﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. هذا هو الحادي والخمسون من مجالس شرح تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد

2
00:00:25.950 --> 00:00:44.800
للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله هزامل غفر الله له ولوالديه واجزل له المثوبة والعطاء ومتعه بالصحة والعافية ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه

3
00:00:44.900 --> 00:01:04.450
بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول لعام واحد واربعين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة على صاحبها افضل الصلاة وتم التسليم قال رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه

4
00:01:04.600 --> 00:01:22.750
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم والابل. فمن ابتاعها عندك ولاء عندك ولا يبيع

5
00:01:22.750 --> 00:01:53.000
ولا يبيع في المصور لكن اشوف الشرح ولا يبي يا شيخ. الصحيح يبي  على انها بمعنى النهي بمعنى النهي  ولا يبع على بابها ناحية ناهية جازمة لا يبيع تكون نافية وليست عاملة ولهذا

6
00:01:53.700 --> 00:02:13.750
ذكرت الياء لا يبيع هذا بمعنى الخبر الخبر هنا  في قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. وقوله سبحانه وتعالى ومطلقات ربصن بانفسهن ثلاثة  لان هذا هو الواقع بالشرع

7
00:02:14.300 --> 00:02:38.400
انا عندي ولا يدعي وبعض الاخوان يكون عنده ولا ولا يبدأ ها   قال ولا يبع حاضر اللباد. ولا تصر الغنم والابل. ولا تصر الغنم الغنم والابل فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها

8
00:02:38.800 --> 00:03:00.750
ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وللبيهقي وللبيهقي في المعرفة من طريق الشافعي لا تسره الابل والغنم للبيع والذي يليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

9
00:03:00.950 --> 00:03:46.550
التي مضت سبق الكلام عليها فيما يظهر     هذا الحديث وقوله لا تصروا  عند الشيخين عن ابي هريرة رضي الله عنه ولا تسروا   اذا جمعت   يجمع اللبن  الابل والغنم والبقر  هذا هو الظبط الاظهر

10
00:03:46.750 --> 00:04:28.750
اذا جمعته   ربطه بعضهم ولا تصروا ان سررت من الربط والمعنى ربط واخلاف الناقة  كذلك ايضا البقر والغنم  اجتمع اللبن ويكثر الابل والغنم. الابل والغنم هذا مجرد مثال عند  الا فيدخل فيه البقر

11
00:04:29.750 --> 00:05:01.900
هذا عندهم يظهر انه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الابل والغنم لان هي المعروفة عندهم ولم يكن البقر ببلادهم والحق بعض العلماء  مأكول اللحم  شاعر ما يباع لبنه  الادلة في النهي عن التسلية

12
00:05:02.700 --> 00:05:39.450
انه عليه الصلاة والسلام   اما مأكول لحم هذا واضح   وجود الحكمة المعنى والعلة اذا كان هذا يطلب    فهو في هذا الحكم كل ما يطلب لبنها  اولادها انه يأخذ الحكم من جهة انه تدليس

13
00:05:40.600 --> 00:06:07.550
فمن ابتاعها بعد ذلك هو بخير النظرين يعني الامرين بعد ان يحلبها اما ان يرضاها ويمسكها او يردها وصاعا من كما شئت وهو بخير النظرين هذا تخيير من الشارع قال بعد ان يحلبها

14
00:06:08.000 --> 00:06:36.500
الظاهر هذا ان  كونوا بعد علمه لذلك بعد حلبها والله اعلم انه يمتد الى ثلاثة ايام رواية مسلم لكن لما كان انه لا يظهر الا بعد الحلب علقه به به

15
00:06:36.700 --> 00:07:02.450
ثم بعد ذلك قد يحصل عنده تردد   يريد ان يختبرها له ثلاث ايام وهل هذا من التعصرية؟ او بعد علمه والله اعلم بعد علمه انه قد يعني تمضي الأيام  يشتريها

16
00:07:03.150 --> 00:07:32.750
عليه  بعد علمه وهذا في رواية مسلم رضيها امسكها وان سخطها ردها في صحة البيع مع وجود تدليس ان بعض العقود  وان كانت لا تجوز يبين ان الشيء اذا كان لا يعود الى العبد وهذا يشهد للقاعدة

17
00:07:32.850 --> 00:08:02.250
اذا كان لا يعود يعني اذا ذات العاق وشروط العقد فانه يصح لكن الشارع جعل الخيار له مثل الخيار الركبان فشيده بالخيار اذا ورد السوق ما تقدم ردها وصاعا    ردها وصاعا عطف

18
00:08:02.550 --> 00:08:41.500
الظمير المنصوب ردها  في محل نصب وصاعا   قيل انه   من تمر سيأتي ان شاء الله  هذا هو الواجب وهو قول الجمهور انه صاع من تمر  للبيهقي في المعرفة لا تسر

19
00:08:42.300 --> 00:09:13.750
والغنم للبيع اورد هذه الرواية بذكر البيع اخذ منه بعض اهل العلم انه  البيت فلها اهله واولاده فانه يجوز لانه لا تدليس  انما المنهي عنه ان تكون التصرية للبيع هذي الرواية

20
00:09:14.100 --> 00:09:44.700
عند احمد    نبي الجناد عن عرج عن ابي هريرة النبي عليه السلام عليه الصلاة شروا الغنم والابل للبيع واخرجها النسائي ايضا من طريق سفيان ترجمة عظيمة عالية عن ابي هريرة

21
00:09:47.000 --> 00:10:36.400
ولد احمد على طريقة الشيخين او رسم او على شرط للبيع الاظهر والله اعلم   يجوز غير البيع  يجمع     ونحو ذلك او لغير ذلك من     فلا يجوز لانه من ايذاء حيوان

