مسروق مثلا نحو ذلك  هذا

99
00:46:45.800 --> 00:47:18.350
هذا النوع من البيوع داخل في القمار او مخاطرة او الغرر قد تجتمع كلها  عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس نهى عن نقش النجم مصدر نجسة ينجش نجشا فهو ناجس

100
00:47:19.250 --> 00:47:41.750
والنجف ما هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها النجش او النجش ثبت كما هنا عن ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنه رضي الله عنهما ثبت في الصحيحين عن

101
00:47:42.050 --> 00:48:26.600
ابي هريرة ولا تناجشوا النجس او النجش ويحرم ولا يجوز لماذا؟ لانه تغرير لانه خداع لانه مخاطر تقرير خداع  المشترين يأتي انسان الى سلعة قباء تعرظ مثلا او عند صاحبها

102
00:48:29.200 --> 00:49:05.750
يقول اشتريتها بكذا مثلا مئة ريال لا تساوي مئة لكن ليوقع فيها غيره الذي اسمعوا اظن انها سلعة هذي القيمة وربما انه يظن ان هذا بالسلع  اتركها ذاك ويوقع بها غيره

103
00:49:06.350 --> 00:49:35.700
والنجد تارة يقع في دون مواطعة  كما لو حضر في من يزيد او في الحراج مسجد وهو يزيد وهو لا يريد الشراء  يرفع يرفع ويغرر غيره هذا لا يجوز هذا بالاجماع

104
00:49:36.750 --> 00:50:22.050
هذا الثاني ان يقع  من البائع نفسه  ليس من غيره من البائع نفسه مثل ماذا صورة  نعم   ان يقول هذه السلعة  كذب هذا لكن مع ذلك هو نج وظلم او يكون اشتراها بمئة

105
00:50:22.400 --> 00:50:51.400
لكن الا تساوي الا خمسين  نزل سعرها ما الذي يشتري لا يعلم السلع ويعلم ان سعر مثل هذه السلع بمئة مثلا صاحب السلعة يعلم اثمانها في هذا الوقت انا اشتريتها بمياه ابيعها بمئة وعشرين

106
00:50:53.850 --> 00:51:21.800
لانه زاد في السلعة لان العبرة  بقيمتها لا في ثمنها القيمة ما تساوي في قد اشترى بثمن لكن قيمته قد تكون على النصف قد تشتري شيء مثلا اغني به لرغبتك في هذه السلعة

107
00:51:22.050 --> 00:51:54.050
تعلم ان صاحبها متمسك بها وانتم تمسك بها فجئت وقلت انا اشتري منك الشيعة السلعة هذي بمئة ولا تساوي خمسين لكن لرغبتك فيها هذه قيمة هذه  قيمتها خمسون لكن هذا لا بأس به لانك ما في لا تغرير ولا خداع المقصود ان القيمة

108
00:51:54.350 --> 00:52:39.350
هي قيمتها التي حقيقة هذا هو الصورة الثالثة تكون ماذا   هذا اشد  يقول او البائع يتفق او معلوم عندهم انه يأتي كل ما رضي يبيع  يصومها  والبايع يعلم ذلك يوقع فيها غيرة

109
00:52:39.850 --> 00:53:00.950
نجش وهذا محرم لكن على الصورة الاولى وهو اذا كان البائع لا يعلم وهذا الناجش يرفع بالسلعة في من يزيد هذا قد يأثم البائع وقد لا يأثم اذا كان يرفع السلعة وهو لا يريد شراءها

110
00:53:01.900 --> 00:53:30.950
والبائع لا يعلم عليه الا اذا كان علم ان البائع زاد بالثمن  يقول حتى لو اراد يلزمه يقول لا انا لي يعني الخيار مثلا المقصود انه اذا كان يعلم انه زاد بالسلعة

111
00:53:31.300 --> 00:54:00.450
ورفع فوق قيمتها هذي الحالة عليه يبين كما تقدم من البيان بيان  يعني الثمن الحقيقي لها او القيمة الحقيقية لها قيمتها في هذا الوقت في هذا الوقت ما تساويه هل هناك صور للنجس

