﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:31.950
بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه يقول لا يستطيع او لا يصير مستطيعا ببذل الغير له وذلك لانه قد لا يريد منة الناس. فلو كان له كائن نحن نحج بك

2
00:00:31.950 --> 00:01:08.500
ونتكلف بما تحتاجه تترفع نفسه ويقول انه قد يكون له منة علي. وانا لا احب ونتأهل فله ان يبقى ويقول انا معذور لاني اعجز ولكن لو كمل ذلك وحج ثم قدر بعد ذلك وجد

3
00:01:08.500 --> 00:01:38.600
وذلك لانها قد ادى فرضه ولو انه بمساعدة غيره وهكذا في هذه الازمنة الى بعض الدوائر او المؤسسات او بعض مع بعض المتاتب او مع بعض اهل الدعوات ويتكفلوا به فان

4
00:01:38.600 --> 00:02:14.100
كامل ولا يقال اعد الحج مرة اخرى يقول مالك الصنعة التي لا تزري تقوم مقام الزاد يعني لو كان مثلا عنده صنعة انه يقوم مقام الزاد اذا قال اذا قال مثلا انا احج مع هؤلاء على اني اصلح لهم طعامهم

5
00:02:14.100 --> 00:02:55.300
وينهقون علي او ارعى دوابهم وينفقون علي او احمل معهما ارفع معهم امتعتهم كخادم وينفقون علي. وهذه الصنعة لا تزني لصاحبها ان لو كانت الصنعة صنعة رديئة ان له ان يترفع عنها. كتغسيل الثياب مثلا او تغسيل الاطفال او نحو ذلك

6
00:02:56.100 --> 00:03:24.350
يقول قوة البدن تقوم مكان الراحلة عند الامام مالك اذا كان قادرا على ايام شيء. الم يجد راحلة لفقده ولكن عنده قدرة على المشي اذا تكلف الحج اعمل لا تلزمه وحج فانه يجزئه. لو قال انا اتحمل المشي

7
00:03:24.350 --> 00:03:55.800
واصبر عليه او اهج مع الناس وليس معي زاد ولكن احترف مع هؤلاء واخدمهم فيعطوني اجرة اشتري بها زادا يقول ان اناسا من الصحابة حجوا على ارجلهم ولم يكن معهم زاد الا ما يأخذونه اجرة. ولم ينقل عن احد منهم انه الزم بان يعيد

8
00:03:55.800 --> 00:04:26.600
الدعوة ان تسكب فريضة الحد. بل الحجة الاولى سقطت بها فريضة من لم يستطع ولا ضرر حقه بغيره وله صنعة تقوم به سنة له الحج. اذا كان عنده صنعاء يهج بهذه الصنعة. يخرز مثلا القراب

9
00:04:26.650 --> 00:04:55.450
ويعطي اجرة ويخرج الاحذية ويطأ اجرة مثلا ويخيط الثياب ويغسلها قطع اجرة ينفق منها على نفسه بسببه ذهبا وايابا. فانه مستطيع ولكن لا يلزمها انما يسن له عند الاهل عند احمد وعند مالك يجب عليه

10
00:04:57.500 --> 00:05:27.000
يكره ان يحج اذا كانت حرفته المسألة. اذا كان يتسول ليس له الا انه يسأل هؤلاء وهؤلاء فانه الحال هذه صنعته وحرفته رديئة. وهي انا الهدية لا تزال مسألة باحدهم حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم

11
00:05:27.950 --> 00:05:57.150
واخبرني ان المسألة يكد بها الرجل وجهه اجاز ما لك الحجة ما قال مسألة الحاصل انه اذا ترك واجبا بتكلفه الحج حرم عليه يعني اذا قال انا احج اتكلم ولكن اترك لازم ان اترك واجبا

12
00:05:57.700 --> 00:06:30.000
هنا يجوز له الحج من مات من وجب عليه الحج وكان يمكنه لساعة الوقت وعن الطريق يعني تمكن وقدر على ان يحد ولكن فرط ومات فانه يخرج من ما له ما يحد به عنه من حيث وجب عليه مطلقا

13
00:06:30.100 --> 00:06:54.200
نقول له انك انه مفرط عنده وقت والطريق امن وعنده نفقة وعنده وعنده راحلة اه تخرج نفقات الحج عنه من حيث وجب ان كان وجب علي في الرياض اخرجت النفقة من الرياض

14
00:06:54.850 --> 00:07:28.150
اذا اذا مات مثلا اذا كان من اهل اه عفيف مثلا اخرجت النفقة حج من عفيف. اذا كان من اهل الاحساء اخرجت نفقة حج من اهل الاحساء  اذا كان مثلا اه من اليمن من اقصى اليمن اخرجت نفقة حج من اليمن

15
00:07:28.150 --> 00:08:00.500
انا حد يختلف باختلاف البعد والقصار نفقة الحج مثلا من الرياض باربعة الاف. ومن الطائف ابي الفين او نحو ذلك ومن اليمن بثمانية الاف واشباه ذلك يقول الواجب عليه عند الحنابلة

16
00:08:00.700 --> 00:08:22.850
ان يخرج عنه من موعظة اهله اما الشافعية فيجدنا ان يخرج عنه من الميقات يقولون اذا وجدوا من يحج عنه من الميقات يحج عنه. لان الحج انما يحج من الميقات

17
00:08:22.850 --> 00:08:46.950
معلوما انه اذا اه اذا طلب ما يحج عنه من الميقات كالحج من الميقات قد يكلفه الف. او نحو كذلك وهذا وفاق للشافعي كالدين. مالك ابو حنيفة يقولون من ساق من مات

18
00:08:46.950 --> 00:09:17.650
سقط عنها الحج ولو كان مفرطا الا ان يوصي فاذا اوصى يهج عنه اخرج  واما عند احمد فيخرج من رأس المال. اي لانه يعتبر كالدين يقول من عجز عن المسير لكبر امر لا يرجى برؤه او كان ثقيلا

19
00:09:17.650 --> 00:09:37.650
اذا يقدر على الركوب الا بمشقة شديدة او كان نبغى الخلقة الى يقدر عليه الا بمشقة غير علاجي ما هو ان يقيم شاء نائبا يحج ويعتمر عنه فورا من بلده. عند

20
00:09:37.650 --> 00:10:02.750
سائلين بوجوب العمرة الثانية الواجب الحق ويحج فقط هو الصحيح ان العمرة واجبة. كما ان الحج واجب فاذا كان مثلا مرض مرضا لا يرجى برؤه يخرج من تركته من يحج عنه اذا

21
00:10:02.750 --> 00:10:22.750
الاطباء انه لا يرجى برؤه. كذلك اذا كان سقينا لا يقدر على الراحلة. لا يثبت على الراحلة لحديث امرأة قالت يا رسول الله ان ابي ادرك ادركته فريضة الحج شيخا كبيرا

22
00:10:22.750 --> 00:10:59.900
لا يثبت عن الراحلة وهكذا لكن في هذه الازمنة الركوب سهل يعني على السيارة فانه اذا كان نذر الخلقة فقد يسقط من البعير. واعمل سيارة فانه اذا ركب يجد مكانا مهيئا له ويثبت عليه اذا كان قادرا على ان يحج على السيارة

23
00:10:59.900 --> 00:11:23.800
فعليه اذا جاء الى مكة يتمكن من الحج يطاف به على سرير فيسعى به على عربة وكذلك يوكل من يرمي عنه يقول ان لزوم اقامتنا ان حج عنه للشافعي وابي حنيفة

24
00:11:24.100 --> 00:12:01.350
آآ يجب ان يقيم نائبا يحج عنه اذا تمكن ومات قبل ان يخرج او بلغه وهو عاجزا او مريض قال مالك يسقط عنه الحج لانه غير مستطيع اجتهاد ابن مالك ولا تصح النيابة عنه مطلقا. على المعتمد ما لم يوصي به. هكذا

25
00:12:01.350 --> 00:12:29.250
صحيح انه اذا كان يمكنه ان يثبت على الراحلة على واذا بلغ فعلة لا يقدر بان كان لا يستطيع ركوب يارا او اذا ركبها فانه يغمى عليه او يدوخ فانه يركب

26
00:12:29.700 --> 00:12:54.250
العمرة سنة عند مالك وابي حنيفة وهكذا عند احمد والشافعي في احد قوليهما. والصحيح انها واجبة اذا مات في الطريق او مات نائبه بالطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي من

27
00:12:54.250 --> 00:13:27.450
هذا لو انه هج ومات مثلا في الطائف او مات في السير فانه يحج عنه من السير من حيث مات. وذلك لانه قد تكلف كذلك نائبه. قد تكلف التواصل  يقول مالك وابو حنيفة ان حج بنفسه ومات باثنى الطريق سقط عنه. ما لم يوصي به