22
00:10:39.050 --> 00:11:45.450
هذا الرد   راجع الى المشتري        هذا يبين او هنا سؤال عندنا حديث    مع ذلك ضمن هذا   عنده كيف يضمن هذا  النبي عليه الصلاة والسلام يقول خراج بالظمان   الانسان اشترى   سيارة

23
00:11:46.700 --> 00:12:50.800
او او جهاز    منها اجرة ثم وجدت به عيبا قديما   اجرة كسبتها   لانها مضمونة عليه فالخراج للمشتري هذا اللبن    لماذا يضمنه وجد به عيبا وكان قد كسب منه كشفا النبي قال خرج بالضمان ما كسبته فانك لا ترده الى صاحبه

24
00:12:51.900 --> 00:13:49.750
لو هلك    المشتري   نعم  موجودا  كان موجودا على بيعها هو لا يرد خراج وجد في ملكه لم يرد خراجا لبنا وجد في ملكي صاحب هذا معناه  هذا الجواب  وهنا جواب اخر

25
00:13:51.200 --> 00:15:31.800
يقال حديث هذا في الصحيحين حديث خرج بالضمان     هذا هو الصحيح   ويضمن       هذا صحيح وهو لا يضمن الا هذا نعم   يضمن اللبن الذي كان وجود حال البيع وبعد ذلك  في هذا الشارع

26
00:15:32.150 --> 00:16:04.900
مسألة اخرى ايضا لما اختلط الحديث بالجديد او القديم بالجديد الذي  اللبن الذي هو ملك المشتري قطع النزاع بماذا ها الحلبة الاولى  ثم بعد ذلك هذا حدث في ملكي  مازن نعم

27
00:16:05.250 --> 00:16:37.250
حدث في ملكي المشتري   مختلفون لو انه اشترى شاتين وثلاث كلها محفلة هل يرد صاعا او يردوا عنكم يا صاع  اهل العلم كثير من العلم يقول يرد صاعا ولو ان اكثر من شاة

28
00:16:37.300 --> 00:17:04.650
خبر انه قد ردها وصاع يشتري شياعا   لكن هذا بعض اهل العلم قال ولقد يرد على هذا انه ربما اشترى قطيعا لو اشترى الف شاة وين كان بعيد؟ كلها محفلة

29
00:17:05.500 --> 00:17:34.450
الشاة مع من قاله قال قال نعم لان ليس المقصود هو ليس المقصود ان التمر مقابل ان المقصود قطع النزاع    قطعا هذا لعله يأتي ان شاء الله هذي مسألة يعني

30
00:17:34.750 --> 00:18:26.300
ها  عند عند  في الاحاديث الاخرى  ردها  ما جاء في الحديث انه اذا اشترى شاة جاء عند الترمذي باسناد صحيح من اشترى مصراتا ولم يقيده   هذا اللفظ يعني قيل انه قيد

31
00:18:26.350 --> 00:18:56.400
في رواية الترمذي قائد لرواية الترمذي المعنى مصرات اي  مصرعة في الاحاديث الاخرى من اشترى مصبغات   ظاهر بعض الروايات يدل على الاطلاق على الاطلاق انا محتمل الله اعلم يعني وان كان هذا الاطلاق يعني

32
00:18:57.200 --> 00:19:44.500
يحصل بواحدة مطلق. المطلق يحصل بواحدة تدخل فيه الشاتان     الرواية كلام موجود     هذا الحديث كما لا يخفى جاء قطعا لنزاع في هذا الباب اول من اشترى مصرات روايات اخر الباب ان شاء الله دالة على هذا

33
00:19:46.700 --> 00:21:37.200
وهذا الحديث انبه الى انه البخاري ومسلم عن ابي زناد العرج عن ابي هريرة هذا الطريق العظيم         يقصد ما اشترى مسرعة      عامة الفقهاء الظاهر انه قول الشافعي والحنابل والظاهر يعني شاة واحدة

34
00:21:37.400 --> 00:23:18.850
انه رفاعا واحدا   الاول  يعني عن كل  عن كل شيء  هذا هو هذا الاول   والحديث حديث عائشة ضعيف يعني اسناد ضعيف   عن عمر ايضا لكن اذكر للشاهد    سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي

35
00:23:24.800 --> 00:23:49.550
سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وعن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر اللباد او تناجشوا او يخطب الرجل على خطبة اخيه او يبيع على بيع اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ ما

36
00:23:49.550 --> 00:24:24.600
في صحفتها ولتنكح    احسن الله اليكم قوم آآ لتكتفئ ما في صحفتها او انائها ولتنكح فانما رزقها على الله عز وجل الحين تقدم   يخطب الرجل على خطبة  ويبيع على بيع اخيه ولا يجوز الخطبة على

37
00:24:26.750 --> 00:25:09.050
لا يجوز  خطبة يا اخي خطبة بالكسر هذه خطبة  الخطبة الخطوة التي     الخطبة او الخطبة على الخطبة لا يجوز    وكما انه سيأتي لا يجوز للمرأة ان تسأل الطلاق اختها لتكتفي ما بصحبتها

38
00:25:09.700 --> 00:25:34.900
وهذا عند اهل العلم فيما اذا كان عالما بان فلان انه لانا انخطب فلانة ولا يخطب على خطبة اخيه اذا اجى الحال لاباس كذلك على الصحيح لو علم انه تقدم لكن لا يدري هل

39
00:25:35.800 --> 00:26:07.000
بعضهم قال اذا كان لا يدري ان له ان يخطب تلك المرأة والصحيح انه اذا علم فلا يتقدم حتى يعلم او يترك كما في الحديث الاخر   البخاري حتى يترك  على على اخيه