112
00:54:01.350 --> 00:54:41.250
معاصرة مثلا  هذا من نجش والكذب هذا يعني جمع رفع السلعة والكذب سبق انه قد يقع النجش بلا كذب واشترى بمئة لا تساوي الا خمسين الان وصادق لكن الان هو

113
00:54:41.300 --> 00:55:29.300
قدم هذا ويعلم ان لا تساوي الا خمسين هذا وشو من صور صور معاصرة    من يذكره  نعم في الحقيقة يعني من جهة معنا نوع من نجش نوع  لكن هل يقال هذا نج او خداع

114
00:55:31.000 --> 00:55:54.500
ومحرم بلا شك هل يقال هو مثلا خداع وتغريدة وليظهر والله اعلم انه نوع من نجف لانه حين يصف السلعة مثلا كذا وفيها من صفاتي هكذا ومن صفاتي هكذا. قد تكون صفات موجودة لكن بالغ

115
00:55:55.700 --> 00:56:26.600
هذا المشتري انه ذكرت له الصفات يغلي بثمنها ويرفع الثمن بناء على ماذا هذه الصفات ونوع من النج   صور يعني الحقيقة يعني معاصرة محرمة بلا خلاف يدخل فيها النجس وغيره

116
00:56:28.350 --> 00:56:59.500
وهناك صور قديمة ايضا ويوجد جينز الان شيخ الاسلام رحمه الله من ذلك  يتفق اناس يكون بينهم يعني بهذا الشيء انهم يشترون انهم مثلا لا يشترون السلع مثل بعض الدلالين

117
00:57:00.000 --> 00:57:36.050
ويأتي اصحاب السلع يعرضونها ويعرضون عنها  يحصل لها الكساد عند ذلك يبيعونها باي ثمن  يشترونها بثمن بخس ثم اذا حصلت في ايديهم يولون بها ويبيعون بثمن  الحقيقة يعني يجمع تغرير

118
00:57:36.950 --> 00:58:07.300
لانه في الحقيقة سعى الى اخذها بثمن  دون قيمة الحقيقية ثم باعها بثمن مرتفع قد يكون ثمنه الحقيقي لكنه سبب في ظلم اخوانه ايضا من ذلك والله اعلم ما يفعل احيانا اسواق الاسهم

119
00:58:08.350 --> 00:58:44.700
مثلا في بعض ان يكون يعني يستطيعون ادارة العمليات مثلا البيع والشراء عمليات يكون سبب  الثمن الاسهم من يحدثونها او يبثون اشاعات الاسهم  اشاعات وينشرونها الناس تخوفه مباشرة يسمعون هذي الاشاعات

120
00:58:45.150 --> 00:59:17.750
يبادرون الى بيعها هؤلاء مباشرة يترصدون ويشترونها بهذا الثمن البخس من بعد ذلك اذا باعوه يحدثون عمليات رفع بهذه السلع ثم يبيعون بثمن مرتفع نعم هذا ايضا  يجمع صور التغرير والخداع والغش

121
00:59:18.100 --> 00:59:49.800
وكذلك ايضا هو نوع من نجش من جهة انهم رفعوها بعد ان اشتروها بثمن يعني لا يساوي قيمتها بل عمدوا الى  جعلوا صفات هذه السلع او هذه الاسهم سيئة حتى يمسك الناس

122
00:59:50.150 --> 01:00:18.000
ويحجم الناس عن الشراء يبقى السوق صافيا لهم اذا كان هذا في ضرر الواحد والنجس الذي يحرم فكيف اذا كان في ضرر عامة مساهمين  هذا اشد في باب يعني التحريم

123
01:00:18.200 --> 01:00:48.200
اجتماع هذه العلل العظيمة لو انفردت واحدة منها فكانت كافية علة في تحريم هذا البيع ثم هو في الحقيقة يقع بمواطئة وهذا اتفاق على مثل هذا ليس بين بائع بين المشتري ومن

124
01:00:48.450 --> 01:01:19.300
ينجث له لا بين هؤلاء الذين ادارة هذه العمليات واحداث حركة في السوق اول شي من هذا يستطيعون من خلاله انهم يشترون بثمن بخس يفعلون ماذا  الناس الحال رأوا الاسهم ارتفعت