28
00:13:27.450 --> 00:13:59.600
اه لانه اذا مات فانه لا يقدر. هكذا قالوا ما لم يصبه. اما النائم اذا وكلهم فان ذلك الوكيل مات باثناء الطريق انهم يرجعون الى المحاسبة يكن ورثة الموصي لابد انكم تكملون. يا ورثة النائم

29
00:14:00.250 --> 00:14:28.950
اذا ابى الوارث الاتمام اي في اجر الظمان. يرجعون الى المحاسبة ويقولون نرد علينا النفقة يرجعون الى المحاسبة للشافعي قولان فيهما يقول من ضمن الحج بعجرة او جعل ولم يتمها ضمن ما تألف ولا شيء له. وعند مالك

30
00:14:28.950 --> 00:14:50.750
اذا تضمن ان يحج عنه باجرة او بجعل الاجرة ان يقول اعطوني نفقة سوى احج عنه والجعل ان يكون مثلا اعطوني الفا او الفين يسمى هذا جعلا فاذا لم يتم

31
00:14:50.750 --> 00:15:23.750
ولا شيء له يقول لا يصح لما لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيبه لابد ان يحج ويعتمر عن نفسه ليس له حقا عن غيره ولا عمرة. اي لقصة الذي قال لبيك عن شبرمة فقال

32
00:15:23.750 --> 00:15:50.700
عن نفسك ثم حج عن شغله اذا احرم بالحج عن غيره او اهرم بالعمرة عن غيره وهو ما حج عن نفسه انصرف الى نفسه. هذا اشهر روايتين نحمده الشافعي وفي رواية اخرى لا ينعقد احرامها عن نفسه ولا عن غيره. وذلك لانه اه مضى عليه جزء من احرامه وهو

33
00:15:50.700 --> 00:16:15.800
ينبه عن غيره ولكن هذه صحيح وفيه انه قال حج عن نفسك يعني اجعل هذه عن نفسك ولم يكن له عليك ان اه تستأنف ابن خال هذه عن نفسك لو كان قد مضى بعضها

34
00:16:18.450 --> 00:16:51.250
يقول هنالك يجوز ان ينقلب الحج عن نفسه مع الكراهة يقع الحج للمأمور يعني اذا كان مأمورا مستأجر اعطي مثلا خمسة الاف اعطين حجة عن فلان وهو لم يحج عن نفسه تنقلب عليه الحجة عن نفسه وعليه ان يرد تلك التكلفة الى ان

35
00:16:51.250 --> 00:17:16.000
هل الميت هل المؤكد يقول عند ابي حنيفة يقع الحج للامر على المذهب مع الكراهة ايضا هكذا خلافه. يصح ان يستأنيب القادر والعاجل في في نفل الحج. اما النفل فيجوز لك ان تقرأ

36
00:17:16.000 --> 00:17:39.350
ان تؤكد من يحج عنك او يأتمر عنك ولو كنت قادرا نشيطا وذلك لان هذا نفع النائب الذي اعطى اجرة ليحج يعتبر امينا فيما فيما يعطاه. لانه انما يأخذ نفقته

37
00:17:39.450 --> 00:18:09.450
يحج منه واذا فظل منه شيء عن نفقته فانه يرده الا اذا سمحوا يرده الى اهل النيابة. وقيل لا يرد الفاضل ان كان بجعل معلوم اذا كان له يحج بخمسة الاف. اما اذا قالوا حج وهذه انفق منها على نفسك

38
00:18:09.450 --> 00:18:41.400
خمسة الاف للنفقة. فأنفق واعطى اجرة السيارات وبقي ربعها انه يردها. واما اذا قالوا حج بخمسة الاف كاجرة فانه يستحقها  هكذا اذا جهد النائب المنوب عنه لبى عن صاحب المال الذي اخذه

39
00:18:41.400 --> 00:19:02.400
اذا قالوا له حجة عن خالد مثلا بهذا المال نسي من هو  ان اسمه خالد بن فلان في هذه الحالة يقول لبيك عن صاحب هذا الماء او اللهم اجعل حجتي عن صاحب هذا الماء

40
00:19:02.400 --> 00:19:37.450
ولو لم يسمه اذا عجز عن بعض افعال الحج جاز له ان يستنيب اذا حج مثلا وعجز عن بعض افعال الحج. مثل الرمي والذبح فانه يوكل واما الطواف فانه يطوف يطاف به محمولا. والسعي يسعى به انا اعرف عربة والوقوف

41
00:19:37.450 --> 00:20:08.600
يقفون به بسيارته ونحو ذلك يشترط السعي الى النسك على المرأة يشترط ليوجب السعي الى النسك على المرأة مع الشروط المتقدمة ان تجد محرما. وهو زوج او احد اقاربها الذين تحرم عليهم تحريمها المؤبدا

42
00:20:08.900 --> 00:20:41.450
تحريما مؤبدا يعني كالاب والابن والجد وابن الابن والاخ وابن الاخ وابن الاخت والعم والخال وكذا الاخ من الرضاعة وما اشبه هؤلاء يعتبرون محارم لهم ان تحج معهم اجاز الشافعي ان تحج مع نسوة ثقات. اذا لم تجد محرما وكان هناك نسوة ثقاة

43
00:20:41.450 --> 00:21:09.900
يعني مأمونات معهن محارمهن فحجت معهن. وكانت اين هن تنام معهن وتأكل معهن وتمشي معهن. عند ذلك يقول ان وجدت رفقة مأمونة الى زناها. ان تؤدي الفرض بلا زوج ولا محرم

44
00:21:10.150 --> 00:21:41.400
ابن مالك يجيز انها تحج مع رفقة المأمونين ولو لم يكن معها محرام يقول ان المحرم واجب وان الحج ركن. والركن يقدم على الحج ويمكن ان يعمل بهذا اه في هذه الازمنة وذلك لوجود هذه الحافلات

45
00:21:41.400 --> 00:22:03.450
التي تميز الرجال عن النساء اتجعل بينهن حاجزا وكذلك المخيمات اي للنساء مخيمات خاصة لا يختلطن بالرجال ولا وان هذه ليس معها محراب ولا ان هذه معها محراب ففيجوز ذلك

46
00:22:05.350 --> 00:22:31.100
وهذا الى عجزت عن وجود مهرة من هجت بدون محرم او بدون زوج يحرم عليها ذلك ولكن يجزيها. ويسقط عن البرد ذلك محرم من حج لو حج مثلا وعليه دين

47
00:22:31.800 --> 00:22:59.400
واهل الدين ما علموا منه. سقط عنه الحج ولا يقال انك حجيت ولم تستأذن اهل الدين ترك حقا يلزمه عند دين او غيره يحرم عليه ذلك يقولون لا يترخص في سفره على القول الراجح. والصحيح انه يترخص

48
00:22:59.400 --> 00:23:20.750
انا انا له ان يقصر. ولو ان يجمع ولو ان يفطر اذا كان السفر في رمضان. وما اشبه ذلك  باب المواقيت وهي نوعان مكانية وزمانية معينة لعبادة مخصوصة. فاما المكانية فميقات اهل

49
00:23:20.750 --> 00:23:40.750
المدينة ذو الحليفة وهو المعروف بابار علي وميقات اهل مصر والشام والمغرب الجحفة. وهي قرية بقرب رابط وميقات اهل اليمن يلملم وهو جبل بينه وبين مكة مرحلتان وميقات اهل نجد قرن المنازل وهو جبل

50
00:23:40.750 --> 00:24:00.750
ايضا بينه وبين مكة مرحلتان وميقات اهل المشرق ذات عرق وهي قرية خربة قديمة وعرق جبل مشرف على العتيق والافضل الاحرام من من طرف الميقات الابعد من مكة. والعبرة بهذه المواقيت بالبقاع لا

51
00:24:00.750 --> 00:24:20.750
وسمي باسمها فينبغي تحري اثار القرى القديمة. ومن مر على ميقات منها وميقاته عند احمد والشافعي وقال مالك وابو حنيفة ان كان يمر على ميقات ثاء جاز له ان يؤخر اليه

52
00:24:20.750 --> 00:24:40.750
ومن لم يكن طريقه على ميقات نحرم اذا حاذ اقربها اليه. ومن كان منزله دون الميقات من منزله. ومن كان له منزلان جاز ان يحرم من الاقرب الى مكة والابعد افضل. ويحرم من

53
00:24:40.750 --> 00:25:00.750
مكة للحج منها ويحرم للعمرة من الحل. واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. ومن وصل الى الميقات في اشهر الحج فهو مخير بين الانساك الثلاثة. وهي التمتع والافراد والقران. فالتمتع ان

54
00:25:00.750 --> 00:25:20.750
بالعمرة من الميقات فاذا قدم مكة طاف وسعى وحلق وقصر وحل ويحرم بالحج من مكة ويجب عليه والافراد ان يحرم بالحج من الميقات ولا يحل الا يوم النحر. والقران ان يحرم بالحج والعمرة