40
00:26:09.500 --> 00:26:40.400
الا ايضا ان يخطب عند الجمهور على خطبة  ما لا يجوز على المسلم. وبعض اهل العلم قال يجوز الخطبة على خطبة الكافر كما لو خطب ذمي ذمية وهو  الجمهور على انه لا يخطئ

41
00:26:41.600 --> 00:27:12.550
كذلك لو كان المتقدم الدين انه لا يجوز عند الجمهور ذكروا في هذا الكلام وتفاصيل في خطبة خطبة على الخطبة المعنى  المرأة تقدم لها احد فلا يخطب على خطبة اخي لا يخطب

42
00:27:13.250 --> 00:27:51.800
المضارع يستويان لكن يختلفان في المصدر خطبة  واحد يخطب على خطبة اخيه حتى يترك او يأذن حديث ابن عمر   وكذلك المعنى خطبة المرأة على خطبة اختها تقدم رجل لامرأة يرغب في الزواج منها وتأتي

43
00:27:51.900 --> 00:28:15.300
تطلبه ورغبت فيه فلا يجوز  بالمعنى فان كان عند اكثر العلما هو اخف لكن المعنى واحد كما يجوز ان ان يخطب على خطبة اخيه فلا يجوز ان تخطب على خاطبتي

44
00:28:15.850 --> 00:28:43.050
مخطوبة الا اذا كان الذي تقدم يريد ان يتزوج الاثنتين لا بأس المراد اذا كان رصد هذه وتأتي هذه مثلا وتخطبه لان خطبة الرجل الصالح والسعي مطلوب وبول وخاري على ذلك رحمه الله في هذا اثار معروفة

45
00:28:43.600 --> 00:29:07.650
فاذا تقدمت في خطبتي من خطبة على خطبة اختها هذا لا يجوز وقد تذكر مثلا والرجل يثق بها او باهلها تذكر مزايا ومحاسن لها يعني تفوق تلك او تذكروا امورا

46
00:29:07.900 --> 00:29:30.250
اجهده في التي خطبها او لغير ذلك من الامور التي تجعل هذا لا يجوز واذا المعنى والحكمة موجود امرين او يبيع على بيع اخيه يتقدم  ولا تسأل المرأة طلاق اختها

47
00:29:30.900 --> 00:30:02.500
لتكتفئ او ولتنكح   الجزم او لتنكح على انها عطف عليه تكتفي ولا من التعليم يعني لان تكتفي تكون العلة هو عن الصحبة يعني كمن يقلب الصحفة هذه كأنها ارتفعت اناءها وما يصل اليها من المنافع

48
00:30:02.650 --> 00:30:35.150
والخيرات من زوجها اليها ولتنكح انما رزقه على الله. قولها تنكح ان يبين ان الاخت هنا ليست الذرة ليست الاخت النسب  ولتنكح ليست قصدي ليست الذرة يعني لو كانت ظارة

49
00:30:35.500 --> 00:31:04.550
فان في عصمة رجل ولتنكح يا ولاد اختها اختها هذي قد تكون في الدين قد تكون اختا في النسب وقد تكون اختام في الرضاعة  رجل متزوج امرأة  يسأله طلاقها قد تكون وقتها

50
00:31:05.950 --> 00:31:28.800
او قد تكون اختها الدين فلا يجوز ذلك لها ذلك لها ولا تكونوا ضرة الا روايات اخرى اما قول على تنكح لا يمكن ان تكون ضارة يمكن ان تكون التي سألت

51
00:31:29.300 --> 00:31:56.200
هي  بمعنى انها ليست في عصمة الزوج فهي في عصمة زوج هذا خلافا لما حمله عليه ابن عبد البر رحمه الله لكن يحمل اختياره على رواية اخرى الاخرى التي يذكر فيه هذا ما يحتمل

52
00:31:56.300 --> 00:32:13.750
المرأة طلاق اختها لتكتفئ ما في صحبته او انها يمكن الله اعلم اني استفاد ايها الفائدة وهذي ينظر مو في موضع نظر خارج عن الموضوع لكن ظهرت لي في هذا

53
00:32:14.450 --> 00:32:34.550
وهي قول لتكتفئ ما بصحبتها وقع خلاف بين العلم في هذا الزمان قد يكون ايضا في قبل ذلك في عبارة فلان قطع رزق فلان انقطع رزقي هل يجوز او لا يجوز

54
00:32:35.900 --> 00:32:55.700
ولا احد يستطيع يقطع الرزق الله هو الرزاق سبحانه وتعالى الرزاق هو المدين والرزق سبحانه وتعالى لا احد يستطيع من ذلك والله اعلم انها اذا اريد التشبب  قد لا يمتنع

55
00:32:55.850 --> 00:33:21.900
كما هنا تكتفي امام في صحبتها كأنها مناعتها ما يصل اليها مقاطعة هذا الخير اليها كما قال عليه  تنكح فانما رزقها على الله اذا شاءت مرأة طلاق اختها هذا لا يجوز

56
00:33:23.400 --> 00:33:52.150
لا يجوز واذا تزوج هل يبطل النكاح يعني لو انه يعني وتزوج قيل هذا وبعضهم قال لي   لا يجوز لكن لو النكاح يصح  يصلح لو وقع هذا يعني لا يجوز له

57
00:33:52.700 --> 00:34:34.650
او ان يجيبها الى   لو سألته طلاقها على سبيل النصيحة   الدين كذا وكذا  يعني امر يتعلق به من جهة ضرره عليه بالدين   قول الجمهور بعض العلماء قال يجوز ذلك  النصيحة لا بأس منه لا