125
01:01:20.250 --> 01:01:39.350
يشترون اسمائهم التي باعوها بدم بخس بثمن مرتفع هذا وان لم يكن على صورة لكنه في الحقيقة العنوش له شبه ايضا قد يكون عكس العينة والله اعلم لكن الامر اشد

126
01:01:39.750 --> 01:02:36.550
في هذا وهو انه جمع هذي انواع من التغريد والخداع مع المواطأة عليه وكل هذه امور محرمة بالاجماع     بيع السلعة السلع المقلدة. نعم. جزاك الله خير جزاك الله       هو في الحقيقة يعني

127
01:02:37.150 --> 01:03:02.000
يختلف كلمة السلعة السلعة المقلدة اليوم كلمة عائمة كلمة عامة كثير من السلع المقلدة قد تكون الجودة احسن من السلع الاصلية لان احيانا نفس المقلد قد يكون عنده اتقان بالتقليد اذا عرف

128
01:03:02.300 --> 01:03:35.150
سر الصنعة  يصنعه على هذا الوجه على هذا الوجه ماذا من كونها سلعة مقلدة فيكون تكون هذه السلعة المقلدة بعد قد تكون جولتها انا ما ادري لكن اقول قد يقع هذا مثل ما يقع احيانا في كثير من السلع لتأتي من الصين او غيرها مثلا

129
01:03:35.350 --> 01:04:03.550
وبعض البلاد تأتي سلعة مقلدة والناس لهم اقوال عليها ولجودتها   اما اذا كانت السلع المقلدة هذه السلع المقلدة مغشوشة مثل انسان يأخذ نفس الماركة ويجعلها على نفس السلعة المقلدة بدون ان يأخذ مواصفات السلع المقلدة

130
01:04:05.400 --> 01:04:33.300
ان تكون مشتملة علي هذا لا شك خداع الماركات اليوم والشركات والعلامات اللي تتميز بها لها ثمن ثمن وتعرف به هذه الشركة مثلا او هذه السلعة والناس يقصدونها بجودتها اذا رواها رأوها مثلا موجودة

131
01:04:33.900 --> 01:04:51.450
في سلعة اخرى السلعة اذا كانت معلوم من حيث الجملة انها سلع معروفة انها مقلدة تأتي على هذا الوجه ليست مجهولة المصدر لغير وجهة المصدر هذا اللي يظهر لا بأس بذلك

132
01:04:52.150 --> 01:05:30.600
لكن اذا كانت مجهولة لا يدرى مثلا هذا في غش في الحقيقة ونفس الذي يعني باعها في الغالب يكون فات ماء به تكون السلعة يعني السلعة مقلدة كما تقدم تكون على وصف لا يحصل فيه ظرر ولا غرر

133
01:05:33.150 --> 01:05:58.050
سواء كان من مصنوعات الاجهزة والالبسة ونحو ذلك هذا هو الافضل والله اعلم في هذه المسألة لا يقال مثلا بجوازها جوازهم لانه ان كان يعلم رضي بالحال كانت لا مجهولة مثلا او نفس البائع مثلا

134
01:05:58.700 --> 01:06:21.650
اول شركة من غير معروفة تأتي بسلع وتضع عليها هذه الماركة نحو ذلك هذا هو يجوز وهو غش لكن ان كانت الشركة هذه اتفقت مع الشركة الاصلية التي هي صاحبة

135
01:06:22.950 --> 01:06:49.950
البيع او السلع الاصلية المعروفة اتفقت معها على انها تأخذ شعارها او يعني علامة تدل على ماذا على ان هذه السلعة هي بهذه المعركة والمعروف ان الشركات التي لها سلع

136
01:06:51.450 --> 01:07:19.150
الشركات التي لها سلع معروفة ولها شعار ونحو ذلك مثلا وباركم يقال مشتهرة انهم يشترطون شروطا يلتزم بها من يصنع هذه السلع لانه تعود الظار عليهم ويذكرون او فيلزمونه بالشروط

137
01:07:19.500 --> 01:07:42.950
التي لا تفظي الى الظر وذلك انه اذا صار يبيع هذه السلعة بهذا الشعار المعروف مثلا لهذه الشركة وفاة شرط الجودة المعروف عن هذه السلع نعود بالضرر عليهم ويستفيدون حتى مهما