55
00:25:20.750 --> 00:25:47.600
جميعا ولا يحل الا يوم النحر ويلزمه دم باب الاحرام وهو نية الدخول في النسك في النسك وهو اول وهو اول الاركان. ولا ينعقد بدون نية وسمي احرام لتحريم ما كان يحل قبله. ويسن لمريد الاحرام ان يغتسل او يتيمم لعدم الماء ويتنظف ويتجرد ان

56
00:25:47.600 --> 00:26:07.600
ان رجلا من مخيض ويلبس ازارا ورداء نظيفين ابيضين ونعلين. ويجوز في غير البياض بلا خلاف ان يحرم عقب صلاة ويلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتدأ من موضعه. وقيل اذا استوت به راحلته

57
00:26:07.600 --> 00:26:27.600
ان كان راكبا. واذا توجه لطريقه ان كان ماشيا. فيقول لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وان دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل

58
00:26:27.600 --> 00:26:47.600
الله رضوانه والجنة والسعادة به من النار فحسن ويسمي نسكه. وان اشترط جاز عند احمد والشافعي وقال مالك وابو حنيفة لا يصح الاشتراط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني ويسميه فان كان متمتعا

59
00:26:47.600 --> 00:27:07.600
من قال اريد العمرة وان كان مفردا قال الحج وان كان قارنا قال الحج والعمرة فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفي تلبيته يقول لبيك عمرة ان كان متمتعا. وان كان مفردا قال

60
00:27:07.600 --> 00:27:27.600
حجا وان كان قارنا قال لبيك حجا وعمرة. ومن احرم ولم يعين نسكا صح وصرفه لما شاء من انساك ويستحب الاكثار من التلبية وتتأكد اذا على نشزا او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل

61
00:27:27.600 --> 00:27:47.600
ونهار او التقت الرفاق او سمع ملبيا او فعل محظور ناسيا او ركب او او نزل او رأى الكعبة فيستحب الجهر ويستحب ويستحب الجهر بها للرجل والمرأة بحيث تسمع رفيقتها. بحيث تسمع رفيقتها بغير مساجد

62
00:27:47.600 --> 00:28:07.600
وانصاره لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سمعه يلبي بالمدينة ان هذا لمجنون انما التلبية اذا ابرزت واختاره بعضهم. ولا يستحب تكرار التلبية ان كان على هيئة واحدة كالقاعد والراكب مثلا

63
00:28:07.600 --> 00:28:39.350
لان التلبية وردت مطلقة من غير تقييد بعدد. وذلك يحصل بمرة واختار بعضهم تكرارها ثلاثا الصلاة ويكره المنفى جهر باكثر مما تسمع رفيقتها المواقيت هي يعم المواقيت الزمانية والمكانية الميقات الزمانية اشهر الحج

64
00:28:40.000 --> 00:29:04.700
فمن احرم بالحج في رمضان ان لم ينعقد لانه له اشهر لابد ان يحرم في اشهر الحج فاذا احرم في شوال وبقي على احرامه الى يوم عرفة انعقد حجه وكبر

65
00:29:04.700 --> 00:29:35.900
ذي القعدة في اول وبقي محرما الى ان يأتي يوم النحر فانه ينعقد حجه واما اذا احرم قبل اشهر الحج انه لا يصح احرامه لقوله تعالى الحج اشهر معلومات اولا الحج مواقيت مكانية. ولكنها مواقيت للاحرام

66
00:29:37.150 --> 00:30:14.800
المواقيت المكانية زمانية. معينة معينة لعبادة لعبادة مخصوصة المكانية ميقات اهل المدينة للحليفة وهو المعروف عند اهل المدينة يدعي الرافضة ان عليا قاتل الجن في ذلك المكان وقد انكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية

67
00:30:14.900 --> 00:30:42.350
وقال انه لم يثبت ان احدا من الصحابة قاتل الجن. وان الجن لا يثبتون انا احد من الصحابة ولكن الرافضة يعتمدون كل ما فيه ذكاء زكاة لعلي او مدح له فينقلونه

68
00:30:42.350 --> 00:31:27.800
ويصدقها من عوام ممتعة اهل المدينة اذن حذيفة وبينه وبين وبينه وبين المسجد النبوي ستة اميال هاي نحو اه ثلاث ساعات. او كرب منها قديما هكذا  الدليل انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المسجد النبوي ذلك اليوم اربعة

69
00:31:27.800 --> 00:31:57.400
وصل الى ذي الحنيفة قرب وقت العصر اي نحو ثلاث ساعات وصلى العصر هناك ركعتين وبينه وبين مكة عشر مراحل يعني فوق اربع مئة كيلو وهو ابعد المواقيت ابعدها من مكة

70
00:31:57.600 --> 00:32:24.200
اهل مصر والشام والمغرب وميلاد افريقيا الذين يأتون عن طريق البر ميقاتهم الجحفة وكانت قرية عامرة ولكن دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقل الله تعالى هم المدينة الى الجحفة

71
00:32:24.300 --> 00:33:03.600
وكانوا الافار في ذلك الوقت. فخربت اه كانت قرية امرة وهي جنوب   جنوب شرق رابغ يعني بعد ما تسير من رابغ جنوبا انه اربعة كيلو طريق يتوجه شرطا الى الجحفة

72
00:33:03.800 --> 00:33:41.600
وهي مسجد هناك ابنة الحكومة قبل سنوات وهناك من يخدم الحجاج ما يحتاجون اليه فهو مكان مهيأ لكن قبل ذلك كان الناس يحرمون من رابغ قديما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري انهم يحرمون من رابغ دليل على ان الرابط قديم

73
00:33:41.600 --> 00:34:19.000
وذلك لانه بلد عامر بينها وبين مكة ثلاث مراحل ميقات اهل اليمن يلملم ويسمى الان السعدية بينه وبين مكة مرحلة وقد مني فيه ايضا مسجد والمسجد اليس قربة؟ اي جبل بل الجبل اه دونه في الساحل

74
00:34:19.000 --> 00:35:01.200
نجد قرن المنازل جبل اه قدام مجرى السير الان بيننا وبين مكة مرحلتان الله اكرم الى مكة المشرق اذا تعر قضية خريفة قديمة وعرق عن جبل مشرف على العقيق وقيل ان الذي وقت لهم هذا هو عمر

75
00:35:01.250 --> 00:35:31.250
لما انهم بنوا الكفة والبصرة والعراق قالوا يا عمر ان ميقات اهل نجد دور عن طريقنا. قال انظروا حلوها من طريقكم. فوق قتلهم الذي هو عند ذلك الجبل. والذي يسمى ذات ارض ويسمى الان

76
00:35:31.250 --> 00:36:04.900
قريبة وبينه وبين مكة اه مرحلتان او اكثر الافضل الاحرام من طرف الميقات الابعد يعني مثلا الطرف الميقات الابعد هو طرف السيل الشرقي او اعترف السعدية الجنوبي. وهكذا. ان ابعد من مكة

77
00:36:06.100 --> 00:36:33.650
الابرة يعني في هذه البقاع في هذه المغطية بالبقاع. الا بما بني بقربها وسمي باسمها الابرة بالبلد الاصلي. لو امتدت البلد وسميت باسمها فانها لا تكون هي الميقات  ينبغي تحري اثار الكرة القديمة

78
00:36:33.700 --> 00:37:02.800
يعني التثبت من المكان الذي يسمى بذلك الاسم من مر على ميقات منها فهو ميقات او عند احمد والشافعي اذا مرأى الشام على المدينة فان ميقاتهم بالحليفة لان مر عليها لان في الحديث فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. ممن اراد الحج والعمرة. فعليه

79
00:37:02.800 --> 00:37:27.750
ان يحلموا من ذلك المكان. الذي مروا به. الذي هو ذو الحليفة. اما اذا مروا على ميقاتهم الذي هو الجحفة اي انهم يحرمون منه كذلك مثلا لو ان اهل نجد مروا على المدينة

80
00:37:28.250 --> 00:37:58.250
فانهم يحرمون من عند الحليفة. لان ميقاتهم هو الذي يمرون عليه كذلك لو ان اهل اليمن تجاوزوا ميقاتهم. ولم ينزلوا الا في المدينة فانهم يحرمون ايضا ميقات المدينة الحليفة وهكذا مثلا اهل الطائف ميقاتهم قرن

81
00:37:58.450 --> 00:38:36.550
كيف لو نزلوا مئة همة ومروا على السعدية يلملم احرموا منها لاهل نجد الان ميقاتات ميقات السيل وميقات وادي محرم وهو الذي جبل الجبل المرتفع الذي يسمى الهدى وذلك لانه لما اصلح الطريق الذي ينزل من الكرم