58
00:34:34.850 --> 00:34:58.900
لا بأس لا ليش هذا الطريق  قد تكون لمرأة قد تكون للرجل على الوجه الذي لا يكون فيه المنظر حال الزوج وزوجته واولاده ونحو ذلك يسعى الى ذلك   ذلك ايضا

59
00:34:59.900 --> 00:35:32.400
لو انها طالعته على زوجته  انا اضمن عوض الخلع اخلعها هل يجوز او لا يجوز وهي مسألة مع الاجنبي خلع مع الاجنبي والغريب من هذا وانه ان جمهور العلماء على صحته

60
00:35:33.250 --> 00:36:02.250
اما الاربعة رجل او امرأة جاء رجل الى انسان عنده اهله مستقر حالهم ام حسنة اولاد وذرية فقال له اخلع زوجتك وانا اضمن لك العوظ على كم فخلعها  او امرأة

61
00:36:02.650 --> 00:36:29.100
يصح حتى والله اعلم هذا لو تزوجها على هذا لكن لا تشرطه لكن لو تزوج بعد ذلك على انه شر يصح في صحته نظر صحة هذا الخلع نظر خلاف ما

62
00:36:30.100 --> 00:37:00.700
عليه القرآن حال الشقاق وانه يكون شروطه والمقصود انه عقد عظيم وهذا خلع لا يكون الا بعد نظر وتأني  يأتي رجل او امرأة الى رجل واهله يخانعها او تخالعه ولا يجوز

63
00:37:00.850 --> 00:37:25.850
وفي صحته لا يصح ولهذا القول الثاني هو قول ابي ثور رحمه الله وابن حزم اما الائمة الاربعة فعلى صحته هذه مسألة ايضا  وكذلك تقدم كل خطوة على خطوة الفاسق او

64
00:37:26.000 --> 00:37:42.450
لو انه في خطبة وان تقدمت لا لا هل يجوز ان يخطب على الخطبة الفاسق؟ نقول الاظهر انه لا يجوز لا يجوز الخطبة على خطبة الفاسق لكن معلومة انه هذا الباب في باب النصيحة والمشهورة مثل

65
00:37:43.050 --> 00:38:04.050
يعني خطوة قد يكون الانسان يريد يتزوج امرأة ذمية حتى يدعوها للاسلام فهذه ايضا ينظر فيها هذا في مقاصدها لكن لا يكون سبيله سبيل الخطبة على الخطبة. على قول الجمهور. كذلك لو كان الذي خطبها فاسق. لا يكون سبيله

66
00:38:04.050 --> 00:38:28.450
سبيل خطبة لان هذا في غار للنفوس وعليه ان يسلك سبيل النصيحة  يمكن ان يبين الامر يمكن يكون عن طريقه ارشاد ذلك ما ضاق في هذا الامر المحرم نعم  هنا في رواية

67
00:38:29.450 --> 00:38:48.200
المصنف رحمه الله يقول نهى ان يبيع حاظر الايباد  او يخطب عن رجل اخيه او يبيع على بيع اخيه هذي او او والشارع يقول رحمه هكذا في روايتنا وانا لم ارى هذه الرواية في كتب التسعة

68
00:38:48.450 --> 00:39:15.150
يعني الجمع لها لم ار كلمة او كلها بالواو  اخرى لكن صنف يقول او الشارح ابن  ابن الماتن يقول هكذا في روايتنا وفي رواية واحدة او ما ذكر احدا اخرجها

69
00:39:15.500 --> 00:39:44.000
والرواية في الكتب الستة بل التسعة   الواو على سبيل على سبيل التخيير لكن او هنا فمعناها الواو ليس النهي عن هذا او هذا لا النهي عن الجميع هذا وهذا واذا ثبت بالمعنى او تأتي بمعنى

70
00:39:44.050 --> 00:40:24.400
نعم بعض اهل العلم يقول اذا لم يعلم القبول له ان يتقدم وهذا فيه نظر انه الا كانت المرأة   هذا لا بأس يمكن ان يتقدم لها في وقت واحد احيانا في

71
00:40:25.200 --> 00:40:39.000
في بعض الحالات قد يتقدم وراءها اكثر من خاطب. كلهم لا يدري عن الاخر. هذا لا بأس به من لا يدري لو علم ان المرأة يعني اريد ان تختار من يناسبها

72
00:40:39.600 --> 00:41:02.250
دينه وخلقه ما لنا وهذا هو الواقع  حين يعلم ان فلان تقدم  يتقدم لابد ان يستبرئ الامر يعني من خلال طرق من طرق سواء من نفسه او من اهله هذا الاظهر والله اعلم

73
00:41:02.450 --> 00:41:41.450
له ذلك  قبل آآ قبل في العقد يصح  خلافا لمن قال لا يصح ان حقا ان حقا ما استحللتم به الفروج عقبة في الصحيحين رضي الله عنه  لا ما في مخالفة

74
00:41:42.100 --> 00:42:12.850
هي ما امرته بطلاق زوجته سوف اتزوجك اتزوج علي هو اذا قبل ذلك  ويتزوجها  يتزوج  كثير من اهل العلم له ان يخيرها البقاء او الفراق له ذلك وهذا يحتاج الى تفصيل

75
00:42:13.400 --> 00:42:30.550
لكن كما لو شرطت له دارها او بلدها كله يصح لها شرطها مقاطع الحقوق وعندها الشروط ان حق الشروط عند ما استحللتم مين هون؟ الجمهور او كثير من العلم يقول