138
01:07:43.200 --> 01:08:02.250
حصل لهم من المال الذي يأخذونه من هذه الشركة فاذا كانت على هذا الوجه فلا بأس به وهذا يقع احيانا في كثير من الصناعات وكثير من ما يلبس يكونوا على هذا الوجه فيما يظهر والله اعلم

139
01:08:03.300 --> 01:08:36.100
اذا علم ماذا مشتري  فاذا كانت السلعة هذي المقلدة مثلا من جهة مجهولة المصدر لا تعنى اصلا ما يجوز ان يبيع لا اذا اذا كان ما يرد هذا السؤال اذا كان مثلا بينهما اتفاق

140
01:08:37.000 --> 01:09:05.050
او شروط في هذه الحلقة  العبرة بالمعنى لا بالمسمى عبرة بالمعنى ما دام هذه الشركة ملتزمة بشروط الشركة الاصلية غاية الامر ان يكون فرع من فروع هذه الشركة وهناك يعني

141
01:09:05.150 --> 01:09:24.300
ما دام ملتزم بالشروط وهم يعلمون كفاءة هذه الجهة الشركة في تحقيق هذه المواصفات ولهذا في الغالب لا تعطى الا لمن له معرفة ابو فهم هذي المواصفات اذا كان على هذه الصفة

142
01:09:24.900 --> 01:10:11.100
انه يجوز له تبرأ ذمة الجميع يعني  يعني نوزع اللي يظهر والله اعلم انه يعني يبيع لهم اليس كذلك الموزع هو الذي يبيع  يعني هذا مجرد موزع لكن وكالة يعني يمكن مثلا ان وكالة مثلا

143
01:10:11.200 --> 01:10:30.000
هذه التي تبيع اليس هناك جهات مثلا من تسمى وكالة مثلا في الحقيقة عن هذه الشركة مثلا ولهذا حتى الوكيل يظهر الله عنه ما يصنع السيارات مثل ما يصنع الاجهزة

144
01:10:30.550 --> 01:10:53.050
فاذا كان مجرد وانه وسيط موزع او وكيل مجرد وسيط اذ هان والله اعلم انه ما يجري عليه هذا الشيء انه يبيع شيء مقلد وانما لو كانت هذه هذي الشركة مثلا او هذي الوكالة

145
01:10:53.800 --> 01:11:41.900
يكون بينها وبين الشركة الاصلية اتفاق مستقلة تماما باجهزتها في هذه الحالة هي التي يأتي فيها قضية التزام بالشروط المتفق عليها نعم   انا سمعت بهذا  يظهر والله اعلم من كلام اهل العلم

146
01:11:43.150 --> 01:12:17.600
انهم فيما يغلب عن ظني وانهم متفقون على وصفهم بذلك  ان معروف بهذا الشيء واقع في احاديث رحمه الله روايات واضحة التدليس اسقاط ها  بس شيوخه اذا كنت تعلم اوزاعي فشيوخ الاوزاعي طيب

147
01:12:19.000 --> 01:12:56.650
مثلا شيوخ الاوزاعي   نقول الاوزاعي لا بأس. هو يقول الاوزاعي اجل من ان يروي عن امثال هؤلاء اوسع اجل يكون تدل على انه واقع في هذا  ها هذا هو الظاهر لانه اذا

148
01:12:56.950 --> 01:13:34.450
التسوية من تسوية الاسناد  ولهذا مثلا ثقة عن ضعيف عن ثقة  يحذف الثقة  يكون ثقة كان يفعله فاذا قيل قيل له بذلك قال الاوزاعي اجل من يرى امثال هؤلاء   انه لان التدبيس

149
01:13:35.050 --> 01:14:02.550
كان التدليس في الطبقة الاولى في تدريس شيوخي قد يكون في تدريس شيوخه هذا الشيوخ الصحيح ان التدريس تسوية ايش من النوعين يشمل تدريس شيوخ تدريس التسوية ايضا في بقية هذا هو الصحيح

150
01:14:03.100 --> 01:14:34.700
لان الجميع تسوية الذي وصف الشيخ اوكناه كنية يفهم من يسمع هذه الكنية انه غلام الثقة المعروف  يروي على انه صحيح مثل ما كان يصنع عطية بن سعد بن جنادة العوفي