82
00:38:36.850 --> 00:39:08.000
وانصرف الناس معه كان لا بد ان يكون هناك ميقات تحروا وجعلوا وادي محرم محاذيا الى السيل. اي لقرن المنازل  فبني هناك ايضا مسجد واما الظريبة التي اذا تعر فانه لا يمر بها احد

83
00:39:08.050 --> 00:39:34.050
لان الطريق انصرف عنها. ولكن لو مر بها احد منهم حولها من تلك القرى  يقول نمر على ميقات من ابى وميقاته عند احمد الشافعي وقال مالك وابو حنيفة ان كان يمر الى ميقات ثان جاز له ان يؤخر اليه

84
00:39:34.050 --> 00:39:52.300
يعني اهل الشام اذا مروا على ميقات اهل المدينة فعرفوا بانهم سيمرون على ميقاتهم الذي هو الجحفة جاز لهم ان يؤخروا الاحرام الى ان يصلوا الى الجحدة لان ذلك ميقاته

85
00:39:52.500 --> 00:40:18.300
من لم يكن له طريق على ميقات احرم اذا هذا اقربها يعني اذا كان الطريق لا يمر شيئا من هذه المواقيت. اه كاهل الجموم او يذكرن هي التي في الطريق القديم اذا يمرون على مواقيت فاذا هذا مثلا اه الظريبة

86
00:40:18.300 --> 00:40:57.000
احرموا اذا كان بقربها يقول من كان منزله دون المواقيت ميقاته من منزله. فاهل جدة ميقاتهم من بيوتهم. واهل بحرة واهل هدى  واهل الجموم واهل الشرائع واهل الزيمة وما اشبه من القرى يحرمون من بيوتهم

87
00:40:57.750 --> 00:41:20.800
من كان له منزلان اجازة يحرمان الاكرم الى مكة والابعد افضل اذا كان له منزلان منزله في جدة ومنزل في بحره اجاز ايها كان له زوجة في بحر او زوجة في جدة او اهل هنا واهل هنا ان جاز ان يحرم من كل منهما

88
00:41:20.800 --> 00:41:43.450
ولكن احرامها من البعيد افضل اهل مكة يحرمون منها للحج قوله بالحديث حتى اهل مكة من مكة واما العمرة اذا اراد احد من اهل مكة ان يحرم فانه لابد ان يخرج. يخرج الى ادنى الحلم

89
00:41:43.450 --> 00:42:11.800
النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عائشة الى التنعيم والتنعيم خارجا من حدود الحرم هذه المواقيت المكانية. اشهر الحج شوال عنده عشر من ذي الحجة من وصل الى الميقات من اشهر الحج فهو مخير بين الانساك الثلاثة. اذا وصل في هذه الاشهر

90
00:42:11.800 --> 00:42:38.750
فانه مخير بين الانساك الثلاثة. التمتع ان يحرم بالعمرة من الميقات او قصر وتهلل واحرم بالحج من مكة وهذا هو المتمتع هو الذي عليه دم. ومن تمتع بالعمرة الى الحج فمن استيسر من الهدي

91
00:42:39.150 --> 00:43:05.850
والدم ها هنا يسمى اداما لاجل جبرانه لاجل ان  يحمد الله تعالى على ان حصل على نسكين في سفر واحد بدل ما كانوا يسافرون الحج العمرة سفرا. فهذا قد تمتع يعني انتفع

92
00:43:08.050 --> 00:43:37.550
القران آآ الافراد الاحرام بالحج فقط من الميقات ولا يحل الا اذا رمى الجمرة وحلب  وليس له الا حجة. القارن اذا احرم بالحجة والعمرة جميعا ولا يحل الا يوم النحر. وعليه ايظا دم. لان امله حصل على نسكين. وذلك لان

93
00:43:37.550 --> 00:44:03.800
دخلت الحج ادخل الحج على العمرة. فصار قارنا هذا معنى دخلت العمرة بالحج الى يوم القيامة اي دخلت اعمالها فيها من اراد ان يدخل الحج على العمرة هيأه احرامه وطوافه ووسعيه عن النسكين

94
00:44:05.600 --> 00:44:38.650
الاحرام ركنا من اركان العمرة. وركن من اركان الحج الاحرام هو النية. نية الدخول في النسك وليس وليس الاحرام هو مجرد اللباس لو لبس في الطريق مثلا ازارا ورداء وكشف رأسه

95
00:44:38.650 --> 00:45:18.400
ولم ينوي انه لا يسمى محرما. فانما الاحرام هو النية. ان ينوي ويقول يعني بقلبه نويت كذا وكذا. فما لم ينوي انه لا يسمى محرما الاهرام هو اول الاركان لابد من النية الى ينعقد بدونها. ومتى نوى احرمت عليه المحظورات

96
00:45:18.850 --> 00:45:36.500
سمي اهراما لانه يحرم عليه ما كان هلالا قبله. يحرم عليه الحلق ويهرم عليه الطيب ويحرم عليه التقوى. التقليمة يحرم عليه اللباس وتغطية الرأس وقتل الصعيد اي تحرم عليه بمجرد دخوله بهذا النسك

97
00:45:37.850 --> 00:46:05.550
يسن لمزيد الاحرام ان يغتسل او يتيمم لادم الماء. ويتنظف الصحيح انه لا حاجة الى التيمم. انه لا تيمم. وذلك لان الاغتسال لاجل لاجل ان ينظف بدنه ليحرم وهو نظيف. ولو تنظف في بلده

98
00:46:05.550 --> 00:46:32.700
في بيته اغتسل وتنظف وجاء الميقات بعد خمس او عشر ساعات فانه من حال هذا يكتفي بنظافة او بابتسامة ان بعضهم يأتي الميقات بعد ساعة. يعني اهل الطائف مثلا اذا اغتسل احدهم ببيته ثم مر على الميقات بعد ساعة ونصف

99
00:46:32.700 --> 00:46:52.700
ما نقول له جدد الاغتسال. لان الحكمة من ذلك هو النظافة. مثلا وكذلك اهل القرى ااهل مثلا ظن ونحوه يأتون بعد ساعتين الى الميقات او اكل ما ندري نقول لهم

100
00:46:52.700 --> 00:47:19.150
اعيدوا يقولون نحن قد اغتسلنا وتنظفنا في بيوتنا. اهل الرياض مثلا يأتون بعد عشر ساعات او ثمان ساعات في هذه المدة ما يمكن احدهم ان يكون اتسخ بدنه في الصحيح انه يغتسل اذا كان بعيدا اه يجب الاغتسال. يومين ثلاثة ايام

101
00:47:19.150 --> 00:47:51.750
التيمم ان اذا اراد ان يصلي فانه يتيمم اذا لم يجد الماء بعد ذلك يتجرد يتجرد الرجال من النخيل يعني الثياب المخيطة التي فيها خياطة يدخل في ذلك القميص الذي له جيب اكمام ومثله الفنيلة ومثله الجبة

102
00:47:51.750 --> 00:48:27.050
يسمى بالكوت او البالطو وكذلك ايضا العباءات والمسالح لان لها اتمام وكذلك البرانس والقميص الذي رأسه منه ملتصق رأسه بالقفا يسمى يتجرد من كل مخيب ويقتصر على ازار ورداء ابيضين نظيفين. ويلبس نعلين. الازار على عورته

103
00:48:27.050 --> 00:48:52.750
والرجاء على ظهره وان لم يجد الابيض اجاز ان يحرم في اسود او ازرك او نحو ذلك لكن الافضل الابيض والافضل ان يحرم عقب صلاة ان كان في غير وقت نهي

104
00:48:52.900 --> 00:49:19.600
وصلى صلاة الوضوء فانه يحرم بعدها واما في وقت نهي فلا يصلي وان كان في وقت فريضة فانه يصلي الفريضة ويحرم بعدها اذا احرم بعد الله او بعد العصر او بعد مغرب او عشاء او هجر

105
00:49:19.950 --> 00:49:51.800
يحرم في مكانه الذي صلى الذي صلى فيه ويبتدأ بالتلبية يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدأ من موضعه وهذا هو الارجح. فكان الذي صلى فيه وقيل اذا استوعت به راهنته ان كان راكبا

106
00:49:53.500 --> 00:50:15.150
اذا ركب على راحلته او اذا توجه اذا ابتدأ في السير اذا كان ماشيا وثبت انه صلى الله عليه وسلم لبى في مصلاه ثم لبى لما ركب ثم لما استوى

107
00:50:15.150 --> 00:50:38.250
ناقته على البعيدة وهو التلبية التي اشتهر بها ونبه حوله الناس عن يمينه وعن شماله التلبية النبوية. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا

108
00:50:38.250 --> 00:51:07.550
شر من هي التوحيد لا شريك لك مرتين ردا على المشركين فان المشركين يدخلون الشرك في تلبيتهم كانوا يلبون قولهم لبيك لا شريك لك تتمثل لهم الشيطان ازادهم وقال قولوا الا شريكا هو لك تملكه وما ملك

109
00:51:07.800 --> 00:51:30.250
اشركوا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعهم يقولون لبيك لا شريك لك. يقول لهم قد اكاد اي قفوا عند هذا لا تزيدوا. اقتصروا على هذه التنمية. انها تزيد عليها بكونهم بكونكم الا

110
00:51:30.250 --> 00:52:01.550
فلما كان كذلك كرر كلمة لا شريك له. هي هذه التلبية مرتين لبيك فقيل انها اجابة لنداء الله تعالى على لسان ابراهيم لبيك يعني نحن مجيبون لك وقيل انها التزاما بالطاعة. لبيك يعني نحن مقيمون على طاعتك. اقامة بعد اقامة

111
00:52:01.550 --> 00:52:30.150
اعترف بان الحمد والنعمة والملك لله تعالى. الحمد هو الثناء على الله والنعمة من الله تعالى جميعا الحقيقي اذا دعا عقب التلبية جاز ذلك دعا بالمغفرة او بالرحمة او بالجنة فكذلك ايضا

112
00:52:30.150 --> 00:52:53.250
اذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم على نبيك محمد. اذا سأل الله رضوانه والجنة اللهم اني اسألك رضاك والجنة واعوذ بك من سخطك والنار. فانا لحسن اذا اتى به بعد التلبية

113
00:52:53.850 --> 00:53:28.500
ان يسمي نسكه فيقول اذا لبيك عمرة. لبيك حجا. لبيك عمرة وحج. او اللهم لبيك حجا يجوز الاشتراط عند احمد والشافعي وقال مالك ابو حنيفة لا يصح الاشتراط المختار انه يشترط اذا كان يخاف

114
00:53:29.350 --> 00:53:55.800
لانه صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير اذا كانت اني اريد الحج وانجدني مريضة. او وجعه فقال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني اذا اشترطت معناه ان الانسان اذا خاف ان يحبسه المرض

115
00:53:55.900 --> 00:54:18.400
او يهبسه عذر فانه يشترط. يقول اللهم اني اريد اه نسك العمرة او نسك الحج او الحج والعمرة يسميه ان كان متمتعا قال اريد عمرة. ان كان حاجا مفردا قال اريد الحج. ان كان قارئا قال اريد

116
00:54:18.400 --> 00:54:57.550
العمرة فيسره ليتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا هو الاشتراط اذا اشترط وحبسه حابس تحلل ولا شيء عليه ومثله المرأة لو خافت ان تفيض والا تتمكن من اتمام العمرة او من اتمام الحج وان ينصرف اهلها. فلها ان تشتغل

117
00:54:57.550 --> 00:55:34.850
وتتهلل لكن الافضل انها تقيم حتى تكمل نسكها او اذا لم تشترط وحاضت رجعت وهي على احرامها وبعدما تطهر زوجها حتى ترجع وتكمل نسكه يقول لبيك عمرة هذا اذا كان متمتعا

118
00:55:35.350 --> 00:56:00.800
ثم اذا احرم بالحج قال لبيك حجا المفرد يقول لبيك حجا. القادم يقول لبيك حجا وعمرة يعني يسمي نسكه في حالة الاحرام من اهرم ولم يعين نسكا اهرم اهراما مطلقا. صح. وصرف لما شاء من الانساك الثلاثة

119
00:56:01.100 --> 00:56:16.650
ذكر ان علي لما جاء من اليمن قال اللهم اني احرمتك ما احرم او كاحرام النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارما اعلن القول الصحيح

120
00:56:16.900 --> 00:56:46.000
فامره بان يبقى على احرامه ويكون قاننا ولا الا بعدما يرمي ويهدم يستحب الاكثار من التلبية في كل الاوقات. وتتأكد في نحو عشرة مواضع الاول اذا على نشزان اي مرتفعا يجدد التلبية او هبط واديا اي مكان

121
00:56:46.000 --> 00:57:16.000
او صلى مكتوبة فريضة من الفرائض جدد التربية او اقبل الليل اي جدد التلبية او اقبل النهار او التقت الرفاق ان تقابلت الركاب او سمع ملبيا او محظور الناس يا او ركبنا دابته او نزل منها او رأى الكعبة يعني

122
00:57:16.000 --> 00:57:41.450
اذا تجدد له شيء فانه يلبي يجدد التلبية. يستحب الجهر بها للرجل. الرجال يجهرون بها. قال صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني فامر غني عن امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال. اما المرأة فانها تسمع رفيقتها

123
00:57:42.300 --> 00:58:07.600
ائتلبي بقدر ما تسمع من الى جنبها من النساء ولا ينبه مساجد الحل وامصاله لو انهم مروا اه بمدينة من المدن الصحيح انهم الا يرفعون اصواتهم. فلو جاءوا من المدينة الى جدة. ونزلوا فيها ساعات وصلوا في

124
00:58:07.600 --> 00:58:32.350
هنا يرفعون اصواتهم بالتلبية. وانما يسرون بها حتى يخرجوا روي عن ابن عباس انه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال ان هذا لمجنون انما التلبية اذا برزت ولعله انكر عليه انه احرم قبل الميقات

125
00:58:32.550 --> 00:58:55.450
لانه المدينة كان في ذلك الوقت خارجة عن الميقات يقول لا يستحب تكرار التلبية اذا كان على هيئة واحدة كالقاعدين والراكبين مثلا ولكن انا صحيح انه لا مانع من ذلك

126
00:58:56.250 --> 00:59:17.250
يقول لان التربية وردت مطلقة من غير تأكيد بادب وذلك يحصل بمرة والقول الثاني اختاره بعضهم انه يجوز ان يكررها ثلاثا. اي دبر الصلاة ويكره للانثى جهرا باكثر مما تسمع رفيقتها

127
00:59:17.950 --> 00:59:47.000
هكذا الصحيح انه يجوز له ان يكرر. لان الان اه قد يبقى مثلا ساعة او على هالة واحدة اذا جاء مثلا من طريق الجحفة او من طريق يلملم ركب سيارته

128
00:59:47.500 --> 01:00:10.750
فبقي راكبا على سيارته الم يتغير حاله فنقول لا تلبي الا مرة واحدة. او لا تلبي اكثر من ثلاث الصحيح انه يلبي ولانه تتغير ايضا حالاته. قد يرتفع قد ينتفض وقد

129
01:00:10.750 --> 01:00:39.250
يميل يمنة او يسرة محظورات الاحرام وما حرم على محرم وعددها تسعة احدها ازالة الشعر عن جميع بدنه ولو من الانف بلا عذر كخروج شعر بعينه ونزول شعر حاجبيه عليها فيزيله. ولا فدية بازالته مع غيره بقطع عضو او

130
01:00:39.250 --> 01:00:59.250
بقطع عضو او جلد وان حصل اذى بغير شعر كمرض وحر وقمل وصداع وطروح ازاله وفدى عند احمد الشافعي وابي حنيفة وعند مالك تجب الفدية في ازالة الشعر الكثير مطلقا والقليل لاماطة الاذى والا

131
01:00:59.250 --> 01:01:19.250
صحفنا ولا شيء في تساقط شعر لوضوء لوضوء او ركوب وكذا غسل ولو لتبرد وكذا ان حمل وعلى رأسه لحاجة او فقر فتساقط شعره. ويجوز لمحرم ان يحلق للحلال ان تحقق عدم القمل. اما

132
01:01:19.250 --> 01:01:39.250
خلقه للمحرم فان كان برضاه فالفدية على المحلوق راسه من حيث الحلق. والثاني ازالة ظفر يد او رجل بلا عذر فان انكسر ظفره ووقع به مرض فازاله. او مع غيره كمع اصبعه فلا فدية اي ولا اثم. وفاقا للشافعي

133
01:01:39.250 --> 01:01:59.250
وابي حنيفة ومالك وتجب الفدية عند مالك فيما فيه اماطة الاذى وان قص ظفرا واحدا لا لاماطة الاذى ولا لكسر او كان لكسر ولكن لا لالم اطعم حفنة. وفي الاثنين فاكثر ولو لغير اماطة اذى فدية. وقال

134
01:01:59.250 --> 01:02:19.250
ابو حنيفة ان قص جميع اظفار يديه او رجليه او كلها او خمسة منها بعضو واحد. بعضو واحد فعليه دم ان كان فيه مجلس واحد. وان تعدد المجلس تعدد الدم. وان قص اقل من خمسة اظفار تصدق بنصف صاع لكل ظفر

135
01:02:19.250 --> 01:02:39.250
كما يتصدق لقص خمسة اظفار متفرقة من يد او رجل. او ستة عشر من كل عضو اربعة فلكل ظفر صدقة نصف صاع وتجب فيما علم انه بان بمشط او تخليل ولو ناسيا. فان قلم ثلاثة اظفار فصاعدا