76
00:42:30.600 --> 00:43:02.200
يقول مثل هذه الشروط لا تصح  لانه دخل على بصيرة وهي دخلت كذلك قبل ان يتم الزواج بينهما نعم نعم لكن عليك ان يخيرها بلا ضرر قالوا ذلك معنى ان هذا شرط

77
00:43:02.600 --> 00:43:45.700
له في توبيته لها يخيرها اذا بعد الزواج  ما دام انه ما اعلمها اعلمها ان اعلمها اولئك فهي تنظر في الامر. نعم  هذا قال بعض اهل العلم في حديث عقبة من ابن عامر الحديث نعم عقبة بن عامر

78
00:43:45.750 --> 00:44:07.950
عند مسلم  لا يخطب الرجل على خطبة غيه فان المسلم اخو المسلم المسلم اخ المسلم يجوز للخطبة على خطبة  والجمهور يقول لا يجوز كما يجوز الخطبة على خطبة فاسق وان كان

79
00:44:08.850 --> 00:44:34.500
من جهة يعني ان المقصود من هذا هو رعاية المرأة مثلا مخطوبة ذمية   وللنظر مجال في الحقيقة. للنظر مجال محتمل  حتى على هذه قالوا نأخذها الى مخرج مخرج الغالب عند الجمهور

80
00:44:34.650 --> 00:45:07.200
خرج مخرج غالب لا مفهوم له. عند اهل العلم النظر فيه مجال يقال حين يكون مقصد شرعيا دعوته الاسلام مثلا هذا محتمل الله اعلم  ليأتي احيانا من باب التهييج باب التأهيج

81
00:45:08.450 --> 00:45:30.050
لا لا وصف غالب مثلا لا يحل لمراة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشرة يدخل يعني من باب تهييج

82
00:45:30.500 --> 00:46:09.400
والا يدخلوا فيه ايضا كذلك يعني الذمية ونحو ذلك ولهذا الو  يأتي في الفاظ كثيرة ايظا   ذلك يعني ان هذا وليس قيدا نعم هذا من هذا  يختلف ان كان يعلم

83
00:46:09.550 --> 00:46:44.000
البائع  يعلم   على بيع اخيه على بيع اخيه في هذه الحالة يكون الاثم على البائع والاثم على البائع لكن المشتري اذا كان بعد ذلك قد حصل بينه وبين البائع الاول

84
00:46:44.850 --> 00:47:10.100
من التوافق  جاي من التقارب في في البيع هذا محتمل قد توافق لكن اذا كان ولهذا لو تبين للمشتري انه مغبون ان هو موجود فله ان يترك هذا البائع لكن لا يشتري من هذا البائع

85
00:47:10.350 --> 00:47:37.400
من غيره  او يطلب من البائع الاول  واذا كان مغبون ايضا لكن قد يكون ليس غبن يكون هذي القيمة مما يتغابن به اذا كان مما يتغابن فيه  ليس له ذلك يعني معنى انه يشتري من هذا البائع الثاني

86
00:47:37.950 --> 00:48:09.700
لان حتى لا يعينه على الاثم انه اثم فلا يعين على الاثم وله يعني ان يشتري من غيره هذا اذا كان شيء حصل في غفل نعم  قال رحمه الله تعالى وعن همام عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما اشترى احدكم لقم

87
00:48:09.700 --> 00:48:29.700
لقحة مصراة او شاة مصرة. فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها اما رضي والا فليردها وساع تمر زاد مسلم في رواية لا سمراء وله من اشترى شاة مصراتا فهو بالخيار ثلاثة

88
00:48:29.700 --> 00:48:49.700
فايام فان ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري والتمر اكثر وللنسائي وللنسائي وابن ماجة ابتاع محفلة ومصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام. ولم يقل ابن ماجه محفلة ولابي داوود

89
00:48:49.700 --> 00:49:09.700
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها مثل او مثلي لبنها قمحا. قال الخطابي ليس اسناده بذاك. وقال البيهقي تفرد به جميع ابن عمير

90
00:49:09.700 --> 00:49:35.950
قال البخاري فيه نظر وكذبه ابن نمير وابن حبان    بني الهمام عن ابي هريرة قبل ذلك رواية سعيد عن ابي هريرة اخرجها البخاري ومسلم طريق بن عيينة عن الزهري  عن سعيد عن ابي هريرة

91
00:49:36.450 --> 00:49:51.150
رواية عن ابي هريرة رواه مسلم ايضا من طريق عبد الرزاق  معمر عن همام عن ابي هريرة هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النسخة المعروفة

92
00:49:51.250 --> 00:50:17.400
النسخة المعروفة  عن ابي هريرة    هذا الحديث ايضا مباحث عظيمة وكثيرة في الحقيقة اول العلماء الكنافيين والجمهور على الاخذ بهذا الخبر قال في ذلك الاحناء رحمة الله عليهم وردوه بوجوه

93
00:50:17.950 --> 00:50:49.550
بعضها منكر وبعضها لا يصح قالوا ان هذا مخالف لقياس الاصول وبعضهم اذى نفسه والعياذ بالله قال ان راعويه  هريرة رضي الله عنه ليس بفقيه والعياذ بالله  هذا في الحقيقة رد لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام

94
00:50:50.300 --> 00:51:29.150
رضي الله عنه معروف بالفقه لكن هذا يعني شأن غلا وتعصب وقع لبعضهم والعياذ بالله في هذا قصة شاب خراساني   بغداد وكان فيه مجلس علم البحث والمناظرة  كان احد العلماء رحمة الله عليهم

95
00:51:30.750 --> 00:51:54.300
رحمة الله عليه  واحد الحفاظ والفقهاء يعني وجودا في هذا المجلس ويبحث ويناظر اصحابه قال فدخل علينا شاب خرساني رواه ابن السمعاني باسناد صحيح دخل علينا شاب خرساني وسأل عن حديث