151
01:14:35.950 --> 01:15:00.650
كان يكني محمد ابن الكلبي ابا سعيد وروى عن ابي سعيد الخدري طبعا هذا الكلبي عن الكلبي يقول حدثنا ابو سعيد   اي نعم اللي هو يوهم انه ماذا ابو سعيد

152
01:15:01.050 --> 01:15:48.600
الخدري لانه هو المعروف الصحابي هو الامام يطلق اسمه بلا شك لا يتبادر الى الذهن ان ابا سعيد هذا هو ذاك الكذاب     هو بعض الرواة بعض متروكون  روى عنه لكن بل بعضهم اتهم بالكذب

153
01:15:50.400 --> 01:16:14.600
رحمه الله يقول ذلك يقول وهو يقول لو خر من السماء لم يكذب كان يبلغه شيء فكان يفيني احمد رحمه الله لهذا لما روى عن عن عامر بن صالح الزبير وهو متروك

154
01:16:14.700 --> 01:16:31.100
عامر بن صالح الزبيري في قضيته مع ابن معين ما قيل له انه احمد روى عنه اظنه عامر بن صالح وروى عن جماعة وتؤمنه ماذا قال يحي من جن احمد

155
01:16:32.850 --> 01:16:55.950
رحمه الله التشديد يعني كيف يعني وقع لها مثل هذا. الامام احمد رحمه الله له يعني لو اجتهد الشافعي رحمه الله     الله اعلم عاد هل هو او هو ما يدرى

156
01:16:56.650 --> 01:17:33.700
غيره   لكنه قيل انه كان تصنع له يعني ظهر منه ما يعني غير على الظن انه لا بأس به وان اوثيقه قيل ذلك والله اعلم    طلع على هذا رحمه الله

157
01:17:35.600 --> 01:17:57.350
ما اطلع عليه رحمه يعني هو مثل هذا لا يظهر مثل هذا الشيء كثير من اهل البدع قد يكون احيانا في عهد امام لا يظهرها جلالة هذا الامام مثلا بعض الائمة رحمة الله عليهم لجلالتهم

158
01:17:57.900 --> 01:18:20.700
تظهر بعض البدع هيبة لهم مثلا لكن حين تنتشر مثلا وتظهر يتكلم العلماء في هذا هذا واقع اليزيد ابن هارون رحمه الله يعني قصته المشهورة يزيد ابن هارون ابن زيدان

159
01:18:20.850 --> 01:18:43.600
ابو خالد السوداني الامام الواسطي المشهور وسنة ست مئتين للهجرة رحمه الله امام كبير وجه المفخم رحمه الله لم يظهر ها اي نعم من اجل شيوخ بل اكثر ما روى في اكثر ما روى عن يزيد ابن هارون رحمه الله

160
01:18:45.250 --> 01:19:18.500
احاديث كثيرة رحمه الله  ان المأمون لم يظهر القول بخلق القرآن الا بعد وفاته يقال انه ارسل اليه لما عزموا على اظهار القول بخلق القرآن ارسل اليه يسأله وارسل به رسول

161
01:19:18.950 --> 01:19:47.100
قال اني اريد ان اظهر القول بخلق القرآن  ارسل الرسول اليه يعني ينظر ماذا يقول وقال يزيد ابن هارون لهذا الرسول كذبت لا يفعلوا ولا يقوله أمير المؤمنين يعلم الامر لكنه اراد ان الامر عظيم

162
01:19:49.050 --> 01:20:15.450
رحمه الله يعني كان يجد هارون رحمه الله امام عظيم جلالته يعني في هذا الباب ظهور العلم ونشر العلم  ظاهر رحمه الله من سيرته وحياته رحمه الله وغيره من الائمة رحمة الله عليهم

163
01:20:15.800 --> 01:20:36.500
بارك الله فيكم ناصر بنصر الباب ايضا هذا هو الظاهر لي ايضا متهم متهم وروى عن الامام احمد رحمه الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله. جزاكم الله خير بارك الله فيكم جميعا

164
01:20:37.250 --> 01:20:37.800