136
01:02:39.250 --> 01:02:59.250
ولو مخطئا او ناسيا فعليه فدية. وفي الظهر الواحد مد وفي الظهرين مدان فاقا للشافعي. وقال ما لك الواحد ثلاث حالات. فان كان لاماطة الاذى وكان يطلقه طوله او يريد مداواة جرح تحته. ففيه الفيل

137
01:02:59.250 --> 01:03:19.250
وان انكسر فقطع المكسور او ما يزيل به الالم فيجوز ولا فدية. الثالث تعمد تغطية الرأس على الرجل ومنه الاذن فمتى غطاه او عصبه ولو يسيرا حرم وعليه الفدية افاقا للثلاثة. وان كانت التغطية لعذر كمرض

138
01:03:19.250 --> 01:03:48.650
وبرد شديد فجائزة. ولكن يجب عليه الفدية وفاقا ايضا للثلاثة. او استظل بمحمل كمجلس شقان على الباب يحمل فيها العادلان قاموس فيها قاموس  القاموس فيها  يحمل فيها العديلان كما في القاموس. اي غير راكب او بنحو ثوب راكبا او آآ راكبا اولا. حرم بلا

139
01:03:48.650 --> 01:04:08.650
اعذر وفدى وعند مالك في الاستظلال بالمحمل روايتان بالفدية وعدمها. وقال ابو حنيفة والشافعي الاستغلال ولا فدية واما السراسة. لا ان حمل على رأسه شيئا او نصب حياله ثوبا لحر او برد

140
01:04:08.650 --> 01:04:28.650
حر او برد يا لحر او برد او استظل بخيمة او شجرة او بيت انفاقا للثلاثة او غطى وجهه او وضع يده او على رأسه وفاقا للثلاثة. وذهبت المالكية والحنفية الى وجوب الفدية في تغطية الرجل وجهه

141
01:04:28.650 --> 01:04:48.650
الرابع تعمد لبس المخيط على الرجل فهو كل ما يخاط على قدر الملبوس كالقميص والسراويل والطباع والبرنس الموصل او طرح الثوب على الكتفين من غير ان تدخل اليدان فجائز لا بأس به. ولو مرقوعا بخياط بلا خلاف

142
01:04:48.650 --> 01:05:08.650
فقد احرم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تعالى مرة في رداء في رداء فيه بضع عشرة رقعة الا ان لا يجد فيلبس سراويل ولا يعقد عليه رداء او منطقة او غيرهما. ولا يجعل لذلك زرا او عروة. ولا

143
01:05:08.650 --> 01:05:28.650
بشوكة او ابرة او خيط ولا يغرز اطرافه في الازار. فان فعل فدى الا الازار فله عقده لحاجة ستر عورته ومنطقة وهميانا وهو الكيس في فيهما نفقته مع حاجة العقد. واما تعمد لبس كل ما يخاطب

144
01:05:28.650 --> 01:05:48.650
الاثم والفدية وفاقا للثلاثة. وان كان لعذر كمرض فلا اثم وتجب الفدية وفاقا للثلاثة ايضا. وان لم يجد ارا ولبس السراويل فلا فدية وفاقا للشافعي. وقالت المالكية والحنفية عليه الفدية. ولا يعقد عليها

145
01:05:48.650 --> 01:06:08.650
رداء ولا منطقة ولا يجعل لذلك زرا الى اخره. فان فعل فدا وفاقا للمالكية والشافعية. وقال ابو حنيفة لا فدية عليه وعقد ازاره لستر عورته وهميان وكيس جائز وفاقا للشافعية والحنفية

146
01:06:08.650 --> 01:06:38.650
وقالت المالكية يحرم عند عدم الضرورة. وعليه الفدية. واما اشد هميان ومنطقة فيحرم اذا عرف جائز وفاقا للحنفية والشافعية وقالت المالكية عليه الفدية ان كان فوق الازار ولو كان فوق اللحم ولا شيء عليه. ويتقلد سيفا لحاجة وحرم بدونها وفاقا للمالكية. وقالت الحنفية

147
01:06:38.650 --> 01:07:20.500
شافعية بالجواز مطلقا هذه محظورات الاخوان التسعة نقرأ منها الليلة هذه الاربعة ونؤجل الباقي الى الليلة القادمة ان شاء الله المحظورات هي الممنوعات التي يتجنبها المحرم فمنها الشعر سواء شعر الرأس او شعر الشارب او الوجه او شعر الانة او شعر

148
01:07:20.500 --> 01:07:45.800
الابط كل ذلك يتجنب ازالته من جميع بدنه ولو من الامس اه الشعر الذي ينبت بداخل الانف. يقولون لا يزيله الا اذا تأذى به وهكذالك لو خرج سأرا في عينه

149
01:07:47.500 --> 01:08:16.600
اذا خرج شعر بعينه وقدر على ان يتركه حتى يتحلل لزمه وكذلك لو نزل شعر حاجبيه على عينه لو تدلى شعر الحاجب على العين في هذه الحال فانه ان يزيله ولا فنية عليه

150
01:08:16.600 --> 01:08:42.650
لا بدية بازالته مع غيره بقطع ارض او جلد لو مثلا انه استهدأ الى ان يقطع طرف الجفن. وقطع معه شعر لتآكله فانه مأذور لا بدية بازالته مع غيره بقطع عضم او جلد

151
01:08:43.050 --> 01:09:16.100
اما اذا حصل اذى في غير شعر كمرض وحرظ وقمل وصداع وقروح فانه يزيله ويفدي اذا حصل مرض او اذى واحتاج الى ازالته كعب عجرة هذا هو هوام رأسه. حمل والقمل يتناثر على وجهه. فأباح له ان يحلق

152
01:09:16.100 --> 01:09:40.950
وامره بان يهدي وكذلك انا في رأسه قروح. ويحتاج الى حلق الشعر حتى يداوي تلك القرون  اراد له ان يهلك ويداوي عليه الهدية. وكذا لو اراد ان يحتجم. في الاخدعين

153
01:09:40.950 --> 01:10:15.900
الذين هم اه مؤخر الرأس حلق الشعر واحتجم وعليه الفدية يا اخوانا كذلك اذا حصل صداع ان يؤجع رأس ويحتاج الى ان يهلك رأسه ويضمده الهدية يكون عندما نبتدي بالفدية في ازالة الشعر الكثير

154
01:10:16.150 --> 01:10:47.250
لانه يقول وما زال شعرات قليلة الى هيدية والقليل لاماطة الاذى لاماطة الاذى والا يجب حذنه يعني اشارة او شعرتين فيهما حفنة حفنة  ولا شيء في التساقط بالشعر لوضوع او ركوع

155
01:10:48.500 --> 01:11:12.650
اذا توضأ مثلا وغسل شعر وجهه وسقطت شعرة عن شعراء فلا شيء عليه وكذا لو اغتسل وان لك شعر رأسه وسقط منها شعرات فلا شيء عليه وكذا اذا اغتسل للتبرد

156
01:11:12.900 --> 01:11:37.900
يعني التبرد من الحر وكذا الا حمل على رأسه شيئا. حمل فراشا على رأسه ثم قدر ان ذلك الفراش تقطع معه شيء من الشعر. اي لخشونته لا شيء في هذا الشهر الذي يتساقط

157
01:11:38.100 --> 01:12:09.000
يجوز للمسلم ان يهلك للحلال ان تحقق عدم يعني لو انك وانت محلم هلكت رأس انسان غير محرم عليك واما انسان محرم فلا يجوز لك ان تهلك رأسه سواء كنت محرما او حلالا

158
01:12:09.000 --> 01:12:41.850
المحرم اذا كان برظاه اذا كان لك المحرم احلقني وهلكته لابد من الفدية. اعلم ان تكون الهدية على المحلوق الذي رضي يعني على المهلوك رأسه من حيث الحلق اما اذا غصبه احد وحلق رأسه بدون رضاه فان فديته على الحالق

159
01:12:42.250 --> 01:13:10.500
الا اذا كان هناك عذر مثلا اذا حصل حادث واصيب بعضهم وهو محرم بشجة اي كرهة او ضربة في رأسه وادخل المستشفى فان اهل المستشفى يهلكون الشعر الذي حولهم ويداوونها. فهؤلاء ها هنا لاجل

160
01:13:10.500 --> 01:13:38.650
اعلم ان عليه ولا عليهم لان هذا للظرورة انتهى من الاول المحظور الثاني ازالة الظفر من اليد او الرجل بلا عذر الاظهار عشرون. عشرة اظافر اليدين وعشرة اظافر الرجلين. وحلقها

161
01:13:38.650 --> 01:14:05.650
لا شك انه ترفه. وتنعم المحرم منهي عن مثل ذلك فيتجنب حلقها حتى يتهلل. اذا انكسر الظهر او وقع به مرض فازال او مع غيره اي بان قطع اصبعه فلا فدية

162
01:14:05.650 --> 01:14:35.400
لان هذا ازالة ضرر ولا اثم واذا قال للشافعي وابي حنيفة ومالك ايفاقا للثلاثة لان من انكسر ظهوره فازاله فلا شيء عليه. وكذلك اذا مرض اذا مرض طرف الاصبع واحتاج الى قصه او احتاج الى قطع طرف الاصبع

163
01:14:36.900 --> 01:15:09.850
تجب الهدية عند ما لك فيما فيه اماطة الاذى اذا اماط الاذى يعني قص الشعر او الظفر فلابد من الفدية يكون عندك سرورا واحدا الا لاماطة الاذى ولا لكسر لكن الا لالم اطعم حفنة. يعني حفنة من الارز او من البر

164
01:15:09.850 --> 01:15:35.100
اذا كان ظفرا واحدا وفي الاثنين فاكثر ولو لغير اماطة الاذى فدية صيام ثلاثة ايام اطعم ستة مساكين او ذبح يعني في الواحد حفنة وفي الاثنين او اكثر فدية. ولو لغير اماطة اذى

165
01:15:35.850 --> 01:16:00.050
يقول ان قص جميع الاظفار. اظفار يديه او رجليه. اظفار يديه او اظفار رجليه القصة خمسة في عضو واحد في اليد. فعليه دم. ان كان في مجلس واحد وان تعدد المجلس تعدد الدم

166
01:16:00.350 --> 01:16:27.450
سمعنا ومثلا انه اذا قصة اثنين في اول النهار وقص في اخر النهار وقصص اثنين من اليد الاخرى في اخر في الليل فمعناه كل هدية صيام ثلاثة ايام هذا عند ابي حنيفة

167
01:16:28.800 --> 01:17:05.550
والاكثرون على انه لا تتعدد وانما عليه بدية واحدة اذا قص العشرين كلها هكذا يقول اذا اقل من خمسة اظفار هذا عند ابي حنيفة تصدق بنصف ساعة لكل ظفر وعند الاخرين يتصدق بستة اعلى ستة مساكين. اي لكل مسكين نصف صاع

168
01:17:05.850 --> 01:17:26.950
او يصوم ثلاثة ايام كما يتصدق لقص خمسة اظفار متفرقة بيد او رجال. او ستة عشر من كل عضو اربعة يعني من اليد اربعة من اليد الاربعة ومن الرجل اربعة. فلكل ظفر صدقة

169
01:17:27.200 --> 01:17:55.100
وهذا ايضا فيه شيء من التشدد. يعني اذا قص الاظافر العشرة او قص مثلا ستة عشر ثمانية هذا عند ابي حنيفة انه بان بمشط او تخليل ولو ناسيا يعني سقط

170
01:17:57.100 --> 01:18:21.600
سقط مثلا يعني سقط ظهر بسبب مشط او بسبب تخليل بان رأسه انكسر ظهر او سقط اذا كلمت ولو مخطئا او ناسيا فعليه فدية. والصحيح انه لا فدية اذا كان

171
01:18:21.600 --> 01:18:49.050
او كان مخطئا لان الله تعالى رفع ذلك بقوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا يقول الظهر الواحد مد والظهر يمدان الظهرين هذا من باب الاحتياط. اذا قص الظهر فعليه مد طعام. اطعام المسكين. او ظفر ان يمدان. اما

172
01:18:49.050 --> 01:19:18.450
الثلاثة فان عليه بدية. اما صيام ثلاثة ايام وخمسة مساكين او ذلك. يقول ما لك للظهر الواحد ثلاث حالات ان كان لاماطة الاذى وكان يقلقه طوله او يريد مداواة انتهت هذه الفدية التي هي صيام ثلاثة ايام اطعم ستة مساكين وان انكسر فقطع

173
01:19:18.450 --> 01:19:52.200
او ما يزيل به الامر الالم اعجاز ولا فدية المعمول به انه اذا كان مخطئا او ناسيا فلا شيء عليه. واما اذا كان محتاجا متعمدا فان عليه فدية وان الواحد فيه طعام مسكين. والاثنين فيهما اطعم مسكين. مسكينين. والثلاثة

174
01:19:52.200 --> 01:20:24.950
فيها فدية يقول المحظور الثالث تغطية رأس الرجل ومنه الاذنان فما تغطاه او عصبه ولو ولو بسير اخر وعليه الودية وفي اقل الثلاثة هنا قال اصابه ولو يسيرا والصواب او عصبه ولو بسير

175
01:20:25.050 --> 01:20:53.200
يعني السعر من الجلد عصبه عليه. او عصبه بلفافة. على الرأس او مثله الايصال ان جعل الاقال عليه فانه يعتبر عصابة فان عليه الفدية لان المحرم يكشف رأسه اما اذا كانت تغطية لعذر

176
01:20:53.400 --> 01:21:22.950
او برد شديد فانها جائزة ولكن عليه الفدية. وفاقا للثلاثة. اذا احتاج لشدة البرد ولبس امامة وشدها على رأسه فانه معذور ولا اثم عليه ولكن عليه الفدية. صيام ثلاثة ايام واطعام ستة مساكين او ذبح

177
01:21:23.750 --> 01:21:55.900
اذا استظل بمحمل او بمحمل اه كمجلس  وهو ما يجعل شقين على البعير يحمل به العدلان كما في القاموس كانوا يحملون على البعير حملين. يجعلون عليه على ظهره مهمل من هنا

178
01:21:55.900 --> 01:22:21.750
ومهمل من هنا وهو عبارة عن اعواد من الجليد او نحوه من الاظاءة تقطع وهي خظرا ثم تعطف ثم يربط بعظها في بعظ ثم يجعل في اسفلها خشب او الواح

179
01:22:21.900 --> 01:22:53.050
ويجعل لها باب فتدخل المرأة في هذا المحمل وتدخل المرأة الثانية في ذلك المهبل هذا يسمى المهمل واما الهودج فانه الذي يجعل على ظهر البعير اعواد ايضا تجعل على ظهر البعير على ظهر الرحم تركب هي المرأة للتستر

180
01:22:53.350 --> 01:23:27.150
الرجل اذا دخل فالعادة انه يمس رأسه سواء الهودج او المحمل المحمل. واما المرأة فلا شيء عليها لانها تغطي رأسها هذا اذا كان غير راتب اما الراكب اذا احتاج وركب وتحفظ انه لم يمس اضع رأسه

181
01:23:27.300 --> 01:23:57.400
يعني اما اذا استظل بنحوه ثوب راتبا اذا استظل به بان جعله على رأسه فانه يفدي واما اذا كان رفيعا فلا فدية عليه. فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم

182
01:23:57.400 --> 01:24:33.350
وهو محرم امسكه احد اه اه الشباب اه سواء في بعيره او بعدما نزل. ولكن يكون مرتفعا بمن الشمسية التي يتظلل بها الى الى حرج عليه يجوز ان يستظل بالمظلة او بالخيمة وكذا اذا ركب سيارة استظل بظل بسفها

183
01:24:33.350 --> 01:24:58.050
هذا لا حرج فيه عندما لك الاستغلال بالمحمل رواية الفدية عدمها الاقرب انه اذا لم يمسه ظهر اهل المحمل انه لا لا حرج فيه واما اذا مس رأسه الاقرب انه يفدي

184
01:24:59.050 --> 01:25:27.200
الامام الشافعي يقول يجوز الاستظلال ولا فدية ولا مس رأسه هكذا الاستغلال يعني بشمسية مثلا او بمحمل او بهودج ولكل اجتهاده. والاحتياط انه اذا مس اه رأسه او وضع الشمس على رأسه

185
01:25:27.350 --> 01:25:55.350
فانه يهدي كما لو وضع ثوبا على رأسه اما اذا حمل على رأسه شيئا يعني حمل على رأسه فراش او حمل على رأسه حقيبة لان هذا لا يسمى لباسا وهكذا اذا نصب احياء له ثوب

186
01:25:55.400 --> 01:26:14.200
يظلل بينه وبين الشمس. اذا كانت الشمس تأتي من هنا فجعل بينه ان اصب ثوبا يستظل به اهيانة اللي حر او برد. وكذا ان استظل بخيمة او شجرة او بيت

187
01:26:14.250 --> 01:26:45.250
هذا ايضا لا شيء عليه. ان الاستثناء ولكن السنة ان يبرز رأى ابن عباس رجلا قد استظل بخيمة فقال له يعني ابرز اظهر لمن احرمت له كذلك اذا غطى وجهه او وضع شيئا على رأسه