96
00:51:55.850 --> 00:52:17.650
اعجبناه هذا الحديث رواه رضي الله عنه وقال ابو هريرة لا يقبل منه هذا  قال فمن اتم كلامه حتى نزلت حية من السقف تبعته وجعل يهرب قلنا له تب تب

97
00:52:17.900 --> 00:53:05.200
قال تبت تبت تبت اين ذهبت     هذا شؤم رد الاخبار الصحيحة بالهوا هم ايضا برأي ونظر ليس بصحيح مخالف يقولون خلاف الاصول خلاف قياس الاصول السنة  ثم في الحقيقة هم الذين خالفوا الاصول. وخالفوا قياس الاصول

98
00:53:05.850 --> 00:53:25.900
مع ان الصحيح ان ابى حنيفة لم يثبت عن هذا. ولم يقل هذا ابو حنيفة رحمه الله هذا الامام كان يخالف كان يأخذ بنصوص فيها ضعف مع مخالفتي القياسات صحيحة

99
00:53:26.050 --> 00:53:53.300
لانه اعتقد ان الخبر ثابت يا اخبار حديث الوضوء بماء النبيذ مخالف هذا  الادلة اخذ به رضي الله عنه باعتقاده ثبوت الخبر فلم يلتفت الى تلك القياسات هذا مقام الامام ابي حنيفة رحمه الله في اخذه بهذا الحديث مع ضعفه

100
00:53:54.950 --> 00:54:10.800
مخالفته للأصول الصحيحة فكيف بهذا الحديث الصحيح العظيم مع موافقته للأصول لا يمكن ينسب يا حنيفة هذا القول ابدا ابو حنيفة رحمه الله يقول ان من طهر بالصلاة انتقض وضوءه

101
00:54:13.250 --> 00:54:32.700
هو مخالف مع الوصول لان الوضوء لا ينتقض الا بحدث. والقراءة ليست وان كان في الصلاة انه لا شك ان هذا عمل محرم المقصود انه وقع لكن يكون معصية توضأ منها السنة

102
00:54:32.900 --> 00:54:55.550
اخذ بهذا المرسل المرسل الامين عالية مع ان مراسيله ضعيفة رحمه الله باعتقاده ثبوته مع مخالفة فكيف يترك ابو حنيفة رحمه الله الاصول تطبيع في الوصول  وهذا الخبر الصحيح  يترك هذا الخبر

103
00:54:55.700 --> 00:55:20.400
مع موافقة الاصول. هم يقولون كيف يضمن اللبن بالتمر اللبن شي والتمر شي هذا دعاء هذا مشروب ويختلف الاقتيات هذا تمر  اولا قولهم كيف يضمن لا يضمن الشغل بمثله او بقيمته

104
00:55:20.450 --> 00:55:43.300
واللبن ليس مثلا ولا قيمة قال لكم ان الظمان لا يكون الا بالمثل والقيمة. اجمع العلماء على ان الحر يضمن الابل هل الابل مثله  هل هي قيمة له  اجمع العلماء

105
00:55:43.900 --> 00:56:07.250
ايضا الغرة  الام مش من الابل هاي الغرة قيمة هل هي مثل؟ لا انما الشارع يأتي الى الامور التي يحشر فيها شيء من النزاع مثل هذي المسألة اختلط اللبن القديم باللبن الجديد

106
00:56:08.300 --> 00:56:30.900
او ان الامر ليس واضحا من جهة شيء يفصل فامر بصاع من تمر ثم اجراها العلماء على القياس على اجروه العلماء ذلك انا عن التمر مماثل للبن في معنى الاقتيات

107
00:56:31.550 --> 00:56:54.350
لكن مهما كان الشارع يأتي الى مثل هذه الامور بشيء يفسد يكون بابا واحدا مثل هذه المسألة ابن مسعود رضي الله عنه روى البخاري عنه وهو فقيه وهو واثق ابي حنيفة رجع اليه رضي الله عنه

108
00:56:55.700 --> 00:57:27.500
من فقه البخاري  بخاري نيشان معاملة عن مسعود رضي الله عنه انه قال ان المواصفات تضمن صاع من تمر  اين يذهبون؟ اذا كان هذا نبع  رضي الله في زمانه ابن مسعود رضي الله عنه وعنه

109
00:57:27.550 --> 00:58:25.100
اخذ اصحابه بعده ولهذا لا يجوز ان يقال اخينا غير ذلك       احد الرواة  لا يعرف هذا ما يكاد يوجد   القرن الرابعة والخامس هذا لكني قد يكون   قد يكون قبل اعتمادي لكن هذه القصة هذه القصة

110
00:58:25.150 --> 00:59:17.500
في هذا العهد قريب من ذلك  ما ادري     الشارع لكن كونه يعني لا يؤخذ حقه ولا يظلم لا يظلم ولا يعالج الظلم بظلم الشارع حقق واعطى المشتري مراده يقول المشتري انت لك ان ترد. لك ان تمسك ولك الرد

111
00:59:19.050 --> 00:59:46.050
وين ردها رده صاعا من تمر  مسلم في رواية لا سمراء هذي من طريق ايوب عن ابن سيرين عنه لان جاء في رواية مسلم لا سمراء لان الطعام قد يتباد او يتبادر الى الذهن

112
00:59:47.300 --> 01:00:13.050
انه القمح. لانه هو المشهور وقال لا سمرا ان يبين ان المراد بالتمر كفرية اخرى السمراء التي هي القمح. يطلق عليها قمح سمراء فلان عند اطلاق الطعام فقال ما سمراء

113
01:00:14.400 --> 01:00:42.050
البخاري والتمر اكثر جاء في بعض الروايات من طعام او صاعا من تمر    يعني بعض الروايات جاء يدل على ان يخرجوا هذا او يخرجوا هذا البخاري رحمه الله والتمر اكثر

114
01:00:42.100 --> 01:01:12.000
اكتر يعني رواة اكثر وارجح وهذا ذكره البخاري رحمه الله في صحيح بعد حديث ابو هريرة  صاع تمر   هذه الرواية جاروا الى الطعام جاء ليس روايات صاعا من طعام دون او تمر

115
01:01:12.200 --> 01:01:37.150
وصاعا من طعام البخاري يقول ان صاع التمر اكثر لا صاع لا صاعا من تبرع هذا المحفوظ يقول وهذا هو الاكثر صاعا من طعام ولم يذكر تامر فان ثبت يبشر الطعام بماذا

116
01:01:37.600 --> 01:02:06.200
التمر بقوله لا سمراء وللنساء من ابتدع محفلة او مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام محفلة  وفي معناها محفلة من التحفيظ فرع حافل اي ممتلئ الحفل  ولم يقل ابن ماجه محفلة

117
01:02:07.750 --> 01:02:31.800
هذا اخرجه من طريق هشام الحسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة  هنا  معتقدنا ان ذكرت كلام قال الحافظ ومعناه يعني رواية الطعام ان كانت محفوظة فهي محمولة على التمر

118
01:02:32.200 --> 01:02:55.450
تقدم عند مسلم من طعام لا سمراء من طعام لا سمراء. هذي بس الروايات التي ذكر الطعام ان تذكروا التمر  ان يبين قوله طاعا من طعامه صاعا   يحصل اختلاف والمأوى والمعنى انه

119
01:02:56.600 --> 01:03:16.100
من تمر وما جاء من طعام فانه مراد اي من تمر لقوله لا سمراء  يقول حافظ رحمه الله ظاهره يقول لي نعم يقول في رواية احمد باسناد صحيح هذه الرواية التي اشرت اليها. صاعا من طعام او صاعا من تمر

120
01:03:16.150 --> 01:03:33.800
هذي الرواية عند احمد رواية عند احمد صاعا من طعام او صاعا من تمر يعني ما تحتمل هذه من طعام المعنى العطف يقتضي المغايرة  المعنى يخرج من طعام او صاع

121
01:03:34.500 --> 01:03:48.650
من تمر للتخيير طريق عبد الرحمن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابني يقول الحافظ رحمه الله يحتمل ان او هنا شك من الراوي

122
01:03:49.800 --> 01:04:07.800
هل يقع صاع من طعام او صاع انت يا بابا وعند الاحتمال يسقط الاستدلال وهذا توجيه واضح لان ابي وعد اكثرها ليس فيها هذا يظهر الجوية محتملة  لكن لو ثبت فهي قد تكون على سبيل الشك

123
01:04:07.850 --> 01:04:34.000
لان الروايات صحيحة واضحة كلها صعب   او صاعا من طعام لا سمراء غافرة على هذا تأتي هذه الرواية تحمل عليها بل هذه الرواية تحمل على تلك وهذا هو الاظهر ولهذا يقول من ذكر رحمه الله

124
01:04:34.700 --> 01:04:55.300
رحمه الله  ذكر كلام البخاري يقول وهي وان التمر هي الراجعة يرجع للروايات التي نختلف فيها وهي التمر فهي الراجحة كما قاله البخاري. ايش قال البخاري؟ والتمر اكثر اما حديث

125
01:04:56.250 --> 01:05:20.400
هذا حديث ولابي داوود وابن ماجه من حديث ابن عمر محفلة الخيار ثلاث أيام من ردها رد معها مثل او مثلي لبنها قمحا ما فيها لا تمر ولا شي وفيها مخير بين ان يرد

126
01:05:21.400 --> 01:05:49.750
او مثلها هذي روايات تصح المنكرة لانها طريق كما يقول الخطابي ليس جناده ذاك وهذا هو التيم وهو متروك اتهم بعضهم كما سيأتي قال البخاري في نظر وكذبه ابونا نمير وابن حبان

127
01:05:50.200 --> 01:06:21.900
ماذا يصنع في هذا  روايته متروكة وهذا اللفظ متروك باتفاق كما يقول ابن قدامة رحمه الله. ما احد قال بي طريق هذا الرجل المتهم ورافضي هذي الرواية لا تصح  على الروايات الاخرى في هذا الباب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

128
01:06:22.500 --> 01:07:50.400
ممتاز طيب لا بأس  الله خير طيب  يعني      لكن تأكد  بن عمير التيمي   هذا في التقييم والكلام الذهبي موجود      ولهذا كثيرا ما تكون احكام الذهب اتقن من احكام الحافظ رحمه الله

129
01:07:50.550 --> 01:08:13.800
قد يكون بالعكس لكن الذهبي رحمه الله من هؤلاء هذه العبارة واهن هذا الصحيح  وهذا ايضا قد يكون ايضا ان الحافظ رحمه الله تعرضها لرواية الباري وفي اسناده ضعف  انا مستغرب يعني

130
01:08:15.050 --> 01:08:56.300
ما استحضر حاله مثل هالذكر يقال في اسناد ضعف اسناده في ما قال سند ضعيف وفي في اسناده كأنه ضعف يسير   ها ويتشيع كما في الشديد متهم    ضعيفة كيف  لا يوافقهم في