188
01:26:46.250 --> 01:27:15.350
يعني كأنهم يقولون انه لا فدية عليه اذا غطى وجهه يحتاج مثلا الى اه القمامة التي تجعل على الوجه عندما يكون هناك روائح فلا حرج عليه في ذلك. ولكن اذا لم يكن هناك حاجة فلا يغطي وجهه

189
01:27:15.850 --> 01:27:52.050
كما ان المرأة لا تغطي وجهها الا للحاجة عند الرجال لو وضع يده على رأسه لان اليد لا تسمى لباسا عند المالكي والشافعية وجوب الهدية بتغطية الرأس والوجه يعني جعلوا الوجه ايضا تابعا للرأس وكذلك الاذنان من الرأس

190
01:27:56.650 --> 01:28:19.800
الرابعة من المحظورات اه تعمد لبس المخيط على الرجل على الرجل اما اذا كان سهوا او نسيانا او جهلا تغطية الرأس جهلا وتغطية ولبس المخيط جهلا او نسيانا فلا فدية فيه

191
01:28:20.750 --> 01:28:53.450
المخيل كل ما يخاطر على قدر ملبوس على قدر جزء من البدن كان القفاص يشرب اليدين والجورب يشرب الرجلين وين خف الذي يصنع للرجلين لانها مفصلة على جزء من البدن. وكذلك

192
01:28:54.000 --> 01:29:25.400
البرنس الذي يكون على الرأس وعلى البدن. وكذلك تلك السراويل والجبة وما اشبهها القميص معروف وهو ما له جيب عتمان والسراويل معروف. السراويل هو الذي يلبس على العورة  ليكون له اثمان ويعقد فوق العورة

193
01:29:25.500 --> 01:29:57.850
هذا هو السراويل وجمعه سراويلات والقضاء انني يكون مفتوحا في الوسط وله اكمام يشبه ما يسمى بالبانطو او بالكوت الوافي والبرنس كل ثوب رأسه منه هذه كلها يلبسها وان الرداء

194
01:29:58.600 --> 01:30:24.450
اذا كان موصلا او فلا بأس به يعني لو لم يجد الا رداء اه كان قطعتين فخيطت احداهما في الاخرى او ثلاث قطع وصلت احداهما بالاخرى في الخياطة واصبح كانه رداء او كأنه ازار

195
01:30:24.500 --> 01:30:56.650
لا بأس به لو اخذ ثوبا مخيطا قميصا والقاه على ظهره وجعله كرضا الكتفين ولم يدخل يديه على رأسه فيه فلا بأس بذلك لاعتباره كأنه رداء لا بأس بذلك ولو كان مرقعا يعني بخياط ذكر ان عمر رضي الله عنه احرم

196
01:30:56.650 --> 01:31:31.950
رداء فيه بضع عشرة رقاب كان رحمه الله ورضي عنه متواضعا مع كونه ملكا ومع ذلك لا يلبس الا الثياب الخالقة. فيخطب من ناس وعليه قميص فيه رقع كل من شك رقعت فيه رقعة حتى ذكر انه حسبت والى اربعة عشر رقعة. فاحرم مرة

197
01:31:31.950 --> 01:32:07.700
برداء فيه بضع عشرة رقعة رقعة يقول اذا لم يجد ازارا فانه يلبس السراويل ما دام لم يجد اما من وجد الازار فلا يلبسه لان السراويل المخيط واذا لبس الرداء او الازار الا يعقده عليه لا يعقد عليه الرداء او

198
01:32:07.700 --> 01:32:43.050
المنطقة او غيرهما لان الصحيح انه يجوز الحاجة عقد الازار يعني ان يشده بحزام الحاجة كارهوا ان يعقد الرداء او يعقد المنطقة. المنطقة هي جعبة التي تجعل فيها الذخيرة  يجعلون فيها ذخيرتهم اذا كانوا يريدون ان يحاربوا او نحوه

199
01:32:44.550 --> 01:33:12.000
ان يكون ولا يجعل لذلك زرا او عروة ولا يخله بشوكة او ابرة او خيط الا يغرز اطرافه بالازار فان فعل فدا الا الازار. فله عقده لحاجة ستر العورة والمنطقة والهميان وهو الكيس الذي به النفقة

200
01:33:12.800 --> 01:33:48.500
هكذا الناس الان يأخذون هذه المشدات. يعني التي تمسكها اذا وضع عليه الربا ربط طرفيه ابياده المشدة او بابرة او نحوها يقول حتى لا يسكت وهذا لعله جائز للحاجة الا في الاولى ان لا يربط ان يجعله على ظهره

201
01:33:48.500 --> 01:34:29.450
وان يرد طرفيه على كتفيه  يكره ان يجعل له عروة تعرة الازارير يدخل بعضها في بعض وكذلك اذا خله بخلال بشوكة او عبرة او شده بخيط يكره الا لحاجة  واما اذا غرز اطرافه في الازار يعني لما القى الرداء كان عليه ازار

202
01:34:29.450 --> 01:35:01.450
ادخل اطراف الرداء داخل الازار حتى يتمسك اذا كان قد ربط الرداء بهم يا اذا لا بأس الهميان ما يسمى بالكمر الذي تجعل فيه النفقة يجعل فيه نقوده ونحوه فيه مرافع يرفع فيها النفقة يجوز ذلك

203
01:35:01.450 --> 01:35:35.000
والمنطقة يجعلها يتقلدها. يجعلها في رقبته وتحت ابطه. يعني على الايمن وتحت ابطه الايسر ويجعل فيها ايضا ما يحتاج اليه من الحاجات المعتادة تعمدوا لبس كل ما يخاد فيه اثم فدية. اذا تأمن لبس القميص او السراويل. او

204
01:35:35.000 --> 01:36:01.800
تعمد نفس الكمأ او الفروة او نحو ذلك. فانه يأثم ويفدي تكن مكفرة لذلك الاثم الا اذا كان لعذر كمرض لا اثم ولكن عليه الفدية. يسقط الاثم وتجب الفدية في اقل الثلاثة

205
01:36:01.850 --> 01:36:29.250
اذا لم يجد ازارا هل هو لبس السراويل ميثاق للشافعي وليس عليه فدية. وذهبت المالكية الحنفية الى ان عليه فدية ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة وقال من لم يجد

206
01:36:29.250 --> 01:36:56.900
ازار فليلبس السراويل. من لم يجد ان يلبس الخفين. فدل ذلك على انه يجوز لبس النعلين الخفين بدل النعلين ولا قطع. ويجوز لبس السراويل بدل الازالة  ولا يعقد عليه رداء ولا منطقة

207
01:36:57.050 --> 01:37:22.350
يعني الرداء ان يعقد طرفه بعضه ببعض يقولون يلقيه عليه القاء ويرد طرف من هنا ومن هنا ولا حاجة الى ان يشد بعضه ببعض او يعقده وكذلك ايضا المنطقة المنطقة عادة لها سير مربوط بطرفيها فلا يعقدها

208
01:37:22.350 --> 01:38:02.400
ولكن اذا استهدأ اليها يتقلدها ولا يجعل لذلك زرا هكذا قال الحنفية والمالكية. انه عن المنطقة وعن الرضا عقد وكذلك الا يجعل لذلك زرا كما يتقدم او عروة فلا بشوكة عابرة وخير الا يغرز اطرافها والازار يقولون اذا فعل فعليه بدية. ولعل ذلك

209
01:38:02.400 --> 01:38:33.900
مما يتسامح فيه عقد ازاره لستر عورته بهم يانا وكيس جائز وثاقا عن الشافعية والحنفية المالكية يقولون يحرم اياكم يجوز عند الظرورة اه يحرم عند عدم الظرورة. واذا فعل فعليه الودية

210
01:38:34.850 --> 01:39:03.250
الصحيح انه اذا احتاج الى ستر عورته بهذا الرداء الازار وخاف انه يسقط فانه يجوز ان يسده يشده بهذا الحميان او ما يسمى بالسبتة او نحو ذلك للحاجة يقول المالكي اشد الهميان والمنطقة

211
01:39:03.850 --> 01:39:34.350
يهر يعني الازاعة ان الازار فجائز كانهم يقولون لا يشد الهميان ولا المنطقة واعمل ازاره فانه يجوز شده الصحيح انه يجوز شده اشد الازام الحنيفية والشافعية المالكية يقولون عليه الفدية اذا كان فوق الازار

212
01:39:34.500 --> 01:40:12.250
شيئا من التكلف لو كان فوق اللحم لحمي ويتقلد سيفا لحاجة ان يجعله كالقلادة اذا كان هناك حاجة للسير فيتقلدون الحاجة ويحرم بدنيا للمالكية والصحيح انه يجوز مطلقا يعني السيف والمنطقة وما اشبه ذلك

213
01:40:12.650 --> 01:40:19.050
ونقف ها هنا ونواصل غدا ان شاء الله