131
01:08:57.900 --> 01:10:32.450
ايه نعم   هذي كائنة والله  دائما عبارته يعني حينما يقيد عبارات الائمة  كلام ابن حبان يقع لهذا كثيرا بس نعم ابو حاتم   لو قال مثل ما يقول عضو يعقوب شيخ بعض الرواة

132
01:10:33.100 --> 01:10:58.400
يعقوب من شيبة يقول بعض الرواة رجل صالح صدوق ثقة ضعيف جدا قال في الربيع بن صبيح  وقعتنا ايضا عبارة عن هذا في عبد الرحمن بن زياد بن انعم الابريقي

133
01:10:58.850 --> 01:11:28.400
العبارة رجل  صدوق ثقة   هذا هو هذا هو معنى يفسره هل يفسر انهم يطلقون مثلا الصدوق او الثقة ثم حينما يقدرون معه الضعف يبين الصدق والثقة ليس في روايته ولا في ظبطه

134
01:11:28.600 --> 01:11:57.400
في لهجتي في لهجتي احيانا  يقع في عبارة ابي حاتم كثيرا الامام احمد رحمه الله لكن ابو حاتم اكثر يقع له عبارات احيانا  يجمع بين الصندوق مثلا والثقة  يسأل عن عن رجل

135
01:11:58.150 --> 01:12:18.100
ويقول هذا متروك وش عن اخر فيقول ثقة وهي الثقة عند النظر ضعيف لكن لما قرن بهذا المتروك  هذا من نظرهم رحمة الله عليهم حتى لا يوهم او يتوهم السائل

136
01:12:18.350 --> 01:12:34.900
ان اثنين درجة واحدة لان قد لا يفرق بين العبارات وكثيرا ما يحصر جمع بين الروايات من هذا ووقع لابن معين ايضا رحمه الله يقول مثلا ثقة لا بأس به

137
01:12:38.000 --> 01:13:03.950
لانه لكن لا بأس به الثقة في لهجته لا بأس به في رواياته  يحتمل غير ذلك يعقوب بن شيبة رحمه الله  كذلك يقع يقول لا يحتج به يعني مثل ما يقع احيانا

138
01:13:04.050 --> 01:13:40.350
بعض الرواد يعني ائمة منها الصلاح والجهد ومع ذلك  يجري الكذب على سنتهم بدون قصد   انما لا ينتبه مع صلاحي وورعي  كذاب  لكن يبين حاله خلاف الذي يكذب والعياذ بالله هذا حاله غير

139
01:13:44.000 --> 01:14:20.200
نعم يعقوب الرواجني الرواجني متهمة بدينه هذا الرواجن وهذا ايضا له رواية في الصحيح يعقوب الرواجني الثقة بدينه المتهم في حديثه   بارك الله فيك ها   يجوز. لكن السنة ان يفصل

140
01:14:20.600 --> 01:14:45.550
مصارعة الليل وصلاة النهار لكن عند الجمهور يجوز يجوز وصل صلاة النهار باربع ركعات ورد حديث في هذا حديث ابي ايوب يعني عند الترمذي وفي سند ضعف وانه يعني ظاهره انه يصل اربع ركعات. ثبت ايضا عن علي رضي الله عنه في ركعة اربع ركعات بعد الجمعة

141
01:14:46.100 --> 01:15:06.000
انه كان يصليها شردا مثبت عند ابي داوود من حديث ابن عمر انه صلى ركعتين ثم تقدم وصلى اربعا ابو عرة اتمنى انه وصلها بعد الجمعة  والله اللي بعد الظهر هذا محتمل ان يعني يصلها

142
01:15:06.200 --> 01:15:27.550
اربع واصلي ست مثلا القول بان الرواتب ست ركعتين ثم يصلي اربع هذا جاء عن علي رضي الله عنه ثبت عنه  اذا اراد ان يصلي اربعة  لانه عليه من صلى

143
01:15:27.950 --> 01:15:50.450
فليصلي بعدها اربعة دلت سنة على ان السنة  صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذي رواية  عن ابن عمر لكن عمدة رواية الصحيح عن ابن عمر وغيره في الرواتب لانه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين

144
01:15:50.700 --> 01:16:27.650
كل من هو في الرواتب وغيرها الله ثبت عنه ولهذا وقع اختلاف في الرواية  صح عنه لا عن ابن عمر المعروف حديث الصعب بن يزيد  حديث علي هذا عند احمد

145
01:16:29.000 --> 01:17:08.750
هذا الحديث بعضهم شيخ الاسلام يرى انه موضوع في ستة عشر ركعة ركعة  ليس محتمل     ابن عمر حديث ابن عمر اسناد جيد رضي الله عنه غني عن كان رحمه الله

146
01:17:09.400 --> 01:17:39.250
بقدرها من ستة عشر ركعة لا يعرف بهذا اللفظ الا من هذا الطريق رحمه الله معجزا بان لا يصح واظنه ذكر عن ابن القيم رحمه الله موجود ايضا في رحمه الله

147
01:17:39.550 --> 01:18:17.100
اما حديث ابن عمر حديث لا بأس به    اللي عندهم يداوون في الصلاة قبل الظهر الصلاة قبل الظهر  قبل العصر هو قبل العصر  في حديث ابي ايوب ورد من باب حديث علي رضي الله عنه

148
01:18:17.400 --> 01:20:44.050
عن ركعتين وجاء عنه اربع رظي الله عنه قبل العصر ولاية الاربعة طريق سفيان الثوري اثبت طريق ركعتين   اربع ركعتين ولهذا هل هي راتبة  والله اعلم         يشد     اسناده صحيح لكن

149
01:20:44.150 --> 01:21:07.200
انه على سبيل الشك والله اعلم نعم      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته